القاعدة هل الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض

القواعد المختلف فيها عند الشافعية

القاعدة هل الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض
مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟ التوضيح إذا عين الزوج صداقاً معيناً للزوجة، وبقي في يده، فهل يكون مضموناً ضمان عقد أو ضمان يد؟ قولان، والترجيح مختلف في الفروع، والأصح كما في (المنهاج) وغيره: أنه مضمون ضمان عقد، وضمان العقد: هو ما يضمن بالمقابل، وهو هنا مهر المثل، وضمان اليد: هو ما يضمن ببدله، وهو مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان متقوماً.

التطبيقات 1 - الأصح لا يصح بيعه قبل قبضه، بناء على ضمان العقد، والثاني: يصح بناء على ضمان اليد.

2 - الأصح انفساخ الصداق إذا تلف أو أتلفه الزوج قبل قبضه والرجوع إلى مهر المثل، بناء على ضمان العقد، والثاني: لا، ويلزمه مثله أو قيمته بناء على ضمان اليد.

3 - المنافع الفائتة في يده لا يضمنها على الأصح، بناء على ضمان العقد.

ويضمنها بناء على ضمان اليد.

المستثنى 1 - لو أصدقها نصاب سائمة، وقصدت السوم، ولها حول من الإصداق، ولم تقبضه، وجبت عليها الزكاة في الأصح، بناء على ضمان اليد كالمغصوب ونحوه، وفي وجه لا تجب بناء على ضمان العقد كالمبيع قبل القبض، فقد صحح هنا قول ضمان اليد.

(اللحجي: ص 105) .

2 - لو كان ديناً جاز الاعتياض عنه على الأصح، بناء على ضمان اليد، وعلى ضمان العقد لا يجوز، كالمسلم فيه، فهذه صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0