القاعدة ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها؟

القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي

القاعدة ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها؟
التوضيح المسبوق في الصلاة هو الذي اقتدى بالإمام بعد الركوع في الركعة الأولى، وما يليه، ويجب عليه متابعة الإمام حتى يسلم، ثم يقوم ليأتي بما فاته من ركعة أو أكثر، فالإمام مثلاً يكون في الركعة الثانية، والمسبوق بدأ بالركعة الأولى، فهل الركعة الأولى له تعتبر ثانية كالإمام، وما يأتيه بعد تسليم إمامه ركعة أولى، أم تعتبر الركعة الأرلى له ركعة أولى، وما يأتيه فيما بعد مرتباً عليها؟ في المسألة روايتان عن الإمام أحمد، الأولى: أن ما يدركه آخر صلاته، وما يقضيه أولها، والثانية: عكسها.

التطبيقات يترتب على هذا الاختلات فوائد: 1 - محل الاستفتاح: فعلى الأولى يستفتح في أول ركعة يقضيها، إذ هي أول صلاته، وعلى الثانية: يستفتح في أول ركعة أدركها، لأنها الأولى له.

2 - التَّعوذ: فعلى الأولى يتعوذ إذا قام للقضاء خاصة، وعلى الثانية يتعوذ في أول ركعة يدركها، وهذا بناء على القول: إن التعوذ يختص بأول ركعة، فان قلنا: إنه مشروع في كل ركعة فتلغى هذه الفائدة.

3 - هيئة القراءة في الجهر والإخفات: فإذا فاتته الركعتان الأوليان من المغرب أو العشاء، جهر في قضائهما من غير كراهة، نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم.

وإن أمَّ فيهما، وقلنا بجوازه، سنَّ له الجهر، وهذا على الرواية الأولى، وعلى الرواية الثانية لا جهر ها هنا.

4 - مقدار القراءة: وللأصحاب طريقان: أحدهما: أنه يقرأ في المقتضيتين بالحمد وسورة معها بلا خلاف، وهو قول الأئمة الأربعة، والطريق الثاني حسب الروايتين.

فإن قلنا: ما يقضيه أول صلاته فكذلك يقرأ الحمد وسورة، وعلى الرواية الثانية يقتصر على الفاتحة.

5 - قنوت الوتر: إذا أدركه المسبوق مع الإمام، فإن قلنا: ما يدركه آخر صلاته فلا يقنت ثانية، لأن القنوت مع الإمام وقع في محله ولا يعيده.

وإن قلنا: أولها: أعاده في آخر ركعة يقضيها.

6 - تكبيرات العيد الزوائد: إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية من العيد، فإن قلنا: هي أول صلاته، كبر خمساً في المقضية، وإلا كبر سبعاً.

7 - إذا سبق في بعض تكبيرات صلاة الجنازة: فإن قلنا: ما يدركه آخر صلاته تابع الإمام في الذكر الذي هو فيه، ثم قرأ الفاتحة في أول تكبيرة يقضيها.

وإن قلنا: ما يدركه أول صلاته قرأ فيها بالفاتحة.

8 - محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو الرباعية ركعة، ففي المسألة روايتان، إحداهما: أن ما يقضيه آخر صلاته، فيتشهد عقب ركعة، لأنها ثانيته، وهي الأرجح.

والثانية: أن ما يقضيه أول صلاته، ويتشهد عقب ركعتين.

ويتفرع على الاختلاف في القاعدة أمران لم يرد فيهما نقل، وهما تطويل الركعة الأولى على الثانية، وترتيب السورتين في الركعتين.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0