القاعدة الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلا

القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي

القاعدة الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلا
ببيان تلك العلامة، فإنه يؤمر بإظهارها التوضيح إن الخبر يحتمل الصدق والكذب، ولذلك يحتاج إلى دليل أو دعم أو قرينة ترجح جانب الصدق لقبوله، فإذا كان الخبر يعتمد على علامة فلا يقبل إلا إذا بين صاحبه تلك العلامة، كمن ادعى على آخر شخه، فإنه يؤمر بإظهار تلك الشجة، والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم.

ولكن اليمين على المدعى عليه" وفي رواية "ولكن البينة على المدَّعي واليمين على من أنكر" ولذلك يحتاج البيان إلى دليل وحجة ليقبل.

وفي ذلك مسائل مختلف فيها بين الإمام وصاحبيه.

التطبيقات 1 - إن ولي الصغير أو الصغيرة إذا أخبر بنكاح سابق، لا يقبل قوله عند أبي حنيفة رحمه الله إلا بالبينة، لأن لصدق خبره علامة، وهي البينة، ولا يقبل قوله ما لم تثبت تلك العلامة، وعندهما يقبل قوله من غير بينة.

(الدَّبُّوسي ص 20) .

وكذلك وكيل الرجل، أو دليل المرأة، إذا أخبر بنكاح سابق، والموكِل منكر، لا يقبل قوله عد أبي حنيفة إلا ببينة، وعندهما يقبل.

(الدَّبُّوسي ص 20) .

2 - إذا شهد شاهدان على رجل يشرب الخمر فلا تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ما لم يوجد منه رائحة الخمر، لأن لصدق خبرهما علامة، وعند محمد تقبل بدون اشتراط وجود رائحة الخمر، ويحد.

(الدَّبُّوسي ص 20) .

3 - إذا قال صاحب المال: دفعت الزكاة إلى مصدق غيرك، وكان في تلك السنة مصدق آخر غيره، لا يقبل قوله في رواية عند أبي حنيفة، حتى يأتي بالعلامة؛ لأنه إخبار، فيكون لصدق خبره علامة، وهي البراءة، وفي ظاهر الرواية يقبل قوله من غير براءة.

(الدَّبُّوسي ص 20) .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0