مسالة المسح على الجورب

مسالة المسح على الجورب

مسالة المسح على الجورب
71 - 55

مسالة:

سيل شيخ الاسلام ابن تيمية: هل صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه مسح على عنقه في الوضوء، او احد من اصحابه؟ وهل يجوز المسح على الجورب كالخف ام لا؟ وهل يكون الخرق الذي فيه الذي بين الطعن مانعا من المسح فقد يصف بشرة شيء من محل الفرض واذا كان في الخف خرق بقدر النصف او اكثر هل يعفى عن ذلك ام لا؟

الجواب::

الحمد لله، لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الاحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن[فيها انه كان] يمسح عنقه.

ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء: كمالك، والشافعي، واحمد في ظاهر مذهبهم، ومن استحبه فاعتمد فيه على اثر يروى، عن ابي هريرة او حديث يضعف نقله: «انه مسح راسه حتى بلغ القذال» ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دل عليه الاحاديث.

ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء.

واما مسح الجورب: نعم يجوز المسح على الجوربين اذا كان يمشي فيهما، سواء كانت مجلدة، او لم تكن، في اصح قولي العلماء.

ففي السنن: «ان النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على جوربيه ونعليه» وهذا الحديث اذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك، فان الفرق بين الجوربين والنعلين انما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود، ومعلوم ان مثل هذا الفرق غير موثر في الشريعة، فلا فرق بين ان يكون جلودا او قطنا، او كتانا، او صوفا كما لم يفرق بين سواد اللباس في الاحرام وبياضه، ومحظوره ومباحه، وغايته ان الجلد ابقى من الصوف فهذا لا تاثير له، كما لا تاثير لكون الجلد قويا، يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى.

وايضا فمن المعلوم ان الحاجة الى المسح على هذا، كالحاجة الى المسح على هذا سواء، ومع التساوي في الحكمة والحاجة، يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح، الذي جاء به الكتاب والسنة، وما انزل الله به كتبه، وارسل به رسله، ومن فرق يكون هذا ينفذ الماء منه، وهذا لا ينفذ منه، فقد ذكر فرقا طرديا عديم التاثير.

ولو قال قايل: يصل الماء الى الصوف اكثر من الجلد، فيكون المسح عليه اولى للصوف الطهور به اكثر كان هذا الوصف اولى بالاعتبار من ذلك الوصف، واقرب الى الاوصاف الموثرة، وذلك اقرب الى الاوصاف الطردية، وكلاهما باطل.

وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح، ولو لم تستر الجوارب الا بالشد جاز المسح عليها على الصحيح، وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه، ولا يستر الا بالشد، والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0