مسالة صغيرة دون البلوغ مات ابوها

مسالة صغيرة دون البلوغ مات ابوها

مسالة صغيرة دون البلوغ مات ابوها
420 - 22 -

مسالة:

في صغيرة دون البلوغ مات ابوها، هل يجوز للحاكم او نايبه ان يزوجها ام لا؟ وهل يثبت لها الخيار اذا بلغت ام لا؟

الجواب::

اذا بلغت تسع سنين فانه يزوجها الاولياء من العصبات والحاكم ونايبه في ظاهر مذهب احمد، وهو مذهب ابي حنيفة وغيرهما، كما دل على ذلك الكتاب والسنة في مثل قوله تعالى: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن}[النساء: 127] .

واخرجا في الصحيحين، عن عروة بن الزبير، انه سال عايشة عن قول الله عز وجل: {وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء: 3] .

قالت: يا ابن اختي هذه اليتيمة في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها من غير ان يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن على سنتهن في الصداق، وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

قال عروة: قالت عايشة: ثم ان الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الاية فيهن، فانزل الله عز وجل: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن}[النساء: 127] الاية.

وقالت عايشة: والذي ذكر الله انه: {يتلى عليكم في الكتاب}[النساء: 127] الاية الاولى التي قالها الله عز وجل: {وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء: 3] .

قالت عايشة: وقول الله عز وجل في الاية الاخرى {وترغبون ان تنكحوهن}[النساء: 127] رغبة احدكم عن يتيمته التي تكون في حجره، حيث تكون قليلة المال، والحال.

وفي لفظ اخر: اذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها في المال الصداق، واذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال رغبوا عنها، واخذوا غيرها من النساء، قال: فكما يتركونها حتى يرغبوا عنها فليس لهم ان ينكحوها اذا رغبوا فيها الا ان يقسطوا لها، ويعطوها حقها من الصداق.

فهذا يبين ان الله اذن لهم ان يزوجوا اليتامى من النساء اذا فرضوا لهن صداق مثلهن، ولم ياذن لهم في تزويجهن بدون صداق المثل؛ لانها ليست من اهل التبرع، ودلايل ذلك متعددة، ثم الجمهور الذين جوزوا انكاحها لهم قولان: احدهما: وهو قول ابي حنيفة واحمد في احدى الروايتين: انها تزوج بدون اذنها، ولها الخيار اذا بلغت.

والثاني: وهو المشهور في مذهب احمد وغيره: انها لا تزوج الا باذنها، ولا خيار لها اذا بلغت.

وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة، كما روى ابو هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تستامر اليتيمة في نفسها، فان سكتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها» .

رواه احمد، وابو داود، والترمذي، والنسايي.

وعن ابي موسى الاشعري، ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تستامر اليتيمة في نفسها، فان سكتت، فقد اذنت، وان ابت فلا جواز عليها» .

فهذه السنة نص في القول الثالث، الذي هو اعدل الاقوال، انها تزوج خلافا لمن قال: انها لا تزوج حتى تبلغ، فلا تصبر يتيمة، والكتاب والسنة صريح في دخول اليتيمة قبل البلوغ في ذلك، اذ البالغة التي لها امر في مالها يجوز لها ان ترضى بدون صداق المثل، ولان ذلك مدلول اللفظ وحقيقته، ولان ما بعد البلوغ وان سمي صاحبه يتيما مجازا، فغايته ان يكون داخلا في العموم، واما ان يكون المراد باليتيمة البالغة دون التي لم تبلغ، فهذا لا يسوغ حمل اللفظ عليه بحال.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0