باب في بيع الصوف على ظهر الغنم

أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره

باب في بيع الصوف على ظهر الغنم
مسألة (873) جماهير العلماء على بطلان ييع الصوف على ظهر الغنم، وهو مذهب الشافعي.

وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

قال: وبه أقول.

وقال سعيد بن جبير ورييعة ومالك والليث بن سعد وأبو يوسف: يجوز بيعه بشرط أن يجز قريبًا من وقت البيع.

وقال أحمد في روايةٍ: يجوز إذا جز في الحال .

مج ج 9 ص 319.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0