مسالة يهودي قتله مسلم

مسالة يهودي قتله مسلم

مسالة يهودي قتله مسلم
658 - 12 -

مسالة:

في رجل يهودي قتله مسلم: فهل يقتل به؟ او ماذا يجب عليه؟ .

الجواب::

الحمد لله.

لا قصاص عليه عند ايمة المسلمين، ولا يجوز قتل الذمي بغير حق؛ فانه قد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال: «لا يقتل مسلم بكافر» .

ولكن تجب عليه الدية.

فقيل: الدية الواجبة نصف دية المسلم.

وقيل: ثلث ديته.

وقيل: يفرق بين العمد والخطا، فيجب في العمد مثل دية المسلم، ويروى ذلك عن عثمان بن عفان: ان مسلما قتل ذميا فغلظ عليه.

واوجب عليه كمال الدية.

وفي الخطا نصف الدية.

ففي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «انه جعل دية الذمي نصف دية المسلم» .

وعلى كل حال تجب كفارة القتل ايضا، وهي عتق رقبة مومنة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

مسالة:

في طايفة تسمى " العشيرة قيس ويمن " يكثر القتل بينهم، ولا يبالون به واذا طلب منهم القاتل احضروا شخصا غير القاتل يتفقون معه على ان يعترف بالقتل عند ولي الامر، فاذا اعترف جهزوا الى المتولي من يدعي انه من قرابة المقتول، ويقول: انا قد ابريت هذا القاتل مما استحقه عليه، ويجعلون ذلك ذريعة الى سفك الدماء، واقامة الفتن، فاذا راى ولي الامر وضع دية المقتول الذي لا يعرف قاتله من الطوايف الذين اثبت اسماءهم في الديوان على جميع الطوايف منهم له ذلك ام لا؟ او راى وضع ذلك على اهل محلة القاتل، كما نقل[عن] بعض الايمة - رضي الله عنهم -؟ او راى تعزير هولاء العشير عند اظهارهم الفتن وسفك الدماء والفساد بوضع مال عليهم يوخذ منهم، ليكف نفوسهم العادية عن ذلك كله: فهل له ذلك ام لا؟ وهل يثاب على ذلك، افتونا ماجورين.

الجواب::

ايده الله.

الحمد لله: اما اذا عرف القاتل فلا توضع الدية على اهل مكان المقتول باتفاق الايمة.

واما اذا لم يعرف قاتله لا ببينة ولا اقرار: ففي مثل هذا تشرع القسامة.

فاذا كان هناك لوث حلف المدعون خمسين يمينا عند الجمهور: مالك، والشافعي، واحمد، كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة القتيل الذي وجد بخيبر، فان لم يحلفوا حلف المدعى عليه، ومذهب ابي حنيفة يحلف المدعى عليهم اولا؛ فان مذهبه ان اليمين لا تكون الا في جانب المدعى عليه، والجمهور يقولون هي في جنب اقوى المتداعيين.

فاما اذا عرف القاتل فان كان قتله لاخذ مال فهو محارب يقتله الامام حدا وليس لاحد ان يعفو عنه؛ لا اولياء المقتول، ولا غيرهم.

وان قتل لامر خاص فهذا امره الى اولياء المقتول، فان شاءوا عفوا عنه.

وللامام في مذهب مالك ان يجلده ماية، ويحبسه سنة.

فهذا التعزير يحصل المقصود.

وعلى هذا فاذا كان اولياء المقتول قد رضوا بقتل صاحبهم فلا ارغم الله الا بانافهم.

واذا قيل: توضع الدية في بعض الصور على اهل المكان مع القسامة في الدية لورثة المقتول؛ لا لبيت المال، ولم يقل احد من الايمة: ان دية المقتول لبيت المال.

وكذلك لا توضع الدية بدون قسامة باتفاق الايمة.

وهولاء المعروفون بالفتن والفساد لولي الامر ان يمسك منهم من عرف بذلك فيحبسه؛ وله ان ينقله الى ارض اخرى ليكف بذلك شره وعدوانه.

ففي العقوبات الجارية على سنن العدل والشرع ما يعصم الدماء والاموال، ويغني ولاة الامور عن وضع جبايات تفسد العباد والبلاد.

ومن اتهم بقتل وكان معروفا بالفجور فلولي الامر عند طايفة من العلماء ان يعاقبه تعزيرا على فجوره، وتعزيرا له، وبهذا وامثاله يحصل مقصود السياسة العادلة.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0