مسالة تزوج بامراة وفي ظاهر الحال انه حر

مسالة تزوج بامراة وفي ظاهر الحال انه حر

مسالة تزوج بامراة وفي ظاهر الحال انه 
حر
549 - 12 -

مسالة:

في رجل تزوج بامراة، وفي ظاهر الحال انه حر، فاقامت في صحبته احدى عشرة سنة ثم طلقها ولم يردها، وطالبته بحقوقها، فقال: انا مملوك يجب الحجر علي، فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف في المذاهب الاربعة؟ .

الجواب::

حق الزوجة ثابت لها المطالبة به، لوجهين: احدهما: ان مجرد دعواه الرق لا يسقط حقها، والحال ما ذكر، فان الاصل في الناس الحرية، واذا ادعى انه مملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك ففي قبول قوله ثلاثة اقوال للعلماء، في مذهب احمد وغيره: احدها: يقبل فيما عليه دون ما له على غيره، كمذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد في قول لهما.

الثاني: لا يقبل بحال، كقول من قال ذلك من المالكية وهو احدى الروايتين عن احمد.

والثالث: يقبل قوله مطلقا، وهو قول الشافعي ورواية عن احمد، فاذا كان مع دعوى المدعي لرقه لا يقبل اقراره بما يسقط حقها عند جمهور ايمة الاسلام، فكيف بمجرد دعواه الرق؟ وكيف وله خير واقطاع وهو منتسب؟ وقد ادعى الحرية حتى زوج بها.

الوجه الثاني: انه لو قدر انه كذب وليس عليها وادعى الحرية حتى تزوج بها، ودخل، فهذا قد جنى بكذبه وتلبيسه، والرقيق اذا جنى تعلقت جنايته برقبته، فلها ان تطلب حقها من رقبته الا ان يختار سيده ان يفديه باداء حقها فله ذلك.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0