مسالة زوج بامراتين احداهما مسلمة والاخرى كتابية

مسالة زوج بامراتين احداهما مسلمة والاخرى كتابية

مسالة زوج بامراتين احداهما مسلمة والاخرى كتابية
565 - 28 -

مسالة:

في رجل زوج بامراتين احداهما مسلمة والاخرى كتابية، ثم قال: احداكن طالق، ومات قبل البيان فلمن تكون التركة من بعده؟ وايهما تعتد عدة الطلاق؟

الجواب::

هذه المسالة فيها تفصيل ونزاع بين العلماء فمنهم من فرق بين ان يطلق معينة وينساها او يجهل عينها، وبين ان يطلق مبهمة ويموت قبل تمييزها بتعيينه او يعرفه: ثم منهم من يقول: يقع الطلاق بالجميع كقول مالك، ومنهم من يقول: لا يقع الا بواحدة، كقول الثلاثة.

واذا قدر تعينها ولم تعين، فهل تقسم التركة بين المطلقة وغيرها، كما يقوله ابو حنيفة، او يوقف الامر حتى يصطلحا، كما يقول الشافعي، او يقرع بين المطلقة وغيرها، كما يقوله احمد وغيره من فقهاء الحديث، على ثلاثة اقوال والقرعة بعد الموت هي قرعة على المال، فلهذا قال بها من لم يرد القرعة في المطلقات.

والصحيح في هذه المسالة سواء كانت المطلقة مبهمة او مجهولة ان يقرع بين الزوجتين، فاذا خرجت القرعة على المسلمة لم ترث هي ولا الذمية شييا.

اما هي فلانها مطلقة، واما الذمية فان الكافر لا يرث المسلم.

وان خرجت القرعة على الذمية ورثت المسلمة ميراث زوجة كاملة، هذا اذا كان الطلاق طلاقا محرما للميراث مثل ان يبينها في صحته، فاما ان كان الطلاق رجعيا في الصحة، والمرض، ومات قبل انقضاء العدة فهذه زوجته ترث وعليها عدة الوفاة باتفاق الايمة، وتنقضي بذلك عدتها عند جمهورهم كمالك والشافعي وابي حنيفة وهو قول احمد في احدى الروايتين والمشهور عنه: انها تعتد اطول الاجلين من مدة الوفاة والطلاق، وان كان الطلاق باينا في مرض الموت فان جمهور العلماء على ان الباينة في مرض الموت ترث، اذا كان طلقها طلاقا فيه يقصد حرمانها الميراث، هذا قول مالك وهو يرثها وان انقضت عدتها وتزوجت، وهو مذهب ابي حنيفة وهو يرثها ما دامت في العدة وهو المشهور عنه ما لم تتزوج، وللشافعي ثلاثة اقوال كذلك لكن قوله الجديد انها لا ترث، واما اذا لم يتهم بقصد حرمانها فالاكثرون على انها لا ترث.

فعلى هذا لا ترث هذه المراة لان مثل هذا الطلاق الذي لم يعين فيه لا يظهر فيه قصد الحرمان، ومن ورثها مطلقا كاحمد في احدى الروايتين فالحكم عنده كذلك، واذا ورثت المبتوتة فقيل تعتد ابعد الاجلين وهو ظاهر مذهب احمد، وقول ابي حنيفة ومحمد، وقيل: تعتد عدة الطلاق فقط، وهو قول مالك والشافعي المشهور عنه، ورواية عن احمد وقول للشافعي، واما صورة انها لم تتبين المطلقة فاحداهما، وجبت عليها عدة الوفاة، والاخرى عدة الطلاق، وكل منهما وجبت عليه احدى العدتين اشتبه الواجب بغيره، فلهذا كان الاظهر هنا وجوب العدتين على كل منهما، لان الذمة لا تبرا من اداء الواجب الا بذلك.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0