مسالة عجز عن الكسب ولا له شيء وله زوجة واولاد

مسالة عجز عن الكسب ولا له شيء وله زوجة واولاد

مسالة عجز عن الكسب ولا له شيء وله زوجة واولاد
626 - 7 -

مسالة:

في رجل عجز عن الكسب، ولا له شيء، وله زوجة واولاد: فهل يجوز لولده الموسر ان ينفق عليه، وعلى زوجته، واخوته الصغار؟

الجواب::

الحمد لله رب العالمين.

نعم على الولد الموسر ان ينفق على ابيه وزوجة ابيه، وعلى اخوته الصغار، وان لم يفعل ذلك كان عاقا لابيه، قاطعا لرحمه مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والاخرة.

والله اعلم.

627 - 8 -

مسالة:

في رجل له بنت لها سبع سنين، ولها والدة متزوجة، وقد اخذها بحكم الشرع الشريف بحيث انه ليس لها كافل غيره، وقد اختارت ام المذكورة ان تاخذها من الرجل بكفالتها الى مدة معلومة، وهو يخاف ان ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة عند بعض المذاهب، وكيف نسخة ما يكتب بينهما.

الجواب::

الحمد لله رب العالمين.

ما دام الولد عندها وهي تنفق عليه، وقد اخذته على ان تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الاب: لا نفقة لها باتفاق الايمة.

اي لا ترجع عليه بما انفقت هذه المدة؛ لكن لو ارادت ان تطالب بالنفقة في المستقبل فللاب ان ياخذ الولد منها ايضا؛ فانه لا يجمع لهما بين الحضانة في هذه الحال، ومطالبة الاب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع؛ لكن لو اتفقا على ذلك: فهل يكون العقد بينهما لازما؟ هذا فيه خلاف، والمشهور من مذهب مالك هو لازم.

واذا كان كذلك فلا ضرر للاب في هذا الالتزام.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0