مسالة اوصى في مرضه المتصل بموته بان يباع شراب في حانوت العطر

مسالة اوصى في مرضه المتصل بموته بان يباع شراب في حانوت العطر

مسالة اوصى في مرضه المتصل بموته بان يباع شراب في حانوت العطر
953 - 18 وسيل - رحمه الله تعالى -: عن رجل اوصى في مرضه المتصل بموته بان يباع شراب في حانوت العطر قيمته ماية وخمسون درهما، مضاف ذلك الى ثلاثماية درهم من ماله، وان يشترى بذلك عقار؛ ويجعل وقفا على مصالح مسجد لامامه وموذنه وزيته وكتب ذلك قبل مرضه؟ فاجاب: الحمد لله رب العالمين.

اذا اوصى ان يباع شيء معين من ماله من عقار او منقول، يضم الى ثمنه شيء اخر قدره من ماله، ويصرف ذلك في وقف شرعي: جاز.

واذا كان ذلك يخرج من الثلث اخرج، وان لم ترض الورثة، وما اعطاه للورثة في مرض موته ان اعطى احدا منهم زيادة على قد ميراثه لم يجز الا باجازة الورثة، وان اعطى كل انسان شييا معينا بقدر حقه او بعض حقه: ففيه قولان للعلماء في مذهب احمد وغيره: احدهما: له ذلك، وهو مذهب الشافعي.

والثاني: ليس له ذلك، وهو مذهب ابي حنيفة واذا قيل: ان له ذلك بحسب ميراث احدهم؛ فان عطية المريض في مرض الموت المخوف بمنزلة وصيته بعد موته في مثل ذلك باتفاق الايمة.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0