مسالة النصوح هل هو حلال ام حرام

مسالة النصوح هل هو حلال ام حرام

مسالة النصوح هل هو حلال ام حرام
711 - 65

مسالة:

في " النصوح " هل هو حلال، ام حرام؟ وهم يقولون: ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يعمله.

" وصورته " ان ياخذ ثلاثين رطلا من ماء عنب، ويغلى حتى يبقى ثلثه؛ فهل هذه صورته؟ وقد نقل من فعل بعض ذلك انه يسكر؛ وهو اليوم جهارا في الاسكندرية ومصر؛ ونقول لهم: هو حرام؛ فيقولون: كان على زمن عمر؛ ولو كان حراما لنهى عنه؟ اجاب: الحمد لله.

قد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحاح والسنن والمسانيد انه حرم كل مسكر، وجعله خمرا، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» وفي لفظ «كل مسكر حرام» وفي الصحيحين عن عايشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال: «كل شراب اسكر فهو حرام» وفي الصحيحين عن ابي موسى، «عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: انه سيل عن شراب العسل، يسمى المزر، وكان قد اوتي جوامع الكلم؛ فقال: كل مسكر حرام» .

وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب انه قال على المنبر - منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ان الله حرم الخمر، وهي من خمسة اشياء: من الحنطة، والشعير؛ والعنب، والتمر، والزبيب؛ والخمر ما خامر العقل.

وهو في السنن مسند عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وروي عنه من غير وجه انه قال: «ما اسكر كثيره فقليله حرام» وقد صححه طايفة من الحفاظ.

والاحاديث في ذلك كثيرة.

فذهب اهل الحجاز، واليمن؛ ومصر؛ والشام، والبصرة، وفقهاء الحديث: كمالك، والشافعي؛ واحمد بن حنبل، وغيرهم: ان كل ما اسكر كثيره فقليله حرام؛ وهو خمر عندهم من اي مادة كانت: من الحبوب.

والثمار، وغيرها، سواء كان من العنب؛ او التمر؛ او الحنطة، او الشعير، او لبن الخيل؛ او غير ذلك، وسواء كان نيا او مطبوخا، وسواء ذهب ثلثاه، او ثلثه؛ او نصفه، او غير ذلك.

فمتى كان كثيره مسكرا حرم قليله بلا نزاع بينهم.

ومع هذا فهم يقولون بما ثبت عن عمر؛ فان عمر - رضي الله عنه - لما قدم الشام، واراد ان يطبخ للمسلمين شرابا لا يسكر كثيره طبخ العصير حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، وصار مثل الرب، فادخل فيه اصبعه فوجده غليظا، فقال: كانه الطلا.

يعني الطلا الذي يطلى به الابل، فسموا ذلك " الطلا ".

فهذا الذي اباحه عمر لم يكن يسكر، وذكر ذلك ابو بكر عبد العزيز بن جعفر صاحب الخلال: انه مباح باجماع المسلمين، وهذا بناء على انه لا يسكر ولم يقل احد من الايمة المذكورين: انه يباح مع كونه مسكرا.

ولكن نشات " شبهة " من جهة ان هذا المطبوخ قد يسكر؛ لاشياء اما لان طبخه لم يكن تاما؛ فانهم ذكروا صفة طبخه انه يغلى عليه اولا حتى يذهب وسخه، ثم يغلى عليه بعد ذلك حتى يذهب ثلثاه، فاذا ذهب ثلثاه والوسخ فيه كان الذاهب منه اقل من الثلثين؛ لان الوسخ يكون حينيذ من غير الذاهب واما من جهة انه قد يضاف الى المطبوخ من الافاويه وغيرها ما يقويه ويشده حتى يصير مسكرا، فيصير بذلك من باب الخليطين، وقد استفاض «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه نهى عن الخليطين» لتقوية احدهما صاحبه، كما نهى عن خليط التمر والزبيب، وعن الرطب والتمر ونحو ذلك.

وللعلماء نزاع في " الخليطين " اذا لم يسكر، كما تنازع العلماء في نبيذ الاوعية التي لا يشتد ما فيها بالغليان، وكما تنازعوا في العصير والنبيذ بعد ثلاث واما اذا صار الخليطان من المسكر فانه حرام باتفاق هولاء الايمة.

فالذي اباحه عمر من المطبوخ كان صرفا، فاذا خلطه بما قواه وذهب ثلثاه لم يكن ذلك ما اباحه عمر.

وربما يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فيها ما ذهب ثلثاه فيحرم اذا اسكر؛ فان مناط التحريم هو السكر باتفاق الايمة.

ومن قال: ان عمر او غيره من الصحابة اباح مسكرا فقد كذب عليهم.

.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0