مسالة وقف وقفا على جماعة معينين وفيهم من قرر الواقف لوظيفته شييا معلوما

مسالة وقف وقفا على جماعة معينين وفيهم من قرر الواقف لوظيفته شييا معلوما

مسالة وقف وقفا على جماعة معينين وفيهم من قرر الواقف لوظيفته شييا معلوما
868 - 27

مسالة:

فيمن وقف وقفا على جماعة معينين، وفيهم من قرر الواقف لوظيفته شييا معلوما، وجعل للناظر على هذا الوقف صرف من شاء منهم، يخرج بغير خراج، واخراج من شاء منهم، والتعوض عنه، وزيادة من اراد زيادته ونقصانه، على ما يراه ويختاره، ويرى المصلحة فيه، فعزل احد المعينين واستبدل به غيره من هو اهل للقيام بها ببعض ذلك المعلوم المقدر للوظيفة، ووفى باقي ذلك لمصلحة الوقف.

فهل للناظر فعل ذلك ام لا؟ واذا عزل احد المعينين للمصلحة واستمر على تناول المعلوم بعد علمه بالعزل: يفسق بذلك، ويجب عليه اعادة ما اخذه ام لا؟ وهل يلزم الناظر بيان المصلحة ام لا؟

الجواب::

الحمد لله رب العالمين، الناظر ليس له ان يفعل شييا في امر الوقف الا بمقتضى المصلحة الشرعية، وعليه ان يفعل الاصلح، فالاصلح.

واذا جعل الواقف للناظر صرف من شاء، وزيادة من اراد زيادته ونقصانه، فليس للذي يستحقه بهذا الشرط ان يفعل ما يشتهيه، او ما يكون فيه اتباع الظن، وما تهوى الانفس؛ بل الذي يستحقه بهذا الشرط ان يفعل من الامور الذي هو خير ما يكون ارضاء لله ورسوله.

وهذا في كل من تصرف لغيره بحكم الولاية، كالامام، والحاكم، والواقف، وناظر الوقف، وغيرهم: اذا قيل: هو مخير بين كذا وكذا، او يفعل ما شاء، وما راى، فانما ذاك تخيير مصلحة، لا تخيير شهوة.

والمقصود بذلك انه لا يتعين عليه فعل معين، بل له ان يعدل عنه الى ما هو اصلح وارضى لله ورسوله، وقد قال الواقف: على ما يراه ويختاره ويرى المصلحة فيه.

وموجب هذا كله ان يتصرف برايه واختياره الشرعي، الذي يتبع فيه المصلحة الشرعية.

وقد يرى هو مصلحة، والله ورسوله يامر بخلاف ذلك، ولا يكون هذا مصلحة كما يراه مصلحة، وقد يختار ما يهواه لا ما فيه رضى الله، فلا يلتفت الى اختياره، حتى لو صرح الواقف بان للناظر ان يفعل ما يهواه وما يراه مطلقا لم يكن هذا الشرط صحيحا؛ بل كان باطلا، لانه شرط مخالف لكتاب الله: " ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان ماية شرط، كتاب الله احق وشرط الله اوثق ".

واذا كان كذلك وكان عزل الناظر واستبداله، موافقا لامر الله ورسوله لم يكن للمعزول ولا غيره رد ذلك، ولا يتناول شييا من الوقف والحال هذه، وان لم يكن موافقا لامر الله ورسوله كان مردودا بحسب الامكان، فان النبي قال: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» .

وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» .

وان تنازعوا هل الذي فعله هو المامور به ام لا؟ رد ما تنازعوا فيه الى الله ورسوله، فان كان الذي فعل الناظر ارضى لله ورسوله نفذ، وان كان الاول هو الارضى الزم الناظر باقراره، وان كان هناك امر ثالث هو الارضى لزم اتباعه.

وعلى الناظر بيان المصلحة، فان ظهرت وجب اتباعها.

وان ظهر انها مفسدة ردت، وان اشتبه الامر وكان الناظر عالما عادلا سوغ له اجتهاده.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0