مسالة اوصى في حال مرضه ان يباع فرسه الفلاني ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الاسلام

مسالة اوصى في حال مرضه ان يباع فرسه الفلاني ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الاسلام

مسالة اوصى في حال مرضه ان يباع فرسه الفلاني ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الاسلام
947 - 12 وسيل - رحمه الله تعالى -: عن رجل توفي، وله مال كثير، وله ولد صغير؛ واوصى في حال مرضه ان يباع فرسه الفلاني، ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الاسلام.

وبيعت بتسعماية درهم.

فاراد الحاكم ان يستاجر انسانا اجنبيا ليحج بهذا المقدار، فجاء رجل غيره فقال: انا احج باربعماية.

فهل يجوز ذلك؟ او يتعين ما اوصى به؟ .

فاجاب: الحمد لله.

بل يجب اخراج جميع ما اوصى به ان كان يخرج من ثلثه؛ وان كان لا يخرج من ثلثه لم يجب على الورثة اخراج ما زاد على الثلث؛ الا ان يكون واجبا عليه بحيث لا يحصل حجة الاسلام.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0