مدد تقادم الدعوى العمومية في القانون المغربي

مدد تقادم الدعوى العمومية و طرق احتساب مدة تقادم الدعوى العمومية. يعتبر التقادم سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية، فإذا انصرمت المدة المقررة قانونا للتقادم فلا يمكن تحريك الدعوى العمومية، وإذا تم تحريكها فلا يمكن مواصلتها إذا طالها التقادم بعد أن تم تحريكها، وذلك طبقا للمادة 4 من ق.م.ج..

مدد تقادم الدعوى العمومية في القانون المغربي

مدد تقادم الدعوى العمومية:
يعتبر التقادم سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية، فإذا انصرمت المدة المقررة قانونا للتقادم فلا يمكن تحريك الدعوى العمومية، وإذا تم تحريكها فلا يمكن مواصلتها إذا طالها التقادم بعد أن تم تحريكها، وذلك طبقا للمادة 4 من ق.م.ج.

وبالرجوع إلى المادة 5 من ق.م.ج نجدها تنص على ما يلي " تتقادم الدعوى العمومية ما لم تنص قواعد خاصة على خلاف ذلك بمرور:

" ... خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية،"
".... أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة، "
"... سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة،"

وذلك حسب التعديل الذي عرفته هذه المادة بمقتضى القانون رقم 11. 35 الصادر بتاريخ 17/10/2011.

غير أنه إذا كان ضحية الجريمة قاصرا وتعرض لاعتداء معاقب عليه قانونا من طرف أحد أصوله أو من شخص له عليه سلطة أو مكلف برعايته أو كفالته فإن أجل التقادم لا يبدأ حسابه إلا من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المحددة في 18 سنة ميلادية كاملة.

إلا أن المشرع المغربي استثنى بعض الجرائم ونص على إمكانية الأخذ بآجال أخرى في الحالات الخاصة التي يقررها القانون. فمثلا تتقادم جرائم العصيان والفرار وقت الحرب والفرار إلى بلاد العدو لا يبدأ احتساب التقادم بشأنها إلا ابتداء من بلوغ الجاني 50 سنة حسب الفصل 150 من قانون العدل العسكري. والجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة لا تتقادم إلا بمرور ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل أو تاريخ آخر وثيقة من وثائق المتابعة إذا كان هناك تحريك للمتابعة. وتتقادم المخالفات الغابوية بمرور ستة أشهر من تاريخ تحرير المحضر أو بمرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة إذا لم يحرر بشأنها محضرا طبقا للفصل 75 من ظهير 10/10/1917 المتعلق بالقانون المنظم للمياه والغابات.

يتضح أن المشرع المغربي أخذ بطبيعة الجريمة وحدد آجالا مختلفة لتقادم الجنايات والجنح والمخالفات بحسب طبيعة الأفعال التي تتشكل منها الجريمة وليس بطبيعة الفعل الذي صدرت من أجله الإدانة. ونص الفصل 112 من القانون الجنائي على أن " لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب من أسباب التخفيف أو لحالة العود. باستثناء ظروف التشديد فإنها تغير طبيعة الفعل حيث نص الفصل 113 من القانون الجنائي " يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد".

-  احتساب مدة تقادم الدعوى العمومية:

الأصل أن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة كما تم التنصيص على ذلك في المادة 5 من ق.م.ج وتعتبر جميع الآجال المنصوص عليها في ق.م.ج. آجالا تامة (المادة 750 ق.م.ج) لا تشمل اليوم الأول والأخير ضمن الأيام المحتسبة, وتحسب مدة التقادم بالتقويم الميلادي لا الهجري، والمحكمة ملزمة قانونا بتبيان تاريخ وقوع الجريمة حتى تستطيع محكمة النقض أن تتحقق من حجة تطبيق القانون, وإذا أثير نزاع حول هذا التاريخ تعين على المحكمة أن تجيب عليه لأنه وسيلة دفاع موضوعية. [4]

وتحديد تاريخ ارتكاب الجريمة لا يطرح أي مشكل قانوني بالنسبة للجرائم الفورية (الوقتية) التي تنتهي بمجرد ارتكابها واحتساب تقادمها يبتدئ من اليوم الموالي لوقوعها ولا يدخل يوم النهاية في الحساب. فجرائم الضرب والجرح والقتل العمد والسرقة تقع في لحظة واحدة وبالتالي فهي جرائم وقتية يستغرق ارتكابها وقتا معينا وينتهي بانتهاء الفعل المرتكب. غير أنه قد تطرح بعض الصعوبات في تحديد تاريخ ارتكاب بعض الجرائم كالجرائم المستمرة (المتتالية) والجرائم المتوقفة على نتيجة (ضرر).

فبالنسبة للجرائم المستمرة: وهي التي تكون قابلة للتجديد لفترة معينة ولا تتوقف إلا بتوقف الجاني بإرادته أو لسبب خارج عن إرادته مثل جرائم الحيازة. فحيازة سلاح بدون رخصة. وحيازة أشياء متحصلة من جريمة، فطالما استمر الجاني في حيازة الأشياء المسروقة أو السلاح ظلت الجريمة بمنأى عن التقادم الذي لا يشرع في احتسابه ألا بعد إتمام الجريمة.

وبالنسبة للجريمة المتوقفة على نتيجة: وهي تلك الجرائم التي يتطلب فيها القانون حصول النتيجة لقيامها، فالجريمة تكتمل بحدوث النتيجة فقط وبالتالي فتاريخ تحقق النتيجة هو التاريخ المعتمد في احتساب التقادم، فجريمة القتل الخطأ مثلا لا تقوم إلا بتحقق إزهاق الروح، أما الفعل المؤدي إلى هذه النتيجة فلا يعتبر وحده لقيام الجريمة ولذلك فإن وقوع الخطأ لا ينطلق به احتساب التقادم لأن الجريمة لم تتم بعد.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0