عرض بعنوان اختصاصات رئيس المحكمة التجارية
عروض في قانون التجاري و الأعمال

مقدمة:
يهدف القانون بصفة عامة إلى حماية حقوق المتقاضين مدعين كانوا أو مدعى عليهم، غير أن هذه الحماية لا تتحقق في بعض الحالات على الوجه المطلوب بسبب طول الاجراءات وبطئها. فإذا كان يالحظ على مستوى العمل القضائي أن البطء المالزم للعدالة يكون أحيانا ضروريا لحاق أض ارر لتجنب مضار السرعة فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تفويت الحقوق على أصحابها وا بمصالحهم في حالات أخرى تقتضي طبيعتها وآثارها حماية سريعة وعاجلة. تعريف بالموضوع: عرف التنظيم القضائي المغربي في اآلونة الاخيرة تطورا مهما بإحداث محاكم تجارية متخصصة في المادة التجارية، بعدما كان في السابق يرجع الاختصاص في البث في هذه المادة للمحاكم الابتدائية صاحبة الوالية العامة تطبيقا لمقتضيات الفصل 81 من ق.م.م والذي نص على أنه: "تختص المحاكم الابتدائية – مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات – بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الاسرة والتجارية والادارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف...".
وقد تم إنشاء هذه المحاكم التجارية بمقتضى القانون رقم 35.59 حيث نصت مادته الاولى على أنه: "تحدث بمقتضى هذا القانون محاكم تجارية ومحاكم استئناف تجارية..."، في حين نصت مادته الثانية على أنه: "تتكون المحكمة التجارية من: - رئيس ونواب للرئيس وقضاة. - نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب. - كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة". ن ما يهمنا من هذه المقتضيات هو رئيس المحكمة التجارية ومدى وا الاختصاصات المسندة إليه، تأسيسا على كون مؤسسة الرئيس مؤسسة قانونية أحدثها المشرع لتقوم بوظيفتها في إطار المحاكم التجارية. إذ يشكل رئيس المحكمة في مختلف النظم القضائية الحديثة جهة إدارية وقضائية مستقلة ذات اختصاصات متنوعة وواسعة، والتنظيم القضائي المغر بي ومختلف القوانين الاخرى لا يشدان عن هذه القاعدة، حيث أسندت للسادة رؤساء المحاكم على اختالفها عدة ن ما يهمنا منها هو اختصاصات رئيس المحكمة اختصاصات وفي قوانين متفرقة، وا التجارية دون غيره من باقي الرؤساء كما سبق التأكيد عليه.
أهمية الموضوع:
وتتأتى أهمية عرضنا هذا الى محاولة حصر اختصاصات رئيس المحكمة التجارية ذات النطاق الواسع، وهذا أمر بديهي اعتبارا لتشعب القوانين التجارية وكثرتها، فالتجارة تقوم على الحركة الدائمة الشيء الذي يجعل الانشطة التجارية محل تطور يصعب وضع تعداد حصري لها، لذا كان طبيعيا أن يتبع القانون المنظم لها ويساير مسار تطورها. نه بالرجوع إلى العديد من النصوص القانونية المنظمة الختصاصات رئيس المحكمة التجارية، وا يتضح بأن هذه الاختصاصات إما أن تكون اختصاصات إدارية ، أو اختصاصات والئية ، أو اختصاصات قضائية ذا كان رئيس ، وا المحكمة التجارية يمارس جميع هذه الانواع من الاختصاصات، فإننا سنستثني من هذا البحث الاختصاصات الادارية، مركزين على باقي الاختصاصات الاخرى، ومحاولين التوصل الى الحدود الفاصلة بين اختصاصات رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المحكمة التجارية.
إشكالية الموضوع:
وانطالقا مما سبق يتضح أن الموضوع الذي نحن بصدد الاشتغال عليه يطرح لنا إشكالية غاية في الاهمية تتمثل اساسا في الاشكال التالي: ما هي الاختصاصات التي خولها المشرع المغربي لرئيس المحكمة التجارية؟
وهذا الاشكال يتفرع عليه اشكالات نوردها كالتالي:
ماهي الاختصاصات رئيس المحكمة التجارية في قانون المسطرة المدنية؟
و ماهي الاختصاصات التي منحها المشرع المغربي لرئيس المحكمة التجارية في بعض نصوص خاصة؟
خطة البحث:
الاجابة عن الاشكال المطروح ارتاينا أن نعتمد التقسيم التالي:
المبحث الاول: اختصاصات رئيس المحكمة التجارية في إطار قانون المسطرة المدنية.
المبحث الثاني: اختصاصات رئيس المحكمة التجارية في نصوص خاص