مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة
إن الانسان بطبعه يميل بحبه إلى التملك،الاأن الظروف الاقتصادية التي أضحى يشهدها العالم حاليا والتي من ضمنها ارتفاع الاسعار، وعلى وجه الخصوص الارتفاع المهول في صنف العقارات حيث أضحى من الصعب الحصول على ملكية العقار خصوصا منها المحالت الموجهة للنشاط التجاري، و يعتبر عقد الكراء من العقود الزمنية التي يلعب فيها عالم الزمن دورا مهما، فمنذ القدم عرف عقد الكراء أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والقانوني، باعتباره العقد الذي كان يحتل الحيز الكبير من تفكير الانسان، والذي لازال في الوقت الراهن يعتبر جوهر اهتمامه.
فهذا العقد يوفر للمكرين المجال الستثمار رؤوس أموالهم وتطوير أوصولهم التجارية. وقد عرف عقد الكراء التجاري في المغرب منذ عهد الحماية حتى الان اضطرابا قانونيا وتنظيميا، حيث خضع في بداية ذلك التنظيم لأحكام الفقه المالكي والاعراف المحلية، غير أنه عند صدور قانون الالتزامات والعقود تولى تنظيم عقد الكراء في الفصول من 726 إلى 622 ،حيث كانت هذه الاخيرة هي المطبقة على عقود كراء المحالت المعدة للتجارة والصناعة والحر ف،الاأن المشرع المغربي واصل تدخله بعدة ظهائر منظمة لهذا العقد، ويبقى أهمها ظهير 24 ماي 1955 المقتبس من قانون 03 5510شتنبر 03 ومرسوم ، 5527يوليوز ، والذي تم المصادقة عليه من طرف المقيم العام فرانسيس الكوست، وقد عمر هذا القانون بالمغرب ردحا من الزمن وذلك حوالي واحد وستين سنة، أبانت عن الكثير من القصور و الثغرات إذ لم يعد بإمكان هذا القانون أن يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي يشهدها العالم حاليا، خصوصا وأن هذا القانون يزخر بالعديد من التعقيدات سواء على مستوى الاجراءات أو على مستوى تشعب المساطر،
هذا فضلا عن غموض بعض بعض المقتضيات بهذا القانون التي أفضت إلى العديد من التضاربات والتأويالت القضائية مما أدى إلى زعزعت الاستقرار القانوني في صفوف الفئة المستهدفة بهذا القانون وهي فئة المكترين والمالك، الشيء الذي لم يحقق فلسفة المشرع المعبر عنها في بيان أسبابه والمتمثلة في حماية الاصل التجاري وتحقيق التوازن بين فئتين 3 متناقضتين، وهما فئة التجار المكرين والمالك ، كل هذه القصور التي شابت ظهير 5511 كانت من المبررات التي دفعت بالمشرع إلى إصدار قانون جديد والمتمثل في قانون رقم 57.25 المتعلق كراء العقارات والمحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الذي نسخ مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ،والمادة 552 من مدونة التجارة.
ويعتبر من أهم الضمانات والحمايات التي جاء بها هذا القانون بالنسبة للمكتري حق التجديد، الذي يجد أساسه خلال انتهاء مدة عقد الكراء بين الطرفين، فعند حلول هذا الاجل يتقدم المكتري بطلب 5 التجديد الذي اليمكن رفضه من طرف المكري متى توفرت الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من القانون الجديد، أما في حالة الرفض فيستحق المكتري تعويضا عن إنهاء العقد.
هذا الامر يدفعنا إلى طرح الاشكال التالي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تغطية النقائص التي عرفها ظهير 24 ماي 1955؟ كما يتفرع عن هذه الاشكالية أسئلة فرعية من قبيل: ما هو الاطار القانوني لحق التجديد عقد الكراء التجاري؟ وماهي الاجراءات المسطرية المتبعة في إنهاء عقد الكراء التجاري والاثار المترتبة عنه؟
وبناء على ماسبق فإن معالجتنا لهذا الموضوع تتأطر وفق التصميم التالي:
المبحث الاول: الاطار القانوني لحق التجديد عقد الكراء التجاري
المبحث الثاني: الاجراءات المسطرية إلنهاء عقد الكراء التجاري والاثار المترتبة عنه