تشكل الاسرة القاعدة الاساسية في هيكل المجتمع المغربي، إذ يستقر بإستقرارها و يهتز بتفككها، فهي المؤسسة الاجتماعية التي تؤمن عدة وظائف حيوية، منها وظيفة الانجاب والتنشئة الاجتماعية للأفراد ، واكتساب هوياتهم و توفير الحماية لهم. و رغم أن المشرع خص الاسرة بمدونة تدبر شؤونها،الاأنها لم تعريفها بل أشارت إلى سبيل إنشائها عبر المادة 4 من مدونة الاسرة حيث نصت "على أن الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الاحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين" و بذلك وضع المشرع المغربي تصورا للأسرة حيث اعتبر أن الزواج بين رجل و امرأة و هي الوسيلة الوح يدة إلنشاء أسرة مستقرة و بالتالي إبرام العقد بشكل شرعي يسمح باكتساب الحقوق و الالتزام بالواجبات. ولما للأسرة من أهمية، كان البد من حمايتها و صونها حتى من أفرادها.
مما جعل المشرع المغربي يقوم بإخضاعها للرقابة و الاشراف القضائي ضمن مقتضيات مدونة الاسرة . ثم أفراد لها جملة من المقتضيات الزجرية لحماية جنائية شالمة، و إن كان ذلك غير ممكن لكنها محاولة الاحاطة قدر الامكان بالتصرفات التي قد تمس باستقرار الاسرة، في إطار شرعية التجريم و العقاب بما يتماشى و الطبيعة التركيبية التي تتميز بها.
فكما هو معلوم، لا جريمة ولا عقوبةالابنص . إن مفهوم الاسرة حاضر بقوة من خلال الحماية الجنائية التي تفرضها مقتضيات القانون الجنائي، و بالتالي فاين تتجلى خصوصية هذه المقتضيات وما مدى نجاعتها في الحفاظ على تماسك الاسرة ؟ و الاجابة على هذه الاشكالية سأعتمد على التصميم التالي:
▪ المطلب الاول :مبدأ التجريم و الاجراءات الوقائية
- الفقرة الاولى :الحماية عن طريق الاجراءات التي تتخذها النيابة العامة
- الفقرة الثانية : التجريم آلية للحماية الجنائية
▪ المطلب الثاني : تفريد العقاب لخصوصية الاسرة
- الفقرة الاولى : الاعذار القانونية "الاعفاء و تخفيف العقوبة"
- الفقرة الثانية : الرفع من العقوبة "التشديد و المضاعفة