مقدمة:
لم يعرف قانون الشركات الجديد الشركة التجارية.غير اننا برجوعنا الى قانون الالتزامات والعقود نجده يعرفها في الفرع المتعلق بالقواعد العامة للشركات المدنية والتجارية .في الفصل 982 .
وتعتبر الشركات التجارية الاطار الاكتر مالءمة للقيام بالمشاريع في ظل الاقتصاديات الحديثة. ولقد تولى المشرع المغربي تنظيم مساطر وإجراءات خلق الشركات التجارية، حيث عمل على فرض مجموعة من الشروط والقواعد تتعلق بإنشاء الشركات وتسييرها وانقضاءها. إن تأسيس الشركات التجارية تعايش مع هده الاخيرة عبر مر العصور، حيث ساد في المجتمع الروماني نظام التأسيس العائلي حيث كانت الشركات التجارية تظم أفراد العائلة، ولا يقبل فيها الاغيار الشيء الذي قلص من نطاق إثارة المسؤولية في مرحلة التأسيس. أما في عهد الكنيسة، كانت العقود تبرم بأداء اليمين حيث كان الاصل في المبادالت التجارية هو التراضي المجرد عن الكتابة. غير انه خلال سنة 1673 ،عملت فرنسا على إصدار قانون سافري « SAVARYوالدي اعتبر أول قانون يلزم الشركات التجارية بتدوين قوانينها الاساسية في صك مكتوب وأن تقوم بشهره عن طريق تسجيله بمحكمة الضبط التجارية وهي المرحلة الاولى لظهور فكرة النظام إلى جانب العقد .
ومع بداية القرن العشرين ، ظهر الاقتصاد الاشتراكي والذي أعقبه بقليل تدخل الدولة للحد من حرية التعاقد رغبة منها في توفير ضمانات للمتعاقدين ، ونشر الثقة التي تشجع الاستثمار ودلك بفرض مجموعة من المساطر والقواعد المتعلقة بإبرام التصرفات التجارية على وجه الخصوص الشيء الذي نجم عنه تزايد القواعد الاجرائية الخاصة بالشركات التجارية وهو ما لم يكن محل قبول من طرف الممارسين ومجموع الفقه الفرنسي. ولعل هذا هو ما دفع بالمشرع الفرنسي إلصدار قانون الشركات التجارية في 26 يوليوز1966 الذي حل محل قانون 1867 .
أما في المغرب، فقد كان تأسيس الشركات قبل الحماية خاضعا لقواعد الفقهالاسلامي. أما بعد دلك تم إصدار ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالقانون التجاري والذي اعتبر أول إطار ينظم الشركات التجارية بموجب قسمه الرابع. وهكذا فقد تم تنظيم الشركات التجارية بمقتضى نصين قانونين مستقلين،احدهما يتعلق بشركة المساهمة وهو القانون رقم 95.17،والتاني ينظم شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالاسهم والمحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وهوالقانون رقم 96.5وباعتبار الشركة عقدا فإنه يجب ان تتوفر فيها الاركان العامة الازمة لصحة العقود بالاضافة الى شروط واركان موضوعية واخرى شكلية اقتضاها القانون قي هدا النوع من العقود ،وادا تخلف ركن من هذه الاركان فإن المشرع رتب عدة جزاءات عن دلك . وتظهر ا الهمية الاقتصادية للموضوع الدي نحن بصدد الحديث عنه في بناء شركات حقيقية على اسس قانونية ارساها المشرع في قانون الشركات .
وتتجلى اهميته القانونية .من خلال معرفة الجرائم التي تعترض الشركات اثناء التأسيس والجزاءات المقررة في حق المخالفين لشروط التاسيس .وعليه ومن اجل الاحاطة اكتر بموضوعنا نتساءل ،إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال القا نون المنضم لجل الشركات وقانون شركات المساهمة توفير الحماية الالزمة لتأسيس الشركات وللقيام بالدور الاقتصادي المنوط بها ؟ هذا السؤال المركزي تنشق منه مجموعة من الاسئلة الفرعية من قبيل : ماهي الجرائم المتعلقة بشكليات تأسيس الشركات ؟ تم ماهي الجراىم المرتبطة برأسمال الشركة ؟ وأخيرا ماهي الجزاءات التي قررها المشرع لكال الحالتين ؟ والاجابة عن هاته الاسئلة سنتبع التصميم التالي :
المبحث الاول : جرائم تأسيس الشركات.
المبحث التاني :جزاءات جرائم تأسيس الشركات .