عرض جرائم الصحافة
عروض في قانون الجنائي

مقدمـــــــة
إن حرية التعبير و إبداء الرأي هي من بين الحريات الأساسية المعترف بها لكل لكن لهذه الحرية حدودا آما يقال ׃ (1 (إنسان و ذلك بمقتضى نصوص الدستور و القوانين " تنتهي حرية الفرد أو تتوقف عندما تبدأ حرية الآخرين ". بحيث لا يجوز لأي فرد التعسف في إستعمالها إلى درجة المساس بحقوق و حريات . (2 (الأشخاص تحت طائلة تعرضه للعقاب وعلى هذا الأساس فان الشخص هو محل حماية جنائية سواء في جانبه المادي أو المعنوي (الأدبي) بموجب قانون العقوبات الذي يهدف إلى تجسيد حماية المصالح المادية والمعنوية للأشخاص و آذا الهيئات و تأتي القوانين الخاصة إلى تدعيم هذه الحماية، ومن أمثلتها قانون الإعلام و الصحافة. فالحماية الجنائية المادية تتمثل في معاقبة الا من يتعدى على سلامة جسم الإنسان وماله آالسرقة أو القتل.
أما الحماية الجنائية المعنوية فتتمثل في معاقبة آل شخص يتعدى على الكيان الأدبي للشخص وذلك بتجريم آل الأفعال التي من شانها أن تمس حقوقه المعنوية الشرف أو إعتبار... فالشرف آما سيأتي بيانه هو مجموع صفات فطرية يتمتع بها آل شخص: آالنزاهة، الإستقامة و الأمانة..... بينما الإعتبار هو تلك المكانة الإجتماعية التي يكتسبها الشخص في نظر الغير. و الحق في الشرف و الإعتبار يتمتع به آل شخص طبيعي، و آذا آل شخص معنوي نظرا لأهمية الوظيفة التي يؤديها في المجتمع. لقد آرس المشرّع الجزائري هذه الحماية بموجب قانون العقوبات في القسم الخامس من الفصل الأول من الباب الثاني و المتعلق بالاعتداء على شرف و إعتبار الأشخاص وإفشاء الأسرار في المواد من 296 إلى 303 ق ع متناولا في ذلك القذف والسب و البلاغ الكاذب و إفشاء الأسرار، غير أننا و آما سنلاحظ بان المشرع قد وقع في خطأ منهجي وذلك لورود بعض أحكام القذف و السب في القسم المتعلق بالإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة و التي تناولها المشرع في المواد 144 إلى 148 ق ع. للإشارة فان الجامع بين جميع الجرائم السابقة هو ما ينطوي عليه من مساس آل جريمة منها باعتبار المجني عليه و شرفه، فضلا عن آونها جميعا من الجرائم التعبيرية(القولية ) أو الكتابية.
إلاّ أن الإختلاف بينها جوهري خاصة من ناحية الأرآان المكونة لكل جريمة والوسائل المستعملة في آل جريمة و المتابعة و تحريك الدعوى العمومية فيها، و أخيرا الجزاء المقرر لكل جريمة. و تكمن دراسة هذا الموضوع في تبيان أرآان آل جريمة على حدى ثم المتابعة فالجزاء، و ذلك لكثرة القضايا المطروحة في هذا المجال على مستوى المحاآم. و ستقتصر دراستنا للموضوع وفق ما هو مقرر في قانون العقوبات فقط دون التطرق إلى القوانين الخاصة و التي تجسد أو تدعم أآثر الحماية الجنائية للشرف والإعتبار و نقصد بذلك قانون الإعلام الجزائري و المستمد أساسا من قانون الإعلام الفرنسي المؤرخ في 29 جويلية 1881 المعدل و المتمم. و تهدف دراستنا لهذا الموضوع و التي تعتبر دراسة شالمة للجرائم الواقعة على الشرف و الاعتبار إلى تسليط الضوء على الأرآان التي تقوم عليها آل جريمة و محاولين تمييزها عن باقي الجرائم الأخرى معتمدين في ذلك معيارا لتقسيم و تسهيل الدراسة والذي يقوم أساسا على العلانية آرآن هام في بعض الجرائم دون الأخرى. فالعلانية آرآن أساسي في بعض الجرائم آالقذف و السب تكمن أهميتها في تمييز هاتين الجريمتين عن الجرائم الأخرى الإهانة و إفشاء الأسرار و الوشاية الكاذبة ويترتب تخلفها آذلك إلى تغيير الوصف القانوني في الجرائم التي تعتبر رآن أساسي فيها. و على هذا الأساس نتطرق لموضوعنا و إعتمادا على المعيار السابق وفق الخطة التالية׃
المبحث الأول ׃ الجرائم التي تشترط العلانية ( جرائم الصحافة ).
المطلب الأول ׃ جريمة القذف. المطلب الثاني ׃ جريمة السب.
المبحث الثاني ׃ الجرائم الأخرى.
المطلب الأول ׃ جريمة الإهانة.
المطلب الثاني ׃ جريمة الوشاية الكاذبة.
المطلب الثالث ׃ جريمة إفشاء السر المهني