مقدمة
خلال العقود الاخيرة عرفت البشرية ظو ور ثورة جديدة، مرتبطة بوسائل الاتصال الالكترونية، نتيجة انتشار الحاسب اآللي ذ و مستوى عالي من التطور وبرامج متقدمة وشبكات اتصال سميت بالانترنيت؛ عرفت انتشارا واسعا بين جميع فئات المجتمع و أصبحت صمة وصل بين ماليين البشر بعضيم ببعض، توسعت استخداماتيا في المعامالت التجارية و التعاقدات عن بعد، أفرزت نتيجة لذلك جرائم عصرية يطمق عمييا اسم الجرائم الالكترونية مسرحيا افتراضي و أبطاليا و ضحاياىا من الواقع وليا عدة أصناف من قبيل سرقة الحسابات البنكية،فبركة الصور و الاشرطة وغيرىا... إن البحث في الجريمة الالكترونية ىو أمر لا زالت تكتنفو العديد من الصعوبات من جية،لأن ىذه الجريمة ىي من الانماط المستحدثة و التي ارتبطت بسرعة التطور التكنولوجي الحديث و بالتالي سرعة تطور و تعدد أشكال ىذه الجريمة، ومن جية ثانية بسبب الازدواجية التي تميز ىذا النوع من الجرائم، حيث تستيدف أحيانا الاداة التكنولوجية أو الالكترونية نفسيا و أحيانا أخرى تجعل من التكنولوجيا مجرد أداة أو وسيمة الرتكاب الافعال المجرمة أو بالاصح المضرة بالغير و المجتمع عموما لأنه في أغلب الدول، لا يمنع القانون بشكل صريح الجرائم الالكترونية، والنصوص التي تجرم الاعتداءات المادية الماسة بممكية الغير عمى أرض الواقع لا تسع أو تغطي في ن وجدت،سوف نطاقيا نفس الافعال المرتكبة عبر العالم الافت ارضي،عمى أن ىذه القوانين وا يكون من الصعب وضعيا موضع التنفيذ بشكل فعال بسبب الطبيعة الدولية و العابرة لمحدود غالبا ليذا النوع من الجرائم، وكذلك بسبب تعقيد وبطء آليات التعاون و التنسيق العابرة لمحدود المتخصصة في اكتشاف و متابعة ىذه الجرائم. وتأسيسا عمى ما سبق يمكن القول بأىمية ىذه الجريمة ووجوب الاسراع إلى مكافحتيا بكل الطرق والوسائل وخصوصا التشريعية منيا، وىو ما تنبو إليو المجتمع الدولي الذي سارع إلى تنظيم مؤتمرات تناولت ىذا الخطر بالدراسة و التحميل )مؤتمر فيينا العاشر سنة 2 2000/ مؤتمر بانكوك سنة 2005 ،)كما بادر الاتحاد الاوروبي إلى تبني اتفاقية 3 بودابست Budapest سنة 2001 والتي كانت بمثابة مرجع في محاربة الجريمة الالكترونية، كما سارعت التشريعات الوطنية إلى إصدار قوانين تعالج من خلاليا ىذه الظاىرة وت زجر مرتكبييا وىو نفس التوجو الذي سار فيو المشرع المغربي، ليتجاوز المحك الذي أصبح فيو القضاء المغربي، عندما وضعت أمامو قضايا تتعمق بالجرائم المعموماتية وىو ما اضطر القضاء إلى المجوء إلى المقتضيات العامة، المضمنة في مجموعة القانون الجنائي مما أدى إلى إفالت المجرمين من العقاب أو شيعيم بأحكام لا تناسب الجرائم التي اقترفوىا.
- أىمية الموضوع:
تكتسي معالجة ىذا النوع الجرائم أىمية بالغة بالنظر إلى الاشكالات العممية التي تطرحيا عمى مستوى القضاء والقانون، وارتباط ظيورىا بتكنولوجية الحاسوب والانترنيت وذكاء المجرم الالكتروني ما أسفر عن تميزىا بمجموعة من الخصائص جعميا تختمف عن غيرىا من الجرائم و استوجب ضرورة التعالم معيا بشكل يتالئم مع ىده الخصوصية،ناىيك عن أن مرتكبييا يختمفون عادة عن المجرمين التقميدين باعتبارىم أشخاص عمى مستوى عالي من العمم و المعرفة . ونضرا لأىمية ىده الجريمة يجب الاسراع إلى مكافحتيا بجل الطرق و الوسائل خصوصا التشريعية منيا.
- إشكالية البحث
أمام الاشكاليات التي كان يجدىا القاضي المغربي، وخصوصا مع وجود فزاغ تشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعموماتية، اضطر المشرع إلى سن قوانين حديثة إضافة إلى نصوص القانون الجنائي المغربي ،تتالئم وخصوصيات ىده الجريمة. فما ىي الجريمة الالكترونية ؟وما ىي خصائص ومميزات ىده الجريمة ؟وما
الصور التي تناوليا من خلال القانون الجنائي و القوانين ذات الصمة؟ خطة البحت: حتى نعالج ىذه الاشكاليات التي سبق ذكرىا سنعتمد عمى التصميم التالي:
المبحث الاول: الجريمة الالكترونية و مرتكبها.
- المطاب الاول: الجريمة الالكترونية.
- المطاب الثاني: مرتكب الجريمة الالكترونية..
المبحث الثاني : الجريمة الالكترونية عمى ضوء القانون الجنائي المغربي والقوانين الخاصة ذات الصمة.
- المطاب الاول: الجريمة المعموماتية عمى ضوء مجموعة القانون الجنائي المغربي.
- المطاب الثاني: الجريمة المعموماتية في القوانين الخاصة ذات الصمة.