المصاريف القضائية في القضاء الجزائري

مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات

المصاريف القضائية في القضاء الجزائري

  المقــــدمة:

في إطار اقتحام الجزائر، لعالم اقتصاد السوق أصبح من الضروري أن نعيد النظر في المنهج القانوني القائم عليه النظام القضائي في الجزائر، و أصبح من الضروري أيضاً البحث على السبل المثلى التي تعين مرفق القضاء بما يضمن حسن سير العدالة و كذا تضمن استقلاليته المالية كون أن ظهور الإجراء و المتمثل في مغزى إحداث المصاريف القضائية يكمن في هذا السبب،ففي حقيقة الأمر إن الالتزام بالمصاريف القضائية يرجع إلى التشريع الروماني ثم انتقل إلى التشريع الكنسي و بعده إلى البلدان ذات القوانين المكتوبة، أما فيما يخص البلدان التي تبنت النظام العرفي في قضائها فلم تأخذ به إلى غاية القرن الثالث عشر للميلاد،و كانت العادة آنذاك أن المصاريف القضائية يدفعها خاسر الدعوى القضائية في صورة غرامات باهظة ، و قد تضمنت لائحة من كولبير  الصادرة في سنة 1667 للمبدأ ذاته, إذ نصت على أن الالتزام بمصاريف الدعوى واجب يحكم القانون و لو اغفل ذكرها في الحكم القضائي (1) .غير أن الضرورة العلمية المتوخية من دراساتنا لنظرة النظم القضائية لموضوع المصاريف القضائية يكمن فإن البعض منها ، و نخص بهذا الذكر النظام الأنجلوسكسوني الذي ينظر إلى الالتزام بالمصاريف القضائية كتعويض عن قيام الدعوى القضائية .أما النظام اللاتيني فهو ينظر لها بمنظار قانوني أو بالأحرى  كأثر قانوني مفاده أنه لا يمكن لرافع الدعوى أن يضار به دعواه .

و بعد النظر السريع الذي عرفته أوروبا بعد ثورة 1789 أغلق الباب أمام الاستبداد القضائي الذي كان سائد إبان الحكم الإقطاعي، و عمل على تحديث مرفق القضاء بما يناسب الأفكار الثورية التي تبنتها ثورة 1789 في فرنسا و ذلك بما يناسب فعاليته في تحقيق العدالة، و كذا في إيجاد هيئات قضائية جديدة تساهم في إيصال أصحاب الحق إلى حقوقهم، غير أنه تبين في القرن التاسع عشر أن المتقاضي في فرنسا مكبل بمصاريف حالت دون لجوئه إلى القضاء الذي أصبح مقتصر إلا على طبقة معينة من المجتمع، لذا قرر المشرع الفرنسي تحديث إجراء المساعدة القضائية التي أثبت عدم فعاليتها في الميدان القضائي، فقد نص القانون المؤرخ في 22 جانفي 1851 المنظم للمساعدة القضائية التي أثبتت عدم جدارتها حيث سجل في سنة 1870 أنها منحت ل 2.5% من القضايا و 4.5%  في 1880 و 20% في 1890.  (2)

و لقد حاول المشرع الفرنسي من تعليل التكاليف في الدعاوى القضائية و لكن التطور الذي حصل على نوعية القضايا المعروضة أمام القضاء حال دون ذلك، و لذا فقد اتجه رأي بعض فقهاء القانون الفرنسي إلى انتهاج طريق آخر و ذلك بالتفريق بين المصاريف القضائية فوضع المصاريف القضائية اللازمة على عاتق الدولـة و ترك المصاريف القضائية التي تدفع من أجل إقامة الدعوى أو عند طلب إجراء قضائي على عاتق المتقاضي،و عليه فمفهوم المصاريف القضائية يتكون من عنصرين رسوم قضائية تدفع لخزينة العامة ,و مصاريف قضائية تدفع بمناسبة إتخاذ إجراء قضائي , وهذه المصاريف قد تكون مستوجبة الأداء , و بالتالي تسترد لمن أثبت لنفسه الحق الذي يدعي به، وهناك مصاريف غير مستردة ،قد تكون زائدة لا تحتاجها الدعوى ، و قد تكون مبهمة أو غير مقررة قانونا.

 

 
 

 

1- راجع الدكتور عبد الوهاب العشماوي و محمد العشماوي ، قواعد المرافعات ، دار الفكر العربي ، طبعة 1997،  مصر ،ص 705.

- FREDRIC JERÖME PANSIER –Etudes sur les frais et dépenses – P032

 

 

 

 

 

ميز المشرع الفرنسي بينهما بنصوص قانونية و هي ما اصطلح على تسميته بـDépens، (1) و تشمل خصوصا حقوق أقلام الكتاب، مصاريف تنقل القضاة، مصاريف البريد، مصاريف الرسوم القضائية...الخ أما فيما يخص الإجراءات الزائدة أو الوثائق التي لا يتطلبها الإجراء القاضي و التي تعد زائدة في الدعوى أو تتخذ بمحض إرادة المتقاضي فهي تدخل ضمن المصاريف الزائدة أو المتكررة ، التي تكون في جميع الأحوال على عاتق  من قام بأدائها، و اصطلح بتسميتها في القانون اللاتيني بـ  Frais irrépétibles(2) أي المصاريف التي لا يتحملها الخصم مثل أتعاب المحامين (3) ،و لكن كليهما يدخلان ضمن مفهوم المصاريف القضائية .

  و في النظام القضائي الإسلامي فقد ورد في مقدمة ابن خلدون، (4) عند تحدثه عن العدل كأساس العمران:" لتحقيق ذلك تقوم النظم القضائية على مبدئيين هما المساواة أمام القضاء و مجانية التقاضي، فالمبدأ الأول يقترن باستقلال القضاء و عدم حياده مهما كان التقاضي موسرا أو معسرا، إذ بدون ذلك لا يتمكن الأفراد من الحصول على حقوقهم، مما تختل معه العدالة الاجتماعية، أما مجانية القضاء فتعني بالنسبة للأفراد أن القاضي لا يحصل منهم على أجرة مقابل عمله، إلا أن ذلك لا يعني أن العمل القضائي مجاني, فالقاضي ككل موظف يصرف له مرتبـــــــه

و مستحقاته من الدولة التي تتحمل أعباء استغلال مرافق القضاء , كما تضطلع بالمرافق العمومية الأخرى كالأمن  و التعليم و الصحة....", غير أنه إبان العهد الإسلامي، كان القضاء يمتاز بالمجانية التامة و كانت أعباؤه يتحملها بيت مال المسلمين، و من هذا المنطلق يثور التساؤل حول موضوع له رباط وثيق بمجانية القضاء، التي تعد من أهم المبادئ التي تسعى إليها جل التشريعات القضائية لتسهيل اللجوء إلى القضاء، و إن كان يبدو للوهلة الأولى تناقض بين فكرة المصاريف القضائية و فكرة مجانية، فلا بد أن نعلم أن مجانية القضاء ليست مطلقة ، فهي تعني أن القضاة لا يتقاضون أتعابهم أو رواتبهم من المتقاضي و لا يحق لهم الحصول منهم على مقابل الفصل في خصوماتهم. و لا تعني المجانية أن لأي شخص أن يرفع أي دعوى أمام القضاء دون دفع أي مبالغ،ذلك أن المجانية المطلقة بهذا المعنى تشجع الأشخاص على اللجوء للقضاء دون داع أو بهدف المكايدة مما يربك المحاكم و يضاعف من عدد القضايا المطروحة عليها فيرتبك سير القضاء و يختل ميزان العدل،لذلك فإن المشرع في كافة الدول يقدر رسوما على الدعاوى حتى يمكن قيدها. (5)

 إضافة إلى ما تقدم، فاللجوء إلى القضاء يتطلب أعباء و مصاريف ضرورية، مستوجبة عند رفع الدعوى، كذلك عند رفع الطعون، إلى جانب أجور أعوان القضاء و المحضرين أو أتعاب المحامين(6) ،أجور المحكمين عند اختيار اللجوء إلى التحكيم، أو أتعاب أهل الخبرة لأخذ رأيهم في المسائل الفنية أو العلمية،مصاريف تسجيل الأحكـــــــــام،

و تكاليف الإعلام بها و تنفيذها، و ما قد ينجر عن ذلك من مصاريف و تكاليف إضافية، قد تكون باهظة، حتى و لو اقتصرت على الدعاوى دون أخرى، كما أن لها طبيعة مزدوجة فهي ضرورية، تجنب استعمال حق التقاضـــــــــي

 و تحجم بالتالي من كان غير محق في دعواه عن بذل مصاريف، هو في غنى عنها، و عليه فإن مجانية القضاء تعني أن الدولة تتكفل بجميع متطلبات القضاء الضرورية، التي تتعلق بتجهيز و إعداد المحاكم، و تتحملها بدلا من المتقاضي أو الخصوم، فلا يتحمل هؤلاء شيئا من أجور القضاة أو ما يخص بنفقات التسيير و التجهيز،و هذا ما هو المقصود بمجانية القضاء التي تجعل الدولة تتكفل و تتحمل نفقات التقاضي من هذا الجانب.

ومن هنا يظهر لنا جليا أن فكرة مجانية القضاء و فكرة مصاريف القضاء هما فكرتان متكاملتان، فإجبار البادئ برفع الخصومة بالمصاريف لا تشكل عائق في وجهه تحول عن مطالبته بحقوقه فإنه يمكن أن يستفيد من إجراءات المساعدة القضائية ،التي وضعت للمعسرين لتمكينهم من اللجوء إلى القضاء، و حتى في حالة تسبقيهم للمصاريف المقررة قانونا لا يعني ذلك في أي حال من الأحوال، أنه لا يمكن استردادها، بل أن المدعي المحق في دعواه يمكن استرداد ما سبق و أن دفعه، في سبيل حصوله على ما هو له، و إذا ثبت في نهاية الخصومة على أن حقه قد أعتدي عليه من طرف خصمه، فهذا الأخير يدفع المصاريف التي سبق دفعها عقابا له على إزعاج صاحب الحق الذي أعتدي عليه و الذي ما كان يرفع هذا النزاع أمام القضاء، مقابل سوء تقدير للحق الذي طلب به أمام العدالة، وأيضا لأن المصاريف كقاعدة عامة، تقع دائما على من تسبب في وجود الدعوى أمام القضاء .

من هذا المنطلق، يكون من العدل أن يقع على عاتق خاسر الدعوى كافة المصاريف القضائية.

 

 
 

 

FREDRIC JERÖME PANSIER –Etudes sur les frais et dépens P02 (1) 

2- par : Philippe  BURN et Laurence CLERC-RENAUD, Frais irrépétibles  p2

3-http://www.nelligan.ca/f/aof_recovery.cfmClaude Bisaillon, « La terminologie canadienne relative aux dépens », in Le Mot, N° 4, 6 avril 1982, Centre de traduction et de terminologie juridiques de l’École de droit du Centre universitaire de Moncton

(4) راجع العلامة عبد الرحمان بن خلدون ،المقدمة ، دار طباعة و انشر و التوزيع ، رغاية، الجزائر(1984) ، ص 84.

(5) راجع الدكتور أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية و التجارية، دار الجامعة الجديدة (2006)، ص 275.

(6) القانون الجزائري لم يدخل أتعاب المحامين ضمن المصاريف القضائية.

 

 

  و على ما تقدم, فإنه من الضروري دراسة المنهج القانوني القائم عليه النظام القضائي في الجزائر, و بأي عدسة ينظر إلى موضوع المصاريف القضائية،لاسيما و أن النهج الاقتصادي الجديد،يلزمنا إعادة النظر في مشكلة النفقات القضائية ،للبحث على سبل جديدة التي نضمن من خلالها حسن سير العدالة الجزائرية التي هي تحت رعاية الميزانية العامة للدولة. 

  إشكالية البحث:

إن كان موضوع المصاريف القضائية ، يطيل جميع الإجراءات القضائية التي تقوم على تنظيم المطالبة القضائية،  و أيضا التصدي للنزاعات الحاصلة أمام القضاء، فإن هذه المذكرة تطرح إشكالية إجمالية تتمثل في ماهية المصاريف القضائية ؟ ثم تطرح إشكاليات جزئية و المتمثلة فيما يلي : ما هي الإجراءات القانونية المنظمة للمصاريف القضائية ؟و كيف يتم دفعها و تحصيلها ؟ و ما هي العوائق التي تصادفها عمليا و التي من شأنها أن تعرقل عملية تسويتها  أو تصفيتها ؟  كل هذه الأسئلة المستخرجة من الواقع القضائي العملي, كون أن هذا الموضوع شبه مجهول في القضاء الجزائري.

و من المعروف, أن ختام أي إجراء أو عمل قضائي, لا يكون إلا بتمام تصفية المصاريف، وليتسنى للقاضي ذلك، لابد له أن يبين عناصرها و ماهيتها، وهذا ما سنحاول الكشف عليه في هذه المذكرة.

 

 أهمية البحث: 

إن الإشكالات المطروحة التي أظهرناها آنفا لا خير دليل على نقص الجهد العلمي القانوني الذي طالما انتظرناها لحل المشاكل العالقة بموضوع بحثنا، لاسيما و نحن بحاجة ماسة , لوضعه في إطاره الجديد و بثوب يناسب الأطروحات الاقتصادية والسياسية و القانونية الجديدة، و التي تدعو إلى الإصلاح لضمان ناجعة العدالة و يطابق تفتحها على النظم القانونية الأجنبية.

وسنعمل أيضا ٍلطرح هذا الموضوع ,وفقا للقانون الجزائري، بغير اقتباس النظم القانونية والقضائية الأجنبيـــــــــة،

 و وفقا لفكر القضائي الداخلي المستقل من حيث طبيعته، و من حيث التركيبة الاجتماعية التي يقوم عليها القضاء في الجزائر، فلا يمكن في رأينا تفسير قانون الجزائر بغير فكر جزائريٍ ، لكن مع الاستشهاد بالفقه القانوني ،للشرح الجوانب النظرية التي سنتطرق إليها في مذكرتنا, و من جانب آخر تظهر أهمية موضوعنا ، فإنه حسب معلوماتنا لم يحضا بدراسة الكافية التي يستحقها في الجامعات الجزائرية .اللّهم ما كان لصيق بمواضيع أخـــــــرى،

و في أغلب الأحيان يتناول, بسطحية أو يطغى عليه تكرار ما قاله السابقون, دون التطرق للإشكالات الواقعة بخصوصه، إلى حد أننا أثناء بحثنا, لم نجد أي تأليف أو رسالة أو حتى بحث, يتناول هذا الموضوع بصفة كاملـــــة

 و مستقلة بحسب المنظور الجزائري .

و من هنا بدأت صعوبات بحثنا بحيث اعتر ضنتا عوائق يمكن ردها إلى انعدام دراسات سابقة,تتناول هذا الموضوع تكون لنا, قاعدة أو سند علمي يساعدنا على تناوله بحسب مفهوم القانون الجزائري, زيادة إلى أن جل الإشكالات المطروحة في هذه المذكرة, مستقاة من العمل الميداني القضائي أو بما هو معمول به على مستوى محاكمنا و مجالسنا القضائية .

و نظرا لاختيارنا المنهج الوصفي التحليلي الذي يستلزم الاكتفاء بما جاء في النصوص القانونية الجزائرية, فإننا ارتأينا في مواقع معينة في هذا البحث,اللجوء إلى القضاء المصري أو الفرنسي لكونهما مصدران للقانون الجزائري   و كذا لأن جل المراجع المعتمدة، هي في حقيقة الأمر مراجع فرنسية أو مصرية. و قد تناولنا لعرض هذا الموضوع في، فصلين:

  الفصل الأول: المصاريف القضائية في الدعاوى المدنية:  نعالج فيه مبحثين:

 المبحث الأول:عناصر المصاريف القضائية.

و المبحث الثاني: كيفية تقدير وتصفية وتحصيل المصاريف القضائية.

أما ففي الفصل الثاني سنخصصه : للمصاريف القضائية في الدعاوي الجزائية نفصله على مبحثين نتناول فيهما.

المبحث الأول: نفقات الدعاوى الجزائية.

المبحث الثاني: كيفية تقديرها و تصفيتها.

 

 

الفصــــــــــــــــل الأول 

:
 المصاريف القضائية في الدعاوى المدنية

  تمهيد:

لفهم فحوى المصاريف القضائية، ارتأينا إلى إظهارها من حيث مكوناتها، سنتطرق في مبحث أول إلى عناصر المصاريف القضائية في المواد المدنية، ثم نبين في مبحث ثاني كيفية إيقاعها و تقديرها و تصفيتها.

المبحـــث الأول 

: عناصر النفقات القضائية في الدعاوى المدنية.

  تمهيد:

   إن الإشكال القائم في موضوع المصاريف القضائية، يكمن في الخلط الحاصل بين الرسوم القــضائيـــــــــــــة

و المصاريف القضائية, التي أنفقت بمناسبة رفع دعوى قضائية, التي لا تعد من ضمن المصاريف القضائية, وإنما من النفقات التي تلزمها الدعوى (1) ،ففي الواقع(2)  فإن النفقات القضائية  تشتمل على رسوم القضائية (رسوم التسجيل)اللازمة قانونا لرفع الدعوى القضائية ،وتشتمل على مصاريف جاءت بمناسبة رفع الدعوى أمام القضاء.  و لتوضيح ذلك سنقوم بعرض في المطلب الأول ماهية الرسوم القضائية بحسب المشرع الجزائري، و في مطلب ثاني نتناول المصاريف القضائية المدنية .

المطلب الأول:  الرسم القضائي للتسجيل :

الرسم القضائي، يدخل ضمن الإيرادات المستحقة للخزينة العمومية، مقابل خدمة يؤديها المرفق العــــــــــــام

 و الممثل في السلطة القضائية، و لا بد على المتقاضي، أن يؤديها مقابل الأعمال و الشكليات و الإجراءات القضائية، كما لابد عليه أن يدفعها أيضا، عند إلصاق الإعلانات في لوحة الإعلانات التابعة للجهات القضائية, كما يستوفي الرسم القضائي في شكل طابع جبائي، يستعمل لدفع الشهادات و النسخ و الملخصات و السجلات ،التي يؤشر عليها من طرف المصالح القضائية, عند الإضفاء عليها الصبغة الرسمية.

و لقد نص الأمر رقم 66-224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني 1386 الموافق ل 22/07/1966 المتعلق بالمصاريف القضائية، و تضم 145 مادة، و التي عرفت في المادة الأولى منه، الرسم القضائي بأنه:" كل من يرفع دعوى أمام القضاء أو يطلب تحرير عقد، غير عقد توثيق أو قيام بتبليغ أو عملية قضائية أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة، و بصفة عامة كل من يطلب إجراء ما ، من قلم كتاب الجهة القضائية أو يستسغه من مساعيها، يجب عليه أداء رسم يسمى بالرسم القضائي، و يستحق هذا الرسم مسبقا، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة بعده (3) "   و قد تم تعديل هذا الأمر بأمر رقم 69-79 المؤرخ في 07 رجب 1989الموافق ل08/09/1969 و يضم 132 مادة، و احتفظ بهذا التعريف, بل أن كلا من الأمرين اتفقا على محتوى الرسم القضائي، و على كيفية أدائـــــه

و اختلفا، في قيم الإجراءات و الأعمال القضائية التي يستحق أن يؤدي طالبها هذا الرسم، و كل إجراء قضائي يتخذ و غير  منصوص عليه في هذين الأمرين مستبعد من طرف القاضي أو المكلف بالتحصيل، و في حالة ما لا يتضمن الحكم أو الأمر، لهذه الرسوم فإنه لا يمكن تنفيذها، وقد كان في السابق، رسوم الدعوى تستوفي بعنوان الرسم القضائي، التي كانت تشمل رسوم الدعوى القضائية و تحدد مبالغ الرسوم في الدعاوى المدنية و التجاريــــة،

 و أيضا في الدعاوى المستعجلة, بالإضافة كانت تحدد رسوم السجلات التجارية التي يؤشر عليها بمعرفة السلطة القضائية, و كذا رسوم مختلف الإيداعات التجارية و كذلك  الرهون التجارية و الرهون الواردة على الغلات الزراعية و البيوع العلنية للمنقولات و العقارات و تحدد الرسوم المزدوجة (4) ، عند طلب توزيع الأموال فيما بين الدائنين، كما أن هذه الرسوم تستوفي في حالات الإفلاس والتسوية القضائية و عند تصفية الشركات.

و ما يمكن استخلاصه من خلال دراستنا للموضوع المطروح، أن المشرع الجزائري قام بتنظيم الرسوم القضائية وفقا لما اقتبسه من قانون الرسوم القضائية المصري، رغم أن النظام القضائي المصري، كان آنذاك جد متطـــــور.

 

 
 

 

(1) راجع المستشار أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنية و التجارية، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، إسكندرية "مصر"، (1997) ص 435.

(2) راجع الدكتور أحمد أبو الوفا  نظرية ا لأحكام في قانون المرافعات ـ منشأة المعارف الإسكندريةـ مصرـ بدون تاريخ ـ ص135

(3) راجع المادة الخامسة من الأمر رقم 66-224 المعدلة بأمر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب (1389) الموافق ل 08/09/1969 و يضم 132 مادة تخص الإعفاء من الرسوم القضائية.

(4) الرسوم المزدوجة هي الرسوم الخاضعة لقانون الطابع و لقانون التسجيل بحيث أن المستفيد يدفع حقوق الطابع والتسجيل معا.

 

 

مقارنة مع القضاء الجزائري، الذي كان يومئذ لا يزال في مهد نشأته، الأمر الذي حال دون التطبيق الصحيح للأمر 66-224 و بعده الأمر 69-79 المتعلقان بالمصاريف القضائية،ونظرا ًللتعقيدات الحاصلة آنذاك، في تطبيق هذين الأمرين بسبب اختلاف النظام القضائي المصري والنظام القضائي الجزائري(1) ، و قد استمر هذا الوضع ، إلى غاية صدور قانون المالية رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر83-19 1983، حيث أسس رسم التسجيل القضائي, الذي أصبح يغطي الرسم القضائي الذي حدده الأمر رقم 69-79 المؤرخ 18 ديسمبر 1969  تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية و التجارية و الإدارية و الجزائية, الذي كان يؤدى مقابل نسخ الأوراق المدموغة والمطبوعة, إضافة مقابل الأعمال التي يقوم بها أمناء الجهات القضائية, بمناسبة دعوى أو إجراء قضائي,كما كانت تشمل رسوم  استخراج النسخ  و التنقلات القضائية و المترجمين و الخبراء و الشهود و الحراس القضائيين, كما شمل رسم التسجيل القضائي، رسم التسجيل و الطابع، التي تخضع لها  كافة الأحكام القرارات الصادرة عن القضاء الجزائري،بحسب مبلغ الرسم المنصوص عليه في المادة 213 من قانون التسجيل الصادر بموجب الأمر رقم 76-105المؤرخ في:  09 ديسمبر1976(2). 

  الفـــــــرع الأول: مكونـات رسم التسجيل القضائي: كما سبق ذكرنا، إن رسم التسجيل القضائي يشمل ثلاثة رسوم وضعت لتسهيل عملية التصفية وهي: (3)، (4)

أولا: رسوم الدعوى القضائية Taxes judiciaire: رسم الدعوى القضائية أو الرسم القضائي، يدفع كلما طلب من القضاء الجزائري إجراء ما, و يستحق هذا الرسم مسبقا, و يسدد ما لم يتم إعفاء طالب الإجراء منها بموجب القانون أو أمر قضائي، و إن أداء الرسم القضائي هو إجراء من إجراءات رفعها و هو رسم مقرر عند إيداع مذكرة افتتاح الدعوى القضائية.

ثانيا: تعريفة قلم الكتاب Droit du greffe:  و الذي قنن بموجب مرسوم رقم 69- 146 مؤرخ في 6 رجب 1389 الموافق ل 17 سبتمبر 1969. و ما يجب أن نشير إليه هو أن قلم الكتاب ، عند صدور هذا المرسوم كان يسير المحاكم ماليا و إداريا ، بفضل الإيرادات التي يتحصل عليها من المتقاضي ، و كان موظفي أقلام كتاب الضبط يتقاضون أتعاب مقابل الخدمات التي يقدمونها ، و ذلك بمقتضى المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 أوت 1963 و المتضمن إحداث صناديق الإيداع و التسيير لمكاتب الضبط التابعة للمجالس القضائية و المحاكم و المعدل بموجب المرسوم 65-192 المؤرخ في 23 ربيع الأول 1385 الموافق ل 22 يوليو 1965 ،و استمر ذلك، إلى صدور المرسوم رقم 69-146 الذي حدد الرسوم الواجبة دفعها لأقلام كتاب الضبط ، مقابل الخدمــــــــــــــات

و الأعمال التي يقدمونها في مختلف المواد ، وقد عوضت فيما بعد تعريفة قلم الكتاب بتعويضات شهرية, تدفع مقابل مسؤوليتهم ، التي حددت بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-122 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق  لـ23 أبريل2005 ، الذي يؤسس تعويض الصندوق و المسؤولية لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية ، و هذه التعويضات للمكلفين بتحصيل المصاريف و الرسوم القضائية لدى الجهات القضائية و تمنح لـ:

*رؤساء أمناء أقسام الضبط 2500 شهريا، أمناء أقسام الضبط2100دج شهريا،رؤساء أمناء الضبط1800دج شهريا،أمناء الضبط 1400دج،معاونو أمناء الضبط1000دج شهريا.

ثالثا:رسم التسجيل و حقوق الطابع: Droit du Timbre et Taxe D’enregistrement: حقوق التسجيل مصنفا إلى ثلاثة أصناف حسب قانون التسجيل:نصت المادة 24 في فقرتها الأولى من الأمر 69-79 المؤرخ في   7 رجب 1389 الموافق ل 18 سبتمبر 1969 المتعلق بالمصاريف القضائية، على أنواع الرسوم وهي: رسم ثابت أو رسم نسبي أو رسم تصاعدي.

1-الرسم الثابت   Droit Fixe: و مبلغه محدد مسبقا، و يطبق على الدعاوى و الأوراق القضائية المعلومة القيمــــة و التي يمكن تقديرها كعقود تشمل الملكية، الدعاوى القضائية، حق الانتفاع و الشهادات التي تقدمها العدالة...الخ، المادة الثالثة من قانون التسجيل, و هي مبينة أيضا في المادة 205 و ما يليها من قانون التسجيل.

2-الرسم النسبي: Droit proportionnel:هو عبارة عن رسم يدفع على أساس قيمة المادة الواقعة عليها موضوع النزاع، و هي تقتطع مقابل تحويل المراكز القانونية في المواد المرتبطة بالعقارات و الشركات التجاريـــة، و أيضا عند قسمة الأملاك المادة 04 من قانون التسجيل.

 

 
 

 

 

 (1) راجع المستشار أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنية و التجارية، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية –إسكندرية "مصر"، 1997 ص 439.

 (2) راجع الجريدة الرسمية رقم 81 لعام 1977 المادة المعدلة بموجب المادة 18 المتضمن قانون المالية لسنة 2005.

(3) راجع مذكرة التربص الميداني بمجلس قضاء الشلف للسنة القضائية 2004- 2005الدفعة 15.ت

(4)راجع المستشار بطاهر تواتي،المساعدة القضائية الطبعة الأولى،الديوان الوطني للأشغال التربوية،2003،ص 63. 

3-الرسم التصاعدي: Droit progressif: يطبق على الذمة المالية فكلما زاد قيمة المعروضة على القضاء زاد هذا الرسم و يتناول المداخيل الدورية.

أما فيما يخص حقوق الطابع فهي تؤدى مقابل تحرير الورقة الرسمية, من طرف الدولة .

الفـــــــرع الثاني:سداد الرسوم القضائية كاملة: رسوم القضائية تخص أساسا حقوق التسجـــــــــــيل

و حقوق الطابع، وهما مقرران قانونا.  

أولاـ رسوم التسجيل القضائي : وهي مقابل تسجيل الأحكام و الأوامر و العقود المختلفة بالإضافة إلى القرارات، فإنها تتم بواسطة وثيقة المستخرج الضريبي,التي يتولى أمين ضبط الجلسة تسجيلها، ثم يرسل إليه استمارة الضرائب و الرسوم المحصلة فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر,و الذي اصطلح على تسميتها ب G50 و التي تعد بمثابة تصريح يقوم به رئيس أمناء ضبط لإدارة الضرائب خلال العشرين يوم الأولى من الشهر لاستخراج الرسوم المحصلة (3)، و هذه الرسوم تدفع بحسب استمارة G50بصفة إجمالية و بناء على المستخرج الضريبي الذي يحرره أمين ضبط الجلسة و يذكر فيها ما يلي: تاريخ  و رقم العقد و الأحكام الموجودة في الفهرس، ألقاب و أسماء الأطراف و مسكنهم، نوع العقد أو الحكم أو القرار، المبالغ و القيم الخاضعة للرسم، مبلغ الرسوم الثابتة أو الرسوم النسبية.

و تودع هذه الكشوف أو الاستمارات لدى مكتب التسجيل المختص في الآجال المحددة و تكون مرفقة بالنسخ الأصلية أو البراءات الخاصة بالعقود و المسجلة،زيادة إلى الرسوم المستحقة ،على أن تقدم هذه العقود و الأحكام أو القرارات القضائية الخاضعة لرسم التسجيل القضائي في الشهر الذي يلي إعدادها ، و يستوجب على أمناء الضبط عند انقضاء كل ثلاثة أشهر الذي سجلت فيه بصفة منتظمة كل العقود و الأحكام أو القرارات الموجودة في جداول الأشهر السابقة و الشهر الجاري المادة 60من قانون التسجيل .

و قد يتبادر إلى الذهن,أن الآجال المقررة لتسجيل الأحكام أو القرارات هو شهر واحد حسب تعبير المادة 60من قانون التسجيل التي تنص أن هذا التسجيل يتم في الشهر الذي يلي شهر إعدادها، غير أنه في الحياة العملية فإن هذا الشهر كثير ما يمتد إلى قرابة شهرين، فالأحكام التي صدرت مثلا في تاريخ 31/03/2006 يتم تسجيلها بالضــــرورة

و كآخر أجل في 30/04/2006 بعد هذا التاريخ بيوم واحد تعتبر خارج الآجال و يترتب على صاحبها العقوبات المنصوص عليها في المادة 93من قانون التسجيل التي تنص على أنه:"يتعين على الموثقين و المحضريــــــــــــــــــن

 و محافظي البيع بالمزايدة الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المقررة أن يدفعوا شخصيا غرامة يحدد مبلغها عن كل مخالفة كما يأتي:1-غرامة مالية تقدر بنسبة 10% من الحقوق المستحقة إذا كان التأخير في التسجيل يتراوح من يوم واحد و ثلاثين يوما (30يوما ).

2-إلزام مالي يقدر بنسبة 3 % عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير، إذا كان إيداع العقود قد يتم بعد اليوم الأخير و ذلك دون أن يفوق مجموع الإلزام المالي و الغرامة الجبائية المذكورة أعلاه، حدا أقصاه نسبة 25 % لكن الموثقين الذين يمارسون هذه المهنة ضمن التوظيف، و أعوان الضبط و كتاب الإدارات المركزية و المحلية ,  الذين

لم يسجلوا عقودهم في الآجال المقررة. لذا فرؤساء أمناء الضبط ملزمون بتسجيل الأحكام ضمن الآجال القانونيــــــــة

و إلا تعرضوا للعقوبات المنوه إليها أعلاه، المحددة بشهر واحد فقط ، يتعرضون لعقوبات تأديبية تمارسها عليها السلطة المختصة التي ينتمون إليها، دون المساس باحتمال تطبيق عقوبات أخرى منصوص عليها في القوانيــــــــن

والتنظيمات المعمول بها ،كما قد تشكل وفقا لقانون الفساد جريمة الإحتجاز بدون وجه حق rétention indue  (2). 

 أو جريمة الغدر (3). Concussionغير أن الأحكام الصادرة في 01/03/2006 يمكن لرئيس أمناء الضبط أن يسجلها حتى تاريخ 30/04/2006,و هو ضمن الآجال القانونية المقررة بحسب قانون التسجيل، و هنا نلاحظ أن آجال التسجيل هي شهرين عوض شهر واحد، و بالتالي فإن حساب آجال التسجيل تبدأ من تاريخ صدور الأحكام  أو القرارات، إلى غاية تاريخ إيداعها لدى مفتشيه التسجيل للتأشير عليها,و يضع التأشير,من طرف مفتش التسجيل على نسخة الاستمارة و أصول الأحكام ختم المتفشية و تاريخ التسجيل، و يثبت دفع رسوم التسجيل القضائي, ختم يحمل عبارة" رسم الطابع محصل لصالح الخزينة ", و عليه المبلغ المقرر لرسم التسجيل القضائي, ثم يقوم مفتش التسجيل، بوضع تأشيرة مؤرخة و موقعة على الوثائق المقدمة له،ثم يعيدها إلى أمانة ضبط الجهة القضائية المعنيــــة، و يكون ذلك في أجل أقصاه يومان،باستثناء الوثائق المخالفة للتشريع المنصوص عليها في قانون الطابع و التسجيل،

 

 
 

 

1-زيارة ميدانية لإدارة الضرائب بولاية سعيدة.التدريب الميداني بمجلس قضاء سعيدة السنة القضائية 2006-2007.

2ـراجع الدكتور أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الخاص ـ الجزء الثاني ـ دار هومةـ الطبعة الثانية2006،ص29.

3ـ 2ـراجع الدكتور أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الخاص ـ الجزء الثاني ـ دار هومةـ الطبعة الثانية2006،ص72.

 

 

 

المادة 182 من قانون التسجيل، و حتى لا يكون هناك سوء فهم أو تأويل خاطئ لمفهوم هذه المادة ، التي استثنت من أجل اليومين الوثائق المخالفة للتشريع في مادة الطابع و التسجيل، و من أجل توحيد كل الأعمال الجارية على مستوى أمانات ضبط الجهات القضائية و إدارات الضرائب، لابد أن نعرف ما هي القضايا المستثناة ،  لمعرفة ذلك علينا أن نعرف نوعية الرسوم، التي نصت عليها المادة 02 من قانون التسجيل، بأنها رسوم ثابتة أو نسبية أو تصاعدية، تبعا لنوع العقود و الأحكام و العمل القضائي، فبالنسبة الرسم الثابت المادة 3 من قانون التسجيل، و هو مبلغ مسبقا للدعوى المعلومة القيمة،أما بالنسبة للقضايا التي تخص نقل الملكية أو حق الإنتفاع أو التمتع لمدى الحياة أو لمدة غير محدودة لأموال منقولة أو عقارية...الخ. فالمادة 4 من قانون التسجيل ، حددت لها رسم نسبي أو تصاعدي، و هي قليلة عمليا مقارنة بالقضايا ذات الرسم الثابت، و كل أمين ضبط يخالف هذه الترتيبات القانونية، معرض لعقوبات تأديبية من السلطات القضائية المختصة، بعد إشعار إدارة التسجيل بذلك، التي تقوم شهريا بإبلاغ السلطة الوصية " وزارة العدل " بعدد الأحكام و القرارات و العقود، و كذا الأوامر المسجلة خارج الآجال القانونية المبينة أعلاه.

و يبدأ بحساب قيد الدعوى،وما يرتب عنها  من آثار، من تاريخ تسجيل الدعوى في السجل القيد العام،لأن العبرة من تاريخ تسجيل العريضة الافتتاحية في المحكمة المختصة، و ليس من تاريخ إيداع العريضة في أمانة الضبط،و بالتالي فان كل أداء لرسم التسجيل القضائي المستحق قانونا، لا ينتج بذاته أي اثر قانوني(1) ، إلا انه يعد شرطا أساسي لإيداع و تسجيل العريضة الافتتاحية للدعوى القضائية في أمانة الضبط المختصة، و لا يتم ذلك إلا بسداد هذا الرسم كاملا (2) ، و يلزم سداد رسم التسجيل القضائي، عن جميع الطلبات المقدمة إلى المحكمة الابتدائية، و ليس عن الطلب الأصلي فحسب بل يجب أن تسدد في حالات الطلبات العارضة، و التي تبدي شفاهة في الجلسة المحددة لنظر الدعوى القضائية الأصلية، أو الحالات التي يبدي بها المحضر القضائي عند الإشكال في التنفيذ، و الذي يكون هذا الأخير ملزم بدفعها(3) ، كما أنه إذا لم يقم أمين الضبط بقيد الدعوى لعدم سداد الرسم، فأنه يعرض الأمر فورا على "رئيس المحكمة "، ليفصل فيها فورا إما بتكليف أمين الضبط بقيد الدعوى ، و إما أن يكلف طالب قيدها باستيفاء ما نقص أو تقديم ما يدل على سداده لرسم كاملا ، وأما في حالة ما قيدت الدعوى دون دفع رسم التسجيل كاملا ،و تفطن القاضي لذلك، فعليه أن يسعى لإرغام المتقاضي من تسديد الرسم القضائي المناسب المقرر قانونا، لتعلق هذا القيد القانوني  بالنظام العام ، بإعتبار أن رسم التسجيل القضائي،لازما قانونا بموجب قانون التسجيل المادة 213 منه، لكن كثيرا ما لاحظنا أن المتقاضون، يقومون بنوع من التحايل على القضاء، و ذلك بأن يتهربوا من دفع مستحقات رسوم التسجيل القضائية كاملة،فمثلا قضية تجارية يقدر رسمها بـ: 2500,00دج، تسجل في الفرع المدني الذي يقدر رسمه بـ 500,00دج هنا يقوم المتقاضي عن تسجيل دعواه التجارية أمام القاضي المدني ، الذي هو في حقيقة الأمر، صاحب الاختصاص العام في الأمور المدنية، و لا يمكن لقاضي الفرع المدني أن يحكم بعدم الاختصاص، ذلك أن المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية، تنص على أن:"المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا ..."،كما أن القاضي المدني لا يمكن له أن يحكم برفض الدعوى شكلاً ، أو عدم قبول الدعوى ، لأن المشرع الجزائري لم يقر في أي نص بجزاء لهذه المخالفة الإجرائية، بموجب القاعدة القانونية "فلا بطلان إلا بنص"،كما أن الإحالة لا يعد مخرج قانوني كونه ليس مرتبط بالإختصاص النوعي وفقا لما هو وارد في نص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية ،ولأن هذا العمل القضائي لا يرتب أي بطلان أو عيب إجرائي، الشيء لقد الذي لاقى انتباهنا في دراسة هذا الموضوع، بحيث أن المشرع الجزائري ألزم بقيد إجرائي،يدخل في النظام العام ، دون أن يرتب عليه جزاء إجرائي في حالة مخالفته، مما أوقع القاضي الجزائري، في مأزق قانوني، فدفع القضاة للإجتهاد ، فمنهم من يحكم برفض الدعوى شكلا لعدم استيفاء القيد القانوني(4)،ولكن إن كان القيد المقرر،فجزائه  غير منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية صراحة،وبعض القضاة من يفضل الأمر بإستكمال الرسوم الناقصة،أو يفصلون في الدعوى المعروضة عليهم , و يحددون الرسوم المستحقة قانونا بصفة  كاملة في الحكم , حيث تصفى عند التنفيذ ، و هذا في رأينا السبيل الأصح ، كونه لا يؤدي إلى

نتائج وخيمة.


 1ـراجع الدكتور محمود السيد التحيوي  –مرجع سبق ذكره- ص 305.

2ـ راجع المستشار أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنية و التجارية، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية –إسكندرية "مصر"، 1997 ص 439.

(3) راجع الدكتور محمود السيد التحيوي  –مرجع سبق ذكره- ص306.

(4) حكم مدني صادر في 4/02/2005عن محكمة سعيدة .

قرار صادر 13/03/2005 عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر.

 

ٍ

 

غير إنه لو أصدر القاضي أمر يقضي فيه باستكمال الرسوم القضائية، فإنه يعتبر عمل قضائي، وا عمل ولائي(1)،  و بالتالي يبقى القاضي لصيق بالملف الذي عهد به،ولا يجوز حتى الطعن فيه(2)،وفي إفتراض أن المتقاضي لم يمتثل لأوامر القاضية عليه بإستكمال الرسوم، فلا يوجد في القانون ما يرتب عن تلك المخالفة هذا الإجراء جزاء، و لحل هذه المعضلة إن صح التعبير عن هذه الحالة، ذهب البعض  على القول بإستبعاد العريضة الافتتاحية من الجدول إلى حين سداد رسم التسجيل القضائي كاملا ، لأنه إجراء  قانوني ، يدخل ضمن القيود الشكلية المرتبطة بالنظام العام ، الذي على القاضي أن يراعيها ،طالما أن الأحكام المنصوص عليها في قانون المالية  متعلقة بالنظام العام ، و عليه فإن الرسوم القضائية في الدعوى القضائية هي قيد قانوني يجب على القاضي عن يأمر بإستفائه، و لكن هذا الجزاء قد يؤدي إلى آثار خطيرة ، كونه غير مقرر قانونا، و إذا انقضت مدة سنتين على استبعاد القضية من الجدول دون أن يقوم المدعي أو المستأنف من أداء الرسوم المستحقة عليه، للمدعى عليه أن يطلب بإسقاط الخصومة عملا بنص المادة  220من قانون الإجراءات المدنية (3) ، كجزاء قانوني على عدم مباشرة الخصومة ،كما قد تؤدي إلى إسقاط الحق في الدعوى لعدم إحترام ترتيب قانوني إجرائي ، و إذا لم تقم المحكمة باستبعاد القضية من الجدول فان التحصيل، يتم عند التنفيذ على خاسر دعواه، وهذا في إنتظار إجراء جزائي من قبل المشرع الجزائري ، "و لأنه لا بطلان إلا بنص"، و في رأينا ،إن لم يتم  إستيفاء الرسوم الناقصة عند تنفيذ الحكم،  فلا يجوز إعطاء أي وثيقة أو شهادة قضائية، دون التحصيل الكامل و التام لرسم التسجيل القضائي،والقاعدة التي يمكن استخلاصها مما سبق، كما أن تحصيل هذه الرسوم القضائية قد تتم عند تحصيل باقي المصاريف القضائية.المهم أنه كلما كنا أمام دعوى جديدة، فنحن ملزمون برسم قضائي جديد و كامل، على المدعي أداء رسم التسجيل القضائي كاملا عند تقديم صحيفة افتتاح الدعوى القضائية إلى أمانة ضبط المحكمة المختصة بنظرها،كذلك الأمر بالنسبة لإعادة السير في الدعوى التي لم يفصل فيها بصفة قطعية ، حيث تتطلب هذه الدعوى إجراءات جديدة ، و بالتالي رسم قضائي جديد لتسجيلها المادة 85قانون إجراءات مدنية (4) ،

أما عن التدخل في الدعوى فيجب أن نفرق بين التدخل الإختصامي  و التدخل الإنضمامي، فعن الشكل الأول، على المتدخل الإختصامي الذي لا يقدم طالبات مستقلة، فلا يكون ملزما بأداء رسم قضائي جديد، متى كان هذا الأخير محصل مسبقا (5). أما إذا كان التدخل على الشكل الثاني أي تدخل إنضمامي ،فالمتدخل هنا ملزم بمصاريف الدعوى القضائية و لو حكم لمصلحة من تدخل لتأيده ، لأن مصاريف هذا النوع من التدخل لم يتسبب فيها أي طرف في الدعوى (6)،أما ما يخص الطعن  الغير الخارج عن الخصومة" المادة 191 من فانون الإجراءات المدنية"، الذي يعد إحدى الطرق الطعن غير العادية، فإنه يستلزم بناء على المادة 192 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية، لكي يقبل يجب أن يرفق بإيصال يثبت إيداع كفالة مالية، مساوي للحد الأدنى من الغرامة التي يجوز الحكم بها طبقا لنص المادة 193 من قانون الإجراءات المدنية ، فإذا كان الاعتراض الخارج عن الخصومة على مستوى المحكمة الابتدائية، فيجب على المُعترض أن يدفع مبلغ 100 دينار جزائري ،إضافة الرسم التسجيل القضائي المعهود للقضية، التي وقع عليها هذا النوع من الطعن غير العادي. و على مستوى المجلس القضائي فيودع مبلغ 500 دينار جزائري بالإضافة إلى رسم التسجيل القضائي الخاص بنوع هذه القضية عند قيدها لدى أمانة الضبط.نفس الحكم بالنسبة الطعن بالتزوير في دعوى فرعية التي يستحق فيها دفع رسم قضائي جديد .

 فيما يخص الطعن بالتماس إعادة النظر " المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية "، فنفس الأحكام الواردة على الطعن الإعتراض الغير خارج عن الخصومة المنصوص عليه في المادة 192 من ق.إ.م ، يسري على الطعن بالتماس إعادة النظر، حسب  المادة 195 ق.إ.م، و في كلتا الحالتين فإن المشرع قرر هذه الغرامة، لأنه يفترض في خاسر مثل هذه الدعاوى، سوء النية من رافعها(7)،أما فيما يخص معارضة الأحكام الصادرة بصفة غيابية، و التي ترفع ضمن مهلة (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية، و التي تقرر قانونا في المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية، أن إجراءاتها تتم وفقا لأشكال و أوضاع التي ترفع فيها الدعوى الجديدة، و عليه فإن المعارض ملزم بدفع رسم قضائي جديد، لتسجيلها المادة 22 الفقرة الأولى من الأمر 69-79: "يستخلص من الطالب بعنوان الرسم القضائي من أجل الحصول على حكم يقسم الدعوى من الأساس سواء كان غيابيا أو حضوريا".


(1)عن محاضرة الأستاذ زودة عمر  بمدرسة العليا للقضاء .

(2) راجع المستشار أنور طلبة –مرجع سبق ذكره – الجزء الثالث – ص 470.

(3)- راجع المستشار بطاهر تواتي ـالمساعدة القضائية,الطبعة الأولى,الديوان الوطني لأشغال التربوية2003ص70.

(4) قرار مؤرخ في 12/06/1991 ملف رقم : 73514 المجلة القضائية لسنة 1993 العدد الأول ص32.

(5)الدكتور أحمد أبو الوفا ـمرجع سبق ذكره ـ ص 171.

(6) الدكتور أحمد أبو الوفا ـمرجع سبق ذكره ـ ص 143.

(7) الدكتور أحمد أبو الوفا ـمرجع سبق ذكره ـ ص 143

.

أما على مستوى المحكمة العليا ، فقد قرر المشرع الجزائري في المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية ما يلي: (يجب لقبول العريضة شكلا أن تكون مستوفية للشروط الآتية:

1/ أن تشمل على اسم ولقب و مهنة و موطن كل من الخصوم.

2/أن يرفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.

3/أن تحتوي على موجز للوقائع و كذلك الأوجه التي يبنى عليها الطعن المرفوع للمحكمة العليا كما يجب أن يرفق بها عدد من النسخ تشمل عدد الخصوم و كذا الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي المقرر لإيداع العريضة ".

و عدم احترام هذه الشروط يوقع على الطعن،  جزاء عدم القبول ، لعدم إحترام الأساس الإجرائي، الذي يؤدي قانونا إلى رفض القاضي لفصل في الدعوى، و من ثم فسداد الرسم القضائي، عند الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة، هو من النظام العام، بصراحة النص.و بالتالي فقد اشترطت المادة 241 في فقرتها الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية، وجوب دفع الرسم القضائي المقرر لإيداع العريضة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة العليا  و مجلس الدولة، في الطعون المتعلقة بشؤون الأسرة و الطعون المتعلقة بالنزاعات المدنية و العقارية هي 2000دج ألفين دج،و في الطعون التجارية و البحرية هي 5000 دج خمسة آلاف دينار جزائري.أما الاستئناف و  الطعون أمام مجلس الدولة في قضايا الصفقات العمومية 5000دج خمسة آلاف دينار،و في باقي القضايا تكون 1500دج ألف  و خمسمائة دينار جزائري،و إلا تكون عريضة الطعن أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة  تكون غير مقبولة شكلا (1) ، و ليصبح الطعن بالنقض مقبول، من حيث الشكل لابد من أن تستوفي الشروط المنصوص عليها أعلاه(2)، و التي يجب أن ترفق بإيصال يثبت دفع الرسم القضائي المقرر لإيداع العريضة. و هذا ما نصت عليه المادة 242 من قانون الإجراءات المدنية موضحة "تودع عريضة الطعن بالنقض قلم الكتاب المحكمة العليا لقاء إيصال".

فالطعن أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة يشترط صراحة أشكالا و أوضاعا، يبين فيها كيفية تقديم عريضة الطعن، و رتب عليها جزاء عدم القبول، فإن الإيصال المثبت لدفع رسم التسجيل القضائي في طعون أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة، يصبح من النظام العام و بالتالي يجب احترامه (3) .

ثانياـ حقوق الطابع : أما عن حقوق الطابع (4) المقررة قانونا, و التي تخضع لها جميع الأحكام و القرارات القضائية, و كذا العقود القضائية و غير القضائية, و التي يتم مخالصاتها مقابل الدمغة أو الختم الذي يضفي على الوثيقة الطابع الرسمي, و التي تحصل لفائدة الخزينة العمومية, كلما تعلق الأمر بعقد عمومي قضائي أو غير قضائي, الذي يخضع (بحسب ما نصت عليه المادة 16 من قانون الطابع ) برسم طابع و غير مسجل, و تحمل هذه الأوراق علامات مائية خاصة تطبع على عجينة عند صنعها، و تحدد بحسب عدد الأسطر و الكلمات المادة 52 من قانون الطابع و تخضع هذه الأوراق و المتمثلة في العقود، سجلات الموثقين، أمناء الضبط و كذا الموظفين العموميين زيادة إلى فهارسهم، ضف إليها الدفاتر و السجلات و النسخ الأصلية، لرسائل التي من طبيعتها تقدم للقضاء لتكون دليل،  و كذلك المستخرجات و النسخ و الصور التي تسلم من هذه الدفاتر والسجلات (المادة 61) (5)  . و يجب على أمين ضبط, أن يقدم لمفتش التسجيل، الأحكام و القرارات القضائية و كذا الأوامر و التسجيلات التي يؤشر عليها بمعرفة القضاء برسم الطابع المدفوع مسبقا، و في حالة إغفال لهذا الترتيب يتم بتحرير محضر ضده " المادة 16 من قانون الطابع "، كما يجب على كل مفتش لتسجيل، أن يسجل أي حكم أو قرار أو عقد قضائي أو أمر ...الخ.  بدون أن يكون مدموغ بالطابع المقرر أو لم يكن مؤشرا عليه بما يقيد الطابع "المادة 17 من قانون الطابع" لأن حقوق الطابع كما عرفته المادة الأولى من قانون الطابع هو :" رسم الطابع هو الضريبة المفروضة على جميع الأوراق المخصصة للعقود المدنية و القضائية و للمحررات التي يمكن أن تقدم لقاء دليل ". علما أن حقوق الطابع، تتقادم في أجل أربعين عاما,غير أنه عندما يكون المخالف لأحكام التشريع المنظم لحقوق الطابع في حالة اعتقال، يجب أن يتم تكليفه بالحضور أمام الجهة القضائية المختصة,قصد إدانته في أجل شهر ابتداء من يوم قفل المحضر (المادة 27 من نفس القانون ),و لا يسري أجل التقادم، إلا ابتداء من اليوم الذي يسمح فيه لأعوان إدارة الضرائب بمعاينة الرسوم، أمر المخالفات (لمادة 28 من قانون الطابع),و تنقطع آجال التقادم في الحالات المذكورة في المادة(29 من قانون الطابع)الطلبات المبلغةلدفع أقساط على الحساب ،المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة مؤهلة لإعدادها ،

 


  1. راجع المستشار أنور طلبة –مرجع سبق ذكره – ص762.

 (2) راجع قرار المحكمة العليا بالغرفة الاجتماعية –مؤرخ في 23/02/1981 ملف رقم 20308 المجلة القضائية لسنة 1989 العدد الثاني ص 145.

(3) ) راجع قرار المحكمة العليا الغرفة المدنية مؤرخ في 25/12/1982 ملف رقم 29332 المجلة القضائية لسنة 1989 العدد الثالث صفحة181.

و راجع قرار المحكمة العليا الغرفة المدنية مؤرخ في 16/07/1990 ملف رقم 59302 المجلة القضائية لسنة 1992 العدد الثالث صفحة 128.

(4)الأمر رقم 76ـ105 المؤرخ في 17ذي الحجة 1396الموافق لـ 09 ديسمبر 1976 المعدلة بقانون المالية لسنة2000.

(5)راجع المادة 60 المعدلة بموجب المواد 60 من قانون المالية 1979 و المادة 132 من قانون المالية لسنة 1984 .و المادة 09من القانون التكميلي لسنة 1986والمادة 35 من قانون المالية 1995.

 

 

الاعترافات بالمخالفات التي وقع عليها المخالفون أو إيداع طلب التخفيف أو في حالة القيام بأي عمل قاطع للتقـــــــادم

و تابع للقانون العام ,  و يتم تحديد رسوم الطابع على أساس الورق المستعمل بحسب الحجم

رسم الطابع(1) بأقل من 20دج مهما يكن حجم الورق "المادة 60 من قانون الطابع ", علما أن الطابع الحجمي المنصوص عليه في المادة 52 من قانون الطابع تحدد أحجام الأوراق كما يلي :

" المادة 58 من قانون الطابع ".كالآتي :

ورق سجل.......................60دج

ورق عادي.....................40دج

نصف  الصفحة من الورق العادي 20دج

و تخصص التسعيرات المذكورة أعلاه، بالنصف كلما استعمل وجه واحد، ومع الملاحظة أن لا يمكن تخفيض) (2) 

 

 

الارتفاع

العرض

ورق التسجيل

0.42م

0.54م

ورق عادي

0.27م

0.42م

ورق عادي

0.27م

0.21م

 

و نصت المادة الأولى من الأمر 69-79 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969 و المتعلق بالمصاريف القضائية، على

أنه:" كل من يرفع دعوى، أمام القضاء أو يطلب تحرير عقد غير عقد توثيق أو القيام بالتبليغ أو عملية قضائية أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة، و بصفة عامة كل من يطلب إجراء ما، من قلم كتاب الجهة القضائية أو يستفيد من مساعيها "يجب عليه أداء رسم يسمى بالرسم القضائي.

  و يستحق هذا الرسم مسبقا إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة الثانية..."

و عليه فإن الرسم الطابع الحجمي، يخضع لجميع النسخ المودعة لدى أمانة الضبط و المسجلة بمكتب التسجيل " مكتب أو مصلحة التصفية القضائية (3) أو مكتب التسجيل العقاري و القضائي(4) ، للقيام ببيع عمومي بالمزاد العلنـــي،

 و يجب أن يدفع محضر عملية البيع بهذا الطابع الحجمي المادة 63 من قانون الطابع، كما أن المتقاضي في القضاء الإداري على مستوى المجالس القضائية، ملزمين بأن يرفقوا طلباتهم بطابع حجمي، قبل إرسالها أو إيداعها لدى أمانة الضبط الغرف الإدارية. زيادة إلى أن الطعون بالنقض في القضايا الإدارية يجب أن تدمغ بطابع حجمي، إضافة إلى كل ما سبق، فقد قرر في قانون الطابع لاسيما في المادة 63، أن الإنذارات الموجهة قبل أي مطالبة قضائية و التي يتم تحريرها من طرف أمناء ضبط لدى المحاكم، لا بد أن تكون أيضا مدموغة بطابع حجمي يقدر قيمته بحسب حجم الورقة المستعملة في ذلك.

كما أن الوكالات، الممنوحة من قبل الدائن الحاجز و الحوالات أو جداول المراجعة التي يسلمها أمناء الضبط إلى الدائنين و المتعلقة بالضرائب و شهادات الحصص غير القابلة للتداول (5) ،كالعقود الرسمية  و الملحقات  ،و النســــــخ

و الصور المسلمة عنها ،و العقود و النسخ التي يسلمها أعوان القضاء بصفة عامة ، عقود و أحكام صادرة عن المحاكم و الشرطة الإدارية ،و قرارات المحكمين ،و الخالصات و نسخها و محورها ، و العقود الخاصة الصادرة عن القضاة و أمناء الضبط و الوثائق التي يحررونها لفائدة طالبيها و عقود الكافلات و الملكية، و أيضا عقود الانتفـــــــاع

 و العقود العرفية المبرمة مابين الخواص و نسخ الحسابات و التسيير الخاص (6).

و العقود و القرارات الصادرة عن المجالس القضائية، التي تفصل في الطعن بالإلغاء و كذلك نسخ العقود و الأحكـــام

 و كل النسخ المتعلقة بتنفيذ الأحكام و القرارات القضائية كلها خاضعة لرسم الطابع الحجمي.

بصفة عامة جميع العقود و المستخرجات و المحررات و النسخ و الصور القضائية التي يمكن استعمالها كسند أو تقدم كدليل أو تقدم على سبيل الالتزام أو كطلب أو دفاع تخضع لرسم الطابع الحجمي. كما أن السجلات القضائية، التي تدون فيها العقود و فهارس الأحكام و القيد، هي خاضعة أيضا لرسم الطابع الحجمي.

و يسدد هذا الرسم بإلصاقه على نسخ العرائض على الهامش الأيسر من الصفحة الأولى من أعلى العريضة أو العقد أو المحرر القضائي و يطمسها بختم قضائي المادة 64من قانون الطابع.


 (1) راجع  الأمر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة 1396 الموافق ل9 ديسمبر 1976 المعدلة بقانون المالية لسنة 54 المعدلة بقانون المالية لسنة 2000.

(2)-راجع المادة 61 –معدلة بموجب المادة 132 من قانون المالية لسنة 1984والمادة 60معدلة بموجب المواد 66 من قانون المالية 1979 و المادة 132 قانون المالية 1984.

-اصطلح على تسميته في مديرية الضرائب لولاية الجزائر بهذا الاسم

4-اصطلح على تسميته في مديرية الضرائب لولاية الجزائر بهذا الاسم

5- المادة 63 من قانون الطابع

6-المادة 203 من القانون التجاري

 وقد قررت المادة66، لتسهيل تصفية هذه المبالغ، على أمناء الضبط المكلفون بالعرائض ذكر عدد الأوراق المستعملة سواء على النسخ الأصلية أو نسخ المستندات المبلغة.

  و ما يلفت الانتباه ، هو أن كثير ما نلاحظ أن المتقاضين يدفعون مبالغ تفوق بكثير المبالغ المقررة لرسم الطابع الحجمي مع أن المادة 67 لا تجيزه،و لكن ما جرى العمل به هو قبول تلك الوثائق، لأنه عادة ما تفتقد الإدارات المالية  »البريد و إدارة الضرائب «  الطابع الجبائي المطلوب ، و عليه يستعمل طابع جبائي حجمي، يفوق المبلغ المقرر له قانونا ، و لاسيما و أن العقوبة المقررة لها في المادة 70من قانون الطابع هي غرامة مالية تتراوح من 10 الى 100دج كما أن الموثقين و أعوان التنفيذيين، ملزمين طبقا لنص المادة 71استعمال أوراق قانونية تتناسب و مبالغ الطابع الحجمي بالمصاريف القضائية أمام المحاكم الابتدائية، و بدونها لا يمكن للأمين الضبط، أن يسجلها في سجل القيد العام.

 الفـــــرع الثالث: رسوم العقود القضائية: لابد أن نشير في هذا المقام، إلى أن الرسوم القضائية تخص أي إجراء قضائيا، يتعلق بدعوى أو بأمر أو عمل لا يمكن إثباته إلا بشهادة أو معرفة الجهات القضائية. و الذي يؤدى بموجب رسم قضائي، و هي في معظمها عقود محررة بمعرفة السلطات القضائية "رئيس المحكمة، قاضي، ممثلي النيابة " و تسلم إلى طالبيها عن طريق أمناء الضبط، و هي كلها تخضع لرسم التسجيل القضائي، بالإضافة إلى طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة المقررة في النسخ الأصلية و الشهادات أو أصول العقود المحددة في المادة 213 الفقرة الرابعة من قانون التسجيل ، وعليه فإن شهادة الجنسية التي يتطلبها المعني بها، يجب أن تدفع مقابل الحصول عليها رسم قضائي للتسجيل المحدد لها، ، و هو عشرين دينار جزائري (20دج).

حيث أن المغزى المرتضى من تقرير رسم التسجيل القضائي هو إجمال الرسوم المختلفة و تغطيتها في رسم فريد، يشملها بصفة إجمالية، و بالتالي لا يصح وفقا لما تقرر في المادة 213 من قانون التسجيل، تسديد رسم التسجيل القضائي و إرفاقه بالطابع الجبائي، و ما لاحظنا من خلال تدريباتنا الميدانية، أنه في بعض المحاكم تطلب تسديد رسوم التسجيل القضائي بالإضافة إلى وضع طابع جبائي مقابل المحرر الرسمي، وهذا يعاكس مراد المادة الناصة على العقود القضائية، بدليل أنه جاء في المادة 213 من قانون التسجيل على أنه:" تخضع العقود المذكورة أعلاه (4) التي يحررها كتاب الضبط إلى الرسم القضائي للتسجيل المؤدى بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة التي يحررها كتاب الضبط إلى الرسم القضائي للتسجيل ، المؤدى بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة الآتية على النسخ الأصلية و الشهادات أو الأصول..." ، و بالتالي عبارة التعريفة يجعل من الطابع الجبائي المنفصل هو قرينة على تسديد الرسم المطلوب، وعليه فلا حاجة إلى تسديد هذه المبالغ الزائد، و العقود القضائية نوعان:

أولا: عقود قضائية تؤدي بطابع جبائي يشمل الرسم القضائي للتسجيل و هي:

  • شهادة الجنسية..........................................................20 دج.
  • شهادة السوابق العدلية أو صحيفة السوابق العدلية................30 دج.
  • الأمر بالدفع............................................................350 دج.
  • وضع الأختام............................................................350 دج.
  • محضر النقل........................................................... 350 دج.
  • عقد الترشيد............................................................  500دج.
  • شهادة تقرير السعر و عقد الإيداع..... ..............................1000 دج.
  • إيداع عقود الشركات...................................................2000 دج.
  • تأشيرة بترقيم صفحات الدفاتر التجارية............................ 2000 دج.
  • عقد إيداع تقرير الخبرة................................................1000دج بدون طابع جبائي تعليمة وزارية صادرة عن وزارة المالية لسنة 1998.

ثانيا:عقود قضائية تخضع لرسم التسجيل القضائي و لطابع جبائي:  و هي التي تحرر من طرف أعوان التابعون لأمانات الضبط، و هي تشمل رسوم الرهون و البيوع و الإجراءات التجارية، التي تدخل ضمنها الرسوم القضائية المتعلقة بالرهنات الزراعية، التي تستوفى لصالح الخزينة العمومية، و التي تودع لدى أمانة الضبط عند إنشائها أو تسجيلها أو تسليم ملخصاتها و عند تحرير الإعلانات المعدة لإلصاقها المادة31 من الأمر 69-79 أو المادة 140 من القانون التجاري، تذكر أن البيوع العلنية للمنقولات، التي تتم عن طريق القضاء، تدخل ضمن الإيرادات القضائية، و تودع لدى صندوق أمانة ضبط لاستفاء الديون النابعة عن الحجوز الجبرية، و لاستفاء مصاريف الحراسة و ما يشبه ذلك، و تؤدى على سبيل الامتياز، المادة 37 من الأمر 69-79، كما أن البيوع القضائية للعقارات المادة 38 من الأمر 69-79، تلزم دفع رسم قضائي، عن تحرير دفتر الشروط و الإعلانات و الملاحظات المعدة للنشر،و يجب في هذه الحالات المذكورة، استيفاء رسم مزدوج عندما توزع الأموال المودعة في أمانة الضبط بالتراضي فيما بين الدائنين المادة 40 من الأمر 69-79.

كما يدخل في هذا النوع من العقود، التي تستوفى فيها رسم مزدوج العرائض المعلنة، التي يقوم بها الأعوان القضائيين و المحددة في المادة 213 الفقرة الأولى و الخامسة و السادسة و هي كالتالي:

1- محضر إثبات حالة....................350 دج.

2-تحرير محضر الحجز التحفظي و حجز ما للمدين لدى الغير .......................350 دج.

3-ورقة احتجاج على عدم الوفاء بسند تجاري يتجاوز مبلغه 5000 دج................350دج.

4- الإنذار..........................................................................................350دج.

5-محضر العروض الفعلية.....................................................................350دج.

6-تبليغ حكم رسم الضرائب مع نسخة من السند التنفيذي.................................300دج.

7-إيداع الحصيلة بما فيها المحضر..........................................................2000دج.

8- الإفلاس المعلن.............................................................................2000دج.

9-التسوية القضائية.............................................................................2000دج.

10-تحويل التسوية إلى إفلاس................................................................2000دج

  أما في المجال الفلاحي، فهناك عقود قضائية توقع عليها رسوم التسجيل القضائي، و ذلك بمناسبة تحرير عقود أو عند تسجيلها، زيادة إلى أن هذه الرسوم التي تدفع و المتعلقة على سبيل المثال برهون الإشعار الفلاحي، و كذا إشارات الشطب الكلي أو الجزئي (1) ، تودع جميعها لدى أمانة ضبط محكمة الجهة القضائية، كما أن سندات الإيداع و السحب أو المعارضة في رسوم النسبية المقدرة بقيمة الرهون الزراعية و يقدر نوعه، بحسب مبالغ هذه الرسوم، التي لا تسترجع لأنها تدخل في ما ذكر آنفا بالمصاريف القضائية غير قابلة لإسترداد Frais de justice irrépétibles.

و إذا أودع محضر إيجابي للشركات الشاغرة من قبل المصفي بعد المصادقة على حسابه، و أن كل أداء مبرر للذمة يجري أمام رئيس أمناء الضبط، لحساب الأطراف أثناء إجراءات التنفيذ، مقابل رسم نسبي لا يتجاوز في جميع الأحوال مبلغ ألف دينار جزائري "1000دج" حسب قانون المالية لسنة 2003 المعدل للمادة 38 من الأمر 69/79.كما يستوفى رسم التسجيل القضائي، عن محاضر الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي لشخص أو لأحد العناصر التجارية في السجل التجاري (2) ، و هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع باستقلال مالي و موضوعة تحت وصاية وزارة العدل و الذي فيه تقيد طلبات القيد في السجل التجاري المنصوص عليها في القانون التجاري.

كما أن يوجب القانون ،نفقات عند تسليم الشهادات أو لصق ملخصات النشر و شهادة الإيداع و أيضا يودع فيها عقود شركات توصية البسيطة أو تضامنية و التي تسلم إلى أمانة ضبط المحكمة المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها الشركة المعنية، كما تودع في أمانة الضبط القوانين التأسيسية، الشركات المختلفة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة.كل ذلك مقابل رسم ثابت يقرر مقداره بموجب قانون التسجيل، المعرض للتعديل لكل سنة مالية بواسطة قوانين المالية.

أما فيما يخص إجراء الشطب من السجل التجاري أو الفك من الرهن الحيازي، فهو يحصل بناء على دفع رسم ثابت، و لا يستوف أي رسم متعلق بالشطب أو فك الرهن الحيازي إذا حصل ذلك تلقائيا المادة 24 من الأمر 69-79.

كما يوجب القانون عند استخراج النسخ و الأحكام، و كذلك عند القيام بالإعلانات و النشر، فإن الطرف المعني بها  و طالبيها، أن يسدد رسم ثابت المادة 29 من الأمر 69-79 و المادة 213 من قانون التسجيل، و في كل الحالات تعفى النيابة من هذه الرسوم، إذا كانت هي الجهة الآمرة بها المادة 34من الأمر69-79،وعدم احترام هذه الشروط، يوقع الطعن بالنقض جزاء عدم القبول ، لعدم احترام الأساس القانوني الإجرائي، الذي يؤدي إلى رفض القاضي الفصل في الدعوى ، و من ثمة سداد الرسم القضائي الواجب دفعه عند رفع الطعن بالنقض ،أمام المحكمة العليا أو مجـــلس الدولة ، كونه من النظام العام ، بصراحة النص .

 

 

 

 

 

 

 

 


1-يخفض الرسم التدريجي كلما تجددت عملية التسجيل.

2-أنشئ بموجب مرسوم مؤرخ في 10/07/1963 تحت تسمية المعهد الوطني للملكية الصناعية ثم عدل بموجب مرسوم مؤرخ في 21/11/1973 و لأصبح يسمى بالمركز الوطني التجاري و هو موجود بالطريق رقم 24 ببرج الكيفان الجزائر العاصمة و له، بكل مقر ولاية فرع يسيره مدير عام.

 

المطلب الثاني:النفقات القضائية المدنية

 

و هي تدخل ضمن العناصر المكونة للمصاريف القضائية، فبعد أن بين فحوى الرسوم القضائية في المواد المدنية تنتقل إلى إظهار الشق الثاني من المصاريف القضائية، التي تشمل مجمل الإجراءات المدعمة للدعوى المقامة، غير أنها لا يستلزم وجودها في جميع الدعاوى القضائية، و كذا لا تحصل لفائدة الخزينة العامة، بل هي مبالغ تؤدى مقابل أتعاب لإتيان بإجراء معين أو لإثبات واقعة قانونية في الدعوى القضائية، عكس الرسوم القضائية لازمة في الدعوى أو بناء على طلب الخصوم أو من اجل ترتيبات إجرائية مذكورة في القانون، التي تضع هذه المصاريف لإعداد الدليل أو لتسهيل أداء الإجراءات القانونية، و أيضا لتغطية النفقات القضائية التي يتكبدها المدعي، و أيضا المدعي عليه،  و يجب على القاضي تحديدها لكي لا تكون عبئ و عائق للجوء إلى القضاء. أما ما ينفق خارج إطار و نطاق الإجراءات القضائية،فلا تدخل في هذه المصاريف، و إن كانت تتم بمعرفة السلطات أو أعوان القضاء و بالتالي فإذا ذكرت أو طلبت فعلى القاضي أن يستبعدها من كشف المصروفات القضائية أو من أوامر التقدير ،مثلا إذا قام أحد الأطراف باستحداث أو بإيداع إجراء قضائي معين كتوجيه إنذار لخصمه قبل رفع الدعوى القضائية، فهو خارج عن الإجراءات و عن مصاريف الدعوى المستحقة الاسترداد ، كذلك نفس الأمر في حالة انتقال الخصم لمقر المحكمة فهذا الانتقال يكون في جميع الأحوال على عاتقه (1).

  و تنص المادة 227 من قانون الإجراءات المدنية على:" إذا تضمنت المصروفات أتعاب و مصاريف خبير  أو مترجم يجزي التأشير على النسخة الرسمية من الأمر الصادر بتقديرها بالصيغة التنفيذية بمعرفة كاتب الجلسة،   و تسلم إلى الخبير أو المترجم وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 23، 24، السالفتين الذكر.و يوضع على نسخة الأمر إذا اقتضى الحال المبلغ الباقي بعد أداء المبلغ المدفوع مقدما على ذمة الخبرة أو الترجمة.

  و يكون الأطراف كلهم متضامنين في أداء المبلغ المذكور إلى الخبير أو المترجم، إلا إذا رغب هذا الأخير،عدم المطالبة بها، على من لم يقض عليه بالمصاريف من الخصوم أو في حالة إعسار من يقضي عليهم بها .

ومن هنا يمكن القول، أن المصاريف القضائية في الدعوى المدنية زيادة إلى ما قلناه في الرسوم القضائية، إلى الأتعاب المؤدية مباشرة لصالح أشخاص أو أعوان للقضاء الذين بفضلهم يمكن الوصول إلى الحقيقة القضائية بالطرق القانونية ووفقا لمجريات الدعوى المرفوعة.

 

الفـــــــــــرع الأول:أتعاب أعوان القضاء: وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الأمر 69-79 المتعلق بالمصاريف القضائية،هناك إجراءات قانونية تتطلبها الدعوى القضائية، تدخل ضمن نفقاتها(2)، التي يجب أدائها لنتمكن من الوصول إلى الحقيقة القضائية، يجب الإتيان بترتيبات قانونية و إجراءات قانونية، وجدت كسبيل لتحقيق العدالة وفقا لمعايير معينة، و أيضا لتنظيم قانوني يتوخى من خلاله فك النزاع القضائي، لذا فإن القضاء يستعين في مهمته ببعض الأعوان القضائيين،الذين يعملون في مهن حرة ويتقاضون مقابل خدماتهم أتعاب قضائية تضمها المصاريف القضائية ، و الذين بفضلهم تؤتى الإجراءات المطلوبة في الدعوى وفقا للشكل القانوني المقرر لها، و إن هذه الأتعاب التي تغطي في مجملها، ما بذلوه من عمل.

  أولا: أتعاب المحضرين القضائيين: تدخل الأتعاب التي تدفع للمحضرين القضائيين، ضمن المصاريف القضائية الملتصقة بالدعوى المطروحة أمام القضاء، و هذا ما قرره المشرع الجزائري في عدة نصوص من أهمها الأمر رقم 69-79 المتعلق بالمصاريف القضائية و الأمر 76-105 المتضمن قانون التسجيل و الطابع.الذي سبق و أن أشرنا إليه في موضعه السابق.فالمحضر القضائي هو أحد الأعوان القضائيين الذين تدخل أتعابهم ضمن مجمل المصاريف القاضية في الدعوى عند تمامه،كون أن هذا العون القضائي الموجود في كل دعوى قضائية قائمة أمام القاضي، تربطه علاقة وطيدة مع الجهاز القضائي، كون أنه يعمل تحت رقابة دائمة من طرف ممثلي النيابة، و قد نظمت مهامه و أتعابه بموجب قانون رقم 91/03 المؤرخ في 8 ماي 1991، الذي عدل و تمم بالقانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم 1427 ﻫ الموافق ل 20فيفري 2006 م. و التي يبين لنا من خلال القانون المنظم لمهنة المحضرين القضائيين صلاحياتهم في تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و الإشعارات التي تتم بمعرفة القضاء و كذا هو يد القضاء في التنفيذ القضائي، كونه يعتبر كأحد الضباط العموميين، الذين يقومون بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة عن القضاء المدني بصفة عامة، كما يقوم بتحصيل الديون المستحقة بطريقة ودية أو من أجل إتمام الإجراء القضـــــــــــــــــــائي،

 

 
 

 

1- راجع المستشار أنور طلبة –مرجع سبق ذكره –ص 436.

2ـ| الدكتور أحمد أبو الوفا –مرجع سبق ذكره –ص 135.

 

و لتوضيح الوقائع المادية و القانونية التي يخصها النزاع القضائي القائم، و يمكن انتدابه قضائيا، أو بالتماس الخصوم، لإجراء المعاينات القضائية لإثبات حالة مادية واقعية، لترتيب عليها الآثار القانونية، تكون بمثابة دليل إثبات في نزاع مطروح أمام الجهات القضائية المختلفة، فهو يعتبر في ذلك كشاهد عدل،زيادة على أنه يتولى إجراءات قانونية، كالحجز العقاري الذي يتم بيعه في المزاد العلني، بمعرفة القاضي المختص، و الذي يصدر بشأنه حكم، و إن كان هذا الحكم لا يفصل في الخصومة و إنما هو مجرد محضر قضائي، يبين ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية للقيام ببيع هذا العقار المحجوز قضائيا، و هو يدخل ضمن الأوامر التي يتخذها القاضي وفقا للسلطة التقديرية (1) ، و كل تلك الإجراءات و الأعمال التي يقوم بها المحضر القضائي، يأخذ عليها أتعاب محددة قانونا، و تدفع له بطريقة مباشرة (2) و تصفى حين الفصل النهائي في النزاع القضائي، وفقا للسلطة الولائية التابعة للقاضي(3).

كما أن تأخره عن أدائه للعمل الإجرائي المطلوب منه، لا يبطل الإجراءات و لكنه تعرقلها، فمثلا في الحجز العقاري فان تأخره في إتمام الإجراءات ليتسنى بيعها بالمزاد العلني من طرف القضاء تحمل الحاجز " المحضر القضائـــــي و الحراس القضائيين، مصاريف الحراسة القضائية و هذه المصاريف لا تدخل في أتعابه لأنها ناجمة عن عرقلة تسبب فيها، و على القاضي أن يأخذ بتلك المواعيد عند تقديره الأتعاب (4).

ثانيا: أتعاب الخبراء و مصاريفهم: في أحوال معينة و في قضايا خاصة، تخص جانب من الجوانب التقنية المطروحة على القضاء، و التي يحتاج فيها إلى الخبرة و الدراية ليتسنى الفصل في موضوع قانوني، لفهم لب النزاع القائم أمام القاضي، الذي يطلب من أهل الاختصاص، في ذلك الجانب العلمي أو التقني، أرائهم لإنارة حكم،.على سبيل الاستشارة التي قد تحتاج لندب خبير أو عدة خبراء المادة 44 من قانون الإجراءات المدنية، مقيدون في جدول الخبراء المعتمدون من طرف القضاء ،و قد يكونون غير كذلك و هنا يستوجب تخليفهم وفق لضميرهم المهني، و إن كان الخبير يعمل لحسابه الحر و في مهن حرة، أما عن الخبراء الموظفون في الإدارات العمومية غير معنيون بهذا التعويض، إذ يتحصلون مقابل أعمالهم مكافآت أو تعويضات ، تدفع من طرف الخزينة العمومية التي تقوم بتحصيلها من طالب الخبرة، المادة 6 الأمر 69-79 ،أما إذا كانت مطلوبة من طرف القاضي فهي تكون على عاتق الخزينة العمومي، وفقا لنص المادة 265 من قانون التسجيل ،والمادة الثانية من الأمر 69-7،.غير أنه إذا طلب القاضي خبرة مكلفة، عليه أن يأخذ إذن من رئيس المحكمة الذي يراعي أهمية و صعوبات العمليات و يجوز له أن يأذن للخبراء في أن يستلموا أثناء الإجراءات سلفا وقتية على المصاريف، و ذلك عند قيامهم بأعمال ذات أهمية استثنائية أو عند اضطرارهم إلى القيام بتنقلات باهظة التكاليف، المادة 14 من الأمر 69-79 المتعلق بالمصاريف.

و حسب المادة 15 من الأمر 69-79 الفقرة الرابعة نصت على أنه،إذا نص قانون الأحوال الشخصية " قانون الأسرة حاليا " لأحد المتقاضين على إجراء تحقيق اجتماعي قبل القيام ببعض التصرفات، الإستعانة بخبير كأحد أعوان القضاء، الذي يستحق تعويض عن تنقلاته ، و عليه أمام الإشكال المطروح في الآونة الأخيرة بخصوص كيفية تنفيذ حكم تحضيري، الذي يقضي بتعيين خبير مختص في العلوم الحيوية و البيولوجية و الطبية، للاستعانة به في تحديد نسب شخص، لشخص آخر، بواسطة الفحص النووي الجيني:   ADN،  و المتوفر حاليا إلا على مستوى المخبر الوطني للشرطة العلمية بشاتونوف بالأبيار الجزائر العاصمة،و الذي لا يمكن أن يستعان به إلا بموجب تسخيرة صادرة عن احد ممثل النيابة (5) ، هذا المخبر الذي تأسس بصفة رسمية سنة 2003، من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و جاء لتدعيم الإمكانيات العلمية في الجزائر في إطار إصلاح العدالة، هذه المكنة العلمية التي أثبتت قدرتها على الوصول إلى نتائج مرضية بنسبة 99%(6)،لذا فإن القاضي خاصة حال فصله في شؤون الأسرة عندما يتعلق موضوعها بإثبات نسب فهو يحتاج إلى هذه الوسيلة العلمية لإخراج النزاع إلى حل قضائي لا يعتره الشك ،غير أن اللجوء إلى خبرة التحليل بواسطة الحمض النووي ، يكلف طالبه مبـــــــــــــــــــــــالغ كبيرة ،

 

 

 

 

 
 

 

(1) راجع الدكتور أحمد مليجي –أعمال القضاة – توزيع دار الفكر العربي –الطبعة الثانية -1993 ص 41.

(2) راجع الأستاذ أحمد خلاصي –قواعد و إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري –منشورات الجزائر 2003 – ص125.

(3) راجع  الدكتور أحمد مليجي –مرجع سبق ذكره –ص 48.

(4) راجع الدكتور أحمد أبو الوفا -إجراءات التنفيذ المواد المدنية و التجارية –توزيع دار الكتاب الحديث –مصر 1994، ص 42.

(5) زيارة ميدانية في تربص ميداني بمجلس قضاء الجزائر- السنة القضائية -2005- 2006

(6)نسبة تشابه الجينات الوراثية لدى الإنسان هي حالة في مليارين .  

 

 

 

بحيث أن عبوة الحمض النووي المستوردة تقدر ب 172, 00€ أورو ، أي ما يعادلها بالدينار الجزائري (1)  16684,00 دج ستة عشرة ألف و ستمائة و أربعة و ثمانون دينار جزائري ،دون حساب المبالغ المتعلقة بالخبراء

 و التكاليف المترتبة عن كل ذلك .  

لذا نرى أن الجهات القضائية ، تتجنب هذه الخبرة بسبب تكلفتها العالية التي تعيق كهل الخزينة العمومية و المتقاضي على حد سواء، و من ثمة فإن إيجاد سبل إجرائية سهلة تعد أمر لابد منه في هذه الحالات، لاسيما و أنها أثبتت فعاليتها في البلدان المتقدمة، لكن في انتظار ذلك مستقبلا يجب على قضاة الفروع المدنية الاجتهاد وفقا للقانون لتدبير أمور الناس وفقا للمحطات العلمية المتوفرة، و في رأينا هذا الإجراء يمكن أن يتم عن طريق النيابة التي تعتبر ممثل الحق، أو سعي من المتقاضي الطالب لها.

 1-في الطريقة الأولى: بسعي من النيابة: ذلك أن المادة 3 مكرر من قانون الأسرة ، التي تجعل النيابة طرف أصلي في جميع القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة، و هذه المادة ما هي إلا تكريس لفحوى المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية،التي توجب إطلاع النيابة العامة في القضايا الخاصة بحالة الأشخاص،و بالتالي فإن هذا الطرف الأصلي ، يجب أن يتجاوب مع القضايا المطروحة ليس على القضاء الجزائي فقط ، بل بموجب المادة 3 مكرر من قانون الأسرة قضايا الأسرة الجزائرية ، من بين اهتمامه ليتمكن من الحفاظ على النظام العام و أيضا لمباشر الإجراءات القانونية الملائمة، و من هذا المنطلق يصبح معني بالإجراءات القائلة ، يتعين خبراء فيما يخص تحديد الأنساب ، و منه يمكن تسخير خبراء المخبر الوطني للشرطة العلمية، الذين لا يمكن لهم إجراء الخبرة المطلوبة منهم إلا عن طريق النيابة ، أما عن المصاريف المنفقة، فإنها تبقى محفوظة إلى حين الفصل التام و النهائي في الدعوى و تكون بحسب القواعد العامة المقررة في المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية ، على عاتق خاسر دعواه .(2)

2- الطريقة الثانية: بسعي من طالب الخبرة العلمية: و ذلك بعد أن يأمر بها القاضي الفاصل في شؤون الأسرة ، الذي يكلف أحد الخبراء المختصين في العلوم البيولوجية و الحيوية و الو راثية بها ، لحسم النزاع من هذا الجانب فقط .

 و يجوز له أن يكلف طالب هذه الخبرة أو أحد الخصوم ، الذي يهمه التعجيل في حالة ما كان أمر تعيين صادر عن القاضي نفسه، أن يودعوا بأمانة ضبط الجهة القضائية الآمرة، مبلغا يحدد مقداره على أساس المستلزمات التي تحتاجها هذه الخبرة ، المادة 44 من قانون الإجراءات المدنية ، على سبيل تسبيق المصاريف.

 لكن في هذه الطريقة يبقى الإشكال قائم ، دون تدخل النيابة كون أن استقبال أو استدعاء المعنيون بالخبرة تحليل الحمضي النووي ، يجب أن يتم في جميع الأحوال بمعرفتها و بناءا على تسخيرة منها (3).

أما عن الخبرة في المجال المدني في القضايا الأخرى ، فإن أتعاب الخبراء قد تكون محددة قانونا، و على القاضي الآمر بها ، بعد أن يعد بيانا دقيقا لمأمورية الخبير و التدابير العاجلة ، التي يؤذن له في اتخاذها، يجوز له أن يقدر له مبلغ مسبق على حساب الأتعاب ، تودع لدى صندوق أمانة ضبط الجهة القضائية الآمرة ، بالإضافة إلى ذلك على القاضي أن يحدد تاريخ إيداع الخبرة، ثم يقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر ، يصدر في الأصل عن القاضي الآمر بها و إلا فيمكن رئيس المحكمة أو رئيس المجلس التابع له ذلك القاضي أن يقدرها ،بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى، و إذا لم يصدر هذا الحكم في ثلاثة أشهر التالية لإيداع التقرير، لأسباب لا دخل للغير فيها قدرت أتعابــــــه و مصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى.

كما للخبير و لكل خصم في الدعوى أن يعارض أمر التقدير، و ذلك خلال ثالثة الأيام التالية لإعلانه ، و لا يقبل الاعتراض لأغراض من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه، إلا إذا بعد إيداع المبلغ الباقي من أتعاب الخبير المعين لدى أمانة الضبط و إلا كان جزاءه عدم القبول الاعتراض (4).الذي يحصل أمام أمين ضبط و يترتب على رفعه وفق تنفيذ الأمر و ينظر فيه أمام رئيس المحكمة بعد تكليف بحضور الخصوم و الخبير بناء على طلب هذا الأخير أمام أمين الضبط في ميعاد ثلاثة أيام، و كل ذلك في جلسة غير علانية و يترتب على مخالفة الإجراءات المذكورة البطلان (5)

 و إذا حكم في التظلم بالتخفيض ما قدره الخبير من أتعاب، جاز للخصم الذي قد أدى للخبير ما يستحقه من أتعاب كاملة، أن يرجع على الخبير.

 

 

 
 

 

1-بتقدير شهر ديسمبر 2006.

2- راجع المستشار أنور طلبة –مرجع سبق ذكره –ص 448.

3-زيارة ميدانية للمخبر الوطني للشرطة القضائية 2005.- 2006

2- راجع الدكتور إبراهيم سيد أحمد –مرجع سبق ذكره –ص 17.

3- راجع الدكتور  إبراهيم سيد أحمد –مرجع سبق ذكره –ص 17.

و عندما يكلف الخبراء بمهمة مفصلة أو بإدارة أشغال عند عدم وجود مهندس معماري أو بالقيام بمراجعـــــــــــــات و يحتجون فيها لمساعدة نساجين أو رسامين أو ما يسمى أرض أو حاملي آلات المسح مهما تكن الحجة التي يتذرعون بها، فإن هذه المصاريف تكون على عاتقهم و تدرج في كشف المصاريف(1).

  و إذا رفض الخبير المعين القيام بالمهمة التي أمر بها أو حصل مانع أو استبدل بغيره بموجب أمر على نيل عريضة فإنه يجوز الحكم عليه باسترداد كل ما تحصل عليه من أتعاب المادة 51.

  و تحدد هذه المصروفات بمقابل الإجراءات التي قام بها على أساس الجهد الذي بذله لتأدية المهمة المأمور، ثم يقدم كشف حساب عليها يودعها لدى أمانة ضبط الجهة القضائية المختصة التي تعرضه على رئيس الجهة القضائية أو على القاضي الأمر بالخبرة نفسه (2) و يجوز للخبير و لكل خصم في الدعوى أن يعارض عن طريق الاعتراض في خلال ثلاثة أيام التالية لإعلان التقدير و تبليغه للخبير ( المادة 228 من قانون الإجراءات المدنية ).و يكون القرار الصادر في شأن هذا الاعتراض غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن (3) ،أما فيما يخص الخبرات التي تؤدى من طرف موظفون عموميين تابعون لإدارة ذات طابع عمومي، فان تقديرها يتخذ بعد الفعل في الدعوى بصفة نهائية و يكون أمر التقدير نافذا فور الصدور ما لم يرفع فيها اعتراض من طرف أشخاص الدعوى المتنازعون.

  و نلاحظ أن المصاريف القضائية أمام الجهة القضائية لا تعرف منها إلا تحديد مقادير الرسوم أو القول أنها على عاتق خاسر الدعوى و في هذا الصدد يقول المستشار طالب أحمد(4) " لا تحدد الجهات القضائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية مقدار تكاليف الخبير أو الخبراء بدقة إذ أنها تكتفي بالقول أن هذه التكاليف تقع على أحد أطراف الدعوى، المدعي أو المدعي عليه على مستوى الدرجة الأولى، المستأنف و المستأنف عليه على مستوى الدرجة الثانية للتقاضي و أحيانا أخرى بأن المصاريف القضائية و تكاليف الخبرة أو الخبرات تقع على عاتق جميع الأطراف كل واحد حسب من نصيبه في تركة المورث أو الأموال الشائعة. و في هذه الحالة يبقى الأمر مبهما بالنسبة لكل طرف "

ثالثا: أتعاب الموثقين: التوثيق هو العمود الفقري للقضاء الجزائري، و الذي يرتكز عليه كل نظام اقتصادي ناجح، بحيث يعتبر شاهد عدل، الحافظ على حقوق الناس، لذا عمد المشرع الجزائري إلى تنظيم هذه المهنة بعدما جعلها تمارس كما لمهن الحرة و نظم القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28ذي القعدة1408ﻫ الموافق لـ 12 جويلية 1988 و المتضمن تنظيم التوثيق المعدل و المتمم بقانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم 1427 ﻫ الموافق لـ 20فيفري 2006، بحيث نظم فيه مهام الموثق و اختصاصاته وكذا النظام القانوني الذي يحكم هذه المهنة باعتبار أن الموثق ضابط عمومي يقوم بتحرير العقود و تسجيلها بحفظ أصولها و يتولى تسيير مكتبه العمومي لحسابه الخاص و تحت مسؤولياته في شكل شركة مدنية مهنية أو في شكل مكاتب مجمعة ويتولى أيضا الموثق في سياق المصاريف القضائية تحصيل رسوم التسجيل القضائية و الإعلان و النشر و الشهر بحسب الكيفيات المقررة قانونا المادة 10 من قانون رقم06-02 ،كما يقوم الموثق بتسليم هذه النسخ التنفيذية للعقود التي يحررها أو النسخ العادية أو المستخرجات من هذه العقود كل ذلك مقابل دائما و أبدا أتعاب تدخل في بعض الحالات في خصم المصاريف القضائية لاسيما تلك المحررة لإثبات حق متنازع فيه أو مطلوب من القضاء أما للعقود الأخرى فلا تخص المصاريف القضائية في شيء. و على القاضي أن يحترس الحذر فيها عند تصفية مجمل المصاريف القضائية و لقد نص على أتعاب الموثقين بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شعبان 1410 ﻫ  الموافق ل 13 فيفري 1990 حيث نصت المادة الثانية منه أنه :" تحدد أتعاب الموثق مقابل خدماته تبعا لنوعية العقد أو طبقا للقيمة المقتطعة على تصفية حقوق التسجيل إذا كانت القيمة أعلى "(5) و إذا كان المتقاضي يطلب عقد تتفرع عنه عدة تعاقدات كعقد البيع الذي يحتاج إلى عقد الملكية أو إلى عقد القسمة أو إلى عقد التصريح بميراث و عقد الفريضة و عقد الشياع أو الهبة بين الأحيان و التي تم تحريرها من طرف عدة موثقين،فإن الموثق الذي حرر عقد البيع هو الذي يحصل على الأتعاب مقابل تحريره عقد البيع، و إذا كان هذا العقد"عقد البيع" هو الذي يحصل على الأتعاب مقابل تحريره عقد البيع ، و إذا كان عقد البيع هذا تترتب عليه حقوق تسجيل معينة لتمامه أو يحتاج لتحرير إلى شهادة توثيقية مثلا فإن كل موثق يقوم بتحرير أو إجراء هذه  المحررات بأخذ أتعابه على حدا و منفصلة المادة 3 من المرسوم التنفيذي المتضمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أتعاب الموثقين ،

 

1- راجع الدكتور إبراهيم سيد أحمد الخبرة في المواد المدنية و الجنائية فقها و قضاء –دار الكتب القانونية 2002 ص16.

2- راجع الدكتور  أحمد مليجي –مرجع سبق ذكره- ص 203.

3- راجع المستشار أنور طلبة –مرجع سبق ذكره –ص 448 "سنتطرق لهذه النقطة ".

4- راجع  مقال بقلم السيد المستشار طالب أحمد رئيس غرفة الأحوال الشخصية و المواريث بالمحكمة العليا ، نشر بالمجلة القضائية العدد الأول لسنة 2003 بعنوان الأخطاء الشكلية و الموضوعية في الأحكام القضائية ص 38 .

5- الجريدة الرسمية العدد 11 المؤرخ في 17 شعبان 1410 ه الموافق ل 14 فيفري 1990

 

أما إذا ساهم عدة موثقين في إعداد عقد البيع مثلا موثق يقوم بتحرير عقد البيع و آخر بتحرير عقد الشياع و آخر يقوم بإجراء شهره لدى المحافظة العقارية فإن هذه الحالة ، العقد الرئيسي هو عقد البيع أما العقود و الأعمال التوثيقية الأخرى ما هي إلا عقود تكميلية و بالتالي فإن الموثق الذي عقد البيع بأخذ نصف الأتعاب أما الآخرين فيتقاسمون النصف الباقي المادة 04 من  المرسوم التنفيذي .

رابعا:أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين:  يكلف الوكيل المتصرف القضائي بموجب حكم صادر عن قاضي منتدب في أمور التسوية القضائية والإفلاس أو رئيس الجهة القضائية بتسيير أموال الغير أو يكلف بمساعدة الغير في تسيير أمواله أو تمثيل مجموعة من الدائنين في شركة أو محل تجاري معسر و مدين لهم، كما يمكن أن يكلف بالقيام عند الاقتضاء بتصفية الشركات التجارية المشهر إفلاسها وفقا للشروط المحددة في القانون التجاري و يعين الوكيل المتصرف أو بالمصفي القضائي (1) بموجب حكم قضائي.

  و يتحصل على أتعابه من الأموال التي يسيرها بتقدير من القاضي المادة 39 من الأمر 69-79 و يمكن للوكيل التفليسة أن يعارض تقدير الأتعاب كما قررت بالنسبة للخبراء، مع الإشارة أن هذه الأتعاب لابد أن تحدد وفقا لكشف الحساب، يجرد فيه المصفي كل الأعمال التي قام وفقا لمستلزمات التسوية القضائية أو التفليسة وفقا لما طلب منه القاضي المنتدب و هذا الأخير هو من يقوم بالمصادقة على الحسابات و على أي حكم أو أمر يتعلق بذلك المادة 42 من الأمر 69-79 و لا يستحق أي مبلغ مقابل الأعمال و العمليات أو الشكليات أو الإجراءات الحاصلة لمستلزمات التسوية القضائية أو الإدارة من قبل المصفي مثل وضع الأختام أو رفعها أو الجرد أو تقديم الطلب إلى القاضي من أجل الحصول على إذن المصادقة على الحسابات و على أي حكم أو أمر يتعلق بذلك و لكن كل إجراء يتخذ من الغير سواء كان مدعى أو مدعى عليه يستلزم أداء رسم مستحق المادة 42 من الأمر 69-79.

  كما أنه لا يستحق أي مبلغ عند الحكم الصادر من المحكمة أو كل أمر من قاضي التفليسة المكلف بإدارة التفليسة التسوية القضائية، كتحديد زمن التوقف عن الدفع أو تعين وكلاء التفليسة أو المصفي أو تبديلهم.

 و أما عن أتعاب الوكلاء المتصرفون فهم يتقاضون أتعاب نسبية مقدرة ب 6 % من حاصل البيع بعد أن يدفع المصفي رسوم التصفية و الحراسة و الديون الممتازة، كما لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تلقى على عاتق كتلة عن الدائنين la masse "" " في حالة اتخاذ الدائنين" نفقات دعوى الإفلاس التدليسي و لا نفقات دعوى الإفلاس التقصيري إذا أقامتها النيابة. و لكن إذا اتخذ أحد الدائنين صفة مدعي شخصي يتحمل النفقات القضائية في حالة تبرئة المفلس و له الحق الرجوع على المفلس (2).

في الحقيقة شهر الإفلاس الذي يصدر يحكم يوقف الإجراءات الفردية فلا يجوز لأي دائن أن يوقع حجز أموال المدين لأن هذا الأخير قد زالت ولايته على أمواله و أصبح وكيل المتصرف أو وكيل التفليسة هو صاحب الصفقة فكل ما تعلق بهذه الأموال، أما الدائنون العاديين فهم يتشكلون في جماعة دائنين la masse و يستوفوا ديونهم من حاصل البيع أو التصفية التي يجريها المصفي أو وكيل التفليسة بالأولوية باعتبارها مصاريف قضائية (3).

خامسا : أتعاب المترجمين: لقد نظم المشرع الجزائري مهنة المترجم في الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال 1415ﻫ الموافق ل 11 مارس 1995. و المتضمن تنظيم مهنة المترجم و الترجمان الرسمي كذلك على أتعاب الخدمات المقدمة أمام الجهات القضائية ". و هذه الأتعاب يمكن أن تشملها المصاريف القضائية متى كانت مطلوبة في إجراءات الدعوى القضائية. كما حدد المرسوم التنفيذي المؤرخ في 02 سبتمبر 1996 المتضمن محاسبة المترجــــم و الترجمان الرسمي و مبالغ الأتعاب مقابل ممارسة مهامهم.

  و يجب على المترجمين المحلفين أن يمسكوا دفترا نظاميا مرقما و مؤشرا عليه من قبل رئيس المحكمة مشتملا على البيانات التالية:الرقم التسلسلي، تاريخ وصول وتسليم الوثائق، إسم الطرف الذي طلب الترجمة أو العملية، نوع  و تاريخ العقد أو العملية، عدد الأوراق أو مدة العمل، مبلغ الأجور ، و يجب إيقاف مجموع حساب الأجور في نهاية كل شهر ، و يقيد بصورة دائمة المبلغ المحدد في المرسوم التنفيذي المحدد للأتعاب  ، و يمنع على المترجمون المحلفون من الاتفاق مع الأطراف عل مقادير الأجور و إلا تعرض إلى عقوبات مقررة قانونا .كما يمكن أن تستند مهمة الترجمة إلى مترجمين غير محلفين لكن بشرط أن يؤدوا مسبقا اليمين أمام قاضي المحكمة التي يقيمون في دائرتها، وهو الذي يتولى تحرير محضر.أما عن تقديرهم للأتعاب فهي تخضع لنفس الإجراءات المقررة للخبراء المادة 46 من قانون الإجراءات المدنية.

 و ممارستها و نظامها الإنظباطي.

 

 

1ـو قد حدد المشرع الجزائري مهنة الوكيل المتصرف القضائي بموجب الأمر 96-23 المؤرخ في 23جويلية 96.

2- راجع الدكتور عاطف النقيب –أصول المحاكمات الجزائية –دار المنشورات الحقوقية – 1993 ص 230.

3- راجع الدكتور محمد حسنين –طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية  ديوان المطبوعات الجامعية 2006 الجزائر -ص 19.

 

 سادسا: أتعاب محافظي المزاد:  لقد أوكل المشرع الجزائري بموجب الأمر 96-02 المؤرخ في 10 جانفي 1996 الذي أنشئ مهنة محافظ البيع بالمزايدة بتقييم و بيع الأموال المنقولة و المادية و هو يعمل تحت مراقبة وكيل الجمهورية الذي يقع مكتسبه في دائرة اختصاصه. و قد حدد المرسوم التنفيذي رقم 26-291 المؤرخ في 02 سبتمبر 1996 الذي حدد شروط الالتحاق بالمهنة و ممارستها و نظامها الإنظباطي. والذي حدد أتعابه بنسبة من مبلغ المحصل عليه.

سابعا:أتعاب المحامين: إنه من المتعارف عليه أن أتعاب المحامين في الجزائر لا تدخل في ضمن المصاريف القضائية غير أنه يوجد نص قانوني منظم لهذه الأتعاب و هو المرسوم رقم 72-247 مؤرخ في 7 شوال 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 و يتضمن مقابل أتعاب المحاماة و التي تدفع بناءا على هذا الاتفاق قبل قيام المحامي بتنفيذ العمل و يحدد مقابل أتعاب المحاميين في القضايا المرفوعة لدى مختلف الجهات القضائية مع مراعاة القضايا التي جاءت في إطار المساعدة القضائية و التكليف التلقائي وقد نظم في هذا المرسوم التعريفات المستحقة للمحاميين أمام المحاكم بحسب حالة الطرف المدافع عليه و بحسب الفرع و القضية المطروحة. و لكن ما جرى عليه العرف في القضاء الجزائري أن أتعاب المحاميين لا تحسب، مما يجعل المتقاضي الخاسر الكاسب لدعواه يتحملان أتعاب المحاميين، لاسيما أنها تعد الأتعاب الأكثر تكلفة فيما يتكبدها المتقاضي من المصاريف القضائية و مع ذلك فهي لا تتضمنها. (1)

و هذا هو المعمول به في جل التشريعات المقارنة (2) لكن بحسب تقديرنا هذا أولا يخرج عن أدبية المهنة التي تحرم على المحامي الحصول على أتعابه من محصلات التعويض المحكوم به لصالح المتقاضي و أيضا يمكن أن ينجز عنه بعض الممارسات التي لا تتناسب مع أخلاق المهنة، فمن المعروف أن هناك بعض المحامين في البلدان الآخذة بهذا النظام يستغلون سذاجة المتقاضي و يتحايلون عليه للحصول على اكبر نسبة ممكنة من التعويض الذي يحصلون عليه مع أن هذا التعويض مقدر بحسب الضرر الذي لحق المتقاضي لا غير. و هذا في نظرنا جرم بحد ذاته ،و لذا فإن عند تقدير مصاريف الدعوى لابد من تحديد أتعاب المحامين و كان هذا الحد الآن صعب.

ثامنا: المساعدون في القضايا الاجتماعية العمالية: تتشكل المحكمة الفاصلة في القضايا العمالية من قاضي وأربعة مساعدين ممثلين على الهيئة المستخدمة و ممثلين عن العمال و الذي يتم انتخابهم و الذي يتم تنصيبهم في جلسة رسمية من طرف رئيس المحكمة المادة 19 من مرسوم تنفيذي رقم 51-273 المؤرخ في 10أوت 1991 و هم يتقاضون مبالغ منح تعويضية و لا تدخل ضمن المصاريف القضائية و يتكفل بها الوزير  المساعدون في القضايا الإجتماعية العمالية :

المكلف بالعمل و بمقتضى المرسوم التنفيذي 91-500 المؤرخ في 14جمادى الثانية 1412 الموافق ل 21ديسمبر 1991الذي يحدد مبالغ المنحة التعويضية عن المصاريف و المعـــدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 03-265 المؤرخ في 01جمادى الثانية 1424 الموافق ل 21ديسمبر 1991.

تاسعا:أتعاب الحراس القضائيين:  في مجال إجراءات الحجز التنفيذي للمادة 371 من قانون الإجراءات المدنيـــــــة و المادة 183 من نفس القانون فيما يخص الحجز التحفظي التي تقضي في جميع الأحوال بأن تدابير الحراسة القضائية يأمر بها قاضي الاستعجال، و يمكن أن يكون هذا الحارس هو المدين نفسه المادة 370من قانون الإجراءات المدنية باستثناء ما تعلق منها من نقود.لكنه لا يحصل على أتعاب مقابل ذلك.

أما الحارس القضائي الخارج عن الخصومة التامة فقد قررت له أتعاب يتحصل عليها من عائد البيع الذي لابد أن يتم بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ الحجز 371 قانون الإجراءات المدنية و لكن تجاوز هذه المدة لا تعني بطلان الإجراءات و إنما يصبح الحارس القضائي يتلقى أتعابه من قبل الحاجز نفسه الذي تأخر في أدائه للإجراءات المطلوبة منه.

 

و إذا تنازع الخصوم على مال معين،و فرضت عليه الحراسة القضائية بصفة ودية أو جبرية فأجر الحارس على الحاجز ،و يظل الحارس القضائي يتقاضى هذا الأجر متى ظل يباشر أعمال الحراسة حتى يصدر الحكم في موضوع النزاع متضمنا إلزام من خسر الدعوى بمصاريفها ، فإن كان من دفع أجره هو كاسب الدعوى ،فلهذا الأخير الرجوع بما دفعه على من ألزم بالمصاريف يطلب على عريضة متى أصبح الحكم نهائيا (3) و لا يستحق الطرف المحجوز عليه أو زوجه أو فروعه أو أصوله أية أجرة عندما يكلفون بمهمة الحراسة القضائية المادة 21الفقرة الثالثة الأمـر 69-79.

 

 
 

 

1- تربص ميداني –مجلس قضاء الشلف السنة القضائية 2004- 2005 زيارة ميدانية لدى محامين.

2-FREDRIC JEROME PANSIER –op.cit- p25.

 

3- راجع المستشار أنور طلبة –مرجع سبق ذكره-ص 446.

الــــــــــــــــفرع الثــــــــــــــــــــاني : مصـــــاريف قضائية في التحكيم القضائي  : التحكيم هو أحد وسائل حل النزاع القائم بين طرفين، بمعنى قيام الأطراف المتنازعة في مسألة لا تتعلق بالنفقة أو بحقوق الإرث أو بالحقوق المتعلقة بالمسكن و الملبس و لا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص و أهليتهم، كما لا يجوز أن يقوم شخص معنوي تابع للقانون العام بطلبه ماعدا في علاقاته التجارية الدولية المادة 442قانون الإجراءات المدنية و في ماعدا ذلك فإن التحكيم جائز فهو أداة اتفاقية لتحقيق حل لنزاع قائم بواسطة قاضى من غير قضاة الدولة و ليست له الصفة العامة يرتضيه الخصوم . و ينشأ بمقتضاه نظام إجرائي قضائي مؤقت قاصر على نزاع معين و يتميز عن قضاة الدولة أنه يتقاضى أجر على عمله من الخصوم الذين رجحوه، بحيث أنه نظام خاص ينبع من إرادة الأشخاص في الحدود التي يسمح بها القانون بالتنظيم الإتفاقي(1) لحسم المنازعات التي تنشأ بينهم (2) و بالتالي فالمحكم يستحق أتعاب عن عمله فالبعض يرى أن الأتعاب المحكم متوقفة على علاقته بأطراف التحكيم، فإذا تم تكييف هذه العلاقة على أنها وكالة فهو لا يستحق أتعاب كقاعدة عامة.و إذا رؤى أن المحكم طرف مستقل فهو بالتالي يتقاضى أتعابا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك،و يتم تقدير الأتعاب بالإنفاق بين هيئة التحكيم و الأطراف و عند الخلاف تقوم المحكمة بتقدير ذلك عن طريق رئيس المحكمة ،و قد يرد الإتفاق على الأتعاب في اتفاق التحكيم ذاته و قد تقدره هيئة التحكيم في الحكم الصادر ، و في الحالتين يكون التقدير من جانب و أحلافه يلزم الطرف الآخر به ،طبقا للقواعد العامة و في التحكيم النظامي أو المؤسسي تتضمن لوائح هيئة التحكيم جداول لتقدير الأتعاب (3) و تكون مستحقة للمحكمين و عادة ما تقدر الأجور بنسب معينة من قيمة النزاع .

و إذا أبطل حكم التحكيم لسبب يرجع إلى المحكمين فلا يكون لهم حق الإستحقاق لهذه المبالغ و توزع الأتعاب مناصفة بين الأطراف (4).

الـــــفرع الثــــــــــــــــالث : مصاريف الشهود : لإثبات الوقائع المادية التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود المادة 61 من قانون الإجراءات المدنية يقوم القاضي باستدعاء الشهود لسماعهم و هذا يدخل ضمن مقتضيات الدعوى القضائية و منه ينتج عنها مصاريف قضائية.فإذا أمر القاضي في الدعوى بالتحقيق المدني و كلف الخصوم بإعلان شهودهم للجلسة التي يحددها لسماع أقوالهم المادة 62 من قانون الإجراءات المدنية و عدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها قانونا تعرضها أن تكون محل طعن بالنقض و من ثمة أو جد المشرع الجزائري تعويضات للشهود مقابل الإدلاء بشهادتهم المقدرة بمقابل تعطيلهم و بناءا على طلبهم يعطى الشاهد أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه و إذا تقرر سماع الشاهد من طرف السلطة القضائية فإن تقدير تلك المصاريف يتم إعدادها من طرف القاضي الآمر بها أو من طرف رئيس الجهة القضائية المعنية.و بعد إصدار أمر التقدير بناءا على العريضة يعطى الشاهد صورة رسمية منها مذيلة بالصيغة التنفيذية لتنفيذها جبرا على الخصم الذي استدعاه، ويكون محضر التنفيذ دليل على أداء هذه المصاريف التي تصفى في نهاية النزاع، فحضور الشهود تتم عادة على نفقة المتقاضي الذي استدعاهم و ليتسنى له استرداد هذه المصاريف عليه أن يثبتها بكشف حساب. (5)

و إلى الشهود الحضور في المهلة المحددة و إذا تخلفوا فيجوز للقاضي الحكم بغرامة مالية لا تتجاوز "50دج" خمسون دينار جزائري، و إذا تكرر الغياب تضاعف إلى مائة دينار جزائري المادة 67 من قانون الإجراءات المدنية.

 و الخصم الذي يحضر أكثر من خمسة شهود على واقعة واحدة يتحمل في جميع الأحوال مصاريف الشهود الباقين المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية و نصت المادة 229 من قانون الإجراءات المدنية

على أنه إذا طلب شاهد تقدير مصاريف له فإنه يراعي في شأنها ما هو منصوص عليه بشأن تقدير أتعاب و مصاريف الخبير و المترجم ، فيجري التأثير على النسخة الرسمية من الأمر الصادر بتقديرها بالصيغة التنفيذية و تسلم للشاهد ،الذي له أن يعارض في أمر التقدير في خلال ثلاثة  أيام من تبليغه و يكون القرار الصادر في هذه المعارضة غير قابل لأي طعن.

 

 

 

 
 

 

1ـ راجع الدكتور نبيل إسماعيل –مرجع سبق ذكره –ص 98.

2- راجع الدكتور نبيل إسماعيل –مرجع سبق ذكره –ص 13.

3- راجع الدكتور نبيل إسماعيل –مرجع سبق ذكره –ص 98.

4-ا راجع الدكتور نبيل إسماعيل –مرجع سبق ذكره –ص 99.

5- راجع  الدكتور أنور طلبة –مرجع سبق ذكره-ص449

 

 

 

 

الفــــــــــــرع الــــرابع : مصاريف التنقل و الإقامة : تمنح بمناسبة أداء إجراء قضائي، و بالتالي يحق للقضاة و أمناء الضبط و الخبراء و المترجمين عندما يتنقلون للتحقيق في قضايا أو للقيام بأي عمل تستدعيه ممارسة مهامهم الحق في استرداد نفقات سفرهم و في تعويض يومي عن التنقل و الإقامة و تحسب هذه المصاريف و التعويضات وفقا لما جاء في به المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية 1412ﻫالموافق ل21ديسمبر 1991 الذي حدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطنــي و شروط منحها.المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 03-265 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1424 ﻫ الموافق لـ: 31جويلية 2003 و الذي يحدد منحة كل وجبة في شمال البلاد بمائتين دينار جزائري و بالنسبة إلى الإيواء فيقدر بألفي دينار جزائري عن اليوم الكامل و أما في جنوب البلاد فهي أربعمائة و خمسين دينار "450دج" عن كل وجبة   و بألفي دينار جزائري.

  أما عن النقل فإن استعملت مركبة شخصية فيجب أن فيحسب التعويض على أساس دينارين على الكيلومتر الواحد، أما في ما يخص استعمال وسائل النقل العمومية فان التعويض يتمم على أساس التذكرة الممنوحة مسبقا، كما يمكن في حالات معينة تقديم تسبيق على الحساب الخاص بالتعويض عن النقل و الإيواء و هو ما يسمى بـ:  la Régis.و هذا التسبيق يسلم نقدا،عن طريق الصندوق و لكن هذا التنقل يدخل في حساب مصاريف الدعوى فقط عندما يطلب من المتقاضين و لمصلحتهم و على نفقتهم المسلفة المادة 16 من الأمر 69-79، و عندما يكون فيها أحد الأطراف متمتعا بالمساعدة القضائية و بصورة عامة تبقى فيها مصاريف التنقل على عاتق الخزينة العمومية.

و نفس الأمر إذا تعلق بتنقل أحد الشهود أو الخبراء و هذه التعويضات لا تحسب دون "05" خمسة كيلومترات من منطقة العمران التي يوجد فيها محل إقامتهم أو في المنطقة نفسها، أما بالنسبة للقضاة و أمناء الضبط فلا تسترد نفقات السفر إلا في حال الإنتقال لمكان يبعد بأكثر من كيلومترين عن مقر المحكمة بالنسبة للقضاة و أمناء الضبط، أما بالنسبة لباقي الأعوان الآخرين فمن مقر إقامتهم المادة 16 من الأمر 69-79.

  و لا يمنح أي تعويض على سفر الدرك الوطني و غيرهم من أعوان القوة العمومية عندما يكلفون بعملية قضــــائية و بوسائل النقل التابعة للدولة ,و لا يمنح أي تعويض عن مصاريف السفر للقضاة أو لأعوان القضاء عندما يسافرون مجانا.و قد نصت المادة 19 من الأمر 69-79 على ضرورة تبيان وسيلة التنقل  و مبلغ التنقل مع إثباته بالإضافة إلى يوم وساعة الذهاب و الإياب.

و عندما يستعمل القضاة أو أمناء ضبط سياراتهم الشخصية، يعوض لهم مصاريف التنقل حسب التعريفة الكيلومترية المحددة بموجب قرار وزير العدل و حامل الأختام.

  كما أن للشهود حق استرداد كل ما أنفقوه من مصاريف من أجل الإدلاء بشهادتهم و تكون على عاتق الطالب دائما، و يقبض الشاهد مبلغ التعويضات من الصندوق المادة 20 من الأمر 69-79. و تضاعف تعويضات السفــــــــــــــر، و الحضور و الأمانة إذا تم على الأشخاص المرض المصابين بعاهات أو الأولاد الذين تقل أعمارهم عن 16 ستة عشرة سنة استصحاب أحد أقاربهم أو أحد من الغير المادة 20من الأمر 69-79.

الــــــفرع الخــــــــــــــــامس: مصاريف أوامر الأداء : نص المشرع الجزائري على أوامر الأداء في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية و ما بعدها و أوردها على سبيل الاستثناء على القواعد العامة في رفع الدعاوى القضائية، و تكون عند مطالبة دائن بدين له مقدر نقدا و ثابت بالكتابة حال الأداء و معين المقدار، و يجب أن يحدد الدائن محل إقامة المدين أو موطنه تحديد دقيق و يجب أن يكون في الجزائر المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية ثم يودع طلبه في شكل عريضة لدى أمانة ضبط المحكمة ثم يؤشر عليها القاضي بموجب أمر على ذيل عريضة ثم يقوم أمين الضبط المكلف بإصدار أمر الأداء برسالة موصى عليها بعلم الوصول و يجب أن يتأكد من أن حقوق الطابع قد استوفيت من طرف الدائن.و بعد إخطار المدين يجب على أمين ضبط أن يعلم المدين بأن عليه تسديد الدين و ملحقاته و المصاريف التي يقدر قيمتها قانون بحسب المادة 213 من قانون التسجيل هي "350" بالإضافة لطابع الورقة العادية المقدرة بأربعين دينار جزائري "40دج", و عندما يريد المدين من أمر الأداء(1) تسديد الدين أو الاعتراض عليه أن يسدد هذا الرسم القضائي و هذا من النظام العام المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية.

 

 

 

 

1. - راجع الدكتور.محمد حسنين –مرجع سبق ذكره – ص 64.

 

 

 

 

الفــــــــــــــرع السادس:  الإعفاء من المصاريف القضائية  في المواد المدنية: هناك أعمال قضائية تباشر دون تسبيق المصاريف الواجبة عند القيام بالإجراءات القضائية ،ذلك لما تتخذها الدولة،أو لما يستفيد أحد طرفي النزاع القضائي من إجراءات المساعدة القضائية .

أولا: إعفاء الدولة: يجب أن نفرق بين الأعمال التي تتخذها الدولة وفقا لسلطاتها القضائية,و التي تتخذها وفقا لسلطاتها العمومية.

1ـ فما تعلق بالأولى فهي المرتبطة بالإجراءات التي تتخذها السلطات القضائية مع معية أمناء الضبط، كالتحقيقات المدنية أو المعاينات القضائية، فمصاريف التنقل التي تأتي بمناسبة هذه الإجراءات تكون على عاتق الطالب المادة الأولى الفقرة الأخيرة من الأمر 69-79. فكلما استعمل القضاة سيارتهم الشخصية فلهم تعويضات التنقل و تعويضات على عن الإقامة إذا استدعى الأمر وذلك حسب التعريفة الكيلو مترية المحددة بموجب قرار وزير العدل.حامل الأختام، و يجب تقديم البيان الخاص بالتعويض إلى نائب العام أو وكيل الجمهورية ليؤشر عليه، و كذلك لرئيس المجلس القضائي أو رئيس المحكمة حسب اللزوم لإصدار أمر بتنفيذه المادة 20 من الأمر 69-79، أما الإجراءات الأخرى المتعلقة بالإجراءات و التحقيقات أو الخبرات أو غير ذلك من تدابير التحقيق التي تأمر بها العدالة فلا يستحق عليها أي مقابل المادة 13 من الأمر 69-79 و لا يمنح أي تعويض عن سفر القوات العمومية عندما يكلفون بعملية قضائية ذات طابع مدني كتنفيذ حكم أو قرار قضائي المادة 16 من الأمر 69-79 و لا يمنح أي تعويض عن مصاريف السفر للقضاة و أمناء الضبط عندما يسافرون مجانا المادة 16 الفقرة الأخيرة من الأمر 69-79 و كل الإجراءات التي تقوم بها النيابة و بمعرفتها هي مجانية و لا يستخلص عليها أي شيء المادة 34 من الأمر 69-79.كما أن هذه المصاريف لا تدخل عند تصفية القاضي للمصاريف لأنها تتم عن طريق كشف حساب يتضمن فواتير و تذاكر تحصل مباشرة دون أن تحتاج إلى أمر تقدير لكن بعد أخذ إذن من النيابة ( المادة الأولى الفقرة الأخيرة من الأمـــر69-79.لأنها من الصعب تحديدها إلا بناءا على كشوفات مفصلة و في حالة ما طلبها أحد الخصوم لأمين الضبط أو القاضي أو رئيس المحكمة أن يصدرها مؤقتا إلى حين الفصل النهائي في الحكم أو القرار، ذلك أن هذه المصاريف مستعجلة و تؤدي لتمكن من التنقل لإتيان أحد الإجراءات اللازمة في الدعوى القضائية كإجراءات التحقيق، سماع شاهد المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية أو للمعاينة.و لأجل ذلك يقوم طالب هذا التنقل بإيداع مبلغ التنــــــــقل و مقابل وصل يسجل لدى أمين الضبط في دفتر المحاسبة خاص بصندوق أمانة الضبط.

2ـ أما عن الأعمال التي تقوم بها الدولة ضمن سلطاتها العمومية، كأحد أشخاص معنوية عامة ذات طابع إداري من المصاريف القضائية حال كونها هي خاسرة الدعوى ، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها ،عملا بالمادة 124 من قانون المالية لعام 1991 نص المادة 124 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية 1411 الموافق لـ:31-12-1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بموجب نص المادة 64 من القانون 98-12 المؤرخ في 31-12-1998 الذي يتضمن قانون المالية لعام 1999، و نصها كالتالي:" تعفى الدولة، و الجماعات الإقليميـــــة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري عند تصرفها بواسطة ممثليها القانونيين، من دفع المصاريف القضائية وإيداع كل كفالة، بالنسبة لأية دعوى قضائية من شأنها أن تجعلها دائنة أو مدينة. و إن هذا الإعفاء يتضمن بالخصوص المصاريف، الحقوق و الرسوم المستحقة الأداء عند:تسجيل كل عريضة رافعة لدعوى،ممارسة طرق الطعن العادية أو الاستثنائية،تسليم كل عمل أو إرسال، أو شهادة، أو نسخة تنفيذية،القيام بأي محضر،وضع إجراء التبليغ حيز التنفيذ. "،كما يتعين علينا أيضا أن نضع بين أيدينا نص الفقرة الأولى من المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية التي وضع من خلالها المشرع القاعدة العامة التي تحكم مسألة المصاريف القضائية،و نصها: "الخصم الذي خسر الدعوى يقضى عليه بمصاريفها. "، فهل هذه القاعدة العامة لا تنطبق على الدولة و الأشخاص المعنوية العامة ذات الطابع الإداري، فلا يقضى عليها بالمصاريف القضائية حتى و لو خسرت الدعوى و في هذا خروج عن القواعد العامة و أحكام العدل و ظلم للطرف الآخر في الدعوى الذي يتكبد مصاريف (1)

رغم صدور الحكم لصالحه فإنه لا يسترد تلك المصاريف خصوصا إذا علمنا أنها تشمل مصاريف رفع الدعـــــــوى و استعمال طرق الطعن العادية و غير العادية وأتعاب الخبير أو الخبراء و أتعاب المحضرين القضائيين... إلخ.

 

 

1ـ محاضرة للمستشار نجمي جمال السنة القضائية 2004 ـ2005.

 

 

 

مختلف المراحل و درجات التقاضي بحيث يصل مبلغ المصاريف في بعض القضايا عند نهاية المطاف إلى مبالغ ضخمة تحسب بآلاف الدينارات,لا أعتقد من ناحيتي أن نص المادة 124 من قانون المالية جاء ليخالف القواعد

العامة، و ليس هناك أي مبرر يدفع المشرع في هذه النقطة إلى مخالفة الأحكام العامة و مبادئ القانون، كما لا أعتقد من ناحية أخرى أن هناك تناقضا بين النصوص، و كل ما في الأمر أن نص المادة 124 من قانون المالية يجب أن يفسر بطريقة تستقيم مع مفهوم المصاريف القضائية و قاعدة أن من يخسر الدعوى يجب أن يلزم بدفع ما تحمله خصمه من مصاريف قضائية لإثبات حقه عن طريق العدالة.

فنص المادة 124 من قانون المالية إنما يتعلق بدفع المصاريف أمام كتابة الضبط عند القيام برفع الدعوى أو القيام بأي إجراء قضائي كما هو محدد في نص المادة، فالدولة معفاة من تسبيق المصاريف القضائية في بداية الأمر لأنه يفترض فيها الملاءة المالية كما يفترض في تصرفاتها من حيث المبدأ مطابقتها للقانون و بالتالي فهذا هو سبب إعفائها من تسبيق المصاريف بخلاف الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص المعنوية ذات الطابع الاقتصادي التي تكون ذممها المالية عرضة للتقلبات أو العجز و بالتالي ألزمها المشرع بأن تدفع المصاريف القضائية مسبقا.

و أما عندما تنتهي الخصومة القضائية فإن مراكز الخصوم تتضح و يكون الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة و عندئذ يكون على الطرف الذي خسر الدعوى أن يتحمل نتائج عمله و أن يعيد الحق لصاحبه و أن يدفع لخصمه كل ما تسبب له فيه من مصاريف طبقا لأحكام المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية. أما عن أحكام المادة 124 من قانون المالية تتعلق بدفع المصاريف القضائية عند بداية القيام بالإجراء أي أنها تتعلق بتسبيق المصاريف, و أما المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية فإنها تتعلق بتصفية المصاريف عند نهاية الدعوى و تحديد الطرف الذي يتحملها حتى و لو كان قد أعفي منها في بداية المطاف.و مما يؤكد هذا التفسير نص المادة 265 من قانون التسجيل المتعلقة بالمصاريف القضائية و قد جاء فيه أنه في حالة صدور القرارات القضائية لصالح الدولة أو الوكالة القضائية للخزينة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فإن التحصيل يتم من طرف مصالح المالية،و في الحالة العكسية ( أي عندما يكون الحكم ضد الإدارة ) فإن مبلغ المصاريف القضائية يعاد إلى الطرف الذي سّبقها .  و أيضا نص المادة 267 بعده الخاص بالبلديات في حالة الدعاوى المتعلقة بأحداث الشغَب ، فإن الإجراءات التي تبادر بها البلديات تعفى من تسبيق المصاريف ، ثم عندما تصبح الأحكام نهائية فإن المصاريف تصبح مستحقة و على البلديات أن تسددها عند الإقتضاء.كونه إعفاء مؤقت ،يعني عدم الدفع المسبق.ٍ(1)

ثانيا: المساعدة القضائية : تعد من المكنات الإجرائية المقررة قانونا ن بناء على حق دستوري يكفل حق التقاضي لكل الفئات الإجتماعية ، المادتين 140الفقرة الثانية و 151 الفقرة الثانية من الدستور 28نوفمبر 1996, و أيضا نصت عليها المعاهدة الدولية المتعلقة بحقوق المدنية و السياسية المنعقدة بنيويورك في 19ديسمبر 1966و التي صادقت عليها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89/67الؤرخ في 16ماي 1989الذي يحث على المساعدة القضائية من جانب الدفاع .

 أما عن الأمر 71/57المؤرخ في 05أوت1971المتعلق بالمساعدة القضائية، فهي تمنح من طرف مكتب المساعدة القضائية يوجد على مستوى جميع الجهات القضائية ,بحكم القانون المادة 28من الأمر71/57:أرامل الشهداء,معطوبي الحرب, القصر الذين يكونون أطرافا في منازعة قضائية ,طرف المدعي في مواد النفقات،الأم في مجال الحضانة،إلى العمال في حوادث العمل و الأمراض المهنية و إلى ذوي حقوقهم ،و العامل و المتدرب الذي لا يقل مرتبه عن ضعف الأجر المضمون(2), فيما يخص هذه الفئة من المجتمع ، المكتب يفيدهم بالمساعدة بصفة تلقائية ,كما يمكن منح المساعدة القضائية لكل شخص و كل مؤسسة ذات مصلحة عامة أو جمعية تعمل في المجال الإسعافي ،إذا ما تبين أنها يستحيل عليها ممارسة حقوقها أمام القضاء،و بعد تقديم طلب مكتوب يوجه إلى النيابة العامة للجهة التي يوجد بها موطن الطالب , يتضمن عرضا موجزا لموضوع النزاع القضائي,مرفق بمستخرج من جدول الضرائب و أو شهادة عدم فرض الضريبة . تصريح مصادق عليه من طرف رئيس البلدية لمحل إقامته يثبت عسره المالي.المادة 06من الأمر 69/79 ، كما يمكن سحب هذه المساعدة في أي لحظة و بصفة تلقائية المادة21, كلما تبين أن المستفيد منها ،قد إستعمل طرق إحتيالية المادة20 أو كسب أموالا كافية لسد نفقاته القضائية ,و ذلك عن طريق المكتب المختص أو النيابة العامة على مستوى النيابة العامة لدى المجلس القضائي أو النائب العام لدى المحكمة العليا متى ظهر أن هذه المساعدة أصبحت غير ملائمة و لا يوجد ما يبررها المادة 12.

وأما عن فحوى هذه المساعدة فهي تشمل جميع المصاريف المنفقة في سبيل الدعوى القضائية بما فيها أتعاب الدفـــــاع


1ـ قرار المجلس الأعلى رقم 41744الصادر بتاريخ 01/06/1985والمجلة القضائية والعدد الأول لسنة 1989ص265ـ267.

2ــالمستشار بطاهر تواتي المساعدة القضائية، الطبعة الأولى،الديوان الوطني للأشغال التربوية،2003،الجزائر.ص85.

 

 

التي تمنح في شكل مكافآت مالية تكون على عاتق الدولة في جميع الأحوال سواء في المواد المدنية أو الجزائية(1)، فأما في القضاء المدني فإن المستفيد، يتحصل على النسخ العادية و الوثائق الصادرة في دعواه بما فيها النسخ التنفيذية بصفة مجانية المادة 14الفقرة الأولى ,و لا يلزم بتسبيق أتعاب أعوان القضاء ،بشرط أن يتحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة المختصة (2), و لا يمكن أن يرد هذا الأمر على عقد توثقي لم يكن المستفيد أو أحد أصوله أو فروعه طرفا فيه , و عندما يكون هذا العقد لازما في دعواه المادة 43 من قانون الإجراءات المدنية(3).

وإذا صدر الحكم لصالحه فالمصاريف، تكون لفائدة الحزينة دون غيرها، ولهذه الأسباب يكون منطوق الحكم في هذا الجزء كالأتي : الحكم على الخصم بالمصاريف القضائية تجاه إدارة الضرائب المختلفة و المتمثلة في المستفيد من المساعدة القضائية. (4)

  و يبقى التساؤل المطروح حول موضوع نفقات نقل و المراسلات التي يلتزم بها أعوان القضاء بمناسبة هذه الخدمة العمومية ،فسكوت المشرع الجزائري عنها يجعل من المستفيد الطرف الوحيد الذي يتحملها.

و دائما في إطار المستفيد من المساعدة القضائية في الأمور المدنية يبقى التساؤل  حول الكافلات المالية , فإن سكوت المشرع مرة أخرى , يجعلها على عاتق المستفيد .

 

المطلب الثالث : صندوق أمانة ضبط الجهات القضائية و كيفية تسجيل لدى مصالح إدارة الضرائب   :

يعد الصندوق إحدى مصالح أمانة ضبط المحكمة أو أمانة ضبط المجلس القضائي أو أمانة ضبط المحكمة العليا، بحيث تعمل هذه المصلحة على تحصيل مبالغ رسم التسجيل القضائي في مختلف القضايا و الأوامر و العقود المختلفة المسماة و غير المسماة، كما تختص في تلقي مبالغ الكافلات و الإيداعات المالية على اختلاف أنواعها و بحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 90/231 فإن المكلف بأعمال الصندوق موظف لرتبة رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية و يعين هذا الموظف من بين معاوني أمناء الضبط الذين لهم على الأقل 3 سنوات أقدميه في هذه الصفة أو ثماني سنوات في مصالح أمانة ضبط طبقا للمادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 90/231 المؤرخ في 28/07/1990المتضمن للقانون الأساسي لكتاب الضبط.

و على مستوى المحاكم الابتدائية فإن رئيس أمناء الضبط هو القائم على أعمال الصندوق، كما يمكن أي يندب أي موظف لأي أمانة ضبط للقيام بهذه المهمة,  بحيث يقوم المكلفون على أعمال الصندوق بتحصيل الإيرادات و المداخيل بالإضافة إلى تصفيتها بما يقتضيه القانون.

و الإيرادات هي تلك العائدات التي تدخل في باب رسم التسجيل القضائي, و الذي نصت عليها المادة الأولى من الأمر رقم 69-79 في 18 سبتمبر 1969 و الذي تضمنه القانون رقم 83- 19 المؤرخ في 18دسمبر1983المتضمن لقانون المالية لسنة 1984, و المحدد لرسم قيد الدعوى الافتتاحية، رسم تسجيل الطعن بالمعارضة أو الطعن بالاستئناف أو الرسم الذي يتعلق بالطعون غير العادية و كذا الرسوم المتعلقة بإيداع العقود المختلفة أو الرامية للحصول على الأوامر المختلفة,  و كذا يتحصل الصندوق على الكافلات و الإيداعات المختلفة ككفالة, يأمر بها القاضي في المواد المدنية عندما يرفع أجنبي دعوى أمام القضاء الجزائري المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية،أو الكفالة التي يأمر بها القاضي الأمور المستعجلة للتنفيذ المعجل المادة 39 من قانون الإجراءات المدنية, وعلى غرار ما تقدم فإنه لا يجوز لأمانة ضبط الصندوق, بوجه عام أن تتحصل على المبالغ دون الإطلاع على  رسم التسجيل القضائي في كل سنة مالية.

و تتم عملية التحصيل, على مستوى الصندوق, يتم بواسطة سجلات خاصة, منصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 711/م ب/98 الصادرة عن مديرية البحث بتاريخ 21 ديسمبر 1998 و هي خمسة سجلات:

 

 

 


 

1ـراجع تعديل الأمر 71/57بموجب قانون رقم 01/06 المؤرخ في 22/05/2001(ج ر عدد29)

2ـ  المستشار بطاهر تواتي المساعدة القضائية، الطبعة الأولى،الديوان الوطني للأشغال التربوية،2003،الجزائر.ص66

3. المستشار بطاهر تواتي المساعدة القضائية، الطبعة الأولى،الديوان الوطني للأشغال التربوية،2003،الجزائر67

4. المستشار بطاهر تواتي المساعدة القضائية، الطبعة الأولى،الديوان الوطني للأشغال التربوية،2003،الجزائر.69.

 

 

الفرع الأول : السجل اليومي العام للإيرادات:يُسجل فيها يوميا بيوم, و من دون ترك بياض أو كتابة بين السطور, كل الإيرادات الخاضعة للرسم القضائي لتسجيل أو المداخيل المتعلقة أساسا بالكافلات و الإيداعات المختلفة, و الغرض من ذلك هو المحافظة على البيانات الواردة بالسجل في صورتها الأصلية و هذا السجل موضوع تحت رقابة السلطات القضائية لمدة عشر سنوات، لذلك يجب الاحتفاظ  به طيلة هذه المدة في حالة جيدة، كما يجب الاحتفاظ أيضا بما يبرر كل العمليات المسجلة "الوصلات ", و بعد هذه المدة يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 يونيو 1998 الذي يحدد طبيعة الأرشيف القضائي, و مدة حفظه، كما يمنع على أمين الضبط المكلف بمسك سجل الصندوق, من استعمال الشطب أو المحو أو الكتابة بقلم الرصاص أو أن يضع إضافات هامشية أو يستعمل الحبر الممحي، و في حالة ما يطرأ خطأ في هذا السجل ينبغي إصلاحه بقلم مغاير للون المكتوب به و في نهاية اليوم يقفل بسطر و تجمع المتحصلات, و هذا ما يسمى بالمحاسبة الأولية بصندوق أمانة الضبط و يمسك هذا السجل على الشكل التالي:

 

تاريخ الدفع

رقم الوصل

نوع الوصل و مبلغ الإيرادات الكاملة

تخصص الإيرادات مختلف الحسابات

الملاحظات

 

 

 

التسجيل

 

إيداع أمانات

أتعاب الخبير

المختلفات

 

 

 

 

 

 

 

               

 

الفرع الثاني: السجل اليومي للصندوق: بعد الانتهاء من تسجيل المحصلات المالية في السجل اليومي العام الخاص بالإيرادات, يقوم أمين الصندوق بنقل المبلغ الإجمالي المحصل عليه في اليوم دون ذكر بيانات، لأنها تسجل بحسب الأيام إلى نهاية الشهر و هذا ما يسمى بإيرادات الشهر ، كما ينبغي على وكيل الجمهورية و رئيس المحكمة مراقبة مدى مطابقة الإيرادات, المدونة في هذا السجل  ،و يجب أن يودع المبلغ المحصل عليه في حساب الجهة القضائية المعنية الموجود على مستوى الخزينة العمومية "المستخرج الضريبي", في كل عملية دفع و يكون هذا مقابل وصل يسلم للدافع .

بالإضافة إلى الإيرادات اليومية, فإن السجل يتضمن أيضا المبالغ المالية المسحوبة, من حساب رئيس أمناء الضبط، التي تكون عادة عند تسديد مصاريف رسم التسجيل القضائي، أو لتسديد أتعاب الخبراء أو عند إرجاع مبالغ الكافلات و الإيداعات المختلفة...الخ, و يمسك هذا السجل حسب الشكل التالي:

 

تاريخ

المداخـــيل

المصــــاريف

الرصــــيد

الرصيـــــــد العام

الملاحظات

 

 

رقم الصك

المبلغ

رقم الصك

المبلغ

حساب الخزينة

حساب البريد

 

 

 

                 

 

الفرع الثالث:السجل اليومي العام للمصاريف: خلافا للسجلين السابقين، فهذا السجل يبين بصفة دقيقة مآل المصاريف المسجلة في السجل الأول، فكلما وقعت عملية سحب، و يقوم أمين الصندوق بتحديد التاريخ و المستفيد من المبلغ المسحوب من حساب الصندوق و نوعها و مبلغها و مرجع الشيك و هذا السجل يمسك على الشكل الآتي:

 

تـــــاريخ العملية

المستفيد

نوع العملية

المبلغ الكامل

التسجيل

إيداع أمانة أو كفالة

أتعاب الخبير

المختلفات

مرجع الشيك

الملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع الرابع : سجل مسك حساب الخزينة: و هو سجل المرحلة الرابعة الذي من خلاله يقوم رئيس أمناء ضبط الجهة القضائية متابعة رصيده المدون في هذا السجل, مع الرصيد الموجود في الخزينة العمومية، فكلما أودع أو سحب مبلغا معينا, و إلا فإن هذه العملية في السجل حساب الخزينة، الذي يحتوي على اسم المستفيد أو الدافع و مـــــــــرجع الشيك و مبلغه، إضافة إلى معلومات أخرى أساسية,كون أن هذا الحساب معرض للزيادة أو للانخفاض بحســــــــب العمليات الجارية، لذا يعد أهم سجل بأمانة الضبط، لذا فإن رئيس أمناء الضبط يتولى مسكه ليتسنى له مراقبة رصيده مع الخزينة العمومية، و يجب أن يختم هذا السجل شهريا لتجمع المداخيل و المصاريف التي سبق أن دونت في وقتها،خلال الشهر ،فيجمع الرصيد الباقي من الشهر الباقي زائد الإيرادات الشهر الجاري مع إنقاص المصاريف التي خرجت من الحساب في الشهر الماضي و ناتج هذه العملية يساوي رصيد آخر الشهر ،و تتكرر هذه العملية كل شهر .المادة 60 من قانون التسجيل .

الفرع الخامس: مراقبة حساب الصندوق: يقوم رئيس أمناء ضبط الجهة القضائية, بمراقبة رصيد حساب الخزينة الموجودة في سجل مع الرصيد الموجود في الخزينة العمومية و لا يمكنه في أي حال من الأحوال تكليف غيره بذلك، إضافة إلى أن كل المبالغ المودعة في حساب رئيس أمناء ضبط الجهة القضائية,تتم بواسطة وصل تسلم لهذا الأخير فقط، كون أن الحساب الموجود بالخزينة العمومية هو باسمه، و عليه فإن المبالغ المالية المسحوبة من هذا الرصيد تتم بواسطة شيكات تسلم من طرف رئيس أمناء ضبط إلى المستفيدين بها و تسجل هذه العمليات بواسطة الإعلام الآلي و تقوم الخزينة العمومية بإرسال كشف العمليات التي طرأت على حساب الصندوق شهريا، و يسمى بــــ ملخص الحساب  (1)  .  l’historique

غير أنه من الناحية العملية نادرا ما نجد الخزائن العمومية, الموجودة على مستوى 36 ولاية تحترم هذا الإجراء الأمر الذي استدعى رؤساء أمناء الضبط للمجالس القضائية إلى التنقل إلى الخزينة العمومية للحصول على هذا الكشف رغم وجود تعليمة صادرة عن وزارة المالية التي تضمنتها المذكرة رقم 08 المؤرخة في 25 ماي 1998.تأمر أمناء الخزائن العمومية عبر الوطن بإرسال ملخص الحساب كونه يتضمن العمليات المالية التي حصلت خلال الشهر و بناء عليها يقوم رئيس أمناء الضبط الجهة القضائية بمراقبة كل الصناديق الموجودة على مستوى المحاكم التابعة للمجلس القضائي ، ثم يحرر على إثر ذلك تقرير يوازن فيه بين الرصيد الموجود في سجل مسك حساب الخزينة و بين الرصيد الموجود في الخزينة العمومية ،فإذا حصل توافق بين الرصيدين فذلك يعني أن ا لمحاسبة صحيحة ،و لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كانت الإيداعات و المصاريف مسجلة في وقتها المناسب ، و هذا ما يشكل السبب الرئيسي في عدم توافق الرصيدين بالإضافة إلى الأسباب التالية :

أولا : قد يحصل عدم توافق الرصيدين إلا أن المصاريف التي دفعها رئيس أمناء ضبط الجهة القضائية المعنية لم تسحب من طرف المستفيدين، لأن إدارة الخزينة العمومية لا تقوم دائما بطرح الشيكات من مصاريف الصندوق.

ثانيا: و قد يكون عدم التوافق بين الرصيدين يعود إلى أن الإيرادات التي أودعت في حساب أمانة ضبط لدى الخزينة العمومية لم تسجل كلها فيقارن رئيس أمناء الضبط سجله مع ملخص الحساب الموضوع بين يديه، ليخلص في النهاية إلى شطب ما لم يودع في حسابه من إيرادات و ما لم يسحب من حسابه ليصبح التطابق المراد تحقيقه بين الرصيد المسجل في  مسك الحساب و الرصيد المسجل في الخزينة العمومية .

ثالثا: وقد يكون عدم التطابق يرجع إلى خطأ مادي حصل عند قيد الإيرادات أو المصاريف و هنا يستوجب على أمن الخزينة العمومية مراجعة حسابات السجل الموجودين على مستواها وعلى مستوى أمانة الضبط.

أما فيما يخص بيانات سجل مسك حساب الخزينة فهي كالآتي:

التاريخ

رقم الصك

رقم الوصل

الطرف الدافع أو الطرف المستفيد

المداخيل

المصاريف

الرصيد

الملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع السادس :  سجل إيداع أتعاب الجزاء و الكافلات و الإيداعات المختلفة(1):  تدون في هذا  لسجل,كافة الإيداعات التي تتمثل أساسا في أتعاب الخبراء و الإيداعات المختلفة و الكافلات ، و المبالغ المالية التي تودع بهذا الشكل فهي وديعة في حساب رئيس أمناء ضبط الجهة القضائية ، التي لا يمكن التصرف فيها إلا إذا توفرت شروط حسب كل إجراء,و متى توفرت يعود رئيس أمناء ضبط إلى هذا السجل و يسجل فيه سبب هذه المصاريف و المستفيد منها ، دون أن ننسى تسجيل هذه المصاريف في السجلات التالية : (2)

  • سجل مسك حساب الخزينة.
  • السجل اليومي العام للمصاريف.
  • السجل اليومي العام للصندوق.

 

 

 

1-مذكرة التربص الميداني بمجلس قضاء الشلف لسنة القضائية (2004-2005) الدفعة 15.

-مذكرة التربص الميداني بمجلس قضاء الشلف لسنة القضائية (2004-2005) الدفعة 15.

2-مذكرة التربص الميداني بمجلس قضاء الشلف لسنة القضائية (2004-2005) الدفعة 15

 

لمستشار /57بموجب قانون رقم 01/06 المؤرخ في 22/05/2001(ج ر عدد29)تفيد من  الإجراءات المدنية ائية ، فأما في القضاء المدني فإن الم

ٍٍ    المبحث الثاني :  كيفية تسوية المصاريف القضائية و تحصيلها 

في الدعاوى المدنية

يجب على الجهة القضائية عند إصدار الحكم الذي ينهي به الخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى التي أظهرناها في المبحث الأول و هي على الخصوص مجموع الرسوم القضائية و النفقات التي استلزمتها الدعوى لرفعها و سيرها و الحكم فيها. و قد نصت المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية على أن: "الخصم الذي خسر الدعوى يقضي عليها بمصاريفها و لكن يجوز تبعا لظروف القضية أن يقضي بالمقاصة بين الخصوم في جميع المصاريف أو جزء منها و ذلك بقرار مسبب. و في حالة ترك الخصومة تكون المصاريف على عاتق المتخلي عنها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك." و من خلال النص المذكور فإنه يتبين لنا عدة قواعد سنحاول إيضاحها في المطالب الآتية:

المطــــلب الأول:  إلزام خاسر الدعوى بالمصاريف

 من المقرر قانونا بحسب المادة 225ق.إ.م أن مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه و إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل واحد منهم في الدعوى على حسب ما تقدره السلطة التقديرية للقاضي، و لا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أمل التزامهم.و يرجع هذا الالتزام إلى تحمل المصاريف القضائية حتى في حالة حسن النية عند مباشرتها أو في حالة ما لم يقع منه أي خطأ أو إهمال، و قد اختلف الفقهاء (1)في أساس هذا الالتزام ،فذهب رأي إلى أنه عقوبة على من يخسر دعواه يتحمل هذا الجزاء و هو التزامه بمصاريفها لأن مرتكزة على حق ثابت و قد أريد بهذا الرأي التوصل لا قرار سلطة القضاء المطلقة في تقدير المصاريف و في الحكم أو عدم الحكم بها على من خسر الدعوى .

لكن يعترض على هذا الرأي بأنه لا يستند إلى أساس صحيح فقد يكون من خسر دعواه يتحمل هذا الجزاء أي يتحمل المصاريف بحسب مفهومها، لا لأنه كان مخطئ في دعواها أو معتدي و إنما لم يصلح في رفع دعواه أو لم يبلغ دفوعه في الدعوى.

لذا ظهر رأي آخر من الفقه الذي أراد التوصل إلى إقرار السلطة المطلقة في تقدير المصاريف القضائية، في الحكم أو عدم الحكم بها على من خسر دعواه، و قد اعترض هذا رأي نفذ مفاده أنه قد نوقع المصاريف على من رفعـــــــــها و بالغها إلى القضاء وفقا لأسس و الشروط القانونية المقررة لها وفقا لطلب قانوني مؤسس، و من ثمة تكون المصاريف كعقوبة على من لا يستحقها (2) .و قد ذهبت محكمة النقض المصرية (3) إلى رأي آخر هو إلزام الخصم الخاسر في الدعوى بمصاريف الدعوى يقوم على اعتبار إن المتسبب في الدعوى الذي رفع دعواه وخسرها يتحمل المصاريف كتعويض عن الضرر الذي أصاب خصمه، و نفس الشيء بالنسبة لمن خسر الدعوى بسبب اعتدائه على الحق المطالب به فهو يتحمل المصاريف على أساس أنه اعتدى و أضر و عليه نلاحظ أن الإلتزام بالمصاريف بحسب رأي محكمة النقض المصرية هي قائمة على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية (4) و على هذا الأساس يسأل خاسر الدعوى عن تعويض لإصلاح الضرر الذي لحق الطرف الآخر برفعه لدعوى أو لأنه اعتدى على حق معين و بالتالي فهو من يقع عليه مسؤولية تسديد كافة الرسوم و المصاريف التي أنفقت في سبيل قيام الدعوى و قيدها و سيرها  و أخيرا النطق بها بموجب حكم قضائي.

 - و هناك من يرى أن مسألة المصاريف القضائية(5) تقوم على فكرة الغرم و الغنم Théorie de risque بمعنى أن المدعي عندما ينازع فيها و يباشر حق ثابت له أو بالنسبة للمدعى عليه عندما يتصدى للنزاع و يمتنع عن أداء ما طلب منه: ثم خسر أحدهما الذي يتحمل المصاريف القضائية، و يكون ملزم بما تكبده خصمه من مصاريف و التي استلزمتها طبيعة الدعوى المقامة و إذا لم يصدر القاضي حكم نهائي فاصل في النزاع المطروح فإن القاضي لا بد أن يحملها لأحد الخصمين و بالتالي يكون من الطبيعي من خسر دعواه بصرف النظر عن حسن نيته أو سوئهـــــــــــــا ،

 

1-  راجع الدكتور عبد الوهاب العشماوي و محمد العشماوي –مرجع سبق ذكره-ص 4.

R-FREDRIC JEROME PANSIER –Ibid-P 104*

*راجع دالوز ى1911يونيو 1920-الجزء الأول – ص 109.

2-راجع  الدكتور.أحمد أبو هنيدي–مرجع سبق ذكره – ص 276.

3- راجع الدكتور عبد الوهاب العشماوي و محمد العشماوي - مرجع سبق ذكره-ص705.

4- الدكتور عبد الوهاب العشماوي و محمد العشماوي - مرجع سبق ذكره-ص705.

5- الدكتور عبد الوهاب العشماوي و محمد العشماوي - مرجع سبق ذكره-ص706.

 

 

و ما يقصد بسوء نية في هذا المقام ،هو أن يكون الخصم قد اتخذ إجراء و هو يعلم كل العلم أن لاحق له في هذه الدعوى، و رغم ذلك يصر على مواصلة النزاع أو الخصومة، و ذلك لتعطيل الفصل في الدعوى، أو الإضرار بالخصم الآخر، أو بدافع إقامة دعوى كيدية.كما يلزم التارك بالمصاريف وفقا لنص المادة 225 في الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية التي تضع على عاتق كل تارك للخصومة أعباء المصاريف القضائية و تحكم التدخل على المتدخل إذا كانت طلبات مستقلة و حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته(1)

   الفــــرع الأول : الحكم عند الإلزام بالمصاريف القضائية: إن الحكم بالمصاريف القضائية يأتي في آخر حيثية للحكم بحيث، تبين نوع التدرج في الوصول إلى من هو خاسر الدعوى كنتيجة للحكم في النزاع المعروض أمام الجهة القضائية.و يكون بذلك تسبيب قانوني لإيقاع المصاريف على عاتق الخاسر في الدعوى لأن القاعدة أنه لا يلتزم بدفعها إلا لمن خسر دعواه، ويكفي ذلك لإيقاع الحكم في الشق لمتعلق بالمصاريف على عاتق من أظهره الحكم كخاسر الدعوى، بغير الحاجة لإيراد أي سبب آخر فإذا كان خاسر الدعوى هو المدعي الذي بإقامته الدعوى أو الخصومة القضائية، فهو قد تسبب في تلك المصاريف و بالتالي يكون من المنطقي أن يتحملها، و إذا كان من دفع أو تعرض للحق المطالب به في الدعوى القضائية قد أمر على المنازعة فهو بالتالي عندما يكشف القضاء ذلك يكون ملزما بالمصايف لإصراره على التعدي و النزاع، و لذلك لا حاجة للقاضي أن يسبب أمر كهذا.

  لكن إذا كان أحد الخصوم في الدعوى قد دفعها بأنه لا شان لها بالنزاع الدائر فيها و قضي عليه بالمصروفات المترتبة على الدعوى، دون أن يرد على دفاعه أو يكشف في أسبابه عن الأساس القانوني الذي أدى إلى الحكم فإنه يكون مشوبا بالقصور(2) ذلك أن المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية تلزم المصاريف على خسر الدعوى فقط.  و هو من رفعها بدافع كيدي أو لسوء التقدير أو هو من دفعها بغير وجه حق لتعديه على الحق الثابت لخصمه (3).

  و يعتبر أن الخصم قد خسر دعواه إذا كان مدعيا و قضى برفض طلباته أو مدعى عليه و قضى عليه بطلبات المدعى، و لا عبرة بالخطبة التي انتهجها إزاء الخصومة كأن يكون قد فوض الرأي للمحكمة (4) و لا بحسن فقيه و لا عبرة يكون المصاريف ستقع في النهاية على رأس شخص آخر، فطالب الضمان الذي خسر الدعوى يتحمل المصاريف و لو كان له حق الرجوع بها على الضامن(5)، و لا عبرة كذلك يكون الخصم قد سلم الطلبات خصمه أثناء سير الخصومة.

  و يتحمل بذلك الخصم الذي خسر الدعوى كافة المصاريف و لو كان ملزما في المنازعة بجانب منها فقط فإن رفعت دعوى على كاتب الرهون بشطب الرهن الذي امتنع عن شطبه لأسباب ارتآها مانعة ثمن هذه الحالة من يلتزم بالمصاريف القضائية في حالة قضى على كاتب الرهن بإجراء الشطب ؟ يرى بعض الفقهاء (6) أنه حتى في حالة ما يكون المدعى قد قام بكسب دعواه بالاستجابة لها، قد يحكم عليه بالمصاريف من تبين أن الطرف الذي نزاعة لم يقصد التصدي أو الإضرار و إنما أضراره في النزاع يعود إلى ترتيب قانوني و إجرائي ملزم به. و لذا فإن المدعي يكون ملزم بالمصاريف لا على أساس أنه خاسر الدعوى و إنما لأنه أخفق في طلبه القضائي,لسوء إتخاذه للإجراء قانوني اللازم للحصول على حقه.

كما يمكن الأطراف الدعوى إقتسام أعبائها , بحسب مسؤوليتهم ،ذلك أنه من غير العدل أن يتحمل الخاسر أعباء لم يكن متسبب فيها , فإذا أخفقا الخصمين في طالباتهما أو دفعهما في آن واحد ، كيف للقاضي أن يقدر الخاسر من كاسب الدعوى ؟

لذا يجوز في بعض الحالات أن يتحمل كل خصم ما دفعه من مصاريف أو يقتسمها مع خصمه على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها(7)  ، كما يجوز أن تحكم بها على أحدهما، لكن يجب على القاضي أن يسبب حكمه في مثل هذه الأحوال الخاصة ،أما في غيرها فيمكن الإستغناء عن التسبيب كون أن القاعدة في الحكم بالمصاريف هي على خاسر دعواه,و غرم التداعي تقع دائما على من وجهها (8)

 

 

 

1- راجع الدكتور أحمد أبو الوفا –المستحدث في قانون المرافعات الجديد و قانون الإثبات -الطبعة الأولى 1968 الناشر منشأة الإسكندرية، مصر – ص 131.

2- راجع الدكتور أحمد أبو الوفا-إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية –توزيع دار الكتاب الحديث 1991 – منشأة المعارف –إسكندرية –مصر –ص 712.

3- راجع الدكتور أحمد أبو الوفا –المرجع السابق –ص 712.

4- راجع الدكتور أحمد أبو الوفا –المرجع السابق –ص 712.

5- راجع الدكتور أحمد أبو الوفا –المرجع السابق –ص 712.

6- راجع الدكتور أحمد أبو الوفا –المرجع السابق –ص 712.

7ـ راجع الدكتور أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام في قانون المرافعات .مرجع سبق ذكره . ص139.

8ـ راجع الدكتور أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام في قانون المرافعات .مرجع سبق ذكره . ص440.

 

 

  و إن كان هذا رأي يخالفه جمهور آخر عن الفقهاء (1 ) لكون الحكم بالمصاريف لا تقوم إلا على خاسر دعواه (2) إلا أنه يجوز أن يتفق الخصوم على تحمل أحدهم المصاريف و لو صدر الحكم لصالحه لعدم تعلق الإلزام بالمصاريف القضائية بالنظام العام و قد يثبت هذا الاتفاق (3) بالعقد المبرم بين الخصوم و الذي نشأ النزاع في شأنه و قبل رفع الدعوى أو بمحضر الجلسة في صحيفة الجلسات، و قد يكون اتفاق ضمنيا بأن يقر أحد طرفي الخصومة ،بأنه مستعد على تحمل المصاريف القضائية و يسكت الخصم الآخر، مما يفيد عدم اعتراضه أو قبوله (4) و على أساسه يحكم القاضي بالمصاريف القضائية ،و إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من مصاريف محددا بما يتحمله الخصمين، كما يمكن أن يقضي بإلزام المحكوم عليه، بثلاثة أرباع المصاريف ، في حين يلتزم المحكوم له بالربع الباقي دون الحاجة لأن ينصص عليه في المنطوق. (5) دة 225 من قانون الإجراءات المذدنية ةلمدنية و التجارية إنه يكون مشوبا بالقصور  بالمصروفات المترتبة على الدعوى ،دون أن يردالرجوع بها على الضامن (3)(('(

 

 الفــــــــرع الثـــــــــــــاني: إلزام المصاريف القضائية في سكوت الخصوم : في حالة ما يطلب أحد الخصوم بتحميل المصاريف على ذمة الخصم الثاني، و كون أن المصاريف القضائية ليست من الأمور التي تعس النظام العام، غير أن المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية جاءت كقاعدة إجرائية آمرة مما يلزم القاضي على الحكم بها و هي المصاريف القضائية الرسمية التي يوجب المشرع الجزائري على المحكمة أن تحكم بها عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها (6) و هذه المصاريف يجب أن تكون فعلية و ليس بناء على ادعاءات و تصريحات بل يجب أن يطلبها المتقاضي من القاضي بصفة صريحة و بناء على كشف حساب مرفق بكل الفواتير و الكشوف المثبتة على تكبده من مصاريف فعلية (7) و لكن إذا سكت الخصوم عنها فعلى المحكمة أن تحكم بما لديها من كشــــــــــــــــوف " في الغالب وصل رسم التسجيل القضائي" دون أن تبحث عن المصاريف الأخرى أما عن الخصم الذي تلزمه المحكمة فهو الخصم الحقيقي الذي يدعي لنفسه حقا ينازع فيه خصمه، أو ينكر على خصمه حقا يدعيه، فالمدعى عليه الذي يطالبه المدعي بتنفيذ التزام معين يكون خصما حقيقا سواء حضر و نازع أو لم ينازع أو تغيب عن الجلسات (8) أما الطرف الآخر أي الخصم الذي هو في المواجهة فهو خصم غير حقيقي و الذي يقف في النزاع موقفا سلبيا و لم يوجه أي رد و لم يدعي بأي حق فهو خصم غير حقيقي، و من ثمة لا يمكن أن يحكم عليه بدفع مصاريف لم يكن سبب فيها، و لأنه بعبارة أخرى لم ينازع في الدعوى.

الفـــــــــــرع الثالث: المصاريف في الدعاوى الإفلاس و الشركات: عند صدور حكم يقضي على تاجر بمفهوم المادة الأولى من القانون التجاري بفعل يديه ليمكن الحصول على ماله في ذمته من الديون المستوجبة الوفاء، فإن هذا الحكم متى كان نهائيا الدائن بها على التفليسة بموجب أمر تقدير يصدر القاضي أو رئيس المحكمة. و إذا رجع الدائن على الورثة و قضى له بإلزامهم من تركة مورثهم وجب إضافة المصاريف إلى جانب التركة (9).

 ويتضمن تحديدا لما يتحمله كل خصم منها، وجب الإلتزام بذلك فقد يقضي بإلزام المحكوم عليه بثلاثة أرباع المصاريف و في ذلك الحين يتحمل المحكوم له الربع الباقي دون الحاجة للنص عليه في المنطوق(10)

و في حالة يواصل المحل التجاري نشاطه ،يكون خاضع للإجراءات التسوية القضائية، فالقاضي له أن يقدر المبلغ الذي يتراوح بين 500دج إلى 4000دج، كما يمكن أن يخضعه لرسم نسبي مقدر ب10% من المبالغ الموجودة أو المستوردة، و حاصل بيع الأثاث و السلع، و لا يستحق أي شيء عن صحيح الربح.

 و إذا كانت التصفية عن طريق القضاء فإن القاضي المنتدب أو قاضي التفليسة، يمكن رفع الرسم القضائي للتسجيل و المقدر بـ: 5000دج إلى 20.000دج المادة 194 من القانون التجاري .

 أما فيما يخص المعاملات التجارية المالية ، و التي تستلزم وجود رسم قضائي، كون أن خدمة المرفق العام

تتطلب في جميع إجراءاتها، وإن كان لا يستحق أي رسم عن الأعمال التي يبشرها وكيل التفليسة أو الحارس القضائي عندما يقومان بتأدية عمل قضائي بأمر يصدر قاضي المنتدب في الأمور المتعلقة بالتفليسة، و يشترط أن لا يتم هذا العمل بمعرفة الغير "الدائنون" المدعي أو المدعى عليه، و إلا استلزم رسم قضائي، المادة 42 الفقرة الأخيرة من الأمر 69-79.

 

 
 

 

1. - راجع الدكتور أحمد هندي –مرجع سبق ذكره –ص 60.

2- راجع الدكتور أنور طلبة –مرجع سبق ذكره-ص 455و 458.

3- المادة 225 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية

4- راجع المستشار أنور طلبة –المرجع السابق –ص 460.و الدكتور أحمد أبو الوفا –مرجع سبق ذكره –ص 136

5- راجع القرار صادر عن المحكمة العليا ملف رقم 32.463 مؤرخ في 23 جوان 1984 ، المجلة القضائية العدد الأول ، سنة 1989

6- راجع الدكتور أحمد أبو الوفا –مرجع سبق ذكره –ص 131.

7- راجع  المستشار أنور طلبة – المرجع السابق – ص 460.

8- راجع  المستشار أنور طلبة – المرجع السابق –ص 458.

9- راجع  المستشار أنور طلبة – المرجع السابق –ص 459.

10- راجع  المستشار أنور طلبة – المرجع السابق –ص 459.

 

الفــــرع الرابع:  إلزام المصاريف القضائية على أساس التضامن :  لقد نصت المادة 227 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية:" و يكون الأطراف كلهم متضامنين في أداء المبلغ المذكور إلى الخبير أو المترجم إلا إذا رغب هذا الأخير في عدم مطالبة من لم يقض عليه بالمصاريف من الخصوم إلا في حالة إعسار من قضى عليه بها منهم " لقد جرى الحكم في المصاريف القضائية عند تعدد المحكوم عليهم، فيمكن الحكم عليهم بأداء المصاريف القضائية على سبيل التضـــــــــــامن، الذي يعني التــــــــــــــــزام مشترك في حالة تعدد المدنيين في الدعــــــوى القضائية،

و هو وضع استثنائي (1) لأنه في الأصل إذا تعدد المدنيون لا يكونوا متضامنين(2)،فلا يجوز في الحكم بالتضامن في المصاريف، لأنها لا تلزم على سبيل التعويض (3)لذلك الحكم بالمصاريف القضائية في هذا المقام هو حالة و ليس وصف (3) أي أنها خاضعة لتقدير القاضي الذي يحكم بها على ظروف معينة لتسهيل تنفيذها.و ازداد ما تقدم التضامن تحكمه قواعد و مبادئ ثلاثة:

  المبدأ الأول: مبدأ وحدة الدين أو مبدأ وحدة المحل و المتمثل في المصاريف القضائية المشتركة بين المحكوم عليهم.

 المبدأ الثاني: مبدأ تعدد الروابط: و يعني أن الخزينة العمومية تربطها بكل طرف في الخصومة.

 المبدأ الثالث: النيابة التبادلية بين المدنين: أي أن كل طرف في الدعوى، ملزم بالمصاريف على سبيل التضامن ينوب عن سائر الأطراف الملزمين بالمصاريف و يترتب عليه إبراء ذمتهم قِبَل الخزينة العمومية، و لا ينوب عنهم فيما يضرهم، كما في حالة ما إذا وجهت الخزينة العمومية إلى أحد الخصوم الملزمون بالمصاريف انذرا، فإن أثر هذا الإنذار لا يسري في مواجهة باقي الأطراف، و التضامن القانوني بين المدنيين في إلتزامات مصدرها قانون الإجراءات المدنية كثيرة خاصة إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم عليهم بالتضامن فيها لتسهيل تحصيلها.بشرط أن يكونوا متضامنين في أصل التزاماتهم المقضي به (4)  .

 أما إذا تعدد المحكوم عليهم و كانوا غير متضامنين في أصل التزاماتهم المقضي به فلا يجوز الحكم عليهم بالتضامن في المصروفات المترتبة عن الدعوى (5)

الفــــــــــــــــــرع الخــــــامس: إلزام المصاريف القضائية مناصفة و بالمقاصة : لقد جرى الحكم بالمصاريف القضائية على سبيل العدل و مناصفة أي بالتساوي بين الخصوم أو بحسب مساهمة كل طرف في الخصومة في الدعوى المقامة بحسب مساهمة كل طرف في الدعوى (6) رجاء أيضا في سبيل في اجتهاد للمحكمة العليا(7) أنه يجوز تبعا لظروف القضية.أن يقضي بالمقاصة بين الخصم في جميع المصاريف أو في جزء منها بقرار معلل و سبب و إلا بعد ذلك خرقا للقانون.و عليه فإن تعددت الالتزامات بين الأطراف يمكن إحداث قسمة على أساس المقاصة و تجد هذه الفكرة تطبيقا لها في النزاعات المنتهية بإجراءات الصلح.

 و يجوز أيضا للقاضي تقسيم المصاريف على طرفي النزاع بنسبة مصلحة كل واحد منهم في الدعوى و بحسب ما تقدره المحكمة، و إذا تعددت مصلحة المحكوم عليهم في الدعوى فإنهم يتحملون هذه المصاريف بالتساوي بينهم (8)  و كذلك في حالة ما كانت مصلحة كل منهم مستقلة عن مصلحة الأخرى، فهنا توزع عليهم أيضا المصروفات بنسبة كل منهم في الدعوى أي مناصفة.

الـــــــفرع السادس : طبيعة الحكم بالمصاريف القضائية : يعد الحكم بالمصاريف القضائية من مستلزمات أي حكم قضائي وهو يدخل ضمن الأعمال القضائية التي يقوم بها القاضي عند إلزامها ، وضمن أعماله الولائية عند تقديرها ، فالمصاريف القضائية عند الحكم بها هي مسألة فرعية تابعة لطلب الأصلي ، لذا فلا يمكن الإستئناف فيها، إلا بعد استئناف الدعوى الأصلية .

 

 

 

 

 
 

 

1- راجع الدكتور إسماعيل عبد النبي شاهين –أحكام مطالبات المدنين المتضامنين بالدين – دار الجامعة الجديدة للنشر -2006 ص 16.

2- راجع الدكتور عبد الرزاق السنهوري –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الثالث – 1958 ص 259.

3- راجع الدكتور إسماعيل عبد النبي شاهين –المرجع السابق – ص16.

- راجع قرار صادر من المحكمة العليا ملف رقم 32463 قرار بتاريخ 23/06/1984 المجلة القضائية الأول سنة 1989.

4- راجع قرار صادر عن المحكمة العليا ملف رقم 50604بتاريخ في 17/07/1999 مجلة قضائية 1992 عدد الأول ص 95.

5- راجع الدكتور أحمد أبو الوفا –مرجع سبق ذكره –ص 738.

-مناصفة أو بالتساوي كليهما يستعملان لتحديد أنه المصاريف مقومة بين الأطراف.

7- راجع المستشار أنور طلبة –مرجع سبق ذكره –ص 504

8ـ - راجع المستشار أنور طلبة –مرجع سبق ذكره –ص 504

9ـ راجع الدكتور أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام في قانون المرافعات .مرجع سبق ذكره . ص440.

 

 

 



المطلـــــــــــب الثاني:     تحصيل المصاريف القضائية في المواد 

المدنية :

 

إن إنزال الأثر القانوني الكامن في القاعدة القانونية الموضوعية يرمي في الأساس إلى إسقاط حماية قضائية، وهنا يكمن دور القاضي الذي يقوم في هذه الحالة ببحث شروط أعمال الأثر القانوني الإيجابي القائم في القاعدة المنظمة لأصل الحق (3) ، و لذلك فقد حُكِم بالمصاريف القضائية على عاتق أحد طرفي الدعوى فهو يعمل على إعمال الحماية القانونية على الحقوق الموضوعية، بما أن المركز الموضوعي و هدفه النهائي يؤثر بشكل مباشر على القواعد القانونية(4) بمعنى أن الحكم بالمصاريف دون تنفيذها و تحصيلها بعد ضرب صارخ لهذه القواعد التي وضعت من أجل غاية معينة و محددة ألا وهي حماية الحقوق الموضوعية و صيانتها، فكأنها موت للحق الموضوعي كامن في وسيلة حمايته أو إحيائه (5)   و من هنا يمكن تبرير أهمية هذا المطلب الذي نحن بصدد عرضه، و الذي من خلاله سنعالج فكرتين متفرعة على ستة  فروع أولها كيفية تصفية القاضي للمصاريف القضائية و الثانية كيفية تحصيل هذه المصاريف.

 

 الفـــرع الأول:  تصفية المصاريف القضائية : لقد تطرقنا في العناوين السابقة لهذه المذكرة أن الملزم بالمصاريف عليه أن يؤديها كاملة،و تحصيلها منه ، يحصل عندما يصبح الحكم نهائيا بإعتباره هو من ينبغي مساءلته عن هذه المصاريف كتعويض عن الضرر الذي أصاب الخصم من النزاع المطروح على القضاء و لتغطية الخدمات التي قام بها المرفق العام الممثل في العدالة بمناسبة هذه المنازعة بصفة خاصة و مثلما يقول جون ريبر Jean Ripert

في مقال له بعنوان قواعد الأخلاق la Règle mentale " كل منازعة هي منازعة فريدة و كل إجراء يتخذ هو موجه لقضية دون أخرى " (6) .

و لا تكون المصاريف القضائية المقضي بها ملزمة إلا بعد تصفيتها في الحكم و يستلزم على القضاة بصفة خاصة تصفية المصاريف القضائية عند نهاية

)ل منازعة هي منازعة فريدة و كل إجراء يتخذ هو موجه لقضية دون أخرى " ر بها مرفق العام ي مساءلته عن هذه المصاريف كتعويض عن الضرر كل حكم أو قرار قضائي نصت المادة السادسة من الأمر69-79 في جميع الحالات التي يوجد فيها ما يستلزم إنفاق مصروف من غير المنصوص في المقطع الأخير من المادة (7) أو ما يستلزم العرف لقضاة أو كتاب الضبط أو الخبراء أو المترجمين أو غيرهم من أعوان القضاء أو شهود أو عن تعويضات الإنتقال أو عن مكافآت أو منح عندما يكون من الصعب تحديد مبلغها تحديدا كافيا فإن كاتب الضبط أو القاضي إذا طلب الخصم –أن يقدرها تقديرا وقتيا. يودع الخصم المبلغ المحدد بهذه الطريقة لدى كاتب الضبط الذي يسلمه مقابل ذلك و صلا مفصولا عن دفتر ذي قسائم مستعمل لدى محاسبة كاتب الضبط، يوقف الحساب نهائيا من قبل كاتب الضبط و يؤشر و يفرض عليه الرسم من قبل القاضي ".

  كما أضافت المادة السابعة:"إذا لم تدرج تصفية المصاريف القضائية في منطوق الأمر أو الحكم أو القرار فيمكن وضعها منفصلة من قبل القاضي.و يسلم فيها أمر بالتنفيذ لصالح الخصم المحكوم له الذي سبق المصاريف ".

أما المادة 226 من قانون الإجراءات المدنية فنصت على ما يلي: "يذكر في الحكم أو الأمر الذي يفصل في النزاع مقدار المصاريف، ما لم يكن قد تعذر تحديدها قبل صدوره فيصير تحديدها عندئذ بأمر من تحديدها قبل صدوره فيصير تحديدها عندئذ بامر القاضي : "يذكر في الحكم أو الأمر الذي يفصل في النزاع مقدار المصاريف مالم يكن قد تع القاضي و يرفق بيانها بمستندات الدعوى ".

و يفهم من ذلك أن المصاريف القضائية قد تصفى قبل صدور الحكم بصفة نهائية بأمر قضائي لإتيان إجراء يدخل ضمن الأعمال الولائية للقاضي.

 

 

1- راجع الدكتور عبد الرزاق السنهوري –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الثالث – 1958 ص 259.

2- راجع الدكتور إسماعيل عبد النبي شاهين –المرجع السابق – ص16.

3-مناصفة أو بالتساوي كليهما يستعملان لتحديد أنه المصاريف مقومة بين الأطراف.

4- راجع المستشار أنور طلبة –مرجع سبق ذكره –ص 504

5- راجع المستشار أنور طلبة –مرجع سبق ذكره –ص 504.

6- راجع الدكتور نبيل إسماعيل عمر-مرجع سبق ذكره – ص58.

7- راجع الدكتور نبيل إسماعيل عمر-مرجع سبق ذكره – ص61.

8- راجع الدكتور أيمن رمضان –الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات –دار الجامعية الجديدة للنشر 2005-ص 5لجامعية الجديدة للنشر 2005-ص ار ل فيها بصفة مستقلة و بناء على أمر قضائي و لايسري على هذا الأمر جزاء السقوط المقرر في المادة 2202.

 

 

 

 كما أن على القاضي أن يصفى جميع المصاريف القضائية بما فيها الرسوم القضائية عند تمامه من الفصل في الدعوى المطروحة عليه و يعني مقدار المصاريف بتحديد بناء على المستندات المسندة لهذه المصاريف المادة 226 من قانون الإجراءات المدنية.

و إذا لم يتسنى له ذلك، فيمكن أن يفصل فيها بصفة مستقلة، و بناء على حكم قضائي يسري عليه جزاء السقوط المقرر في المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية (1)،  إذا لم يتم المطالبة بها ،و لا يجوز مباشرة إجراءات التنفيذ بالإكراه البدني ، خلال ثلاث السنوات التالية لصدور الحكم بصفة نهائية، إضافة أن تقدير المصاريف القضائية، لا تتعلق بلب النزاع و لا يتعرض فيه إلى حجية الأمر المقضي فيه (2)، فالحجية القضائية لا تترتب على تلك الأحكام الفاصلة في الموضوع،والحكم في الدفع الشكلي المتعلق بالمصاريف القضائية لا يعتبر حكما في موضوع النزاع (3) كون أن تقدير المصاريف القضائية،هي إجراءات أو وسيلة تنحصر وظيفتها في حسم المسائل التي تثور خلال الفصل في النزاع بصفة ثانوية ،و ما يسند هذا القول رأي الدكتور أيمن رمضان (4) الذي يسري أن بقاء الأحكام لا يحول دون الحكم بمصاريف الدعوى و تقدير المصاريف القضائية إ ن كان بموجب أمر على ذيل عريضة فهو حقيقية الأمر يصدر كمكمل للحكم الصادر في الموضوع، وعلى القاضي أن يعرض في الحيثيات القائلة به، مدونات ثابتة لمقدار المصاريف القضائية و العناصر المكونة له، ثم يجعلها في منطوق، لتبيان ما تكبده المحكوم له من نفقات التسجيل،  و أتعاب أعوان القضاء و تكاليف الإجراءات بصفة عامة.ذلك أن كقاعدة عامة، لا يمكن استرداد المصاريف القضائية التي دفعت في الدعوى دون إرفاقها بمستندات دالة على وجودها، و إلا نكتفي المحكمة بإلزام خاسر الدعوى بالمصاريف تقديرها (5) عندئذ لا يمكن للمحكمة إلا بتحديد الخصم الملزم بها.

  حينئذ يبقى للمحكوم له مسلك آخر، هو أن يتقدم لدى القاضي الذي نظر فيها، أو أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار.بموجب عريضتين متطابقتين تشتملان على الحكم و منوه عليه برقم فهرسه، ملتمسا فيهما إلزام المحكوم عليه بمصاريف الدعوى، و مرفقا بهما حافظة مستندات تأييد لما تكبده المحكوم له من نفقات في الدعوى، و يوضح فيهما أيضا الموطن الأصلي للطالب و يجوز له أن يختار موطن آخر في دائرة اختصاص المحكمة المختصة، و يجوز للقاضي أن لا يحكم على الطرف الخاسر مهما كان من تبين أن هذه المصاريف التي يحكم بها أنها كيدية.و بعد الإنتهاء بتقدير و تصفية المصاريف القضائية و يجب أن تتضمن كل عنصر من عناصر تلك المصاريف بالتحديد. و كل مبالغة في تقدير هذه الرسوم يعرض القاضي إلى مسؤولية شخصية المادة 114 من الأمر 69-79 لذا يجب إظهار كل عنصر من عناصر تلك المصاريف القضائية المصفاة، يوضح بالنسبة المتعلق بالرسوم مقدرا ما سدده منها لصندوق أمانة ضبط عند تسجيل الدعوى الإفتتاحية (6) .

و ما تم سداده منها بناءا على التسوية التي تمت بعد صدور الحكم، فيما منها برسوم النسخ التنفيذية "la grosse "  و رسوم و أتعاب لصالح محضري القضاء.و لذلك يجب أن بشفع نفسه بقسائم السداد، فإن لم يتقدم بهذا الدليل بسبب استبعاد هذا العنصر عند تقدير المصاريف، و إن كانت هناك أجور الحراسة القضائية أو بموجب أمر لاحق على عريضة و بالمقدار المحدد بالحكم أو الأمر، على أن يتقدم بالدليل على دفع هذه الأجور، و له المطالبة بما أنفقه على الإعلانات اللازمة لسير الدعوى.

و بعد تمام من كل ذلك، يقوم أمين الضبط الرئيسي بعرض القضية و الحكم الصادر فيما مع العريضة، على رئيس الهيئة التي أصدرته أو من حل محله، لفحص من تضمنته من تقدير بالنسبة لكل عنصر بما يتفق مع أحكام الواقع  و القانون الأمر ، على أن يتقدم بالدليل على دفع هذه الأجور ، و له المطالبة بما أنفقه على الإعلانات اللازمة لسير، بحيث أن وجد اتفاق التقدير الذي تضمنته العريضة مع ذلك انتدبه عند إصدار الأمر، و إلا كان له تعديله أو استبعاد العنصر كله، ثم يقوم القاضي بتحديد نوع الرسم دون اعتداء بالتحديد الذي خلص إليه صندوق أمانة ضبط، فإن تبين أن الرسم الواجب تحصيله هو رسم ثابت بينما قام أمين صندوق لدى أمانة ضبط بتحصيل نسبي، أو في حالة سوء تقدير رسم التسجيل القضائي، يقوم القاضي بحساب الرسوم الحقيقية بناءا على القانون المقرر لها، ومن ثمة لا يرجع الطالب على المحكوم عليه إلا بمقدار الرسم المستحق قانونا، و إذا لم يتقدم بقسائم سداد الرسوم، وجب على رئيس المحكمة طلب معلومات من أمين ضبط كما تم سداده بهذا الخصوص دون المصاريف الأخرى المكونة لها.  و يكون بذلك رسم التسجيل القضائي شامل لكافة المصاريف القضائية اللازمة السداد للمحكوم له، و إذا لم تدرج تصفية المصاريف القضائية في منطوق الأمر أو الحكم أو القرار فيمكن وضعها منفصلة من قبل القاضي،و يسلم فيما أمر بالتنفيذ لصالح الخصم المحكوم له الذي سبق المصاريف المادة السابعة من الأمر 69- 79. 


  1. راجع الدكتور أيمن أحمد رمضان –مرجع سبق ذكره –ص 527.
  2. راجع الدكتور أيمن أحمد رمضان –مرجع سبق ذكره –ص 528.

4- راجع الدكتور أيمن أحمد رمضان –مرجع سبق ذكره –ص 784.

   5- راجع المستشار أنور طلبة – المرجع السابق -521. 

6- راجع المستشار أنور طلبة –المرجع السابق -522.

 

و بعد مراجعة هذه التصفية من طرف القاضي المختص دون أن يثبت ذلك في العريضة لأن تسبب في موضوع المصاريف القضائية لا فائدة له (1) لأنه ليس من النظام العام و إصداره مقرون بطلب الخصم المستفيد منها، إذا أن أمر إصدار تقدير المصاريف يتم على شكل أمر على ذيل عريضة من إحدى النسختين بتحديد مبلغ إجمالي(2) و يجب على القاضي يراعي في ذلك مصاريف انتقال القضاة و أمناء ضبط في حالة المعاينة أو التحقيق المدني.و يقوم بعد ذلك أمين الضبط الرئيسي أومن فوضه لأجل ذلك أن يسلم الطالب النسخة الثانية من العريضة المذيلة بأمر التقدير ،مستوفية الشكل الرسمي ليقوم الطالب بعمل صورة منها و إرفاقها بالأصل و إعلانها للمحكوم عليه بواسطة محضر قضائي و فيما يخص أتعابه عند ذلك محسوبة على عاتق المحكوم له مسبقا عند الإعلان إلا أن القاضي يؤشر على ذلك بحسب رأينا ، كون أنه لا يوجد نص قانوني منظم لهذه النقطة من التصفية ثم يقيد أمين ضبط أمر التصفية في سجل خاص المادة 189 من قانون الإجراءات المدنية .

الفـــــــــــرع الثاني: إعلان أمر تصفية المصاريف القضائية: يخضع الإعلان فيما يخص أمر التصفية للمصاريف القضائية للقواعد العامة(3) باعتباره سند تنفيذيا و على هدى ما تقدم، فعلى المحكوم له أن يبلغ المحكوم له في موطنه محل إقامته بأمر التصفية بواسطة الصورة التنفيذية "la grosse " و لا يجوز تنفيذ ذلك الأمر بدونها و يحفظ بأصل الأمر بأمانة ضبط المحكمة المادة 39 من قانون الإجراءات المدنية و يوقع عليها أمين الضبط الرئيسي عليها أو المفوضة في ذلك، و لا تعطي إلا لمن صدر الأمر لمصلحته لأجل التنفيذ بموجبها المادة 321من قانون الإجراءات المدنية الذي له الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية يطلق عليها اسم النسخة التنفيذية، وهذه الأخيرة تحمل عبارة "نسخة مصلحة طبق الأصل للتنفيذ ثم يوقع عليها و تختم بالخاتم الرسمي، و لا يجوز أن تسلم غير صورة تنفيذية واحدة، و في حالة فقدانها من سلمت له قبل التنفيذ فإنه يجوز له الحصول على صورة أخرى بأمر صادر من رئيس المحكمة التي أصدرته بناءا على عريضة و ذلك بعد تبليغ الخصوم تبليغا صحيحا عملا بنص المادة 322 من قانون الإجراءات المدنية.

و في حالة تعدد المحكوم لهم فيجوز تعدد الصور بقدر عددهم لذا تسلم لكل واحد منهم صورة تنفيذية. و الحكمة فتسليم أمر تصفية المصاريف القضائية بصفة خاصة أو الصور التنفيذية للأحكام الأخرى، لإغلاق الباب أمام الغش   و استخدام السند التنفيذي لعدة مرات بعد استنفاده، لقوته التنفيذية و لا يجوز التنفيذ بمسودة الحكم la minute  لغياب حالة الضرورة القصوى في موضوع المصاريف القضائية (4)

الـــــــــــــــــــــــــــــفرع الثالث:  المصاريف القضائية كحق ممتاز : نصت المادة 990من القانون المدني على أن : " المصاريف القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدنين و بيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.و تستوفي هذه المصاريف قبل أي حق آخر و لو كان ممتاز أو مضمونا برهان رسمي بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصاريف في مصلحتهم، و تتقدم المصاريف التي أنفقت في بيع الأموال على تلك أنفقت في إجراءات التوزيع " و أضافت المادة 991من القانون المدني على أن "المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب و رسوم و حقوق أخرى من أي نوع كان، لها امتياز ضمن الشروط المقررة في القوانين و المراسيم الواردة في هذا الشأن.

و تستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت و قبل أي حق آخر، و لو كان ممتاز أو مضمون برهن رسمي، ماعدا المصاريف القضائية ".

و يمكن الاستخلاص من هذين النصين أن المصاريف القضائية هي من الديون الممتازة متى حكم بها و لها الأسبقية على الديون الأخرى التي هي على عاتق المحكوم عليه متى على المبالغ الآتية و المذكورة في المادة 993 من القانون المدني و هي:"المبالغ المستحقة للخدم و الكتبة، و العمال و كل أجير آخر، من أجرهم و رواتبهم من أي نوع كان من الاثنين عشر شهرا الأخيرة.- المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين و لمن يعوله من مأكل و ملبس في الستة الأشهر الأخيرة،- النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه من الأشهر ست الأخيرة.

  و تستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصاريف القضائية و المبالغ المستحقة للخزينة العمومية و مصاريف الحفظ و الترميم ". و يفهم مما يلي هذه الأموال أن المصاريف القضائية و الرسوم القضائية المستحقة لصالح الخزينة العمومية هي من الحقوق الممتازة و لا يجوز تسبيق عليها أي دين آخر إلا إذا لم ينصص القانون على غير ذلك.

 

 
 

 

1- راجع المستشار أنور طلبة –المرجع السابق– ص 487.

2- راجع المستشار أنور طلبة –المرجع السابق- ص 524.

3- راجع المستشار أنور طلبة –المرجع السابق- ص 524.

4- راجع الدكتور محمد حسنين –مرجع سبق ذكره- ص79.

 

 الفـــــــــــــــــــــــــرع الرابع:  ما لا يصفى ضمن المصاريف القضائية (1) :  حتى وإن القاضي ملزم بتصفية المصاريف القضائية التي هي على عاتق خاسر الدعوى فهناك مصاريف القضائية حتى و إن كانت أديت بمناسبة الدعوى القضائية(2)

 أولا:  المصاريف الكيدية:  حق التقاضي مكفول دستورا و سائر القوانين التي تبنت هذا المبدأ لم تجعله مطلقا،  فهو يستعمل إلا للمطالبة بالحق دون أن ينقلب هذا الاستعمال إلى عمل غير مشروع باعتبار مناط هذا الحق هو جلب منفعة مشروعة يتيحها هذا الحق، و لكن هذه المشروعية إذا استعملت لإلحاق ضرر فنحن أمام تعسف في استعمال الحق، و على القاضي متى استخلص ذلك في الدعوى المطروحة عليه يستوجب عليه أن يلزم المسؤول عنها فمثلا إذا امتنع المؤجر من استلام الأجرة بدون وجه حق ، و يقوم المستأجر بإيداعها  لحسابه بخزانة الضرائب العقارية بعد أن يخطره برغبته في الوفاء ثم يخطره بهذا الإيداع بعد تمامه ، و مع ذلك يقوم المؤجر بتكليفه بالوفاء ثم يرفع دعوى الإخلاء بإدعاء تأخره في سداد الأجرة يدل ذلك على أن المؤجر لم يقصد بهذه الدعوى إلا الكيد و على القاضي الأخذ بها بعين الاعتبار (3)  و مثال ذلك أيضا رفع دعوى الإفلاس من دائن يعلم أن مدينه التاجر ليس في ضائقة مالية ،و يدلل على ذلك بالوفاء عند نظر الدعوى و كان الدين متنازعا فيه و لم تتم التسوية بعد ،فإن المحكمة السلطة التقديرية في إجابة الخصم ، و أجاز لها إذا رأت من ظروف الدعوى و سلوك الخصم فيها و تعنته لا مبرر له فإن الدعوى هنا يصبح لها دافع كيدي و حينئذ عليها التصدي للطلب و القضاء برفضه و لو ضمنيا و ألزم هذا الخصم بمصاريف الدعوى ما يكفي تعويض فيها (4) و إذا تعدد الخصوم في الكيد كانوا مسئولين بالتضامن عنها، أما تكيفها فيكون على أساس الخطأ التقصيري و يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة المحكمة العليا.

فمتى تبين قاضي الموضوع أن اللجوء إلى القضاء ، يهدف إلى الإضرار بالخصم الآخر ،كأن يقوم المدعي برفع الدعوى في نزاع قد تم الفصل فيه و حاز على قوة الشيء المقضي به أو إعادة المرافعة حول شق غير منتج في الدعوى , بهدف إطالة أمد النزاع القضائي (5).

ثانيا: المصاريف غير اللازمةirrépitibles ou Frustratoires Frais: و هي مصاريف تتدخل في الظاهر بمناسبة إتيان إجراء قضائي في الدعوى القضائية إلا أنها في حقيقية الأمر تخرج عنها و لم يمكن للقاضي أن يصفيها و هي أساسا المصاريف التي تمثل أتعاب المحامين (6) و حتى وان تكلمنا على ذلك في موقعه بان تلك تأخذ التنصيب الأخير من النفقات القضائية التي يتكبدها المتقاضي حين يلجأ إلى القضاء.

و أيضا المصاريف غير المحددة قانونا أو المبينة على افتراضات أو على أتعاب المحاميين العالية، المصاريف القضائية المقررة في حكم غير نهائي، مصاريف المساعدة القضائية، المصاريف المتعلقة بأجور القضاة و أجور أمناء الضبط.و نفقات العرائض و الاستشارات القضائية و مصاريف الخصم و إقامته و المصاريف التي تكبدها عند استدعائه للشهود بناءا على طلبه.

- لكن الفقه من جهة أخرى فإن جانب من الفقه يرى أن المحكمة لها أن تحكم بهذه النفقات بإسم التعويض و ذلك متى كانت تتناسب و طبيعة النزاع، لكن دون أن يستعملها الخصم لعرقلة مصداقية العدالة و سيرها، ابتغاء مضارة بالخصم الآخر و هو ما ينقلب مرة أخرى إلى دعوى كيدية (7)كما يمكن احتساب النفقات السابقة مع النفقات اللاحقة التي يمكن المطالبة بها في دعوى مستقلة (8)كما لا يجوز للقاضي أن يقضي بالمصاريف على القاضي الذي حكم برده لأنه ليس خصما في الدعوى،   و ليست له مصلحة فيها بدليل أنه لا يجوز له الاستئناف الحكم الصادر يرده وفقا لنص المادة 455 من قانون الإجراءات المدنية (9) لكن إذا طالب القاضي بتعويض عن طلب رده و خسر دعواه التزم عندئذ بمصاريفها لتوافر شرط كونه خصما حقيقيا في الدعوى و ذا مصلحة شخصية فيها كذلك على القاضي المصفي للمصاريف القضائية لا يصفي المصاريف من كان حضوره في الدعوى بصفة وكيل أو نائب عن الغير، لذا تقضي المحكمة في دعوى الحراسة مثلا بإلزام أموال التركة بمصاريف الدعوى، بل يلتزم الأشخاص الذين أقيمت الدعوى لحسابهم و قد سار الفقه القانوني لاسيما في مصر على هذا الرأي، لكن فيما يخص تعويض الحارس القضائي فعلى النائب في الدعوى بأداء جميع المصاريف بهذا الخصوص على سبيل التعويض مع تسبيب القاضي حكمه(10) أما عن تصفية أحكام المحكمين حتى التحضيرية و في جميع الأموال تتم بمعرفة الجهة القضائية بنفس الطريقة المقررة بالنسبة للأحكام و القرارات الصادرة عن القضاة.ليه أن يلزم المسؤول عنها فمثلا إذا امتنع المؤجر من استلام الأجرة بدون وجه حق ، و يقوم المستأجر بإيداعها ى المطروحة عورا و سائر القوانين التي تبنت هذا المبدأ لم تجلضي ملزم بتصفية المصاريف القضائية التي هي على عاتق خاسر الدعوى فهناك صالح الخزينة العمومية هي من الحقوق الممتازة و لا يجو

 

 

 1- راجع الدكتور عبد الوهاب العشماوي، محمد العشماوي –مرجع سبق ذكره –ص 711.

 2- PHILIPPE BURU et  LAURENCE CLEERC –Frais irrépitibles –P 02.

3- راجع المستشار أنور طلبة –مرجع سبق ذكره -ص 508.

4- راجع المستشار أنور طلبة –المرجع السابق- ص 508.

5ـراجع قرار المحكمة العليا رقم 83043 مؤرخ في 04/03/1994 عدد الثالث ص103.

- PHILIPPE BURU et  LAURENCE CLEERC –Frais irrépétibles –P 04.6

7ـ-حيث أن أتعاب المحامين بحسب التشريع الجزائري لا تدخل ضمن تصفية المصاريف القضائية.

8- راجع الدكتور عبد الوهاب العشماوي و محمد العشماوي –المرجع السابق –ص 708.

9- راجع الدكتور عبد الوهاب العشماوي و محمد العشماوي –المرجع السابق –ص 711.

10- راجع الدكتور عبد الوهاب العشماوي و محمد العشماوي –المرجع السابق –ص 717.

 

 

 الفــــــــــــــــــرع الخامـــــــــــــس: الاعتراض في أمر تصفية المصاريف القضائية :نصت المادة 230 من قانون الإجراءات المدنية:"يجوز للخصوم رفع معارضة في تحديد المصاريف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحكم أو الأمر الصادر بتحديد المصروفات، إذا كان الحكم في الموضوع نهائيا.

و يكون الأمر الصادر في هذه المعارضة، غير قابل لأي طعن.

 و إن كان الحكم في الموضوع قابلا للاستئناف فلا يجوز للخصوم المنازعة في تحديد المصروفات بغير طريق الاستئناف ".

و يتبين من خلال هذا النص أنه يجوز الاعتراض على أمر تصفية المصروفات القضائية برفع اعتراض، و إن ذكر في النص مصطلح معارضة فالمقصود به هنا الاعتراض كون أن القواعد العامة لا تجيز الطعن بالمعارضة إلا في حالات صدور الحكم غيابيا، أما الأمر القضائي فهو يعترض و عليه إنه متى لم يوافق أحد الخصوم في الدعوى القضائية عن تقدير القاضي فله أن يعترض على أمره متى كان الحكم الذي تضمن هذه المصاريف نهائي.في خلال ثمانية أيام التي تتبع تاريخ تبليغه بأمر التصفية،و يكون هذا الأمر غير قابل لأي وجه من الطعن

إلا عن طريق الاعتراض،و ذلك أن أمر التصفية لا يمكن يرد البطلان، كونه لا ينال سوء تقدير المصاريف من شرعية الحكم أو يمس نفاذه (2).

أما إذا استؤنف الحكم القاضي في الموضوع و لم يصبح نهائي فإن الخصوم لا يجوز لهم, الاعتراض إلا بطريق الاستئناف (المادة 230 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية ), و ذلك أمام قضاة الدرجة الثانية للتقاضي.

أما فيما يخص المسائل الفرعية، و التي تصدر بصفة قطعية في مسألة متفرعة عن الخصومة الأصلية و التي يترتب عليها حسم النزاع فيجوز الاعتراض على المصاريف التي دفعت لإتيانها كما يجوز الطعن فيها عن طريق الاستئناف متى كان حكم الدعوى الأصلية مستأنف فيه(3) و على الطرف الخاسر في الدعوى أن يتحمل مصاريف الدرجتين (4) .

  كما يجوز حسب الدكتور أحمد أبو الوفا إبداء الاعتراض أمام المحضر القضائي أو أمين الضبط بحسب الأحوال بتحديد اليوم الذي ينظر فيه الاعتراض أمام رئيس المحكمة و يعلن بدلك قبل المحدد بثلاثة أيام من تاريخ إجرائه (5) لكن في الجزائر المشرع لم يحدد هذا الترتيب القانوني و يوافقه في ذلك الدكتور عبد الوهاب العشماوي و محمد العشماوي (6).

 الفــــــــرع السادس : تحصيل المصاريف القضائية : عند تسجيل أمين ضبط الأحكام و القرارات القضائية كما وضعناه في المبحث الأول الفرع الأول يقوم مفتش التسجيل لإدارة الضرائب بمهمة التحصيل بإرسال المستخرج الضريبي للمحكوم عليه بالمصاريف القضائية و المتمثلة فيما يلي:

1-العقود الرسمية و الملخصات و النسخ و الصور المسلمة من طرف الجهات القضائية.

2-العقود و النسخ التي تسلم لأعوان التنفيذ التابعون للجهات القضائية.

3-العقود ومحاضر الحراس القضائيين و جميع المستخدمين أو الأعوان الذين في تحرير محضر و النسخ المسلمة بمعرفة السلطات القضائية.

- عقود و أحكام المحكمة و المحكمين و الخلاصات و النسخ و الصور المسلمة بمناسبتها.

5-العقود المسلمة بمعرفة أمناء الضبط.

6-عقود السلطات الإدارية الخاضعة لرسم التسجيل القضائي و جميع صور و مستخرجات العقود و القرارات  و المداولات الخاصة بهذه السلطات المسلمة إلى المواطنين.

7-عقود السلطات الإدارية و المؤسسات العمومية الخاصة بنقل الملكية و الإنتفاع و التمتع و الكافلات المتعلقة بهذه العقود.

8-عقود و أحكام و القرارات القضائية التي تفصل في الطعن بالإلغاء، وكذلك جميع نسخ العقود.

9- سجلات السلطة القضائية حيث تدون فيها العقود الخاضعة للتسجيل على النسخ الأصلية و فهارس أمناء الضبط.

 

 
 

 

1- راجع الدكتور عبد الوهاب العشماوي –المرجع السابق –ص 717.

 2- راجع الدكتور أنور طلبة –المرجع السابق- ص 483.

3- راجع المستشار أنور طلبة –المرجع السابق- ص 446.

4- راجع المستشار نجمي جمال –مرجع سبق ذكره –ص 20

5- راجع الدكتور أحمد أبو الوفا-مرجع سبق ذكره- ص 753.

6- راجع الدكتور عبد الوهاب العشماوي –المرجع السابق –ص 719.

 

 

 

10-الإنذارات الموجهة قبل أي مطالبة قضائية، و يتم تحريرها بمعرفة أمناء الضبط.

11-رسوم الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة.

كما يجب على أمين الضبط أن يذكر بصفة متميزة في أسفل كل عريضة و النسخ المستخرجة بمعرفة القضاء، المصاريف القضائية المستحقة، عدد الأوراق المستعملة سواء للنسخ الأصلية أو لنسخ المستندات المبلغة و مبلغ رسوم الطابع المستحقة بالنسبة لمقاييس هذه الأوراق المادة 66 من قانون التسجيل و الطابع،

  كما لا يجوز في أي حال من الأحوال فرض رسوم أو مصاريف تفوق قيمة الرسوم المستحقة المادة 67 من قانون الطابع و التسجيل.كما يجب على السلطة القضائية أن تعلم إ دارة الضرائب بأي بيان تحصل عليه,يتعلق بدعوى مدنية أو تجارية أو إدارية، كما تبقى الوثائق المتعلقة بهذه الدعاوى لدى مصلحة التسجيل التابعة لإدارة الضرائب لمدة خمسة عشر يوم (15 يوم ) كما أن أحكام المحكمون معروضة للإطلاع من طرف مصلحة التسجيل سواء أكان المحكمون معينون من طرف القضاء أو من قبل الأطراف يقع أثناء الدعوى أو أثناء خبرة أو بعدها أو خلال التحكيم المادة 46 من قانون الطابع و التسجيل.

  كما أن تسليم هذه الملفات إلى إدارة التسجيل و الطابع لها الحق في الإطلاع على أ ي حكم أو قرار بعد أخذ الإذن من النيابة العامة  المادة 47 من قانون الطابع و التسجيل و يكون هذا الإطلاع في الدعاوى المدنية أو الجزائية على سواء،و بعدها يقوم مفتش التسجيل  و التصفية لدى إدارة الضرائب بمراقبة التصريحات الضريبية الخاصة بهذه الدعاوى، للكشف على كل إخلال بالتشريعات و القوانين لأداء حقوق الخزينة العمومية، و يتقادم الحق في استخلاص هذه الرسوم بعد ثلاث سنوات من معرفة استحقاقه و معرفة العناصر الضرورية لتحديد مقداره من قبل إدارة الضرائب أو الجهات القضائية المادة الأولى الفقرة الأخيرة من الأمر 69-79 أما عن حقوق الطابع فهي تتقادم بأربعين عام (40سنة ) من تاريخ الاستحقاق 27 من قانون الطابع و التسجيل و يسري منذ تقديم رسالة الموصى عليها أو للسند التنفيذي الرامي لتسديد المصاريف القضائية، و عليه فإن إدارة التسجيل عليها أن تخطر الجهات القضائية و الممثلة في النيابة لإتمام الإجراءات القانونية في حالة عدم التسديد حيث أن هذا التحصيل يجب أن نفرق فيه هل المصاريف المحكوم بها على عدة أشخاص جاءت على سبيل التضامن أم لا و هنا يقوم قابض الضرائب بإرسال إعذار بالوفاء و يؤشر فيها أن على المعني أدائها و إلا تعرض للوضع في الحبس طبقا لنص أحكام المادة 602 قانون الإجراءات الجزائية،و إذا امتنع المحكوم عليه من أداء المصاريف القضائية المدنية، وإذا

لعقود ومحاضر الحراس القضائيين و جميع المستخدميين أو الأعوان الذين في تحرير محضر و النسخ المسلمة بمعرفة السلطات القضائية .مام ظل بغير جدوى لمدة تزيد عن 10أيام و يجوز لإدارة الضرائب أن تقوم بكل إجراء قانوني تراه مناسبا لتحصيل المصاريف القضائية المادة 597من قانون الإجراءات الجزائية و يعتبر مستخرج الحكم القاضي بالمصاريف القضائية، و منها إجراء حجز على أملاكه و عن طريق طلب تخصيص يودع أمام رئيس المحكمة المختصة التي توجد فيها أملاكه، وتحصل المصاريف بالأولوية المادة 598 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أجازت المادة 599 من قانون الإجراءات الجزائية تحصيل المصاريف القضائية عن طريق التنفيذ بالإكراه البدني، و هي وسيلة إكراه جسدي la contrainte par corps   و هو ليس طريقا من طرق التنفيذ و إنما هو وسيلة ردعية موروثة عن التشريعات القديمة التي ترتب عقاب ردعي على كل من يلتزم بواجباته المدنية (1)، ففي الفقه الإسلامي أجاز بعض الفقهاء حبس المدين، المُصر،الممتنع عن الوفاء بسبب مماطلته، مع قدرته على ذلك، أما الإكراه البدني في التشريع الجزائري، فيرى في الإكراه البدني عقاب استثنائي محدود بشروط، عددها في المادة 407 من قانون الإجراءات المدنية و ما يليها، فقبل أن يقوم قابض الضرائب بتنفيذ الإكراه البدني، عليه أن يجري التنفيذ بالطرق الأخرى المتاحة 407 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية،و لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا في خلال ثلاث سنوات تبدأ صيرورتها من تاريخ صدور الحكم و عندما يصبح حائزا لقوة الشيء به، و إلا سقط الحق في اتخاذ طرق الإكراه البدني 405من قانون الإجراءات المدنية، و أن يكون المحكوم عليه قاطن بالتراب الوطني المادة 408 من قانون الإجراءات المدنية، و أن تكون هذه المصاريف القضائية المطلوب تنفيذها أزيد من خمسمائة دينار جزائري "500دج"،  و تنص المادة 410من قانون الإجراءات المدنية، على أنه يجب اتخاذ طريق الإكراه البدني بموجب أمر يتخذه رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يقوم بتقدير ظروف القضية و استقصاء عن حسن نية المعني من سوءها و يتحقق من استيفاء الإجراءات القانونية، ثم يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ هذا الأمر، و يجوز للأشخاص الذين نفذ عليهم الإكراه أن يتداركوه أو يوقفوا آثاره بدفع مبلغ المطلوب للوفاء بديونهم، من أصل المصاريف، وهنا يمكن لوكيل الجمهورية الإفراج عن المدين بعد التحقق من أدائها، ويوقف تنفيذ الإكراه البدني أيضا، متى تبين العسر المالي للمحكوم عليه، كما لا ينفذ على من يقل أعمارهم من 18 سنة ثمانية عشر سنة أو تزيد عن خمسة و ستين سنة 65 سنة يوم الحكم بالمصاريف، ثم تقوم الجهة القضائية الجزائية بإصدار حكم يقضي بحبس المحكوم عليه من يومين إلى عشرة أيام إذا لم تتجاوز المصاريف القضائية 5000دج

-من عشرة أيام إلى عشرين يوم إذا كان مقدارها يزيد على 5000دج و لا تتجاوز 1000 دج.

- من عشرين يوم إلى ستين يوم إذا زادت المصاريف القضائية على 15000دج و لم تتجاوز 20000دج.

- من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على 100.000 دج و لم تتجاوز 500.000دج.

-من سنة إلى سنتين إذا زادت على 500.000دج و لم تتجاوز 3.000.000 دج.

-من سنتين إلى خمس سنوات إذا زادت على 3.000.000 دج.

و هذه العقوبات مجددة ما دام المعني لم يسدد ما عليه من مصاريف قضائية

 

1- راجع الدكتور عبد الوهاب العشماوي –المرجع السابق –ص 717

 

 

المطلب الثالث :  إيداع الكفالة لضمان تسديد مصاريف الدعوى المدنية

  إن الكفالة في القانون الجزائري قد تؤدي عدة معاني ففي القانون الخاص تعني ضمان للعقود أو التصرفات التي تقع التزاماتها على شخص يدعى المكفول و يتحملها شخص آخر و يسمى الكافل (1)

لكن في موضوع المصاريف القضائية فهي بمثابة ضمان احتياطي لما ينجز عليه من مصاريف أو إجراء

بديل نظمه المشرع الجزائري لضمان حقوق مستقبلية (2) و لتكفل بالحقوق المالية، بحيث نجتنب الضرر الذي يمكن التعرض إليه من جراء إيقاع مستلزمات إجرائية مسبقة، وبالتالي فغرض الكفالة La Caution و المقصودة في دراستنا تعني ذلك الإجراء القانوني المؤقت الذي يستلزم أو يجوز تطبيقه في الدعاوى التي مازالت غير مهيأة للفصل فيها و ذلك لأي سبب كان متعلق بالقانون أو بحسب النظرة التقديرية للقاضي.

و من هذا المنطلق تظهر لنا جليا أهمية الكفالة في موضوع المصاريف القضائية،   بحيث أنها وسيلة إجرائية مثاليةرر الذي يمكن التعرض إليه من إجراء ايقاع مستلزمات إجرائية مسبقة ، وبالتالي فغرض الكفالة هم من 18 سنة ثمانية عشر سنة أو ت

لما يكون القاضي في شك من أمر المتقاضي، الذي يفترض فيه البراءة دائما، أو يخشى الآثار المترتبة عن الأحكام أو القرارات القضائية التي ستتخذ مستقبلا، و بما يؤثر على حسن سير العدالة و يمس بمصداقيتها المضمونة، و بالتالي فهذا الإجراء البديل أو التحفظي يكون أخف شدة و ذو فعالية في مسار الدعوى المرفوعة أمام القضاء.و إن كان القانون الجزائري اشترط فيها جملة من الشروط الضابطة لإيقاع مبالغ الكفالة (3) لتصبح ضامنة للمصروفات المتكبدة عن الدعوى القضائية (4) و ليتسنى لنا فهم فحوى الإجراءات المنظمة للكفالة  cautionو مقتضياتها علينا التطرق إليها من الجوانب الآتية :

الـــــــــــــــفرع الأول:  طرق تقديم الكفالة: إن القانون لا يشترط تقديم كفالة في جميع الأحوال و لا تشكل دائما سبب من أسباب عدم قبول الدعوى إلا في حالة معينة قررها المشرع الجزائري صراحة

فلقد نصت المادة 304:" تحدد الأحكام القضائية بتقديم كفيل أو كفالة، تاريخ تقديم الكفيل أو تاريخ إيداع الكفالة ما لم يكن هذا التقديم أو هذا الإيداع قد حصل قبل صدور الحكم.

و إيداع الكفالة يكون بقلم الكتاب و تقديم الكفيل يحصل بالجلسة بعد إيداع قلم الكتاب المستندات الدالة على ملاءته عند الاقتضاء ". و أضافت المادة 307:" الحكم الصادر في المنازعة (5) واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف ".

 و يستبين هذين النصين أن الكفالة تحدد بموجب حكم و يحددها فيها تاريخ إيداعها ما لم قد حصلت بعد و ذلك بمعرفة أمانة ضبط الجهة القضائية الآمرة بها، التي يودع لديها مبلغ الكفالة الذي يقدر القاضي بحسب قيمة المصاريف التي تحتاجها الدعوى، و أيضا بحسب سلطته التقديرية التي تراعي أيضا الظروف المالية لمودع

الكفالة و مراعيا أيضا مستلزمات الإجراءات القانونية التي من اللازم اتخذها في الدعوى. و عند الفصل في النزاع برتبة يقوم المودع للكفالة يرفع طلب أمام رئيس الجهة القضائية المختصة أو يطلبها مباشرة القاضي الفاصل في القضية في صورة طلب إضافي، من أجل استردادها.

  غير أن في الواقع العملي أوقع المؤتمنين عليها في شكل ميداني حيث أن هذه الكافلات توضع في حساب جاري خاص بفتح بإسم رئيس أمناء ضبط الجهة القضائية و المخصص لإيداع الكافلات القضائية

المالية، غير أنه لسنوات عديدة هناك عدة مبالغ لا تجد صاحبها، و بالتالي يبقى مصيرها مجهول لاسيما و أن هذه المبالغ لا يمكن للخزينة تحصيلها على سبيل التقادم كونها في حسابات جارية، وعليه فإن القائمين عليها يتساءلون

عن مصير هذه الكفالة التي لا تجد طلباتها.ذلك أن إيداع الكفالة من الطرف المعني هو في حقيقة الأمر لضمان مصاريف الدعوى، و عندما يوفق في دعواه فهو ينسى أو يجهل بأنه عليه أن يقدم طلب لردها ،غير أن إطلاعنا على المادة السادسة من الأمر 69-79 الفقرة الثانية التي تنص على أنه :" يضاف إلى مداخيل الخزينة و يعتبر نهائيات أموالها كل رصيد لا يطالب به الخصم خلال ستة أشهر من التبليغ المسلم إليه من قبل كاتب الضبط القائم بالتصفية النهائية للمصاريف .و يقوم كاتب الضبط بالدفع و بتسجيله في دفتر الرسوم القضائية".

  و عليه يمكن حسب رأينا أن يقوم أمين الضبط عندما يعلم بوجود كفالة أودعت بمناسبة دعوى قضائية حكمت بصفة نهائية لصالح المودع للكفالة، الذي لم يتقدم لاستردادها من الجهات القضائية.

 

1- راجع الأستاذ علي بولحية بن بوخميس –بدائل الحبس المؤقت الاحتياطي –دار الهدى –عين مليلة –طبعة 2004 ص 71.

-REGIE GENIN-MERIC etSYLIVEE BENI GAUD –Garantie- P02.2

2-REGIE GENIN-MERIC etSYLIVEE BENI GAUD –op.cit- P01.

ور الكفالة في إزالة الآثار القانونية المستقبيلية المترتبة عن المصاريف .

3- راجع الأستاذ علي بولحية بن بوخميس –المرجع السابق - ص 71.

4-قرار المحكمة العليا رقم 41.744 المؤرخ في 01 جوان 1985 المجلة القضائية 1989 عدد 01 ص 265.

5-أي معارضة الكفيل أو معارضة مبلغ الكفالة.

 

 

 

 و ذلك بناءا على تبليغ معفى من أي رسم قضائي و إذا لم يطالب به خلال ستة أشهر التالية فإنها تضاف إلى مداخيل الخزينة العامة بصفة نهائية, لاسيما أن أمين الضبط يمكن أن يقوم بالتصفية.

و معارضة مبلغ الكفالة .9 عدد 01 ص 265.ي 01جوان قد حصلت بعد و ذلك بمعرفة أمانة ضبط الجهة القضائية الآخرة بها ، التي يودع لديها م

لعقود ومحاضر الحراس القضائيين و جميع المستخدميين أو الأعوان الذين في تحرير محضر و النسخ المسلمة بمعرفة السلطات القضائية .مام ال

  أما في الحالة المعاكسة فإن المحكمة هي التي تبلغ الخزينة لتحصيل هذه المبالغ مقابل المصاريف القضائية عل أساس المادة 308 التي تنص على أنه:"تسري الكفالة بمجرد تقديم الكفيل أو بعد الفصل في المنازعة المتعلقة إن وجدت ".  ذلك لأن القضاء بالكفالة هو ترتيب إجرائي استثنائي و سابق لأوانه، فإذا صدر الحكم على من دفع الكفالة فهو يصبح نهائي انتهائي كون أن الكفالة يمتد مفعولها إلى غاية تنفيذها فإذا صدر الحكم على خصمه فلا بد من إعادة الحال إلى ما كانت عليه الدعوى قبل تقرير الكفالة لذلك تقترن الأحكام المنظمة بالكفالة بأحكام التنفيذ المعجل لأنها تعد خير خيار لاستعادة الأوضاع على ما كانت عليه دون أن يمس ذلك بضرر لأي جهة كاتبة(1)و إن كانت تصدر في حكم فهي تدخل ضمن التصرفات القضائية للقاضي (2) حيث أنه كلما تدخل القضاء في عمل قضائي لا نزاع فيه فقول أننا أمام عمل قضائي (3)

و معارضة مبلغ الكفالة .9 عدد 01 ص 265.ي 01جوان قد حصلت بعد و ذلك بمعرفة أمانة ضبط الجهة القضائية الآخرة بها ، التي يودع لديها م

 

الفـــــــرع الثاني: الكفالة المالية القضائية: لقد تقرر قانونا أن الكفالة لا يمكن أن تكون إلا بطلب من الخصم فالقاضي ملزم بها متى طلبها أحد الخصوم كونها ليست من النظام العام و خاضعة لسلطته التقديرية.لذلك يتعين على المحكمة أن تأمر به متى طلب منها و إلا كان خطأ في تطبيق القانون (4) ذلك أن المحكمة في المواد المدنية لا تحكم إلا بما طلب منها الخصوم.الكفالة بمعنى الاصطلاح اللاتينيcaution ما هو إلا التزام عيني بمقتضاه يضمن الشخص بأدائه العمل المطلوب منه.

  و مثالنا على ذلك المادة 460من قانون الإجراءات المدنية الذي قرر فيها المشرع الجزائري ما يلي:

  كل أجنبي يرفع الدعوى أمام القضاء بصفة مدعي أصلي أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف   و التعويضات التي قد يصفي عليه بها ما طلب المدعي عليه ذلك قبل إبداء أي دفاع في الدعوى ، و يحدد الحكم الذي يقضي بالكفالة مقدارها و ذلك ما لم توجد نصوص مخالفة في اتفاقيات سياسية ". و ما بينهم من النص أن الكفالة فة في اتفاقيات سياسية بالكفالة مقدارها و ذلك مالم توجد نصوص caution  لها ترتيبات قانونية للأمر بها ففي خلال المادة المعروضة أعلاه تبين لنا جملة من الشروط الكفالة الواجب على القاضي الأمر بها :أن يكون من يرفع الدعوى أجنبي .

-أن يكون مدعي أصلي .

- أن تدفع الكفالة مسبقا بصفة مؤقتة و تحفظية.

-على القاضي الآمر بها أن يحدد مقدارها.

-لا يثيرها القاضي من تلقاء نفسه.

- لا تخالف النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الجزائر.

ـ و يكون الكافلين في الكفالة القضائية دائما متضامنين المادة667 من قانون المدني  ".

كما لا يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم تلقائيا ،كونها تتقادم بنفس الأسباب التي تؤدي إلى إنقضاء الإلتزام المادة 311 من قانون المدني ,الذي يطرأ أساسا على الضمان ، الذي من خلال تقرير الكفالة القضائية ،يسعى القاضي درء الضرر المحتمل وقوعه على حقوق الخزينة و أتعاب أعوان القضاء , أي أن الكفالة القضائية التي نقصدها في هذا الموضع , هي الكفالة التي تضمن تسديد الحقوق المتعلقة بالمصاريف القضائية .

و لا يمكن لهذا النوع , من الكافلات أن ينقضي إلا بإبراء ذمة الكفيل الذي هو في حقيقة الأمر الملزم وفق تقدير القاضي بالحقوق و المصاريف القضائية ، إلا بعد تبين حقه في النزاع المطروح بصفة نهائية ، حينئذ يمكنه أن يطلب إسترداد ما سبق له أن دفعه للقضاء تجنبا لأضرار يصعب على القضاء تداركها .

و يجب في هذا المحط أن نبين أن الكفالة التي تقرر في مجال ضمان المصاريف تختلف عن الكافلات العينية الأخرى.

 

 

 

-REGIE GENIN-MERIC et SYLIVEE BENI GAUD –op.cit- P021

2- راجع الأستاذ علي بولحية بن بوخميس –المرجع السابق - ص 73.

3- راجع الدكتور أحمد مليجي –مرجع سبق ذكره – ص 39.

4- راجع الدكتور محمد حسنين –مرجع سبق ذكره- ص 45.

 

 

 

 

 

 

  فقد أوجب المشرع الجزائري على كل أجنبي أن يودع كفالة ليرفع دعوى قضائية أمام القضاء الجزائري إذا كان مدع أصلي (1) فلا توجب إذا كان ذلك الأجنبي غير أصلي فليست عليه حاجة لأداء هذه الكفالة (2) و على القاضي مناقشة هذه النقطة في الشكل ليرى هل الدعوى مقبولة أو عدم مقبولة ذلك أن دفع الكفالة من عدمها مرتبط بالجوانب الشكلية بحيث أنها تعتبر من القيود المقررة قانونا لإتيان الدعوى القضائية من قبل الأجنبي.لكن على الخصم أن يتمسك بها قبل إبداء أي دفع في الموضوع(3) ذلك أن الكفالة الوجوبية لأن المشرع الجزائري قررها للحفاظ على المراكز القانونية للمتقاضي الوطني و أيضا كونها تكفل حقوقه التي قد يعتدي عليها أي متقاضي أجنبي بدافع كيدي. و على هذا فالقاضي أن يستبعد أي دفع بخصوص الكفالة الواجبة و المقررة قانونا على المدعى الأجنبي الأصيل في الدعوى المقامة أمامه إذا لم تثار في أوانها و بالتالي فإن الدفع القائم على إيداع الكفالة من طرف أجنبي مرهونة و متوقفة على طلب المدعي عليه لأنها تعتد من النقاط الإجرائية المرتبطة بالنظام العام (4)

  غير أن تحديد مبلغ الكفالة هو من الأمور العالقة باختصاص قاضي الموضوع وفقا لما أملته عليه سلطته التقديرية، التي يراعي من خلالها المركز المالي للمدعي أو المتدخل الأجنبي الملزم بتقديمها، و على القاضي أن لا يأخذ دائما باقتراحات الأطراف بشأنها عند تقدير مبلغها (5) و حتى و إن تقديم الكفالة المالية من طرف كل أجنبي مدع أصلي أو متدخل في الخصام تدخل ضمن المقتضيات الشكلية المقررة قانونا ( المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية )   و الواجب احترامها لضمان المصروفات النابعة من إجراءات الدعاوى المرفوعة أو من نفقات المستوجبة الدفع للحصول على الحقوق عن طريق القضاء فإنه يمكن الاستغناء عنها ،متى وجدت نصوص مخالفة في الاتفاقيات الدولية التي تم المصادقة عليها من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و في هذا الإطار لقد أبرمت الجزائر منذ الاستقلال ما يقارب اثني و عشرون (22) دولة ،تدخل ضمن التعاون القضائي الثنائي , و المساعدة المتبادلة و التعاون القانوني و القضائي و نذكر منها على سبيل المثال: تونس " بمقتضى مرسوم رقم 63-450امؤرخ في 14 نوفمبر 1963-فرنسا بموجب الأمر 69-194 المؤرخ في 29 جويلية 1965 المعدل و المتمم للمرسوم رقم 66-313 المؤرخ في 14 أكتوبر 1966، الجمهورية العربية المتحدة المصادق عليها بأمر 65-195 المؤرخ في 29جويلية 1965 –المملكة المغربية المصادق عليها بأمر رقم 60-69 المؤرخ في 15 جانفي 1969 الجمهورية البولونية الشعبية بمقتضى المرسوم رقم 80-206 المؤرخ في 06سبتمبر 1980

- الجمهورية السورية العربية بمقتضى المرسوم رقم 83-130المؤرخ في 13 فبراير 1983 و أيضا كوبا بموجب مرسوم رقم 02-2-1 المؤرخ في 06 مارس 2002 إلخ...(6)

و بناءا على ذلك فلا بد على القاضي قبل أن يطبق القاعدة القانونية المتعلقة بإيداع كفالة أن يحترس و يتأكد من وجود اتفاقيات دولية بين الجزائرية و دولة الأجنبي كون أن الأمر بإيداع الكفالة تفترض عند

تطبيقها، الرجوع إلى الاتفاقيات الدولية في المجال القضائي (7) و التي في مجملها تتضمن نفس الترتيبات القانونية فيما يخص كيفية أداء المصاريف القضائية كما تنص على إمكانية استفادة كلا متقاضي البلدين

من إجراءات المساعدة القضائية بنفس الكيفيات المقررة للتقاضي الوطني و بنفس الإجراءات كلما توفرت في المتقاضي الأجنبي الشروط المتعلقة بعسره المالي و مركزه القانوني في الدعوى الذي يريد من خلاله الحصول على حقوقه المعتدى عليها، بما تضمنته لها حقوق الدفاع عن نفسه و كذا لتمتعه بحق و حرية اللجوء إلى القضاء لكلتا البلدين (8).

الفـــــــــــــــــرع الثالث: الكفالة القضائية في إزالة الأضرار المستقبلية:

ور الكفالة في إزالة الآثار القانونية المستقبيلية المترتبة عن المصاريف . أن الكفالة المالية في المواد المدنية ليست من النظام العام و بالتالي لا يمكن للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه لكونها مرتبطة بطلب الخصم في الدعوى.  و أظهرنا حالات وجوبها في هذا السياق، تنتقل إلى تبيان ماهية الكفالة الجوازية.فقد نص المشرع الجزائري في المادة 308من قانون الإجراءات المدنية على أن الأحكام القاضية بتقديم كفالة في الأمور المدنية

 

 

1-قرار عن المحكمة العليا ملف رقم 98973 مؤرخ في 27/09/1992 المجلة القضائية لسنة 1993العدد الثاني –ص 177.

2- القرار السابق –ملف رقم 98973.

3-قرار صادر عن المحكمة العليا ملف رقم 213659 المؤرخ في 01/12/1999 المجلة القضائية لسنة 2000 صفحة 92.

4-قرار صادر عن المحكمة العليا مؤرخ في 01/12/1971 نشرة القضاة لعام 1972 العدد الثاني ص 96.

5-قرار صادر عن المحكمة العليا ملف رقم 41744 المؤرخ في 01/06/01985 العدد الأول من المجلة القضائية 1989 ص 265.

6-بما فيها الاتفاقية الدولية المبرمة في 28 نوفمبر 2006 مع المملكة البريطانية بخصوص التعاون القضائي والتي لم تتمكن من الحصول على نسخة منها.لأسباب تعود للنشر.و قد أحصينا ما يقارب 22 دولة من خلال منشورات الإتفاقيات السياسية المطبوع من طرف الديوان الوطني للأشغال التربوية 1992-1993. زيادة إلى مناشير الوزارة الخارجية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المعروضة على شبكة الإنترنت. www.mea .dz.

7--قرار صادر عن المحكمة العليا ملف رقم 168374 المؤرخ في 15 جويلية 1998 المجلة القضائية لسنة 2000 صفحة 79.

8-راجع الإتفاقيات الصادرة عن وزارة العدل –الديوان الوطني للأشغال التربوية 2003 الجزء الأول و الثاني

 

لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة ( المادة 645 من القانون المدني )و على هذا الأساس القانوني يجب إيداع كفالة مقابل وصل يسلمه أمين ضبط الجهة القضائية الآمرة بها.(1) لجبر الأضرار المستقبلية(2) فقد نص ي المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية في باب الاستعجال ما يلي:" تكون الأوامر الواردة في باب القضاء المستعجل معجلة بالنفاذ بكفالة أو بدونها و هي غير قابلة للمعارضة و للاعتراض على النفاذ المعجل و في حالات الضرورة القصوى يجوز لرئيس المحكمة حتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب مسودة أصلية للأمر ".و في هذا المضمار لا بأس أن نشير إلى التشريعات المقارنة فتحت للقاضي وفقا لسلطته التقديرية الباب على مصراعيه للأمر بالكفالة كإجراء وقائي عن الأضرار التي قد تنجم عن تنفيذ الأوامر القضائية الوقتية و غير فاصلة في موضوع النزاع بصفة نهائية (3) بحيث أن الكفالة في القضاء المدني يجوز أن تحمل أمر معلق على شرط و هي قابلة للمراجعة في التشريعات المقارنة عكس القانون الجزائري الذي لا ينص على ذلك، بل أن الأمر بالكفالة المالية في القضاء المدني غير قابل لأي طعن أو اعتراض المادة 304و 188 من قانون الإجراءات المدنية بل أنه يشترط فيها أن تكون صحيحة و منصبة على دين أو التزام مستقبلي المادة 350من القانون المدني فهي تصدر في شكل أمر وقتي أو تحفظي، حيث أن الأصل في الأحكام و تخص بذكر الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة أن تصدر بغير كفالة، غير أن القانون قد يجيز للقاضي، إذا خشي أن يصيب الخصم ضرر ما من الأمر الصادر أن يلزم الطرف الآخر المحكوم له بتقديم كفالة قبل تنفيذه لهذا الأمر.كما يمكن للقاضي أن لا يأمر بها في جميع الحالات.بل أن المشرع الجزائري قد ورد حالات لا يجوز الحكم بالكفالة مثال ذلك المادة 40 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية و التي ذكرت أنه في حالة وجود سند رسمي أو وعد معترف به أو حكم قضائي سابق و نهائي و كذا في القضايا المتعلقة بالنفقة فإن القاضي أن يحكم بالنفاذ المعجل فيها دون أن يأمر بتقديم كفالة عن المصاريف الناجمة عنها أو عن الأمور الأخرى.

أما في الفقرة الثانية من نفس المادة فقد جعلها المشرع الجزائري جوازية بدليل "بكفالة أو بدون كفالة "

و مؤدى ذلك أن في غير الحالات المذكورة في المادة 40الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية و بناءا على مفهوم المخالفة Contrat is sensu A فإن الكفالة المالية في المواد المدنية جوازية في جميع الأحوال غير الحالات المذكورة في المادة 40في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات المدنية (4) و ذلك بناءا على السلطة التقديــــرية للقاضي (5).

الفــــــــرع الرابع: دور الكفالة في إزالة الآثار القانونية المستقبلية المترتبة عن المصاريف : الكفالة ضمان و في مجال ضمان المصاريف القضائية فإن إيداعها لدى أمانة ضبط الجهة القضائية الآمرة بها يعتبر كرهن حيازي لصالح الخصم يلتزم به المودع لها بضمان المصاريف المترتبة من الدعوى القضائية المادة 948من القانون المدني و ذلك في شكل عين متمثلة في مبلغ مالي معين من طرف القاضي الذي يحبس في أمانة ضبط الجهة القضائية الآمرة به   و بالتالي فإن المقدم للكفالة المالية يضمن المصاريف القضائية بناءا على سلامة نيته و كذلك يضمن الأضرار التي قد تلحق خصمه من جراء الإجراء القضائي المتخذ لصالحه. و لا يمكن في أي حال من الأحوال استعمال هذا المبلغ المالي الذي جاء على سبيل الكفالة المالية و بعد الفصل في قضيته ترد له أن كان محق في دعواه أو توصل إلى حقه.المادة 959 من القانون المدني.

الفـــــرع الخامس: مراجعة قيمة الكفالة المالية أمام القضاء المدني:  في الأصل لا يجوز الطعن أو الاعتراض على أمر الكفالة المالية التي قدرها القاضي.ذلك لأنها مقررة غالبا للتنفيذ المعجل و التي لا توقف التنفيذ فمتى قرر الطعن أو التظلم في الكفالة فإن ذلك يحول على الإسراع في تنفيذ الأوامر المرتبطة بالتنفيذ المعجل و بالتالي يصبح هذا الطعن أو التظلم عائق يلجأ إليه الخصم أو من يهمه الأمر لإيجاد إجراء إشكال في التنفيذ و من ثمة فلا يجوز الطعن أو التظلم من تقدير القاضي في موضوع الكفالة لاسيما و أنه إجراء وقتي و تحفظي و ليس نهائي. جاء على سبيل الضمان لا غير، و لذلك فإن الكفالة تصبح سارية في الحال منذ النطق بها المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية  و هي غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن المادة 307 من قانون الإجراءات المدنية غير أن الأمر إذا تعلق ما ينافي القواعد العامة المقررة للكفالة, كمثل الحكم بمبلغ الكفالة يفوق بكثير مستحقات الدعوى كون أن المادة 352 من القانون المدني لا تجيز أن تكون مبلغ الكفالة يفوق المبلغ المستحق في هذه الحالة أجاز القانون المادة 306و 308 من قانون الإجراءات المدنية مراجعة المبلغ فقط لإرجاعه إلى حده المعقول و ذلك في جلسة علنية و تسري الكفالة بعد ذلك مباشرة.

 

1-قرار صادر عن المحكمة العليا قضية رقم 56336 مؤرخ في 13-07- 1988مجلة قضائية سنة 1991العدد 4 ص 58، 59، 60.

2-JEAN VINCENT –Procédure civile –dix-huitième édition –Dalloz 1976-P742.

3- راجع الدكتور محمد حسنين –مرجع سبق ذكره –ص 56.

4- راجع الأستاذ أحمد خلاصي –مرجع سبق ذكره –ص 126..

5- راجع الدكتور محمد صبري السعدي-شرح القانون المدني الجزائري *التأمينات الشخصية و العينية *القسم الأول عقد الكفالة-الطبعة الأولى –دار الهدى *عين ميلة -1991-1992ص 24

 

 الفـــــرع السادس :  خصائص الكفالة القضائية المالية :  إن الكفالة كمصطلح تأخذ عدة صور ضمنها الكفالة البسيطة و المشددة و هذه الصورة تباشرها الدولة أو بعض الهيئات العامة عند التزامها بضمان القروض التي تبرمها بعض المؤسسات ذات الطابع التجاري و الصناعي مع البنوك (1) و هناك صورة ثانية من الكفالة و هي الكفالة المؤقتة التي تنقضي بمدة معينة و تبرأ ذمة الكفيل بمضي المدة المتفق عليها.أما الصورة الثالثة فهي كفالة الكفيل و هو التزام شخصي يدعى كفيل بضمان التزام أصلي أو يلتزم شخص ثان يدعى كفيل الكفيل بأداء هذا الالتزام، و لا يمكن للدائن الرجوع على هذا الأخير حتى يرجع على الكفيل الأول الأصلي أما عن الصورة الرابعة فهناك كفالة الرجوع التي بمقتضاها يرجع الكفيل الثاني على ما أوفى به للدائن في الكفالة العادية على الكفيل الأصلي.

  و هناك كفالة التزامات الخدمة التي تؤمن ذمة الموظف بأحد الهيئات العامة كالتأمين الذي يستقطع من  كراتب المراقب المالي الذي يعمل تحت وصاية وزارة المالية لضمان ما نشأ من ديون في ذمته بسبب وظيفته.

أما فيما يخص الكفالة التي يأمر بها القاضي، فهي تدخل ضمن النوع الثالث و التي نصت عليها المادة 653من القانون المدني:" إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، و مصروفات المطالبة الأولى و ما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل ".  و يتضح من المادة المذكورة أن القانون يجعل على الكفيل الأصلي أو الكفيل ضمانا الأصلي و المتمثل في ملحقات الدين من تعويضات و أيضا في المصاريف القضائية التي ينفقها الدائن في مطالبة المدين بالوفاء و تشمل تكاليف الأعذار و الرسوم المترتبة عن رفع الدعوى و بالإضافة إلى مصاريفها و إذا لم تكن محددة صراحة بمبلغ الدين أو بجزء معلوم من الدين فإن الكفيل يضمن أيضا كذلك العطل و الضرر  و المصاريف التي حكم بها على المدين الأصلي لعدم تنفيذه الموجب و لا يكون الكفيل مسؤولا عن الإجراءات الأخرى و كفالة الالتزام بالمصاريف تنص عليها المادة 650مدني جزائري:" تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين المشروط.

غير أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة، كان له أن يراجع فيها في أي وقت مادام الدين المكفول لم ينشأ". و من هنا يمكن أن نعتبر الكفالة القضائية في مجال المصاريف القضائية أن مصدرها حكم أو أمر قضائي لتضمن الوفاء بما قد يستحق له من تعويضات و يكون الالتزام بها على سبيل التضامن في حالة يلتزم بها الكفيل و كفيل الكفيل.

و يترتب على ذلك أن الخزينة العمومية لها الحق في الرجوع إلى الكفيل الثاني أولا قبل المدين

و ينفذ على أمواله قبل تجريد المدين الأصلي من أمواله، أما في حالة عدم تضامن الكفيل فلا يحق للدائن ذلك (2)  و يتضح أيضا من نص المادة 646 القانون المدني على أن القاضي يجب أن يراعي عند حكمه بالكفالة يسر الكفيل  و هذه النقطة تخضع لتقدير القضاء و أن يكون مقيم في الجزائر إقامة معتادة فلا يجوز أن تكون عرضية(3) و أيضا يجب أن يكون الكفيل راشد بمفهوم المادة 49 من القانون المدني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. راجع الدكتور محمد صبري السعدي-شرح القانون المدني الجزائري *التأمينات الشخصية و المعنوية * القسم الأول -عقد الكفالة-الطبعة الأولى –دار الهدى عين ميلة -1991-1992ص 24
  2. راجع الدكتور محمد صبري السعدي – المرجع السابق – ص 24.
  3. راجع الدكتور محمد صبري السعدي –المرجع السابق –ص 25.

 

الفصل الثاني :

المصاريف القضائية في الدعاوي الجزائية:

 

تمهيـــــــد:

شأنها شأن المصاريف القضائية المدنية، فقد تقرر فيها جملة من المصاريف و الرسوم القضائية، فيها ما يشابه ما سبق، وما عرضناه في الفصل الأول، عندما تطرقنا للمصاريف القضائية المدنية، لذا سنقوم في هذا الفصــل،  و تجنبا للتكرار،عرض فيما يختلف بينهما، و لذا سنقوم بتفصيل و إظهار موضوع هذا الفصل في مبحثين: الأول نبين على من تقع المصاريف و من يلزم بها و نتطرق إلى جانبا من المصاريف، التي تلزم في كل دعوى جزائية أدائها، بدون سرد ما سبق ذكره،أما في المبحث الثاني: نبين كيفية تصفية المصاريف القضائية، التي يلزم بها المحكوم عليه، و كذا ما يقع عليه من مصاريف القضاء الجزائي، و ما يكون على عاتق الخزينة.

 

المبحث الأول:النفقات القضائية في المواد الجزائية:

 

إن النفقات القضائية الجزائية، شأنها شأن النفقات في المواد المدنية، لا تعد و لا تحصى، فمنها ما يقع على عاتق المحكوم عليه، و منها ما تتحمله الخزينة في جميع الأحوال، و هي أساسا نفقات لازمة و تدخل ضمن مشتملات المصاريف القضائية في المواد الجزائية، و قد عددت حسب المادة 17من المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في جمادى الأول 1416ﻫ الموافق لـ30سبتمبر 1995 و المتضمن كيفيات أداء المصاريف القضائية و هي كالتالي:

1-مصاريف النقل المتهمين أو المشبوه فيهم و مصاريف نقل المحكوم عليهم إلى المكان الذي يدعون إليه لأداء الشهادة فيه، و ذلك فقط عندما لا يمكن أن يتم هذا النقل بواسطة السيارات الخاصة بالمساجين و التابعة لمصالح السجون و مصاريف نقل الإجراءات ووثائق الإثبات.

2- مصاريف تسليم المتهمين أو المشبوه فيهم أو المحكوم عليهم و مصاريف الإنابة القضائية و غيرها من مصاريف الإجراءات الجنائية الدولية.

3-التعويضات التي يمكن منحها للخبراء.

4- التعويضات التي يمكن للشهود و المحلفين.

5-مصاريف حراسة الأختام و مصاريف الوضع في الحظيرة.

6- التعويضات الممنوحة للقضاة و كتاب الضبط عند انتقالهم للقيام بعمل تدخل في اختصاصهم.

7-مصاريف التبليغات البريدية و الهاتفية و حمل الطرود من أجل التحقيق الجنائي.

8- مصاريف طبع القرارات و الأحكام و الأوامر القضائية.

9-مصاريف التنفيذ في المادة الجنائية .

10-التعويضات و المساعدات، الممنوحة لضحايا الأخطاء القضائية، و كذا مصاريف المراجعة و الإعانة المقدمة إلى الأشخاص المفرج عنهم أو المبرئين.

11-تعويضات القضاة المساعدين لمحاكم الأحداث.

أما المادة 18 فتضيف المصاريف القضائية الجنائية و الجنحية، و في مواد المخالفات تؤدى بحسب نوعية معينة من القضايا المطروحة على المحاكم الجزائية و تتحملها الحزينة في كل الأحوال و هي:

1-تطبيق القوانين الخاصة بمحاكم الأحداث و قمع دعارة الأحداث.

2-تطبيق التشريع الخاص بنظام المجانين.

3- الإجراءات المتبعة لتطبيق القوانين المتعلقة بالطفولة الجانحة.

4-قيود الرهون المطلوبة من النيابة العامة.

 هذه المصاريف تدعى بالمصاريف غير قابلة للإسترداد ،Frais irrépétibles ، التي نصت عليها المادة الأولى الفقرة الثالثة من الأمر 69-79، حيث تنص على أنه لا يستحق أي رسم، بإستثناء ما قرر في قانون المالية و التسجيل و الطابع عند القيام بإجراءات مطلوبة من طرف السلطات القضائية أو ضباط الشرطة القضائية و كـــــذا وضع المحررات لمتابعة الإجراءات القائمة بالإضافة إلى مصاريف المساعدة القضائية ، مهما ارتفـــــــــــــــــــــــــــــــعت

 

 

 

1-CHARLES PARRA-JEAN MONTREUIL –Traité de procédure pénale policiére-Quillet Editeur –Paris –édition 1974 Page 373.

 

مبالغها فهي على تسبقها الخزينة العامة دائما (1) ، كما أن هذه المصاريف القضائية، تقدم من طرف إدارة الضرائب مسبقا، بحيث أطراف الدعوى الجزائية لا يدفعون أي مقابل من أجل دعواهم، و إنما إدارة الضرائب تتكفل بذلك، إلى حين صدور الحكم النهائي الذي يمكنها من الرجوع عليهم أو على أحدهم لتحصيل ما أنفقته من مبالغ في سبيل إقامة هذه الدعوى المادة 43 من الأمر 69-79.

أما عن المصاريف التي يتحملها المحكوم عليه فهي التي سنقوم بعرضها في المطلب الأول و المطلب الثاني: سنبين من يقوم و كيف ومتى يتم إيقاع المصاريف القضائية المتكبدة عن إجراء الدعوى العمومية.

المطلب الأول: مصاريف القضاء الجزائي التي هي على عاتق المتقاضين:

من يقوم و كيف ومتى يتم إيقاع المصاريف القضائية المتكبدة من إجراء الدعوى العمومية .

طلب

سنحاول أن نستطلب في هذا المطلب ستة فروع ،نعرض في كل واحدة منها، المصاريف القضائية التي يمكن أن يدفعها المتهم و التي قد تقع على عاتقه.

 الفـــــــرع الأول: رسم التسجيل القضائي في المادة الجزائية :  إن الرسم القضائي في المادة الجزائية منصوص عليه في المادة 265 مكرر من قانون الطابع و التسجيل التي عدلت في قانون المالية 2005.

أ- في  المحاكم  الإبتدائية:

* الدعاوي المتعلقة بالمخالفات .....500دج.

*الدعاوي المتعلقة بالجنح...........800 دج.

*الغرامات الجزافية...................150دج.(حسب المذكرة الوزارية رقم45 صادرة عن مديرية الشؤون الجزائية)

ب-أمام المجالس القضائية:

* الدعاوي المتعلقة بالمخالفات.....700 دج.

* الدعاوي المتعلقة بالجنح..........1000 دج.

* الدعاوي المتعلقة بالجنايات.......1800 دج.

و هذا الرسم هو شامل لكافة الإجراءات التي تؤدى في هذه القضايا.و تدفع من طرف الخزينة كما قلنا مسبقا، لكن فيما يخص الطعن بالنقض في المواد الجزائية فإنها تدفع من طرف المحكوم عليه أو الطرف المدني إلزاميا و تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض، كون أن الرسم القضائي الجزائي كالرسم القضائي المدني يعتبر من إحدى الشكليات الواجب توفرها للنظر في الدعوى. و من ثمة يمكن القول أنه لا يمكن لصاحب المصلحة في الطعن أن يتخذ حقه في الطعن بالنقض، ما لم يدفع الرسوم القضائية المقررة مسبقا ووفقا للقانون " غير أن النيابة العامة معفاة منها " و المحكوم عليه بعقوبة تزيد عن شهر معفى منها (1) المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية و إلا كان على القاضي أن يقضي بعدم قبول الطعن (2).

الفــــــــــــرع الثاني:  مصاريف الخبرة في المواد الجزائية:  هناك نوعان من الخبرات، من ضمنها نوع يطلب من الجهات القضائية المختصة لإجراء تحقيق أو لجمع أدلة الإثبات في ملف معين وهذه الخبرات لا تدخل ضمن النفقات التي يتحملها المحكوم عليه(3)، و إنما الخبرة التي نعنيها هي تلك التي يطلبها المتخاصمون في الدعوى الجزائية، و تحدد أتعاب الخبراء و الأطباء الشرعيين إلى التعريفة المقررة ثم كتعويض عن أتعابهم و ذلك بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 95-294- الذي يحدد في المادة 19 منه: الخبرة بالغش التجاري و الطب الشرعي و التسمم و البيولوجية و التشخيصي الإشعاعي للأمراض و تحقيق الشخصية. و التي يمكن إدخال عليها الأمكنة التي تتوفر عليها الخبرات لصالح و حسن سير العدالة.

 فكلما استلزم التحقيق إجراء جزائي مكلف مصاريف كبير ة غير معرفة قانونا لا تتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف دينار جزائري "3000دج" فيمكن الحصول على إذن من وكيل الجمهورية و لإتيانها المادة 20من المرسوم التنفيذي 95-294و إذا فاتت هذا المبلغ، فيتعين حينئذ أخذ هذا الإذن من النائب العام.

  كما أن الخبراء لهم تعويضات إضافية تدخل في المصاريف التي يستلزم بها المحكوم عليه في حالة استدعائهم أمام الجهات القضائية لسماعهم حول المهمة التي أسندت إليهم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 95-294.

فالخبير لا يقوم بعمله بدون أتعاب،التي تقرها الجهة القضائية التي عينته ،زيادة إلى مصاريف إنتقالاتهم في المسائل الجنائية, و هذه المسألة فرعية تابعة لأصل الدعوى العمومية الأصلية , وقضاة الموضوع ملزمون بتصفيتها في أحكامهم ، و التظلم فيها يكون بنفس الشكل الإجرائي الذي يتم في قضايا المدنية(4) .

 

 

(1) راجع المستشار أحمد الشافعي –البطلان في قانون الإجراءات الجزائية –دراسة مقارنة.دار هومه.2005 ص 17.

(2) راجع القرار من المحكمة العليا –القسم الرابع من غرفة الجنح و المخالفات –طعن رقم 144184.غير منشور.

(3) راجع الدكتور إبراهيم سيد أحمد –الخبرة في المواد المدنية و الجنائية – دار الكتب القانونية 2002–ص 07.

(4)راجع الدكتور جندي عبد المالك الموسوعة الجنائية,الجزء الأول ، , الطبعة الأولى دار العلم للجميع بيروت لبنان 1931.ص246.

 

 الفـــــــــــــرع الثالث:  مصاريف الشهود : إذا تم استدعاء الشهود من المتهم أو المدعى المدني.فإن مصاريف تنقلهم   و النفقات التي دفعها من أجل حضورهم تكون على عاتق طالب شهادتهم (1)، لكن يمكن استرداد هذه المبالغ بعد صدور الحكم النهائي، إذا استدعوا من طرف الجهات القضائية فالمادة 07 من المرسوم التنفيذي 95-294تنص على تعويض حضور محدد بمبلغ 500دج لكل يوم، إضافة إلى مبالغ التنقل و الحضور التي جاءت بمناسبة هذا التنقل، كما أن المادة 09 من المرسوم التنفيذي تمنح الأشخاص الذين يصطحبون القصر الذين لا تقل أعمارهم عن ست عشر سنة (16سنة ) أو يرافقون شهود مرض أو مصابين بعاهات نفس التعويضات، و يتقاضى الشاهد هذه التعويضات من أمانة الضبط،و بتحديد من الصندوق المادة 11 من المرسوم التنفيذي، التي يقوم أمين ضبط الصندوق بتسجيلها في سجل خاص لتبرير هذه المصاريف،بعد طلب المتهمين أو المدعين المدنيين.و لا يحق للشهود الذين يتقاضون مرتب بسبب خدمة عمومية،إسترداد المنح التعويضية للمصاريف المنفقة حتى و إن  كانت مبررة، و يلزم على القاضي أن يأمر بها  في الحكم الذي يصدره في المادة الجزائية أن يذكرها فيه المادة 13 من المرسوم التنفيذي. (1) و قد نصت المادة 223 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه متى تخلف الشاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا و مشروعا تأمر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضاره، و يحصل الحكم مصاريف الانتقال المخصومة للشهود على عاتق الشاهد المتخلف.

الفـــــــــــرع الرابع:  مصاريف حراس الأختام و الوضع في الحظيرة : تكون على عاتق المحكوم عليه في حالة إدانة و لا تمنح إلا عندما لا يقدرها قاضي التحقيق، كما لا يمكن أن تبقى في الحظيرة الأشياء القابلة للتلف أو الحيوانات التي من شأنها إثقال كاهل الخزينة، أكثر من (08أيام ) مهما كان سبب حجزها المادة 80من الأمر 69-79 و يمكن بيعها لتحصيل المصاريف، كما يمكن رفع الحراسة مقابل كفالة مالية يقدرها القاضي الآمر بالوضع، و لأداء مصاريفها يجري بيعها عن طريق المزاد العلني الذي تتكفل به إدارة أملاك الدولة بناءا على قرار يصدره رئيس المحكمة أو القاضي الآمر بالحراسة، و ذلك بطلب إدارة أملاك الدولة، التي تقوم بالإعلان عن البيع قبل 24ساعة، و في حالة ما كانت المحجوزات ليست لها قيمة كبيرة يمكن للقاضي أن يأمر بإجراء بيعها دون القيام بالإجراءات السالفة الذكر، و يودع حاصل البيع في جميع الأحوال في الخزينة العمومية إلي حين صدور حكم نهائي.

الفـــــــرع الخامس:  تسليم النسخ و الأحكام:  إن النسخة الأولى للحكم في المادة الجزائية تسلم للمحكوم عليهم مجانا، غير أن الأحكام التي تخص الجرائم الجنائية فهي دائما على عاتق الخزينة المادة 82من الأمر 69-79، أما الوثائق المسلمة للمتهمين  والمتعلقة بالبلاغات و الأوامر النهائية و نسخ المطابقة لعرائض الشكاوي فتكون على عاتق طالبها، كما أن لوكيل الجمهورية أن يستأذن قبل تسليمها المادة 83 من الأمر 69-79، أما عن الإعلانات التي تأمر بإلصاقها على مستوى المحاكم و البلديات فهي على عاتق المدان ،بناء على المادة 18 من قانون العقوبات (قانون رقم 06ـ23المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) حيث يمكن للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات المعينة قانونا ، للنشر الأحكام و تعليقها في الأماكن التي يبينها الحكم الصادر للإدانة ، على نفقة المدان بشرط آلا تتجاوز مدة التعليق الشهر .

الفــــــــــــــــرع السادس:  مصاريف قضايا الأحداث :  إن الطابع المتميز الذي يتصف به قضاء الأحداث استلزم وجود إجراءات قضائية معينة تدخل ضمن المصاريف القضائية، كونها هيئة علاجية تهد ف أولا إلى إصلاح الحدث الجانح و تهذيبه و ليس معاقبته، لذا خول المشرع الجزائري لقاضي الأحداث اتخاذ إجراءات تلاءم حالة الحدث، فقد نصت المادة 491 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية على أن مصاريف الرعاية تكون على عاتق الخزينة و الأسرة معا، حيث أن القائم على الحدث الجانح كان أحد والديه أو الموصي عليه أو أي شخص يتولى حضانته أن يودع مصاريف رمزية تحصلها الخزينة العامة لصالح الهيئة المكلفة برعاية الحدث الجانح أثناء مدة إيداعه لديها.

أما مصاريف الرعاية التي تدخل ضمن إجراءات متابعة الحدث من حيث تكوينه و إصلاحه فهي على عاتق الخزينة، و نصت المادة 491من قانون الإجراءات الجزائية على أن كافة القرارات الصادرة على الحدث الجانح معفية من رسوم الطابع و التسجيل.و يمكن للقاضي الآمر برفع الحدث الجانح في المراكز المتخصصة لإعادة تربيته أن يأمر في حكم الإدانة بإلزام المسؤول المدني على الحدث بدفع نفقات الصيانة و التربية و المتهمين الجانحين،ما لم يثبت عجزه المالي المادة 15 من الأمر 72-03المؤرخ في 10فيفري 1972 يتعلق بحماية الطفولة و المراهقة، و تكون هذه المبالغ المنفقة من طرف المسؤول المدني كمشاركة في نفقات الحدث الجانح، زيادة إلى ذلك فإن المنح العائلية التي تعود للقاضي الجانح تؤدي مباشرة إلى الهيئة المكلفة بالرعاية أو إلى الخزينة العامة و إما للغير الذي يتولى حضانة القاصر، كما أن المادة 19 من الأمر 72-03 تعفى المقررات الصادرة بهذا الخصوص من رسوم الطابع و التسجيل، و تؤدي بالإضافة إلى كل ذلك مصاريف النقل الذي يدفعها المربون و منتدبو الإفراج المراقب و المساعدات الاجتماعية التي تتولى مراقبة القصر.

  كما أن الأحداث، الذين يتلقون أجور أو منح, أن يساهموا في نفقات الصيانة لمصالح العلاج المادة 42 من الأمر 75-64.المتضمن أحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة.

فيما يخص تعويضات المقررة للمندوبين و المساعدين في قضايا الأحداث، فهي تدخل ضمن مصاريف القضاء الجزائي,و التي يمكن أن تقع على عاتق الحدث المدان كما يمكن أن يعفيه القاضي منها المادة17من الأمر69/79.و المادة: 480الفقرة الثانية من قانون الإجراءت الجزائية .

و لكي يستفاد من هذه التعويضات يجب على القاضي المكلف بقسم الأحداث تحديدها في الحكم(2) ، و لا يجوز تنفيذ الإكراه البدني في قضايا الأحداث ، لأن الغرض المقصود في إحداث هذا النوع من القضاء هو إجتناب العقوبات السالبة للحرية (3)

 

 

1-CHARLES PARRA*JEAN MON TREUIL- OP.CIT- Page 374.

(2)محاضرة للمستشارة حماد حفيظة في موضوع قاضي الأحداث .بتاريخ 06 مارس2006.

(3)  الدكتور جندي عبد المالك . الموسوعة الجنائية  الطبعة الثانية .الجزء الأول. دار العلم للجميع بيروت لبنان 1931ص246.

لسالفة الذكر ، و يودع حاصل البيع في جميع الأموال في الخزينة العمومية إلي حين صدور حكم نهائي .

ن عن البيع قبل 24ساعة ، و في حالة

المطلـــــــــــــب الثاني: إلزام المحكوم عليه بالمصاريف القضائية :

 

أوجبت  المادة 314 الفقرة الثانية عشر من قانون الإجراءات الجزائية  على أن أي حكم قضائي الجزائي يستوجب أن يتضمن مجموعة من البيانات الجوهرية التي  من تعددها الشق المتعلق بالمصاريف القضائية نصت المادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:" ينص في كل حكم يصدر بالإدانة ضد المتهم وعند الاقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على إلزامهما بالرسوم و المصاريف القضائية لصالح الدولة كما ينص فيه بالنسبة للمتهم على مدى الإكراه البدني:" ذمتي أوقعت المحكمة الجرم على المتهم , و أصبح مدان بما نسب إليه، أصبح هذا الأخير ملزم بدفع المصاريف و الرسوم القضائية و في حالة تبرئته نصت المادة 368 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز إلزام المتهم بمصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراءته.غير أنه إذا قضى ببراءة المتهم بسبب حالة الجنون اعترته حالة وقوع الحادث فيجوز للمحكمة أن تجعل على عاتقه المصاريف كلها أو جزءا منها ". لذا فإن نص الأمر بالمصاريف القضائية هي المادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية و نص التبرئة هي المادة 368 من قانون الإجراءات الجزائية، ففي الأصل المصاريف القضائية تكون على عاتق خاسر دعواه و هو الذي يعاقب، لذا فالمحكوم عليه في الدعوى الجزائية يلزم بنفقات الدعوى الجزائية و تشمل كل ما ذكر من مصاريف  .

الفــــــــرع الأول: الإلزام بنفقات الدعوى الجزائية تدفع نفقات الدعوى الجزائية من طرف المدان بالجرم طبقا لما جاءت به المادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية، و يحدد فيها القاضي مدة الإكراه البدني في حالة عدم تسديدها مع الغرامات المالية الجزائية المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية و لا يجوز للمحكمة أن تعفي المدان من المصاريف القضائية إلا بعد تسبب ذلك الأمر القاضي بذلك، كما يجوز للقاضي أن يترك على عاتق الطرف المدان الغائب حتى في حالة طعنه في الدعوى هذه المصاريف و الرسوم المادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية.

  وفي حالة الطعن بالإستئناف في الحكم أمام المجلس القضائي فإن المدان الذي رفع طعنه في غير الآجال المقررة قانونا أن يتحمل مصاريف هذا الطعن لو قرر عدم قبول الإستئناف شكلا المادة 432من قانون الإجراءات الجزائية أو في حالة تأييد الحكم المستأنف فيه، و لكن إذا تم الإستئناف من طرف النيابة العامة فان المصاريف تترك على عاتق الخزينة العامة، كما جاء المشرع الجزائري في المادة 434من قانون الإجراءات الجزائية إلى أن المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة في حالة تعديل أو القضاء ببراءة المتهم الذي كان مدان، و إذا كان المدان لوحق بفعل أعطي في الإدعاء وضعا أشد من الوصف الذي أعطي له في الحكم و إن أوجب الوصف الأول هذه الجرائم،فهي مرتبطة فيما بينها و صارت عليها إجراءات و معاملات واحدة، ألزمته المحكمة بالمصاريف كلها (1).  أما إذا كانت هذه الجرائم منفصلة عن بعضها البعض و كانت قد جرت بشأنها ملاحقـــــــــــات منفصلة و متفرقة فلا يتحمل المحكوم عليه جميع هذه النفقات إلا في حدود الأفعال موضوع المتابعة (2) و في حالة ما أحيل إلى المحكمة عدة أشخاص فحكم على بعضهم دون الآخر أي برؤوا فإن مجمل المصاريف تقع على عاتق المحكوم عليهم . (3)

كما أن نفقات الدعوى الجزائية التي تسبب فيها أحد المحكوم عليهم دون الآخر، و لم تفد القضية في شيء فيكون متحملها دون سواه و إن لم يدان بالجرم. (4)

 وإذا تعدد المحكوم عليهم وجبت عليهم في الأصل الرسوم أقساما متساوية إلا إذا قرر القاضي بخلاف ذلك على سبيل التضامن، و لا يجوز الحكم بالمصاريف بصفة تضامنية إلا على الأشخاص المحكوم عليهم في نفس الجناية أو في نفس الجنحة،المادة 100 من الأمر 69-79، و لا تشمل التضامن في النفقات القضائية في المواد الجزائية إلا الدعوى القضائية الواحدة، وللقاضي أن يعفي في كل الأحوال المحكوم عليهم بالإلتزام بالمصاريف القضائية بطريقــــة تضــامنية المادة الرابعة الفقرة الخامسة من قانون رقم 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر2006 المعدل و المتمم لقانون العقوبات (5).

 الفـــــــــرع الثاني: إلزام المسؤول المدني بمصاريف الدعوى الجزائية لقد أجاز المشرع الجزائري رفع الدعوى المدنية على المسؤول المدني إلى جانب المتهم، و المسؤول المدني هو شخص غير معني بالدعوى العمومية، لكنه يلتزم قانونا بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة التي ارتكبها من هو تحت مسؤوليته، لوجود علاقة قانونية بينه و بين الذي هو تحت مسؤوليته. و قد يكون المسؤول المدني شخصا طبيعيا أو معنويا (6) و المسؤول المدني يتحمل المصاريف القضائية عندما يكون مسؤولا على مراقبة المتهم أو تابعا له بحكم القانون، و من هذا المنطلق فقد ألزم المشرع المسؤول المدني عن الحدث الجانح المادة 491 من قانون الإجراءات الجزائية أن يتحمل جزء من الأعباء التي تشمل المصاريف و النفقات الخاصة بإعادة تربية الحدث الجانح لكن أعفاه من تأدية الرسوم المتعلقة بحقوق الطابع و التسجيل المادة 492 ق.إ.ج.

 

(1) راجع الدكتور  عاطف النقيب ،أصول المحاكمات الجزائية ،دار المنشورات الحقوقية (1993)، ص232.

(2) راجع الدكتور عاطف النقيب ،نفس المرجع، ص232.

(3) راجع الدكتور عاطف النقيب ، نفس المرجع، ص232.

(4) راجع الدكتور عاطف النقيب ، نفس المرجع ، ص 233.

(5)

 

ق ذكره -ادي ملياني -مؤجع مكلف بها الكفالة ، فإن حسب رأينا يجب على اآمر بها التي يمتد على الظروف المالية و الإقتصادية و الإجتما راجع الدكتور عاطف النقيب –المرجع السابق- ص232.

6ـراجع الدكتور عاطف النقيب –المرجع السابق- ص233.

 

كما أن للمسؤول عن شركة التأمين أن يؤدي وفقا لما قد يتفق عليه مع المؤمن له بأن يؤدي هذه المصاريف القضائية المادة 106 من القانون المدني، لكن في الأصل المؤمن لا يعوض إلا ما نتج عن الضرر: المادة 119 من قانون رقم 80-07 المؤرخ في 09/08/1980المتعلق بالتأمينات.

  كما أن حكم إسقاط الدعوى العمومية للوفاة أو مرور الزمن أو في حالة العفو العام أو الجزئي لا يمنع من الأمر بالمصاريف القضائية على من منهم، فإلزام الورثة يدخل في الذمة المالية للشخص، و يترتب عن ذلك زوال حق الخزينة في تحصيل مالها من مصاريف قضائية في ذمة المتوفى و على هذا الأساس يسأل الورثة كل حسب نصيبه من التركة و تقوم إدارة الضرائب بتحصيل المصاريف القضائية من التركة التي خلفها المدان المتوفى لورثته دون أموالهم و هذا ما يسمى بتحصيل الأميرية و يدعى المسؤولون المدنيين الورثة من طرف النيابة العامة ليلزموا أمام القضاء بدفع هذه المصاريف على سبيل التضامن لتحصيل (1)، هذه المصاريف أما بالنسبة للشخص المعنوي فإن ذمته المالية وحدها تكون ضامنة لما أمر به من مصاريف لذلك غالبا يأمر بكفالة مالية كلما كان أحد أشخاص الدعوى العمومية شخص معنوي (2) . و لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تلقى على عاتق جماعة الدائنين نفقات الإفلاس التدليسي و لا نفقات مجرى الإفلاس التقصيري إذا ما أقامتها النيابة العامة و إذا أتخذ أحد الدائنين صفة مدعى شخصي و بصفة انفرادية الدعوى تحمل النفقات و برئ المفلس، أما إذا اتخذت بإسم جماعة الدائنين و تم تبرئة المفلس فالخزينة العامة تتحملها و في حالة إدانته فالمفلس هو الذي يلتزم بالمصاريف القضائية.

و يجب أن نوضح أمر هام فيما يخص المصاريف القضائية التي تقع على عاتق الدائن: أنه متى حكم عليه بالمصاريف القضائية.فعليه أن يؤدي ما عليه، لكن جاءت المادة 103 من الأمر 69-79 جاءت لتعفيه من أداء الرسم القضائي المتعلق بالتسجيل، متى حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة حبس تزيد عن شهر واحد، أما فيما يخص المصاريف القضائية التي تتمثل في الأتعاب و التعويضات التي أديت في القضية الجزائية

  و أيضا في حالات وقف التنفيذ فإن المحكوم عليه مع وقف تنفيذ العقوبة ملزم بالمصاريف القضائية المادة 595 من قانون الإجراءات الجزائية.وصها سيما في العقوبة الجنائية التي تقضي بالسجن المؤبد و الإعدام .حيث لا يمكن ال

ناء مباشرتهاب مكتوب و مبرر أو سبب

الفــــــــــــــــــــرع الثالث:  المساعدة القضائية في المواد الجزائية : لقد بين فيما سبق إطار المساعدة القضائية   و أحوالها و الأمر لا يختلف في الأمور الجزائية، إلا فيما يخص المبالغ المقررة لها، فإضافة إلى ما سبق يمكن أن تقرر المساعدة القضائية في مجمل النفقات القضائية حيث المرسوم التنفيذي رقم 01-244 المؤرخ في 14 جمادى الثانية 1422 ﻫ الموافق ل 02 سبتمبر 2001 المحدد لمبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية و شروط  و كيفيات منحها لم يظهر إلا أتعاب المحاماة دون ذكر الأتعاب و المصاريف القضائية الأخرى، و فيما ذكر، أنه يمكن لكل شخص معسر الحصول على المساعدة القضائية في الأوجه المبينة سابقا في المواد المدنية و تمنح لكل محامي مكافئة مالية عن حمل قضية جنائية قدرها 6000دج ستة آلاف دينار جزائري و تضاعف هذه المكافئة المالية إذا كان المحامي يقيم على بعد 200كلم من المكان المتواجد فيه مقر الجهة القضائية التي هو بصدد المرافعة لديها المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01. 244 و تضاعف إلى ثلاث مرات في المناطق الجنوبية، لكن المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي نص على تخفيض هذه المكافأة في حالة منحها لنفس المحامي في سلسلة من القضايا المتشابهة بنسبة 30% و التشابه المقصود هنا هي النزاعات التي تتناول مواضيع متشابهة.كما أن المحامي لا يمكنه الإستفادة من أي مكافئة في حالة شطب الدعوى، و عندما يتخلف لأسباب شرعية فإنه يتقاسم هذه المكافئة بالتساوي مع من استخلفه المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 01-244و يتحصل على هذه المكافئة من الآمر بالصرف الثانوي لدى المجلس القضائي المادة 8 من المرسوم التنفيذي و الآمر بالصرف الثانوي هو رئيس أمناء الجهة القضائية.

 الفــــــــــــــــــرع الرابع: إلزام المدعي المدني بالمصاريف : لقد خول المشرع الجزائري المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية لكل شخص ألحقت به الجريمة ضرر مباشر سواء كان شخص طبيعي أو أدبي، و سواء كان الضرر مادي أو أدبي أن يتصل بقاضي التحقيق مصحوبا بشكوى ليدعي مدنيا في جريمة. و يتعين على المدعي المدني، إذا لم يحصل على مساعدة قضائية أن يودع لدى أمانة ضبط المبلغ اللازم لمصاريف الدعوى و التي يقدرها قاضي التحقيق المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية. و إلا كانت دعواه غير مقبولة (4) (5). و إذا خسر المدعي المدني دعواه، يجوز للقاضي أن لا يحكم عليه بالمصاريف القضائية مهما بلغت المصاريف القضائية و التي بأنه المتسبب فيما بدون وجه حق، المادة 100الفقرة الأخيرة من الأمر69-79، كما لا يلزم المدعي المدني بالمصاريف حسب المادة 101من الأمر69-79 إلا إذا تبين أمام المحكمة أنه ما تسبب في إنفاقه لا يخدم الدعوى، و عندئذ هو من يتحملها المادة313قانون الإجراءات الجزائية.

 

 

1- راجع الأستاذ مولاي ملياني بغدادي –الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري –المؤسسة الوطنية للكتاب1992، ص79.

2- راجع الدكتور عاطف النقيب– مرجع سابق ذكره - ص230.

3- راجع الأستاذ مولاي ملياني بغدادي- مرجع سابق ذكره-ص 74.

4ـ راجع المستشار أحمد الشافعي –مرجع سبق ذكره –ص 16.

5ـراجع  قرار صادر عن المحكمة العليا الغرفة الجنائية الأولى ملف رقم 23211 مؤرخ في23/12/1980.غير منشور.

 

 أما باقي المصاريف التي أداها بمناسبة إدعائه أو ما أنفقه لإثباتها فهي تعادله بعد أن يطلبها من القاضي وفقا للشروط المذكورة في القانون المادة 101 الفقرة الثانية في الأمر 69-79 حيث قررت المادة 121 من الأمر 69-79 على أمين ضبط الذي يتلقى الكفالة المالية أن يمسك سجل خاص بها ليسجل المبالغ المقدرة من طرف القاضي لمصاريف الإجراءات القضائية، مقابل وصل يسلمه للمودع للكفالة، التي تبقى لديه إلى أن يقضي في القضية و تحوزه قوة الشيء المقضي به، و يتعين على المدعي المدني الذي كسب دعواه،و تبين قضائيا أنه محق فيها أن يسترد المبالغ التي دفعها في سبيل ذلك و يعد لأجل هذا بيانا على نسختين بمنحها القوة التنفيذية القاضي الفاصل في الدعوى الجزائية، المادة 122 من الأمر69-79، و يجب أن نقدمه خلال ستة أشهر اللاحقة .

الفــــــــــــــــــــرع الخامس: إعفاء النيابة العامة من المصاريف القضائية:  إن النيابة العامة هي الهيئة المنيطة بها, تحريك ورفع و مباشرة الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية (1) لذلك فإن النيابة العامة هي هيئة قضائية تقوم بأعمال غير قضائية لتقرير حق المجتمع في تقرير العقاب بتوجيهها الاتهام للمجرم نيابة عن المجتمع بالتالي فإن كل ما تنفقه فهو باسم الدولة (2).لذلك فإن كل الإجراءات التي تتخذها ومهما بلغت تكلفتها فهي على عاتق الخزينة العامة زيادة إلى أن النيابة العامة تتولى تسيير المصاريف القضائية و تراقب كيفيات أدائها و على هذا فإنه من الطبيعي أن تعفى من أدائها. (3)

 و إن لم توفق في اتهامها فان المصاريف تتحملها الخزينة العامة كون لا يمكن الحكم بالنفقات على النيابة العامة(4)   و إن تبين أنها غير محقة في إقامة الدعوى و لا على الشاكي الذي يتخذ صفة الضحية (5) , و إعفاء النيابة من المصاريف يدخل في خضم حسن سير و تحقيق العدالة، لأنها هي الموكلة بجمع أدلة الإثبات التي على أساسها يتم متابعة المتهم بصفتها ممثلة المجتمع (6) و هذا ما ذهب إليه اجتهاد المحكمة العليا الغرفة الجنائية القسم الأول ملف رقم 60587 مؤرخ في 20جوان1989 (7).

الفــرع السادس: النفقات القضائية التي لا يحكم بها على المدان في الدعوى الجزائية:  هناك إجراءات قضائية تتخذ في الدعوى العمومية و تكلف مصاريف معينة تكون دائما و في جميع الأحوال على عاتق خزينة الدولة، فقد سبق و أن ذكرناها في الفقرات السابقة لهذا المبحث، و هي: حسب المادة 96 من الأمر 69-79 المصاريف المتعلقة بسفر أو إقامة القضاة المساعدين في جلسات المحاكم الجنائية، مصاريف تنقل القضاة و إقامتهم لوضع القائمة الدورية لهيئة المحلفين و كل التعويضات المدفوعة لهم على أساس المرسوم التنفيذي رقم 03- 265 المؤرخ في أول جمادى الثانية 1424الموافق ل 31 يوليو 2003 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية 1412 ﻫ الموافق لـ 21 ديسمبر 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني و شروط منحها كما يستفيد القضاة المساعدون من المنح التعويضية المبينة في المادة 05 من المرسوم 03-265 و الشاملة لمصاريف الأكل لكل من أعضاء هيئة محكمة الجنايات بما فيهم أمناء الضبط و أعوان الأمن المسخرين لمرافقة المتهمين و المحبوسين أثناء انعقاد دورات محكمة الجنايات بالإضافة إلى المتهمين و المحبوسين الذين يمتثلون أمام المحكمة، ويعوض المحلفين و القضاة الجالسون في محكمة الجنايات عند إقامتهم على بعد خمسين كيلومتر "50كلم" عن مقر الهيئة التي يشغلون بها بمصاريف الإيواء و النقل. كما أن للنائب العام في ظروف استثنائية و بحسب سلطات الملائمة التي هي من ميزاته أن يقدر مصاريف إضافية كما أنه له أنه يخفضها المادة الخامسة من المرسوم رقم 02-173المعدلة و المتممة للمرسوم التنفيذي رقــــم 95-294المحددة لتعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية و كيفيات دفعها.

كما أن مصاريف نقل المتهمين و المحكوم عليهم و رسوم النسخ المجانية للإجراءات التي يجب تسليمها إلى المتهمين طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية مصاريفها على عاتق الخزينة إلى المصروفات المتعلقة بتنفيذ القرارات الجنائية المادة 96 من الأمر 69-79.  و حتى و إن كانت هذه المصاريف القضائية في جميع الأحوال على عاتق الخزينة فقد نصت المادة 97من الأمر 69-79 أنه يجب إدراجها في الأمر أو القرار أو الحكم الذي يتضمن بالأمر بالنفقات و إلا فيمكن إدراجها في ذيل قائمة التصفية ذاتها.

 

 

1-CHARLES PERRA*JEAN MONTREUIL-op.cit-P 577.

 

2- راجع المستشار أحمد الشافعي –مرجع سبق ذكره –ص 16

3- راجع الأستاذ مولاي ملياني بغدادي –مرجع سبق ذكره-ص 97.

4-CHARLES PERRA*JEAN MONTREUIL-op.cit-P 576.

5- راجع المستشار أحمد الشافعي –مرجع سبق ذكره –ص18.

6- راجع الدكتور عاطف النقيب– مرجع سابق ذكره - ص230.

7- راجع الأستاذ جيلالي بغدادي – الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية – الديوان الوطني للأشغال التربوية –الجزء الثاني 2001، ص 105.

8- راجع قرار للمحكمة العليا –الغرفة الجنائية القسم الأول ملف رقم 60587 مؤرخ في 20/06/1989 المجلة القضائية العدد الأول لسنة 1999ص 257.

و يمكن لرئيس محكمة الجنايات يوما بعد يوم يسلم لهيئة المحلفين بناءا على طلبهم المبالغ التعويضية اليومية التي يستحقونها و تذكر هذه المبالغ الجزائية في نسخة التبليغ المسلمة إلى المحلفين لكي يجري تخفيضها من المبلغ النهائي"المادة 77 من الأمر 69-79".و إذا تعذر على محلف أو القاضي المساعد القيام بمصاريف تنقله فيسلم له بناءا على طلبه، رئيس محكمة المكان الذي يقوم فيه دفعة على حساب المبلغ الذي يستحقه كتعويض على سبيل السلفية و لا يمكن أن تتجاوز مبلغ مصاريف الذهاب، و يسجل هذا المبلغ على هامش سجل خاص يسلم إلى مصلحة التسجيل أو لأمين الضبط الذي يدفع هذه السلفية، لكن هذه الحالة مستبعدة كون أن مبالغ التعويضات الممنوحة معتبرة و تغطي العجز المالي على أعضاء المحلفين، لأن تعويض الجلسة حسب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 95-294 يمنح مبلغ 500دج للقضاة المساعدين لكل يوم و "1000دج" ألف دينار جزائري كل يوم طوال مدة الدورة الجنائية المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 95-294 و نفس الأمر ينطبق على المساعدين الاجتماعيين في المحاكم الفاصلة في قضايا الأحداث. كما أن المصاريف التي يتكبدها الشهود الذين استدعوا من طرف الجهات القضائية تكون على عاتق الخزينة المادة 57 من الأمر 69-79.  كما أن الخزينة تحمل عاتقها الأجور و التعويضات الممنوحة لأعوان القوات العمومية,  لتنفيذ أوامر القبض و الإيداع و الاعتقال و الأوامر القضائية المادة 79 من الأمر 69-79.

 -و بخصوص مصاريف الاعتقال و نقل المتهمين أو المحكوم عليهم فهي على عاتق الدولة، و إذا كلف أعوان القوة العمومية مصاريف إضافية، فيمكن لهم أن يسلم لهم مال كاف للقيام بمهمة النقل.

المطلب الثالث: الكفالة المالية في المواد الجزائية.

  فرض الكفالة في المواد الجزائية لها أهمية بالغة حيث أنها تكفل مصلحة التحقيق و تضمن تسديد المصاريف القضائية و الغرامات المالية، و لا يمكن تصور فعالية إجرائية في المادة الجزائية دون كفالة لأنها من خلال تطبيقاتها تبين أن الكفالة المالية، تبقى الوسيلة أكثر ناجعة، لضمان القرارات القضائية، و من هذا المنطلق فالكفالة تخضع لظروف زمنية و مكانية معينة تضمن وضع قانوني معين.

الفــــــــرع الأول: الكفالة أمام وكيل الجمهورية: لقد نصت المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية على (05) حالات و هي ترك الأسرة*عدم تسليم الطفل *انتهاك حرمة مسكن*القذف*إصدار شيك بدون رصيد، على إمكانية المتضرر منها أن يكلف المتهم بها مباشرة بالحضور أمام المحكمة عن طريق محضر قضائي، و بعد ترخيص من النيابة العامة "وكيل الجمهورية " للقيام بالتكليف بالحضور المباشر أمام المحكمة و ينبغي على المدعي المدني أن يودع كفالة مالية لدى أمانة ضبط المحكمة يقدرها وكيل الجمهورية، و ذلك تحت طائلة البطلان، و هذه الكفالة ضمانا لما سينفق في الدعوى من مصاريف (1).

 الفـــــــــــرع الثاني:  الكفالة أمام قاضي التحقيق :  نصت المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية:" يتعين على المدعى المدني الذي يحرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى و إلا كانت شكراه غير مقبولة و يقدر المبلغ بأمر من قاضي التحقيق",  حيث يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار من جناية أو جنحة أو حتى مخالفة (2) أن يدعي مدنيا فإن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص الذي يكون ملزم بتحريك الدعوى العمومية باسم المدعي المدني مقابل إيداع هذا الأخير مبلغ الكفالة تحت طائلة عدم قبول دعواه، و تقع قاضي التحقيق بسلطات كبيرة في مجال فرض الكفالة (3),و التي يقررها عن طريق استصدار أمر بإيداع كفالة تستهدف ضمان المصاريف القضائية و تجنب التعسف و العبث بهذا الحق القانوني، و لا يمكن القول أن الكفالة لها معيار محدد و إنما هي خاضعة لتقدير قاضي التحقيق لة المدع المدني مقابل ايداع هذا الاخير مبلالذي يقرر فيما يراه مناسب لإتيان الدعوى الجزائية، بما يؤمن فيها عن حريات الناس و حقوق المتهم. كما أن قاضي التحقيق له أن يفرض الكفالة لاتخاذ أي إجراء قضائي كبديل للحبس المؤقت (4) كما يمكن لغرفة الاتهام أن تفصل في مجال النزاعات المتعلقة بالكافلات المالية les cautions عندما تثور فيما يخص تقديرها أو كيفية تحصيلها و ذلك بناءا على عريضة إشكال في تنفيذ يقدمها المتهم دون أن تتولى مهمة الرقابة على قضاة التحقيق.(5)

الفـــــــرع الثالث:  الكفالة المالية أمام قاضي الموضوع :سبق و أن ذكرنا في مواقع أخرى من هذه المذكرة أن الكفالة تفرض لضمان المصاريف القضائية و كذا تنفيذ الإجراءات القضائية التي تأمر بها الجهات القضائية التي تأمر بها الجهات القضائية و الكفالة أيضا هي تبرير لجبر الضرر المستقبلي الذي تختمه عدم الإتيان بإجراءات رسمية استثنائية، لذا فالقاضي الناظر في الجرم المحال أمام محكمة الجنح أو الجنايات له أن يتخذها إعمالا لمبدأ الحفاظ على الحريات الفردية و كذا لضمان تسديد الغرامات المالية و المصاريف القضائية المستحقة (6) المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية، و يمكن للقاضي أن يمنع من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت على المتهم أو تعيين خبير المادة 155 من قانون الإجراءات الجزائية.

 

1- راجع الأستاذ مولاي ملياني بغدادي –مرجع سبق ذكره-ص 90.

2- راجع الأستاذ مولاي ملياني بغدادي –مرجع سبق ذكره-ص 87.

3- راجع الأستاذ علي بولحية بن بوخميس –بدائل الحبس المؤقت –دار الهدى –عين مليلة 2004، ص 85.

4-5-6- راجع الأستاذ علي بولحية  بوخميس – المرجع السابق –ص 86.

الفــــــــــــــــرع الرابع: ضمانات الكفالة المالية في المادة الجزائية:  الكفالة بصفة عامة تضمنت المصاريف المستقبلية لجر الضرر الذي بإمكانه أن يحصل مستقبلا، لكنها لا تضمن تسديد المصاريف القضائية المسبقة عن الطرف المدني أو الجهات العمومية و التي تكون على عاتق الخزينة (1) و تساعد الكفالة في المادة الجزائية على تسديد الالتزامات المفروضة على المتهم سواء كان وطنيا أو أجنبيا عندما يضبط في مخالفة قانونية مثال جرم التهريب فالكفالة تضمن عدم التهرب من تنفيذ الحكم الذي سيصدر و تسديد المصاريف القضائية (2) و حتى و إن لا توجد معايير في تقدير الكفالة، فإن حسب رأينا يجب على الآمر بها التي يعتمد على الظروف المالية و الاقتصادية و الاجتماعية .

 ويراعي ظروف الوقائع المتابع بها المكلف بها (3) , و الكفالة لها دور مزدوج فهي من جهة تضمن تنفيذ الإجراءات القضائية، و هي ضمان لتسديد حقوق الخزينة.

الفـــــــــــــــــرع الخامس:إلزام الشخص المعنوي و الأجنبي بكفالة مالية: المشرع الجزائري أصبح يقر بمسؤولية الشخص المعنوي، و لضمان فعالية الإجراءات التي يتخذها القاضي بشأنه فإن الكفالة طريقة قانونية تضمن أدائه ما عليه من مصاريف بمناسبة متابعته، إضافة إلى كونها بديل للإجراءات التي يمكن تطبيقها على الشخص الطبيعي و يكون تقدير هذه الكفالة مبينة على أساس الرأسمال الفعلي للشخص المعنوي (4) و إن لم ينص المشرع الجزائري على ذلك صراحة لإخضاع الشخص المعنوي على وجوب ذلك فإن التطبيقات القضائية العملية تجر الأمر بإخضاعه لدفع الكفالة لكون الخطأ المرتكب من طرفه قد يحدث أو يقع أثناء ممارسة النشاط أو بمناسبته، و ما يخضع له الشخص المعنوي الوطني ينطبق على الشخص المعنوي الأجنبي و إن كانت مرتفعة لضمان مثول ممثله القانوني. كما أن المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية في حالة الإفراج المشروط على أجنبي أن يقدم هذا الأخير كفالة ما لم يكن الإفراج عنه بقوة القانون أي لا سبيل لإبقائه تحت وطأة الحبس المؤقت و لا توجد دواعي قانونية في ذلك.

أما في غير هذه الحالة لابد على الأجنبي أن يفرج عنه بعد أن يقدم كفالة مالية يضمن مثوله لجميع إجراءات التي يحكم بها في شأنه، و لأداء المصاريف التي سبق أن قام بدفعها المدعي المدني لضمان دفعه للمصاريف القضائية و الغرامات  و المبالغ المحكوم بها و التعويضات المالية، كما يمكن أن يعود قرار الإفراج عنه جزء من أجزاء الكفالة المخصصة للإفراج.  و التي تدفع نقدا أو على شكل أوراق مصرفية أو شيكات مقبولة للصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة و تسهم لأمين ضبط الصندوق أو محصل التسجيل الذي يكون فيما بعد التصفية المختص بردها.المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية بعد إطلاع النيابة العامة عليها و التي تتولى تنفيذ الإفراج.كما يود الجزء الأول مخصص لحضور إذا حضر المتهم الأجنبي،  و إذا خصصت الكفالة مثلا لإحضار شيء يفيد الدعوى فله أن يسترد هذا الجزء متى ثبت أنه أحضر الشيء المخصص في مبلغ الكفالة و كل افتتاح من أداء متطلبات الكفالة يصبح الجزء المخصص له في الكفالة منك للخزينة منذ لحظة تخلف المتهم أو امتناع من أدائه من طلب منه.المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية، غير أن الفقرة الثالثة من المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية استوجبت رد كل مبالغ و الأجزاء المخصصة في الكفالة متى تقرر تبرئة المتهم أو إعفاؤه أو صدور بخصوصه قرار بالأوجه لمتابعة المادة 134 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية وإذا صدور حكم يدينه يخصص هذه الأجزاء لسداد المصاريف القضائية و أما الغرامة و رد للمحكوم عليه ما تبقى منها المادة 135 من قانون الإجراءات الجزائية.

الفـــــــــــرع السادس:  كيفية تسديد الكفالة في المواد الجزائية: تجنبا لإعادة ما كتبناه في الفصل الأول، عند تكلمنا عن الكفالة المالية في المادة المدنية فيما يخص إيداعها أمام أمين الضبط الذي يسلم بمقابل وصل إيداع لمن دفعها، فإنه في المواد الجزائية يمكن تخصص هذه الكفالة بأمر صادر عن القاضي الآمر بها.بأن يخصص جزء منها للسداد تسبيق على الحساب، تسديد ما طلب من إجراءات قضائية و التي تدخل ضمن مستلزمات الدعوى العمومية التي هي على عاتق المتضامنين، و تسدد الكفالة (5). ويتم التعهد بدفع الكفالة سواء من المتهم أو أي شخص آخر بموجب تعهد يؤخذ عليه في محضر أو تقرير في أمانة ضبط الجهة القضائية الآمرة بالكفالة(6) و يكون لهذا المحضر قوة السند الواجبة التنفيذ. وألزمت المادة 136 من قانون الإجراءات الجزائية على النيابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب أحد المدعين المدنيين بأن تقدم لمصلحة التسجيل مصاريف الدعوى العمومية أو شهادة من أمين الضبط لبيان مسؤولية المتهم، وإذا لم يتم تحصيل لدى إدارة الضرائب فإن المفتش المكلف بمصلحة التسجيل و التصفية القضائية له أن يقوم بالتحصيل لمن عليه من مصاريف و تطبيق الإكراه البدني المادة 136 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية، و على الخزينة العامة أن تؤدي المبالغ المطلوبة بغير التمهل لطالبها و لمستحقيها و كل إشكال بهذا الخصوص يرفع و يرفق بالعريضة إشكال في التنفيذ ,  تودع لدى أمين ضبط غرفة الاتهام التي تنظر فيه، كهيئة استئناف.

1- راجع الأستاذ علي بولحية  بوخميس –المرجع السابق –ص 87.

2- راجع الأستاذ علي بولحية  بوخميس –المرجع السابق –ص 79.

3- راجع الأستاذ علي بولحية  بوخميس –المرجع السابق –ص 79.

4- راجع الأستاذ مولاي بغدادي ملياني –مرجع سبق ذكره –ص 74.

5- راجع الأستاذ علي بولحية  بوخميس –مرجع لسبق ذكره –ص 74.

6- راجع الأستاذ علي بولحية  بوخميس –مرجع لسبق ذكره –ص 74.

المبحث الثاني: تصفية مصاريف القضاء الجزائي

 

لقد قررت المادة 100من الأمر 69-79: "كل قرار أو حكم بالإدانة يجب أن يتضمن طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية و قانون العقوبات، إلزام المحكوم عليهم و المسؤوليين مدنيا بتسديد المصاريف ".لذا فالقاضي أن يذكر بموجب أمر قضائي في التي أو الأمر أو الحكم الذي يصدره مبلغ المصاريف القضائية(1) .

  كما نصت المادة 98 من الأمر 69-79:" ينبغي على ضباط الضبطية القضائية و قضاة التحقيق بمجرد أن يتبعوا عملهم المتعلق بكل قضية من أجل تسهيل التصفية أن يضيفوا إلى الوثائق كشفا بالمصاريف التي استلزمتها الأعمال التي كلفوا بها ".  لذا فعلى كل من يتخذ إجراء قضائي بمناسبة دعوى قضائية في المواد الجزائية أن يخلص عمله بذكر المصاريف التي كلفته من أجل أدائها بناءا على كشف حسابي لتسهيل عملية التصفية.

 

المطلب الأول : المصاريف القضائية في مرحلة التحقيق الجزائي

 

إن من أهم الأسباب التي جعلت عدة دول في العالم تتخلى عن نظام قاضي التحقيق ، يرجع للعبء المالي الذي يكلفه،  و في أغلب القضايا يقع على كاهل الحزينة العامة . 

الفــــــــــــــرع الأول: تصفية المصاريف القضائية أثناء التحقيق : يتخذ قاضي التحقيق أثناء عمله عدة إجراءات قانونية بهد الوصول إلى الحقيقة و من أجل ذلك فهو ملزم حسب ظروف القضية للإنتقال إلى المعاينة و تفتيش،  و ضبط أدلة الإثبات و التصرف فيها و الاستعانة بالخبراء، و اتخاذ إجراءات إحتياطية ضد المتهم كالأمر بالإحضار أو الإيداع أو القبض و هذه الإجراءات تدخل ضمن الأوامر القضائية الذي يتخذها قاضي التحقيق تدخل ضمن مصاريف القضاء الجزائي.وعليه تصفيتها في أوامر التصرف إما بإحالتها للمحكمة المختصة أو الأمر بأن توجه للمتابعة كما أن على قاضي التحقيق أن يحسب الأوراق التي كلفته و استعملها في التحقيق الذي أجراه منذ سماعه للشهود واستجواب و مواجهة المتهم، و كذا عندما يصدر الإنابات القضائية التي تجريها الضبطية القضائية لمباشرة التحقيق بناءا عليها، أما إجراءات التحري  و التنقيب الذي تتخذه الضبطية القضائية لغاية الكشف على الجريمة فهي خارجة عن نطاق المصاريف القضائية (2)

الفــــــــــــــــــرع الثاني: تصفية مصاريف أوامر القبض و الإحضار و الإيداع :  عندما يصدر قاضي التحقيق أمر بالقبض ضد متهم يكون في حالة فرار أو مقيما خارج إقليم الجمهورية المادة 119 من قانون الإجراءات الجزائية، يقوم أمين الضبط التابع لمكتب التحقيق بمنح الأمر على أربعة، ترسل إلى مختلف جهات الأمن للتنفيذ و تمنح لهم مكافآت إلى أعوان القوة العمومية و أما بخصوص أوامر القبض فإن المكافئة تحدد بموجب مرسوم وزاري من الجهة الوصية التي تحدد هذه المكافآت و تصدر مذكرات أو قوائم أوامر بالقبض وفقا الأشكال المقررة من قبل وزير العدل و حامل الأختام المادة 105 من الأمر 69-79 و يمكن إدراج الرسوم و أوامر التنفيذ بها، و يجب أن تتضمن كل مذكرة قبض أو إحضار بيان حساب تحرر بإسم قابضين اثنين أو أكثر من طرف كل منهم، حيث لا يمكن تصفية هذه المصاريف إلا بناءا على إيصالات فرعية أو إيصال الشخص الذي يرخص لعون الأمن القيام بالقبض، و يدرج هذا الترخيص في أسفل القائمة – المادة 106 من الأمر 69-79.  و يمكن لأصحاب المعنيون للقيام بالقبض أن يحرروا بياناتهم المتضمنة المصاريف القضائية على ورق عادي في ثلاث نسخ تخصص الأولى لأمين العام للخزينة العامة أو قابض الضرائب، و تخصص الثانية للنائب العام أما الثالثة فتوضع في ملف القضية للتصفية.المادة 107 من الأمر 69-79 كما يمكن إعداد نسخ إضافية، حسب الأحوال عندما تقررها أنظمة خاصة بهم كما هو الحال في القضاء العسكري بالنسبة للدرك الوطني. و إذا علم النائب العام بالمصاريف زائد في هذا المجال، يقوم بتحرير ورقة استدراج أمر بالتنفيذ ضد من يلزم بها، بشرط أن لا تتقادم بعد مرور عام منذ تاريخ التقدير، و إذا هذا التقدير موضوع الطعن صدر فيه قرار هذه الجهة هي المختصة للنظر فيفيها المادة 107للفقرة الثالثة من الأمر 69-79، و تدفع هذه المبالغ مباشرة لصالح صندوق الخزينة العامة. 

 كما للنائب العام أن يراجع بيان مذكرة القبض و يضع تأشيرته عليها، و لا تدفع المبالغ التي تتضمنها أية قائمة بدون هذا التأشير المادة 108 من الأمر 69-79. و لا يجوز لقاضي التحقيق أن يرفض إصدار أوامر التصفية المتعلقة بمذكرات القبض و الإحضار المادة 109 من الأمر 69-79 و يجب أن يذكر قاضي التحقيق في أمر التقدير لهذه المصروفات النص التشريعي أو التطبيقي لها المادة 110من الأمر 69-79، ثم يقوم بمنح المكافآت للأعوان الذين نفذوا الأمر بالقبض على ذيل قائمة البيان التي تقدموا بها و تنفذ بعد إطلاع النيابة العامة عليها المادة 111 من الأمر 69-79 كما يمكن لأمين ضبط أن يصرف مبالغ التي تكلفها أوامر القبض في حالة الاحتمال و على سبيل التسبيق لصالح المنفذين لهذا الأمر المادة 113 الفقرة الثالثة من الأمر 69-79  التسبيق لصالح المنفذين لهذا الأمر المادة 113 من الامر 69-79

مال و على سبيل  ة بدون هذا التأشير المادة 1.

 

-CHARLE PERRA et JEAN MONTREUIL –op.cit- P 382et 383.1

CHARLE PERRA et JEAN MONTREUIL –ibid- P t 383. ـ2

 

الفــــــــــــــــــرع الثالث: ضرورة التصفية لإجتناب إفلاس العدالة(1) : كما يجب على قاضي التحقيق حتى أمر بإجراء أو تسخير أهل الخبرة لإجراء عمل يدخل في اختصاصهم أن يعفي الأتعاب أو التعويضات التي يتلقوها في سبيل ذلك و يستثنى منها الخبراء الذين يعملون لدى الهيئات  العمومية التابعة للدولة كونهم يؤدون خبرتهم في إطار وظيفتهم و لصالح المرفق العام، كما تسري الأحكام المتعلقة بتعويض الشهود عند انتقالهم لسماع أقوالهم أمام قاضي التحقيق بنفس الكيفية التي تتم في الأوضاع الأخرى، و على ذلك فقاضي التحقيق يمكن أن يمنحه أمر لاستخلاص هذه التعويضات مباشرة من صندوق أمانة الضبط.

أما على قاضي التحقيق أن يمنح أمر تقدير المصاريف الخاصة بحراسة الأختام بحساب رسم التسجيل القضائي و يضيف رسم الطابع المقدر بعشرين دينار جزائري إذا كان المستأنف هو المتهم أو مدعي مدني أو مسؤول مدني  و في ذلك يصبح مجموع المصاريف في الدعوى الجزائية المتعلقة بجنحة أمام المجلس القضائي في حالة استئناف المتهم لوحده ب "1020دج"ألف و عشرون دينار جزائري ". و أما في إذا تعلق الأمر بجناية فمجموع المصاريف تقدر عند تصفيتها دون الطعن فيها بمبلغ رسم التسجيل القضائي الذي هو في حقيقة الأمر و بينه هو حق للدولة في جميع الأحوال فيقدر ب 1500دج ألف و خمسة مئة دينار جزائري، و لذا فإن قدرنا ما تنفقه الدولة في الدعاوى الجزائية و زيادة إلى أهمية القضايا المماطلة على محاكمنا، فإننا يمكن أن نقول أن كل قضية تكلف الدولة ما يعادل نسبة 92% من المصاريف الحقيقية المستحقة ، حيث ضمنا بتقدير نسبي لقضية جنائية ، ووضعنا المصاريف الأساسية دون حساب المصاريف القضائية الإضافية ، فإن أخذنا مثلا قضية سرقة موصوفة التي تنص عليها المادة 353 من قانون العقوبات فهي تكلف ما سيأتي بيانه :

1- تحقيق في الشخصية: فحص البصمات.............................300دج.

2-محاضر السماع ..........................................................40دج.

3-محضر السماع الإجمالي " على صفيحتين كاملتين..................80دج.

4-إرسالية إلى النائب العام................................................40دج.

5-قرار الإحالة الصادر عن محكمة الجنايات...........................80دج.

6-قضاة منحتهم...............................................................500دج"3 قضاة ".

7-هيئة المحلفين تعويض بحسب اليوم و عددهم "12" على أساس 1000دج...12000دج.

8-تعويض الشهود "شاهد واحد ".........................................500دج.

9-مأكل القضاة و المحلفين................................................800دج.

10-مأكل المتهمين..........................................................50دج.

11-رسم التسجيل القضائي.................................................1500دج.

12ـالنفقات المتعلقة بالبريد و الإستدعاءات ( الوحدة)...................80دج

13-زيادة لمصاريف التجهيز وتسخير القوات العمومية.

  هذه المصاريف فقط التي تتم في أي قضية جزائية تكلف مبلغ 20.000دج عشرون ألف دينار جزائري للقضية الواحدة التي تمنح لرجال القوة العمومية على حساب الخـــــــزينة، و كذا فيما يخص مأكلــــــــهم ومصاريف العلاج في حالة مرض المتهم المعني بالنقل أثناء عملية تنقله المادة 54 من الأمـــر 69-79،وتسدد متى أرفقت ببيان تفصيلي لهذه المصاريف المادة 55 من الأمر 69- 79.

و إذا استلزم التحقيق إجراء قانوني غير منصوص عليه في القانون فيجوز إجراؤه بمجرد الحصول على الإذن من وكيل الجمهورية بشرط أن لا يتجاوز مبلغ 3000دج. و إلا تطلب الأمر الحصول على إذن النائب العام المادة 20 من المرسوم التنفيذي 95-294 –و على قاضي التحقيق أن يشير إلى ذلك في أمر التصفية و يظهرها.و هذا ما دفع بالوزارة الوصية لتذكير القضاة على ضرورة التصفية في عدة مناسبات، إذ أنه تبين أن أهم النفقات التي تصرف في القضايا الجزائية ، تكون أثناء مرحلة التحقيق القضائي  .

كما أن المادة 199/2  من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه تحتفظ غرفة الإتهام بالفصل في المصاريف إذا كان حكمها لا ينهي الدعوى التي نظرتها، و في الحالة العكسية و كذلك في حالة إخلاء سبيل المتهم - أي في حالة قبول طلب الإفراج المؤقت - تصفي المصروفات و تحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى.

فماذا يعني حفظ المصاريف؟ هل تكفي "عبارة  المصاريف القضائية محفوظةّ" التي تكتب في نهاية المنطوق ، أم هل يجب على كاتب الضبط أن يدرج بالملف جدولا بالمصاريف ، حتى يتيسر على جهة الحكم تصفية المصاريف ، أم أن هذه المهمة يتولاّها كاتب التحقيق إذا رجع الملف إليه، أو جهة الحكم في حالة الإحالة عليها؟ السؤال يبقى مطروحا.

 

 

1-AISSA DAOUDI –de juge d'instruction –Edition Daoudi 1994 –P84.

2ـمحاضرة المستشار نجمي جمال بعنوان المصاريف القضائية .السنة القضائية 2004 ـ2005لمقررة من قبل وزير العدل و حامل الأختام المادة 105 من الامر 69-79 و يمكن ادراج الرسوم

 

-)اءات التحري و التنقيب الذي تتخذه الضبطية القضائية لغاية الكشف على الجريمة فهي خارجة عن نطاق المصاريف القضائية هم ، و كذا عندمالمطـلـــــــــــب الثاني: تصفية المصاريف الجزائية أمام قضاة الحكم.

و تشمل المصاريف في باب القضاء الجزائي تلك المصاريف التي تدفع مسبقا من طرف الخزينة العمومية أثناء سير الدعوى العمومية إلى غاية الفصل النهائي فيها، ثم يقع التحصيل عن طريق مصالح الضرائب على الطرف المحكوم عليه إذ تنص المادة 597 [1] من قانون الإجراءات الجزائية بأن إدارة المالية تتولى تحصيل المصاريف القضائية . و يعتبر مستخرج الحكم بالإدانة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية من مال المحكوم عليه ، و تضيف المادة بأن الأداء يكون واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالإدانة حائزًا لقوة الشيء المقضي فيه. فإذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف و الغرامة.و يجوز حينئذ تنفيذ الحكم عن طريق الإكراه البدني وفقا لأحكام المواد 599 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية .

الفـــــــــــــــرع الأول: أمام قضاة المحكمة الابتدائية: عندما يصدر قضاة الحكم في المحكمة الابتدائية عليهم بتصفية مصاريف القضية على مستواهم و يحددوا المصاريف السابقة زيادة إلى المصاريف التي أديت على مستواهم عندما يقوموا باستدعاء الشهود أو إجراء تحقيق تكميلي، كما يدخل في المصاريف المقدرة من طرفهم مصاريف الخبرة التي أمروا بها , على غرار القضايا المدنية.

الفـــــــــرع الثاني:أمام القضاة الاستئناف : عندما يصدر الحكم الجزائي على مستوى المحكمة الابتدائية و يستأنف فيه قبل مرور 10 أيام من تاريخ النطق به، يقوم أمين الضبط على مستوى المحكمة الابتدائية بتحديد المصاريف التي أنفقت فيها، و قد تختلف طريقة الحساب لهذه المصاريف من محكمة إلى أخرى، فمثلا في مجلس قضاء الشلف (1) فهم يحسبون الرسوم القضائية و كذا رسوم الطابع دون المصاريف القضائية الأخرى لأنه لا يوجد بالملف ما يثبتها وعلى هذا يلزم أمين الضبط.-وهذه المصاريف القضائية لا تصفى، و الغريب أنها تبقى على عاتق الخــــزينة كما لا يجـــوز للنيابة و للمتهم أن تستأنف الأحكام الجنائية في الشق المتعلق بالغرامة و المصاريف (2) و الأصل أن الاستئناف في المواد الجزائية يوقف التنفيذ غير أنه يمكن تجنب الضرر الذي لا يمكن إصلاحه، لذا تنفذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية إلى حين صدور قرار الطعن بالاستئناف و إذا حصل المستأنف على البراءة فإنه يمكن أن يسترد ما دفعه من مصاريف قضائية في الحكم الأول (3)  .

و قد نصت المادة 310  من قانون الإجراءات الجزائية بأنه في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب يلزم الحكمُ المتهمَ المدان بالمصاريف القضائية لصالح الدولة. بمحكمة الجنايات و حسابها من الناحية الواقعية أنه تحسب مصاريف حضور المحلفين  ( 12 محلفا أصليا و محلفين اثنين احتياطيين = 14 ) خلال عدد أيام الدورة الجنائية و يضرب الحاصل في 1.000 د ج فنحصل على المبلغ الإجمالي لمصاريف المحلفين ، ثم يقسم على عدد ملفات الدورة الجنائية وبذلك نحصل على تكلفة حضور المحلفين بالنسبة لكل قضية، ثم يضاف لها مبلغ 1.500 د ج فنحصل على المصاريف القضائية لكل قضية.أما باقي المصاريف فلا تأخذ بعن الحسبان.

المواد 367 إلى 371 من قانون الإجراءات الجزائية  تتعلق بالحكم في مادة الجنح و المخالفات إذ تنص المادة 367 منه بأنه ينص في كل حكم يصدر بالإدانة ضد المتهم و عند الإقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على إلزامهما بالرسوم و المصاريف لصالح الدولة كما ينص فيه بالنسبة للمتهم على مدة الإكراه البدني.و المادة 432 و ما بعدها من  قانون الإجراءات الجزائية  تنص على الفصل في المصاريف من طرف المجلس القضائي إثر الإستئناف طبقا لنفس المبادئ .

الفـــــــــرع الثالث: تصفية المصاريف أمام المحكمة العليا في المواد الجزائية:نصت المادة "506" معنى قانون الإجراءات الجزائية على أن الطعن بالنقض يستلزم رسم قضائي تحت طائلة عدم القبول (5) باستثناء النيابة العامة أو في حالة المساعدة القضائية، أما بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة أو مخالفة فهو ملزم بدفع هذا الرسم القضائي عندما يطعن بالنقض في الحكم أو القرار الذي أدانه، و يفهم من ذلك أن المحكوم عليه بعقوبة جنائية غير ملزم بها.و إذا كانت المحكمة العليا في قرار لها تلزم كل طاعن بالنقض بأداء الرسوم القضائية " قرار مؤرخ في 24 مارس 1982 الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول الطعن رقم الملف 21075(6) و هناك قرار آخر يلزم المتهم المحكوم عليه بالرسوم القضائية، قرار صادر عن الغرفة الجنائية الأولى القسم الثاني رقم ملف الطعن 44231 مؤرخ في 12 مارس 1988(7).

كما أن الطاعن في المواد الجزائية ملزم بأداء رسم قضائي تحت طائلة البطلان، و إذا أخطر من طرف النائب العام برفض طلبه تبعا يخص المساعدة القضائية، فهنا عليه أن يسدد الرسم القضائي في جملة خمسة عشر يوما المادة 508من قانون الإجراءات الجزائية، و بطبع تعفى الدولة من الرسم القضائي في جميع الأحوال المادة 509 ق.إ.ج.

 

1 -التربص التدريبي بمجلس قضاء الشلف السنة القضائية 2004-2005 .

2- راجع الدكتور جلال ثروت –نظم الإجراءات الجنائية –دار الجامعة الجديدة للنشر 1997 ص 619.

3- راجع الدكتور جلال ثروت –المرجع السابق –ص 638.

4ــمحاضرة المستشار نجمي جمال بعنوان المصاريف القضائية .السنة القضائية 2004 ـ2005.

5ـ راجع المستشار أحمد طالب –الأخطاء الشكلية و الموضوعية في الأحكام القضائية –المجلة القضائية *العدد الأول سنة 2003 ص 38.

6- راجع  المجلة القضائية العدد الأول –سنة 1999 ص 367.

7ـ راجع المجلة القضائية العدد الرابع، سنة 1990 ص 248.لمقررة من قبل وزير العدل و حامل الأختام المادة 105 من الامر 69-79 و يمكن ادراج الرسوم

  و يجب أداء الرسم القضائي في مهلة عشرة أيام من تلويح إعلان الطعن و تودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه و إما بواسطة حوالة بريد رسالة بإسم رئيس أمناء ضبط المحكمة العليا المادة 512 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أن القاضي المقرر أن يقضي بقيد القضية في جدول الجلسة التي يعقدها في المحكمة العليا في تاريخ قريب متى اكتشف عند فحصه للقضية عدم وجود وصل الرسم القضائي الذي هو أحد أسباب عدم القبول في المواد الجزائية أمام المحكمة العليا المادة 518 ق.إ.ج فالأعمال الإجرائية بوجه عام في المواد الجزائية تهدف لمعاقبة الجاني عن الجريمة و تهدف أيضا لحماية الحرية الفردية و عدم قبول الطعن بالنقض لانعدام الرسم القضائي، يدخل ضمن النظام القانوني الذي وضعته الدولة لكفالة هذا الحق و المتمثل في حسن سير العدالة، و حتى و إن كان عيب لا يؤدي بالضرورة للبطلان، لكن فيما يخص الرسم القضائي فإن لا يتعلق بلب النزاع القائم فهو يؤدي دور جزائي في سير الدعوى الجزائية و يتمثل في تحديد العمل الإجرائي (1) و يكون غير مقبول شكلا إذا لم يسدد صاحبه هذا الرسم وقت التعريج به (2) حينئذ على القاضي أن يحكم بعدم القبول لرفض القاضي الفصل في الدعوى التي لم تحترم الشروط الشكلية، و هو جزاء قانوني عليها (3) و هذا ما ذهبت إليه المحكمة في اجتهاد لها ملف رقم 144184 من غرفة الجنح و المخالفات القسم الرابع مؤرخ في 26/11/1996 إضافة قراراتها الصادرة عن محكمة العليا: نقض جزائي رقم 233382مؤرخ في 29/01/2002

نقض جزائي ملف رقم 270614 مؤرخ في 23/04/2002.

 نقض جزائي ملف رقم275266 مؤرخ في 17/06/2002.

نقض جزائي ملف رقم290184 مؤرخ في 07/01/2003. 

نقض جزائي ملف رقم265249 مؤرخ في 04/02/2003.

و لا يمكن أن نتطرق إلى الموضوع غير أنها من جانب آخر يمكن أن تصفى المصاريف القضائية عند إ حالتها للقضية.ذلك ليتسنى للجهة القضائية أن تصفي المصاريف القضائية في هذه المرحلة المادة 524/4 من قانون الإجراءات الجزائية.

الفــــــــــرع الرابع: المصاريف القضائية في رد الاعتبار القضائي و التعويض عن الخطأ القضائي : هذين الإجراءين ذكرهما قانون الإجراءات الجزائية في المادة 531 مكرر و 679 من قانون الإجراءات الجزائية، و هما إ إجراءين لا يقيمان بناءا على نزاع قضائي و إنما على طلب قضائي، يكل طالبها مصاريف قضائية ففيما يخص : أولا: التعويض عن الخطأ القضائي:  لقد منح المشرع الجزائري للمحكوم عليه الذي تم تصريح ببراءته، و الذي تضرر من عقوبة سالبة للحرية أو إدانة لا يستحقها، تعويضا مالي تتحمله الدولة، و تمنحه إياه لجنة الخطأ القضائي له أو لذويه, مقابل لما تعرض له بسبب الخطأ القضائي، و تفاعل الدولة عن طريق الخزينة العمومية المصاريف المسبقة للدعوى  و كافة المصاريف التي تتطلبها هذه الدعوى، كنشر القرار عن طريق الصحافة في ثلاث جرائد يتم اختيارها من طرف الجهة القضائية التي أصدرت القرار، و للخزينة العمومية أن ترجع على من أدى أو تسبب في إصدار حكم الإدانة إذا كان طرف مدني أو المبلغ أو الشاهد الزور.عن طريق دعوى الرجوع المادة 531 مكرر 1 من فانون الإجراءات الجزائية.  و لكن إذا خسر طالب التعويض دعواه وتبين أن لا وجود لخطأ قضائي و أنه اقترن الجرم الذي أدين بمناسبته فهو من يتحمل المصاريف المادة 531 مكرر 1 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية.

ثانيا: رد الاعتبار القضائي:  كما هو معلوم هناك نوعان من ردود الاعتبار التي من شأنها محو العقوبة التي تعرض إليها الشخص في صحيفة السوابق العدلية التي تخصه بالنسبة للأولى فهي رد الاعتبار القانوني الذي تقوم النيابة العامة , وبصفة آلية محو السوابق العدلية للمعني عند توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 677 من قانون الإجراءات الجزائية أما النوع الثاني فهو رد الاعتبار القضائي الذي يقوم المحكوم عليه الراغب في الاستفادة منه بطلبه من طرف وكيل الجمهورية الذي يقوم بتشكيل ملف، ثم يتولى جدولته في أقرب جلسة أمام غرفة الاتهام بعد إنجاز البحوث و جمع الوثائق الخاصة بسبب رد الاعتبار، ثم تفصل فيه غرفة الاتهام في مهلة لا تتجاوز الشهرين بقرار مسبب، و الذي يثبت فيها سداد المحكوم عليه للمصاريف القضائية، و يجوز للمحكوم عليه أن يسترد اعتباره حتى و إن مازالت في ذمته المصاريف القضائية متى أثبت عجزه عن أداء المصاريف انتفاعية، كما له أن يسترد اعتباره من ثبت أنه سد جزء من المصاريف القضائية، و إذا كان الحكم بالإدانة يقضي في المصاريف على سبيل التضامن يمكن لطالب استرداد اعتباره متى سدد الجزء الذي يعنيه المادة 683 من قانون الإجراءات الجزائية.

يجوز لمن يرد إليه اعتباره أن يستلم نسخة من القرار مجانا لكن عليه أن يؤدي رسم الطابع المتعلق بصحيفة السوابق العدلية المادة 692من قانون الإجراءات الجزائية. و حينئذ لا ينوه على الأحكام الصادرة بالعقوبة في الصحيفة 2 و 3 من شهادة السوابق العدلية غير أنه ينوه بالعقوبة على هامش شهادة السوابق العدلية رقم 01.و تقوم بتنفيذ ما قضى به قرار غرفة الاتهام النيابة العامة .

 

1- راجع قرار المحكمة العليا ملف رقم 78059 الغرفة الجنائية الأولى –وارد في كتاب جيلا لي بغدادي " الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية –الجزء الثاني –الطبعة الأولى 2001 الديوان الوطني للأشغال التربوية –ص 105.

2- راجع المستشار أحمد الشافعي –مرجع سبق ذكره –ص 17

3ـ راجع المستشار أحمد الشافعي –مرجع سبق ذكره –ص 17

 

 

 

المطلـــــــــــــــــــب الثالث: نفقات القضاء العسكري

كما هو معمول به في القضاء العادي فإن القضاء الخاص الذي يعتد من بينه القضاء العسكري ينص على جملة من المصاريف التي تشبه إلى حد كبير المصاريف القضائية التي عرضت ضمن مصاريف القضاء الجزائري للقانون المشترك (1)كون أن كل إجراء يتخذ لقمع الجرائم التي توصف بأنها عسكرية و يكون أحد المتهمين فيما عسكري أو شبه عسكري و مهما كان وضعها الجزائري جناية أو جنحة أو حتى مخالفة (2) يحتاج إلى مصاريف، غير أن وجه الاختلاف بين هذه الأخيرة و المصاريف القضائية للقانون المشترك يكمن في نوعية الإجراءات التي تتخذ في القضاء العسكري (3) كما أنه توجد بعض المصاريف القضائية التي تتحملها الخزينة العامة حتى في حالة إدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه كنفقــــــــــات السفر والإقامة للقضاة المدنين الذين يترأسون المحاكم العسكرية المادة 04 من المرسوم 73-02 رسوم تبليغ الأحكام، مصاريف تنقل الشهود العسكريين، مصاريف تنقل الشهود المتهمين أو المحكوم عليهم، المصاريف الناجمة عن إجراء باطل لم يتسبب فيه المدان و كذا المصاريف القضائية الزائدة و أخيرا النفقات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية (4).

الفــــــــــــــــــــــرع الأول: المصاريف القضائية: قد تكون على عاتق المدان فتشمل التعويضات المخصصة للشهود التي تم استدعاءهم من طرف المحاكم العسكرية، مصاريف التنقل القضائي الذي تأمر به المحاكم العسكرية عندما لا تتم بواسطة وسائل النقل التابعة للجيش، مصاريف تسليم المتهمين و المحكوم عليهم و مصاريف الدعاوى الجنائية الدولية، مصاريف نقل الوثائق التي تتضمن أدلة الإثبات، مصاريف المواصلات، و البريد و مصاريف الاتصالات الهاتفية والبرقية التي تقدر على أساس التعريفات المنصوص عليها وفقا للتشريع و المبالغ المقررة في قوانين المالية، كما تتضمن مصاريف القضاء العسكري مصاريف طبع الأحكام و الأوامر والرسوم القضائية الثابتة و المصاريف المنفقة في نسخ الأوراق المتعلقة بملف القضية و التي تعفي النيابة العسكرية منها وتكون على عاتق الخزينة.

الفـــــــــــــــــــــــرع الثاني: تعويضات الشهود: فهي تشمل نفقات سفرهم و إقامتهم، كما أن الشهود العسكريون  و حراس الحدود البرية و الغابات و كذا أعوان التنقيب للمياه و الغابات و جميع الأعوان المستخدمين الذين يلزمون بمقتضى القوانين و الأنظمة أن يستفيدوا من تعويض الحضور المادة 09 من المرسوم73-02 و يتعين على قضاة المحاكم العسكرية تحديد هذه المصاريف في تقرير يكون مرفقا بطلب هؤلاء المذكورين أعلاه المادة 10من نفس المرسوم .و بناءا عليه يمنح كل شاهد بالغ ما فوق سن السادسة عشر تعويض عن الحضور بالإضافة إلى تعويضات السفر و الإقامة المادة 14 من المرسوم 73-02، أما بالنسبة للشهود دون السادسة عشر فيكفــي أن يطلبوا هذه التعويضات عن طريق من ينوبهم قانونا أو عن طريق من هم خاضعين لسلطتهم، مع الإشارة إلى أنه عندما يطلب أحد المتهمين شهادة هؤلاء من غير الهيئات العسكرية القضائية فإن مصـــاريف الشهود تكون على عاتق من طلب حضورهم , و لكي يستفيد الشاهد من التعويضات المقررة قانونا و المتعلقة بنفقات السفر و الإقامة الإلزامية، يجب أن يتنقلوا إلى ما يفوق أربعة "04كلم" كيلومترات من البلدية التي يقع فيها محل إقامتهم و يحدد مبلغه بحسب قيمة التذكرة أو على أساس دينارين "02دج" عن كل كيلومتر واحد، كما أنه يمنح الأشخاص الذين يصاحبون القصر دون السادسة عشر سنة أو الذين يصاحبون الشهود المرض أو العاجزين تعويضات عن نفقات السفر و الإقامة الإلزامية المادة 20من المرسوم 73-02 كلما أنه يجوز للسلطة العسكرية القضائية أن تدفع تسبيق لتغطية مصاريف النقل و الإقامة، و إذا تعذر على الشاهد الحصول عليها، يمكن له أن يتقدم لدى رئيس غرفة الدرك الأقرب إليه لتغطية هذه المصاريف بعد التأكد من هويته و السلطة القضائية العسكرية الآمرة بحضوره ، و في حالة ما لم يستجيب الشاهد لاستدعاء الهيئة القضائية العسكرية، يقوم رئيس غرفة الدرك الواقع تحت دائرة اختصاصه محل إقامة الشاهد بتحرير تقرير لإثبات إجراءات التخلف و حينها يحكم على الشاهد بدفع غرامة التخلف عن الإدلاء بالشاهدة و المقدرة ب "500دج" بخمسمائة دينار جزائري تنطق بها الهيئة القضائية العسكرية المستدعية المادة 16 من المرسوم 73-02.

الفــــــــــــرع الثالث: مصاريف الخبرة: الموجهة لتغطية مصاريف الخبرة التي تخص القضايا الجزائية التي يُنظر فيها القضاء العسكري، فإنهم يمكن أن يكونوا غير تابعين للقطاع العسكري المادة 21 من المرسوم 73-

02  لاسيما أنهم يمكن أن يكونوا تابعين لوزارة الدفاع الوطني و كليهما خدماتهم التي يقدموها بحسب اختصاصهم و في الجوانب الفنية أو التقنية تقدر وفقا للتعريفات المحددة وفقا للتشريع الساري العمل به في هذا المجال ,فر و الإقامة الإلزامية ، يجب أن ينتلوا إلى مايفوق أربعة "04كل غير أنه يجب أن ترسل هذه النفقات المحددة إلى الوكيل العسكري المختص إقليميا ليتم التحقق منها ، و يرفق معها ملف القضية ليتمكن قضاة المحكمة العسكرية تصفيتها في حينها عند إصدار الحكم المادة 22 المرسوم رقم 73-02. و في الجوانب الفنية أو التقنية تقدر وفقا للتعريفات المحددة وفقا للتشريع الساري العمل به في هذا المجال (5) .فر و الإقامة الإلزامية ، يجب أن ينتلوا إلى مايفوق أربعة "04كل غير أنه يجب أن ترسل هذه النفقات المحددة إلى الوكيل العسكري المختص إقليميا ليتم التحقق منها ، و يرفق معها ملف القضية ليتمكن قضاة المحكمة العسكرية تصفيتها في حينها عند إصدار الحكم المادة 22 المرسوم رقم 73-02.

 

1- الرجوع إلى الفرع الثاني المذكور آنفا.

2- راجع المادة السابقة الأولى من المرسوم رقم 73/02 المؤرخ في 05 جانفي 1973 المتضمن تحديد المصاريف القضائية العسكرية.

3- راجع الدكتور عزت مصطفى الدسوقي –شرح قانون الأحكام العسكرية –الجزء الثاني –دار الفكر العربي –الطبعة الأولى 1991 ص 44.

4-راجع المادة 04 من المرسوم رقم 73/02المذكور آنفا.

5ـ راجع المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 05جمادى الأول 1416 الموافق ل 30سبتمبر 2002. المرسوم التنفيذي رقم 02-173 المؤرخ في 07 ربيع الأول 1423 الموافق ل 20ماي 2002 المعدل و المتمم  للمرسوم التنفيذي رقم 95-294.

 

.الفـــــــرع الرابع: مصاريف نقل المتهمين ووثائق الإثبات: التي تدخل ضمن النفقات المعهودة للنفقات المرتبطة بقانون تنظيم السجون العسكرية فقد نظمتها المادة 38 الفقرة الثانية من المرسوم 73-02و التي تحيلنا إلى المرسوم رقم 73-03 المؤرخ في 05 جانفي 1973المتضمن تنظيم السجون العسكرية التي هي في الأصل تتم بواسطة وسائل النقل التابعة للهيئة العسكرية أو عن طريق سكة الحديد بناءا على طلب يصدره الوكيل العسكري المختص إقليميا أو بطلب من أحد ضباط الشرطة القضائية العسكرية التي استبدلت حاليا بالدرك الوطني، كما أنه يجوز في ظروف استثنائية القيام بنقل المتهمين بواسطة وسائل النقل الأخرى، و في كل الأحوال يجب أن يعد طلب يحرر على نسختين يسلم أحدهما إلى أمين ضبط المحكمة العسكرية المعروض عليها القضية، ليقوم بتصفية مصاريف الدعوى، و يحتفظ الناقل بالنسخة الثانية، كما أن مصاريف التي يضطر رجال الدرك دفعها أثناء عملية نقل المتهمين تدخل في إطار المصاريف القضائية متى كانت مثبتة أو بناءا على تقرير، ويطلب رجال الدرك الوطني هذه المصاريف من الهيئة القضائية المستدعية، بمجرد الوصول إلى المكان المحدد في الإستدعاء القضائي و تضاف إليها نفقات الحراسة.

و تتخذ نفس الإجراءات بخصوص المصاريف المتعلقة بوثائق الإثبات التي تضاف إليها المصاريف الاستثنائية أيضا، كما يمكن إعهاد هذه المهمة لمقاول خارج الهيئة العسكرية وفق التشريع المتعلق بالصفقات العمومية، و بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

  أما عن المصاريف المنفقة بمناسبة أوامر بالقبض بحسب الاختصاص النوعي للقضاء العسكري فهي تمنح لأعوان القوة العمومية المدنيين و العسكريين على سواء و تأخذ شكل مكافئة مالية تتحملها الخزينة العامة في جميع الأحوال و نفس الأمر بالنسبة لتنفيذ أوامر الإحضار و الإيداع في الحبس أو التوقيف، وإن كان المرسوم رقم 73-02 المتضمن للمصاريف القضائية العسكرية تحددها بموجب المادة 42 و 43 عنه و التي تمنح مكافئة قدرها "03دج "دنانير لتنفيذ أوامر بالقبض و الصادرة عن المحاكم العسكرية في قضية عقوبتها حبس لا تتجاوز عشرة أيام "05دج " خمسة دنانير عند تنفيذ أمر بتوقيف صادر عن محكمة عسكرية في قضية عقوبتها حبس لمدة تزيد عن عشرة أيام أو تمنح مكافئة مقدارها سبعة دنانير جزائرية عند تنفيذ أمر باعتقال أو عند تنفيذ حكم صادر عن محكمة عسكرية تتضمن عقوبة سجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة (1) و مبلغ عشرة دنانير عند تنفيذ حكم يقضي بالسجن المؤبد أو بعقوبة أشد، غير أنه من الملاحظ أن هذه المكافآت لم تصبح تتماشى و الواقع العملي لأنها جد زهيدة لذا فقد أصدرت وزارة الدفاع الوطني منشور وزاري يعدل من هذه المكافآت إلى حد كبير بحيث تتراوح مابين ثلاثة آلاف دينار جزائري و قد تصل إلى عشرة ملايين دينار جزائري بحسب نوع القضية و صفة الأشخاص المطالب بهم الجهة العسكرية القضائية. (2) و بجانب هذه المصاريف المذكورة أعلاه يمكن إضافة مصاريف حراسة الأختام و الحجز التي تحدد من طرف القاضي العسكري الآمر بها، و تمنح على أساس اليوم و مكان الحراسة ن فمثلا في الجزائر العاصمة يمنح الحارس العسكري ثلاث دنانير جزائرية عن كل يوم حراسة بمقابل دنانير في المناطق الأخرى.

  و في مصاريف المحجوزات فيجب على القاضي العسكري أو وكيل العسكري أن يرفع الحجز المؤقت على الحيوانات و كل الأشياء القابلة للتلف، مهما كان سبب حجزها، خلال ثمانية أيام الموالية إبتداء من تاريخ البدء في عملية الحجز و ذلك برفع الحجز المؤقت عنها أو ردها أو بيعها لكي يمكن خصم مصاريف المستودع التي تدخل ضمن المصاريف ذات الأفضلية أو الممتازة مقارنة مع باقي المصاريف وفقا لما جاء في المادة 45 من المرسوم 73-02، و رفع الحجز المؤقت يتم بناءا على أمر يصدره قاضي التحقيق العسكري الذي يحدد كفالة مالية، كما أنه يأمر بدفع مصاريف الحجز و الحراسة،كما له أن يقرر بيعها بمعرفة إدارة أملاك الدولة عن طريق المزاد العلني،بعد أن يحدد يوم البيع في إعلانات قبل أربعة وعشرون ساعة,  وإذا لم تغطى مصاريف الحجز و الحراسة يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يأمر بيعها بدون إتباع الإجراءات السالفة الذكر، بشرط أن يودع المبلغ المتحصل عليه في صندوق إدارة أملاك الدولة إلى حين صدور الحكم النهائي الذي يقوم بتنفيذ المصاريف القضائية العسكرية الإجمالية وفقا لما تنص عليه المادة 46 من المرسوم 73-02 و بعد ذلك تأتي مصاريف نشر أحكام القضاء العسكري الذي تتحمله الخزينة العامة، و التي تأخذ شكل ورقة مطبوعة وتشمل الإعلانات و المناشير الصادرة عن المحاكم العسكــــرية وكلها معفاة من الرسوم القضائية.

  أما عن مصاريف تسليم الأحكام القضائية العسكرية فهي تتمثل أساسا في نسخ الأحكام و الأوامر والوثائق الصادرة عن المحاكم العسكرية و تسلم على نفقة الخزينة العامة بعد أخذ إذن مسبق من الوكيل العسكري، و في بعض القضايا ذات الطابع المميز فهي تسلم بعد أخذ رأي وزير الدفاع الوطني، أما بالنسبة للوثائق و الأحكام والنسخ المسلمة للأشخاص الملاحقين فلهم الحق في طلب نسخة واحدة مجانا، مع مراعاة القواعد العسكرية المذكورة أعلاه، أما في غير هذه الأحوال فيمكن للغير طلب نسخ للأحكام النهائية بعد أخذ إذن صريح من وزير الدفاع الوطني في جميع الأحوال و تحت نفقتهم و بعد أن يقدموا طلب مكتوب و مبرر أو مسبب أو موجه إلى الوكيل العسكري المختص إقليميا، و في حالة رفضه يمكن توجيه الطلب إلى وزير الدفاع الوطني في شكل تظلم رئاسي، و يكون رده بناءا على مقرر وزاري غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .

 

 

 

1-الأعمال الشاقة لازالت لم تلغى في قانون القضاء العسكري.2

ـ المنشور الوزاري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني المؤرخ في 12 أبريل 1994و المتعلقة بمكافآت التبليغ أو القبض على بعض المتهمين في القضايا الإرهابية.

 

 

الخــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة:

 

  في الختام، ولا أريد بهذا العمل أن  يكون آخر كلام، عن موضوعا لم أجد فيه مرجع جزائري واحد يعالجه،  و لا أعلم إن كان هذا تقصير أم تبشير، لكن ما هو أكيد أن المصاريف القضائية ليست مقتصرة على قوانين سنوية ووقتية ،تخص إدارة الضرائب لوحدها، و إنما تخص مرفق العدالة بوجه خاص كيف و لا ؟ و هي تعتبر صائنة القانون و رقيبته التي لا تنام من أجل خدمة المواطن الذي يحتشم للجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه المعتدى عليها، بحجة التكاليف المرهقة التي تتربص به أثناء مباشرته لدعواه، هذا من جهة و من جهة أخرى، فإن تعرضنا المتواضع للمصاريف القضائية، يبين لنا أنه موضوع كثيرا ما يصادف قضائنا، لكننا نجهله كل الجهل، لذا فإن اهتمام القاضي بالمصاريف القضائية لا يبعده على الحق الذي ينادي به، بل موضوعه عبارة عن سيف ذو حدين، فهو يجنب الدعاوى الكيدية، و من جانب آخر فهو يكفل حق اللجوء إلى القضاء دون أعباء على صاحب الحق، زيادة إلى ذلك، فإن الوجهة الاقتصادية الحالية المتبعة في الجزائر و المتماشية مع مفهوم الاقتصاد الحر، تلزم القضاء لإيجاد مداخيل جديدة تستعمل، لتغطية الجهد البشري القائم عليها و كذا تعمل على تحديث وسائل الإثبات في مجال لا يعمل و لا يطمح إلا للوصول إلى الحقيقة، إضافة إن هذه الموارد تضمن نوع من الاستقلالية المرفقية للتنظيم القضائي الجزائري.

  وعليه فنحن نناشد أصحاب القرار إلى إيجاد سبل جديدة لتحديث القوانين الخاصة بالمصاريف القضائية التي لازالت تعمل وفقا لمبالغ قدرت في حقبة زمنيـــة بعيدة،و كذا إدخال أتعـــــــاب المحــــامين، وإظهارها لاسيما و أنها العبء الأكبر في المصاريف القضائية، أما بالنسبة للقضاة فإن القانون يلزمهم بالتصفية التلقائية للمصاريف القضائية التي جاءت بمناسبة إجراء قضائي، و هم ملزمون بتطبيق صحيح القانون.

كما أننا لم نستطيع أن نحصي جميع متعلقات المصاريف القضائية، و ركزنا في بحثنا خصوصا على المصاريف القضائية في الدعاوي القضائية التي يتحملها المحكوم عليه أو خاسر الدعوى،مع أمل فتح مجال البحث في هذا الموضوع ،لاسيما و أن المصاريف القضائية في عصرنا الحالي تعد الركيزة التي تضمن ناجعة و فعالية الإجراءات القضائية، في القضايا المدنية و الجزائية على حد سواء.

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية :

1ـالمستشار بطاهر تواتي المساعدة القضائية، الطبعة الأولى،الديوان الوطني للأشغال التربوية،2003،الجزائر.

2ـالدكتور أحمد أبوالوفا  نظرية الأحكام في قانون المرافعات ـ منشأة المعارف الإسكندريةـ مصرـ بدون تاريخ

3ـالدكتور محمد حسنين –طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية  ديوان المطبوعات الجامعية 2006 الجزائر

4ـالدكتور جلال ثروت –نظم الإجراءات الجنائية –دار الجامعة الجديدة للنشر 1997

5ـ الدكتورآحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الخاص ـ الجزء الثاني ـ دار هومةـ الطبعة الثانية2006

6ـالمستشار أحمد الشافعي –البطلان في قانون الإجراءات الجزائية –دراسة مقارنة.دار هومه.2005

7ـالدكتور عبد الوهاب لعشماوي والأستاذ محمد العشماوي ، قواعد المرافعات ، دار الفكر العربي ، طبعة 1997،  مصر

8ـالدكتور أحمد أبو الوفا -إجراءات التنفيذ المواد المدنية و التجارية –توزيع دار الكتاب الحديث –مصر 1994

9ـالأستاذ مولاي ملياني بغدادي –الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري –المؤسسة الوطنية للكتاب1992

10ـالدكتور أيمن رمضان –الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات –دار الجامعية الجديدة للنشر 2005

11ـالأستاذ علي بولحية بن بوخميس –بدائل الحبس المؤقت الاحتياطي –دار الهدى –عين مليلة –طبعة 2004

12ـالدكتور عاطف النقيب –أصول المحاكمات الجزائية –دار المنشورات الحقوقية – 1993

13ـ الدكتور إبراهيم سيد أحمد الخبرة في المواد المدنية و الجنائية فقها و قضاء – دار الكتب القانونية 2002

14ـ الدكتور أحمد الهندي-أصول المرافعات المدنية و التجارية –دار الجامعية الجديدة 2006

15ـالدكتور محمد صبري السعدي-شرح القانون المدني الجزائري *التأمينات الشخصية و العينية *القسم الأول عقد الكفالة-الطبعة الأولى –دار الهدى *عين ميلة -1991-1992

16ـالعلامة عبد الرحمان بن خلدون ،المقدمة ، دار طباعة و انشر و التوزيع ، رغاية، الجزائر(1984)

17ـالمستشار أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنية و التجارية، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، إسكندرية "مصر

18ـالدكتور إسماعيل عبد النبي شاهين –أحكام مطالبات المدنين المتضامنين بالدين – دار الجامعة الجديدة للنشر -2006

19ـالدكتور عبد الرزاق السنهوري –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الثالث – 1958

20ـالأستاذ جيلالي بغدادي – الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية – الديوان الوطني للأشغال التربوية –الجزء الثاني 2001،الجزائر

21ـالدكتور أحمد مليجي –أعمال القضاة –توزيع دار الفكر العربي –الطبعة الثانية –مصر

22ـالأستاذ أحمد خلاصي –قواعد و إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري –منشورات الجزائر

23ـالدكتور إبراهيم سيد أحمد –الخبرة في المواد المدنية و الجنائية فقها و قضاء – دار الكتب القانونية مصر2002

24ـ الدكتور عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، دار المنشورات الحقوقية مصر.1993.

25ـ الدكتور عزت مصطفى الدسوقي –شرح قانون الأحكام العسكرية –الجزء الثاني –دار الفكر العربي –الطبعة الأولى 1991.

26ـ-مذكرة التربص الميداني بمجلس قضاء الشلف لسنة القضائية (2004-2005) الدفعة 15.

27ـ الدكتور أحمد أبو الوفا –المستحدث في قانون المرافعات الجديد و قانون الإثبات -الطبعة الأولى 1968 الناشر منشأة الإسكندرية، مصر.

28ـ الدكتور عزت مصطفى الدسوقي –شرح قانون الأحكام العسكرية –الجزء الثاني –دار الفكر العربي –الطبعة الأولى .1991.مصر.

29ـالدكتور سليمان بارش شرح قانون الإجراءات المدنية ـ الجزء الثاني ـ دار الهدى ـ عين مليلة،الجزائر,2006.

30ـ  الأستاذ عمار بلغيث التنفيذ الجبري و إشكالاته .دار العلوم. الجزائر 2004.

31 ـ الدكتور جندي عبد المالك . الموسوعة الجنائية  الطبعة الثانية .الجزء الأول. دار العلم للجميع بيروت لبنان 1931.

32 ـ الدكتور جندي عبد المالك . الموسوعة الجنائية  الطبعة الثانية .الجزء الثاني. دار العلم للجميع بيروت لبنان 1931.

33ـ الدكتور أحمد أبو الوفا-إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية –توزيع دار الكتاب الحديث 1991 – منشأة المعارف –إسكندرية –مصر.

34ـ الأستاذ بوبشير محند آمقران قانون الإجراءات المدنية الجزء الأول دار الأمل الجزائر 2002.

المراجع باللغة الفرنسية:

  1. 1-FREDRIC JERÖME PANSIER –Etudes sur les frais et dépenses
  2. 2-Philippe  BURN et Laurence CLERC-RENAUD, Frais irrépétibles
  3. 3-REGIE GENIN-MERIC et SYLIVEE BENI GAUD –Garantie
  4. 4-JEAN VINCENT –Procédure civile –dix-huitième édition –Dalloz 1976
  5. 5-CHARLES PARRA-JEAN MON TREUIL –Traité de procédure pénale policiére-Quillet Editeur –Paris –édition 1974 .
  6. 6. -AISSA DAOUDI –de juge d'instruction –Edition Daoudi 1994.

 

 

 

 

 

 

 

مـقــــــــــــــــــــــــالات:

1ـمقال بقلم السيد المستشار طالب أحمد رئيس غرفة الأحوال الشخصية و المواريث بالمحكمة العليا ، نشر بالمجلة القضائية العدد الأول لسنة 2003 بعنوان الأخطاء الشكلية و الموضوعية في الأحكام القضائية

النصوص القانونية:

1ـالدستور: الدستور 28نوفمبر 1996

2ـالإتفاقيات الدولية:

   التعاون القضائي الثنائي , و المساعدة المتبادلة و التعاون القانوني و القضائي بين الجزائر الدول الأجنبية:الإتفاقيات الصادرة عن وزارة العدل –الديوان الوطني للأشغال التربوية 2003 الجزء الأول و الثاني.

3ـ القوانين:

*قانون المدني

.*قانون الإجراءات المدنية.

*قانون الإجراءات الجزائية.

*قانون التجاري.

*قانون التسجيل و الطابع.

*قانون المالية .1979.

* قانون رقم 80-07 المؤرخ في 09/08/1980المتعلق بالتأمينات.

*قانون المالية لسنة 1984 قانون المالية رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر83-19 1983.

* القانون التكميلي لسنة 1986.

* قانون المالية لعام 1991

*قانون رقم 91/02 المؤرخ في 08جانفي1991 المتعلق بمنازعات علاقات العمل .

* قانون رقم 91/03 المؤرخ في 8 ماي 1991، الذي عدل و تمم بالقانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم 1427 ﻫ الموافق ل 20فيفري 2006 م.المتعلق قانون أمناء الضبط.

* قانون المالية 1995.

* قانون مهنة الوكيل المتصرف القضائي بموجب الأمر 96-23 المؤرخ في 23جويلية 96.

* قانون رقم 06ـ23المؤرخ في 20 ديسمبر 2006.

*القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 ﻫ الموافق لـ 12 جويلية 1988 و المتضمن تنظيم التوثيق المعدل و المتمم بقانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم 1427 ﻫ الموافق ل 20فيفري 2006، بحيث نظم فيه مهام الموثق .

* قانون المالية لعام 1999

* بقانون المالية لسنة 2000.

* بقانون المالية لسنة 2003.

*قانون المالية 2005.

4ـ الأوامر:

الأمر رقم 66-224 المعدلة بأمر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب (1389) الموافق ل 08/09/1969 و يضم 132 مادة.( ج ر 65 ص 974) أمر 69-79 في 18/9/1969 مصاريف قضائية ج ر 82 ص 1239 أمر 69-79 في 18/9/1969 مصاريف قضا ئية إستدراك ج ر 10 ص 1786.

الأمر 71/57المؤرخ في 05أوت1971المتعلق بالمساعدة القضائية

الأمر 72-03المؤرخ في 10فيفري 1972 يتعلق بحماية الطفولة و المراهقة.

 الأمر 75/48 المؤرخ في 17جوان 1975المتضمن كيفية تحصيل المصاريف. الأمر رقم 76ـ105 المتعلق بقانون التسجيل و الطابع المؤرخ في 17ذي الحجة 1396الموافق لـ 09 ديسمبر 1976 . (ج ر 81 لعام 1977 ).المعدلة بقانون  المالية لسنة2000.

الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال 1415ﻫ الموافق ل 11 مارس 1995. و المتضمن تنظيم مهنة المترجم و الترجمان الرسمي.

الأمر 96-02 المؤرخ في 10 جانفي 1996 الذي أنشئ مهنة محافظ البيع بالمزايدة.

5 ـالمراسيم:

المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 أوت 1963 و المتضمن إحداث صناديق الإيداع و التسيير لمكاتب الضبط التابعة للمجالس القضائية و المحاكم و المعدل بموجب المرسوم 65-192 المؤرخ في 23 ربيع الأول 1385 الموافق ل 22 يوليو 1965.

مرسوم 68-93 في 26/4/1968 تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية و التجارية و الإدارية و الجزائية.

المرسوم- 69-146 في 17/9/1969  ج ر 82 و 109 يتضمن تعريفة كتابة الضبط في المواد المدنية و التجارية و الإدارية و الجزائية.

المرسوم رقم 72-247 مؤرخ في 7 شوال 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 و يتضمن مقابل أتعاب المحاماة

مرسوم 73-2 بتاريخ 05/01/1973 يتضمن مصاريف القضاء العسكري ج ر 05 ص .101.

المرسوم رقم 73-03 المؤرخ في 05 جانفي 1973المتضمن تنظيم السجون العسكرية.

المرسوم التنفيذي رقم 90/231 فإن المكلف بأعمال الصندوق موظف لرتبة رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية.

المرسوم رقم 69-146 الذي حدد الرسوم الواجبة دفعها لأقلام كتاب الضبط ، مقابل الخدمات و الأعمال التي يقدمونها في مختلف المواد.

مرسوم تنفيذي رقم91-273 المؤرخ في 10أوت 1991 و هم يتقاضون مبالغ منح تعويضية و لا تدخل ضمن المصاريف القضائية.  المرسوم التنفيذي 91-500 المؤرخ في 14جمادى الثانية 1412 الموافق ل 21ديسمبر 1991الذي يحدد مبالغ المنحة التعويضية عن المصاريف و المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 03-265 المؤرخ في 01جمادى الثانية 1424 الموافق ل 21ديسمبر 1991.

المرسوم التنفيذي رقم 96-291 المؤرخ في 02 سبتمبر 1996 الذي حدد شروط الالتحاق بالمهنة و ممارستها و نظامها الإنظباطي والذي حدد أتعابه بنسبة للمترجمين الرسمين .

المرسوم التنفيذي المؤرخ في 02 سبتمبر 1996 المتضمن محاسبة المترجم و الترجمان الرسمي و مبالغ الأتعاب مقابل ممارسة مهامهم.

مرسوم تنفيذي 95-294 مؤرخ في 30-9-1995 يحدّد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية و كيفيات  دفعها (ج ر 57 معدل بالمرسوم التنفيذي 02-173 في 20/5/2002 ج ر37 ص 5)

المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم 1412 الموافق 10 غشت 1991 الذي ينظم محاسبة المحضرين و يحدد شروط مكافأة خدماتهم، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2000-77 المؤرخ في 30 ذي الحجة 1420 الموافق 5 أبريل 2000.

المرسوم التنفيذي رقم 01-244 المؤرخ في 14 جمادى الثانية 1422 ﻫ الموافق ل 02 سبتمبر 2001 المحدد لمبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية و شروط  و كيفيات منحها لم يظهر إلا أتعاب المحاماة دون ذكر الأتعاب و المصاريف القضائية الأخرى.

المرسوم التنفيذي رقم 02-173 المؤرخ في 07 ربيع الأول 1423 الموافق ل 20ماي 2002 المعدل و المتمم  للمرسوم التنفيذي رقم 95-294.

المرسوم التنفيذي رقم 03-265 المؤرخ في أول جمادى الثانية 1424الموافق ل 31 يوليو 2003 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية 1412 ﻫ الموافق لـ 21 ديسمبر 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني

مرسوم تنفيذي رقم 05-122 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق لـ23 أبريل2005 ، الذي يؤسس تعويض الصندوق و المسؤولية لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية.

 

 

6ـ التعليمات و المذكرات:

المنشور الوزاري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني المؤرخ في 12 أبريل 1994و المتعلقة بمكافآت التبليغ أو القبض على بعض المتهمين في القضايا الإرهابية.

المذكرة رقم 08 المؤرخة في 25 ماي 1998.

المذكرة الوزارية رقم 711/م ب/98 الصادرة عن مديرية البحث بتاريخ 21 ديسمبر1998.

 

المحـــــــــــــــــــاضرات:

1ـمحاضرة للمستشار زودة عمر أستاذ  بمدرسة العليا للقضاء

2ـ محاضرة للمستشارة حماد حفيظة أستاذة بالمدرسة العليا للقضاء

3ـمحاضرة للمستشار عبد القادر صحراوي أستاذ بالمدرسة العليا للقضاء

4ـمحاضرة للأستاذ ملزي عبد الرحمان أستاذ بالمدرسة العليا للقضاء .

5ـمحاضرة مكتوبة للمستشار نجمي جمال ألقاها بمجلس قضاء الشلف السنة القضائية 2004 ـ2005.

 

الزيارات الميدانية:

1ـزيارة ميدانية في تربص ميداني بمجلس قضاء الجزائر للخزينة العمومية بإدارة الضرائب لولاية الجزائر العاصمة- السنة القضائية -2005-2006

2ـزيارة ميدانية للخزينة العمومية بإدارة الضرائب لولاية سعيدة –التربص الميداني للسنة القضائية 2006-2007.

3ـ زيارة ميدانية للمخبر الوطني للشرطة القضائية بشاتونوف الأبيار الجزائر العاصمة 2005- 2006

4ـ زيارة ميدانية في تربص ميداني بمجلس قضاء الجزائر- السنة القضائية -2005- 2006

5ـ تربص ميداني بمجلس قضاء الشلف- السنة القضائية2004- 2005.

6ـ تربص ميداني بمجلس قضاء الجزائر- السنة القضائية -2005- 2006.

7ـ تربص ميداني بمجلس قضاء الجزائر- السنة القضائية -2006- 2007.

8ـزيارة ميدانية للمحكمة العليا السنة القضائيةـ2006ـ2007.

المجلات القضائية:

1ـنشرة القضاة لعام 1972 العدد الثاني.

2ـالمجلة القضائية، سنة 1989العدد الأول.

3ـالمجلة القضائية لسنة 1989 العدد الثاني .

4ـالمجلة القضائية لسنة 1989 العدد الثالث.

5ـ المجلة القضائية ، سنة 1990. العدد الرابع.

6ـالمجلة قضائية سنة 1991العدد الرابع.

7ـ المجلة قضائية 1992 عدد الأول.

8ـالمجلة القضائية لسنة 1992 العدد الثالث.

9ـالمجلة القضائية لسنة 1993 العدد الأول.

10ـالمجلة القضائية لسنة 1993العدد الثاني.

11ـالمجلة القضائية لسنة 1999. العدد الأول.

12ـالمجلة القضائية لسنة 2000.العدد الأول.

13ـالمجلة القضائية سنة 2003. العدد الأول 

 

بحث على شبكة الانترنت:

  1. http://www.nelligan.ca/f/aof_recovery.cfm
  2. http://www.courdecassation.fr
  3. http://www.mea.dz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس

 

المقدمة: 

01

إشكالية البحث:

03

أهمية البحث

03

الفصل الأول : المصاريف القضائية في الدعاوى المدنية المبحث الأول : عناصر المصاريف القضائية في الدعاوى المدنية 

04

04

المطلب الأول : الرسم القضائي للتسجيل  

04

الفرع الأول : مكونات رسم التسجيل القضائي أولا:  رسوم الدعوى القضائية 

05

05

ثانيا : تعريفة قلم الكتاب 

05

ثالثا : رسم التسجيل القضائي وحقوق الطابع   

05

الرسم الثابت

05

 2-الرسم النسبي 

05

الرسم التصاعدي.

06

الفـــرع الثاني:سداد الرسوم القضائية كاملة  

06

أولاـ رسوم التسجيل القضائي 

06

ثانياـ حقوق الطابع  

09

الفـــــرع الثالث: رسوم العقود القضائية 

11

أولا:عقود قضائية تؤدي بطابع جبائي يشمل الرسم القضائي للتسجيل    

11

ثانيا:عقود قضائية تخضع لرسم التسجيل القضائي و لطابع جبائي   

11

المطلب الثاني:النفقات القضائية المدنية

13

الفـرع الأول:أتعاب أعوان القضاء 

13

أولا: أتعاب المحضرين القضائيين 

13

ثانيا: أتعاب الخبراء و مصاريفهم

14

ثالثا: أتعاب الموثقين

16

رابعا:أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين 

17

خامسا : أتعاب المترجمين 

17

سادسا: أتعاب محافظي المزاد

18

سابعا:أتعاب المحامين 

18

ثامنا: المساعدون في القضايا الاجتماعية العمالية  

18

تاسعا:أتعاب الحراس القضائيين 

18

الـفرع الثـاني: مصاريف قضائية في التحكيم القضائي

19

الــفرع الثــالث : مصاريف الشهود

19

الفــرع الــــرابع : مصاريف التنقل و الإقامة  

20

الــفرع الخـامس: مصاريف أوامر الأداء 

20

الفرع السادس:  الإعفاء من المصاريف القضائية  في المواد المدنية

21

أولا: إعفاء الدولة 

21

ثانيا: المساعدة القضائية 

22

المطلب الثالث : صندوق أمانة ضبط الجهات القضائية و كيفية تسجيل لدى مصالح إدارة الضرائب

23

الفرع الأول : السجل اليومي العام للإيرادات   

24

الفرع الثاني: السجل اليومي للصندوق

24

الفرع الثالث: السجل اليومي العام للمصاريف

24

الفرع الرابع : سجل مسك حساب الخزينة

24

الفرع الخامس: مراقبة حساب الصندوق

25

الفرع السادس :  سجل إيداع أتعاب الجزاء و الكافلات و الإيداعات المختلفة 

25

المبحث الثاني : كيفية تسوية المصاريف القضائية و تحصيلها في الدعاوى المدنية

26

المطــــلب الأول:  إلزام خاسر الدعوى بالمصاريف 

26

الفــــرع الأول : الحكم عند الإلزام بالمصاريف القضائية الفــــــــرع الثـــــــــــــاني: إلزام المصاريف القضائية في سكوت الخصوم

28

27

الفـــــــــــرع الثالث: المصاريف في الدعاوى الإفلاس و الشركات   

28

الفــــرع الرابع:  إلزام المصاريف القضائية على أساس التضامن

29

الفــــــــــــــــــرع الخــــــامس: إلزام المصاريف القضائية مناصفة و بالمقاصة 

29

الـــــــفرع السادس : طبيعة الحكم بالمصاريف القضائية 

29

المطلب الثاني:تحصيل المصاريف القضائية في المواد المدنية

30

الفـــرع الأول:  تصفية المصاريف القضائية 

30

الفـــــــــــرع الثاني: إعلان أمر تصفية المصاريف القضائية   

32

الـــــفرع الثالث:  المصاريف القضائية كحق ممتاز 

32

الفـرع الرابع:  ما لا يصفى ضمن المصاريف القضائية   

33

أولا:  المصاريف الكيدية 

33

ثانيا: المصاريف غير اللازمة  

33

الفــــرع الخامــس: الاعتراض في أمر تصفية المصاريف القضائية

34

الفــــــــرع السادس : تحصيل المصاريف القضائية

34

المطلب الثالث :  إيداع الكفالة لضمان تسديد مصاريف الدعوى المدنية   

36

الــفرع الأول:  طرق تقديم الكفالة   

36

الفـــرع الثاني: الكفالة المالية القضائية 

37

الفـرع الثالث: الكفالة القضائية في إزالة الأضرار المستقبلية  

38

الفــــرع الرابع: دور الكفالة في إزالة الآثار القانونية المستقبلية المترتبة عن المصاريف 

39

الفـــرع الخامس: مراجعة قيمة الكفالة المالية أمام القضاء المدني  

39

الفـــــرع السادس :  خصائص الكفالة القضائية المالية

40

الفصل الثاني: مصاريف الدعاوى الجزائية

41

المبحث الأول:النفقات القضائية في المواد الجزائية

41

المطلب الأول: مصاريف القضاء الجزائي التي هي على عاتق المتقاضين 

42

الفـــــــرع الأول: رسم التسجيل القضائي في المادة الجزائية 

42

  أ- في  المحاكم  الإبتدائية:

42

ب-أمام المجالس القضائية: 

42

الفــــــــــــرع الثاني:  مصاريف الخبرة في المواد الجزائية   

42

الفـــــــــــــرع الثالث:  مصاريف الشهود الفــــــــرع الرابع:  مصاريف حراس الأختام و الوضع في الحظيرة :  

42

43

الفـــــــرع الخامس:  تسليم النسخ و الأحكام 

43

الفــــــــــــــــرع السادس:  مصاريف قضايا الأحداث 

43

المطلـــــــــــــب الثاني: إلزام المحكوم عليه بالمصاريف القضائية

44

الفــــــــرع الأول: الإلزام بنفقات الدعوى الجزائية  

44

الفـــــــــرع الثاني: إلزام المسؤول المدني بمصاريف الدعوى الجزائية 

44

الفــــــــــــــــــــرع الثالث:  المساعدة القضائية في المواد الجزائية  

45

الفــــــــــــــــــرع الرابع: إلزام المدعي المدني بالمصاريف 

45

الفـــــــــــــــرع الخامس: إعفاء النيابة العامة من المصاريف القضائية   

46

الفـــرع السادس: النفقات القضائية التي لا يحكم بها على المدان في الدعوى الجزائية

46

المطلب الثالث: الكفالة المالية في المواد الجزائية

47

الفــــــــرع الأول: الكفالة أمام وكيل الجمهورية 

47

الفـــرع الثاني:  الكفالة أمام قاضي التحقيق

47

الفـــــــرع الثالث:  الكفالة المالية أمام قاضي الموضوع 

47

الفــرع الرابع: ضمانات الكفالة المالية في المادة الجزائية

48

الفـرع الخامس:إلزام الشخص المعنوي و الأجنبي بكفالة مالية

48

الفـرع السادس:  كيفية تسديد الكفالة في المواد الجزائية   

48

المبحث الثاني: تصفية مصاريف القضاء الجزائي

49

 المطلب الأول : المصاريف القضائية في مرحلة التحقيق الجزائي 

49

الفــــــــــــــرع الأول: تصفية المصاريف القضائية أثناء التحقيق 

49

الفــــــــــــــــــرع الثاني: تصفية مصاريف أوامر القبض و الإحضار و الإيداع 

49

الفــــــــــــــــــرع الثالث: ضرورة التصفية لإجتناب إفلاس العدالة

50

المطـلـــــــــــب الثاني: تصفية المصاريف الجزائية أمام قضاة الحكم   

51

الفـــــــــــــــرع الأول: أمام قضاة المحكمة الابتدائية

51

الفـــــــــرع الثاني:أمام القضاة الاستئناف

51

الفـــــــــرع الثالث: تصفية المصاريف أمام المحكمة العليا في المواد الجزائية

51

الفـــــــــــــرع الرابع: المصاريف القضائية في رد الاعتبار القضائي و التعويض عن الخطأ القضائي 

52

أولا: التعويض عن الخطأ القضائي

52

ثانيا: رد الاعتبار القضائي   

52

المطلـــــــــــــــــــب الثالث: نفقات القضاء العسكري

53

الفــــــــــــــــــــــرع الأول: المصاريف القضائية   

53

الفـــــــــــــــــــــــرع الثاني: تعويضات الشهود

53

الفــــــــــــرع الثالث: مصاريف الخبرة   

53

الفـــــــرع الرابع: مصاريف نقل المتهمين ووثائق الإثبات  الخـاتمة: 

54

55

 المراجـع : 

56

الفــهرس:

60

الملاحق:

 

 

 

 

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0