شروط تحرير محاضر الشرطة القضائية في القانون المغربي
يتعين على من يتولى تحرير محظر البحث التمهيدي مراعاة مجموعة من الشروط العامة في إنجازه، يتعلق بعضها بأشكال المحاضر. اولا : الشروط الشكلية لمحاضر الشرطة القضائية إن من بين المستجدات التي نص عليها المشرع ضمن قانون المسطرة الجنائية نجد المادة 24 كما سبق ذكرها والتي تتوخى من خلالها المشرع سد النقص الملحوظ في تحديد الشروط الواجب توافرها في محضر الشرطة، ومن خلال المادة نفسها يمكن أن نستنتج أبرز هذه الشروط المتمثلة في:
يتعين على من يتولى تحرير محظر البحث التمهيدي مراعاة مجموعة من الشروط العامة في إنجازه، يتعلق بعضها بأشكال المحاضر.
اولا : الشروط الشكلية لمحاضر الشرطة القضائية
إن من بين المستجدات التي نص عليها المشرع ضمن قانون المسطرة الجنائية نجد المادة 24 كما سبق ذكرها والتي تتوخى من خلالها المشرع سد النقص الملحوظ في تحديد الشروط الواجب توافرها في محضر الشرطة، ومن خلال المادة نفسها يمكن أن نستنتج أبرز هذه
الشروط المتمثلة في:
1 كتابة المحضر
اشترط المشرع المغربي صيغة الوجوب في المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات، ومن تم وجب أن يكون المحظر مكتوبا والأصل أن يكون ذلك بخط اليد، غير أنه لا بأس من كتابة على الآلة الكاتبة أو الأجهزة المعلوماتية ما لم يفرض المشرع صيغة معينة لذلك.
بالرغم من أن المشرع المغربي لم يشر صراحة إلى اللغة التي يجب أن يتم بها التحرير ، إلا أن الراجع أن تكون اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية الأولى للبلاد وعلى اعتبار أن قانون التعريب والمغربة لسنة 1965 نص على أن اللغة العربية هي لغة المرافعات والمداولات والأحكام.
ويرى بعض الفقه أن لغة التحرير يجب أن تكون واضحة بسيطة خالية من كل لبس وتعقيد تروم تنوير العدالة وليس التأثير فيها، وأن تكون الكتابة متتابعة خالية من الفراغات أو التداخلات أو الشطب، وعند حدوث الخطأ وجب التصريح بكتابة العبارة أو الكلمة المناسبةومن أجل أن يرتفع كل اشتباه أو لبس معين على ضابط الشرطة القضائية والمصرح المصادقة على التشطيبات والإحالات تطبيقا لمقتضيات الفقرة السادسة من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
وتشمل الكتابة كل عملية بحث فعلية تمت مباشرتها والوثيقة المحررة يجب أن تعكس كل الظروف التي بوشرت فيها هذه العملية منذ بدايتها إلى نهايتها باعتبارها تزيد في مصداقية
النتائج المتوصل إليها.
وختاما فإن القانون المغربي أوجب أن يتم تدوين المحاضر في أصل ونسختين مشهود بمطابقتها للأصل مع إحالتها على النيابة العامة المختصة المرفقة بكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وإذا تعلق الأمر ببحث يجري في حالة تلبس وجب تحرير المحضر فورا نباتان.
2 الإشارة إلى صفة محرر المحضر
أوكل المشرع المغربي مهمة تدوين المحاضر إلى ضباط الشرطة القضائية، وأوجب في الفقرة الأخيرة من المادة أن تتم الإشارة إلى صفتهم في المحاضر التي يقومون بإنجازها. وهو ما يعني بأن أعوان الشرطة القضائية غير مسموح لهم بتحرير المحاضر التي تنجز في إطار البحث التمهيدي خلافا لما عليه الأمر في التشريع الإجرائي الفرنسي. غير أن أحد الباحثين المغاربة اعتبر أن المشرع المغربي خول في بعض القوانين الخاصة إلى اعوان الشرطة صلاحية إثبات بعض الجرائم، كما هو الشأن بالنسبة للمرسوم الملكي المتعلق بالمعاقبة على السكر العلني الذي ينص في مادته الخامسة على أنه "يتبت المخالفات للمقتضيات هذا القانون جميع ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفين أو أعوان القوة العمومية ويحررون بها محضرا.
من البيانات الشكلية الواجب الإشارة إليها خيرة محضر الشرطة القضائية تاريخ القيام بالإجراءات وختم المحضر ثم التوقيع عليه من طرف ضابط الشرطة القضائية.
3 تاريخ المحضر
إن تاريخ المحضر هو أول ما يقوم به محرره، حيث يقوم بذكر اليوم والشهر والسنة التي ينجز فيها كما يتم كذلك الإشارة إلى ساعة القيام بالإجراء ويخبرنا أحد الممارسين أن ما كان متعارفا عليه منذ 1959 هو أن الإشارة إلى هذه البيانات كانت تتم بالحروف وليس بالارقام خلاف ما عليه الأمر في الوقت الحاضر الذي ركز فيه محررو المحاضر إلى إثبات التواريخ بالأرقام وما نجم عنه غياب الدقة وكثرة الاختلافات.
راجع نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قدم جنائية المغربي يرى الاستاذ محمد الادريسي العلمي المشيشي أن المشرع أمن صنعا عندما اشترط على نسخ المحضر من أجل ضمان تماثل محتواها مع مضمون الوثيقة الأصلية وتفاديا لأي خطأ قد يشوب عملية الاستنساخ، ونحن للظم عليه في ذلك لما ساقه الفقيه من تبريرات، ولأن النسخ المرفقة مع الأصل كثيرا ما يتم استغلالها في ابحاث تكميلية أو في فتح ملفات أصلية أمام القضاء، كما هو الشأن في الحالات التي يتم فيها فصل الملفات الرشداء عن الأحداث في المتابعات بحيث يتم متابعة الرشداء بمقتضى أصول المحاضر والأحداث بموجب نسخها ويحال كل منها على أهمية الفضائية المختصة لإجراء المحاكمة.
راجع نص المادة 69 من قانون المسطرة الجنائية .
راجع المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية :
منقانون المسطرة الجنائيةة 25 راجع المادة
66.724 ينطق الأمر بالمرسوم الملكي رهم ولعل الغاية من تاريخ المحاضر هو جعل هذه التواريخ منطلقا لاحتساب آجال التقادم التي تعد في النظام العام، التي تبدأ في السريان من تاريخ كل إجراء، كما أنها تفيد في التأكد من استماع شروط حالة التلبس والتحقق من أن الإجراءات التي بوشرت على إثرها تمت وقت وجيز من وقوع الجرائم.
وقد نصت في هذا الصدد المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على أنه "يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر سماع أي شخص وضع تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة ضبطه، ويوم وساعة إطلاق سراحه أو تقديمه إلى القاضي المختص، وهي كلها بيانات تتعلق بمراقبة مدى قانونية إجرائي لوضع الحراسة النظرية.
4 التوقيع على محظر الشرطة القضائية:
جعل المشرع المغربي من التوقيع بيانا اساسيا يتعين أت تديل به محاضر الشرطة القضائية فهو يشكل الدليل على أن ضابط الشرطة القضائية قد باشر الإجراء وهو ما يعطيه صفته الرسمية، ومن تم فإن عدم التوقيع على المحضر يفقده هذه الصفة و يترتب عليه البطلان.
لا يغني عن التوقيع أن الإجراء تم بخط يد ضابط الشرطة القضائية، أو أن يكون معنويا باسمه، وأن يحمل إشهادا يقر بصدور الإجراء عنه بغير توقيع، ذلك أن صحة الإجراء من الناحية القانونية مرتبط بالتوقيع وجودا أو عدما، فإذا وجد صح، وإذا انتفى كان باطلا والتوقيع هو ما يعطى للمحضر قيمته كدليل قضائي ويكسبه حجيته القانونية، فإذا انتفى التوقيع فقد محضر الشرطة القضائية كل حجية في الإثبات، من هنا كان إصرار المشرع على إلزام ضابط الشرطة القضائية بتوقيع المحاضر التي تولى إنجازها.
ويظهر إصراره هذا واضحا من خلال ما نص عليه في المادة 69 من قانون المسطرة الجنائية المغربي بأن يتولى ضابط الشرطة القضائية توقيع كل ورقة من أوراق المحضر التي ينجزها في حالة التلبس، بينما لم يخص المحاضر التي يتم إنجازها في الأحوال العادية بحكم واضحة ومباشرة تتفادى الجلسات المتداولة في القواميس الخاصة بمهمة الشرطة، أما بخصوص جوهر عمله فإن شرط الموضوعية يقتضي أن يباشر ضابط الشرطة القضائية بنفسه الإجراءات التي شهد على أنه قام بها، ومن تم وجب عليه أن يضمن بالمحضر ما قام به شخصيا من معاينات وما تلقاه من تصريحات سواء من طرف المشتبه فيه أو من طرف الغير بدون زيادة أو نقصان ، وبدون تحريف أو شرح أو تعليق ولا يعتد بما قد يبديه ضابط الشرطة القضائية من آراء شخصية تتعلق بما أدركه من وقائع مادية، وبظروف ارتكاب الجريمة وبأدلة الإثبات المتوفرة عنها، ذلك أن شرط الحياد، يحول بينه وبين إصدار تقييم بشأنها أو تقدير تصريحات الأطراف وتصرفاتهم.
فالمطلوب إذن من ضابط الشرطة القضائية هو جمع المعلومات التي من شأنها مساعدة العدالة وكشف الحقيقة وإحالتها كما هي على جهة الاختصاص، مع تفادي التصرف في الوقائع وتكييفها من الناحية القانونية وذلك أن إسقاط الوصف القانوني على الافعال يبقى من اختصاص السلطة القضائية، التي لا تلتزم البتة بهذا التكييف إن تم وبما أن ظروف العمل اليومية تقتضي ضرورة تكييفات للجرائم موضوع البحث من أجل إحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة بقصد البث فيها، فإنه يبقى من الضروري التنسيق الدوري بين ضابط الشرطة القضائية والنيابة العامة التي تشرف على البحث من أجل تفادي الخطأ في التكييف ومن ثم تعقيد المساطر الناجمة عن هذا الخطأ.
ويبقى إنجاز المحاضر بالسرعة المناسبة أمر ضروري للحفاظ على مصداقية المعلومات المثبتة فيها، خاصة ما يتعلق منها بالأبحاث التي تباشر في حالة التلبس التي فرض المشرع أن توجه دون إعطاء إلى الجهات القضائية المختصة.
وغير خافي أن المحاضر تعد صيغة ضابط الشرطة القضائية، فبالرغم من أنه يتلقى معلوماته من مختلف المصرحين أم مما عاينه شخصيا أو شاهده في مسرح الجرائم إلا أنه يبقى صاحب الدور الأكبر في بنائها وتنسيقها أو إعدادها من أجل توجيهها إلى القضاء، لذلك يبقى شرط الموضوعية في إنجازها هو الضامن لتوازن الحقوق داخل الخصومة الجنائية ، وهي ضمانة تزداد معها أما الحجية التي تكتسبها محاضر الشرطة القضائية في الإثبات. كما أن شرط الحياد لا يقتضي عدم تحريف الوقائع فقط، أو تعييب أي تدخل إيجابي الباحث في مسطرة البحث ولكن يفرض على من يتولى تحرير المحضر استخدام تكوينه المهني وما أوتي من ملكات وقدرات ذهنية من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من البحث دون السعي إلى تعليق الحقائق أو إعطاء تأويلات من شأنها التأثير على القضاء.
ومن هذا المنطلق أيضا يجب على الباحث تسجيل كافة العمليات التي قامت بها أجهزة الشرطة القضائية، سواء تلك التي تؤكد الشكوك التي تحوم حول المشتبه فيه، أو تلك التي نصت في مصلحته أو تلك التي يظهر أن لا جدوى منها، ذلك أن القرار بإثبات عنصر من عناصر الإثبات أو طرحه أو استبعاده، أمر لا يملكه سوى القاضي فالشرطة القضائية هي سلطة إخبار في المقام الأول ، وليست سلطة معنية باتخاذ مثل هذا القرار.