الخبرة القضائية في القانون المغربي

دراسة قانون للخبرة القضائية كما نظمها قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بماهية الخبرة القضائية و أنواعها و المواد القانونية المؤطرة لها و كيفية إجرائها في المادة المدنية و الزجرية و الحجية التي تتمتعبها الخبرة القضائية في القانون المغربي

الخبرة القضائية في القانون المغربي

 تعريف الخبرة القضائية :

الخبرة القضائية هي إجراء يهدف القاضي من ورائه استشارة شخص له دراية خاصة بمسالة من المسائل يتطلب حلها معلومات خاصة من الناحية التقنية والفنية والعلمية لا يأنس القاضي من نفسه فهمها بصورة دقيقة وإجلاء غوامضها لكونه لا يملك القدرة العلمية للقيام بذلك مهما بلغ مستواه الثقافي والمعرفي

ومن الملاحظ ان المشرع المغربي لم يعرف الخبرة القضائية  وإنما يستشف ذلك من خلال القانون المنظم لمهنة الخبراء من خلال المادتين 1 و 2 من قانون رقم 00-45 المؤرخ في 22/06/2001 حيث ان الخبراء القضائيين يعتبرون من مساعدي القضاء وأن الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية ويمنع عليه ان يبدي أي رأي في الجوانب القانونية . 

ويستخلص من المادتين اعلاه ان الخبرة القضائية تكتسب هذه الصفة من امر المحكمة وهي التي تستمد منها القوة الاثباتية 

والخبرة يأمر بها اثناء التحقيق في الدعوى المدنية او من طرف القاضي الجنائي.

الخبرة امام القضاء المدني

لقد خص المشرع المغربي اجراءات الخبرة بمجموعة من النصوص من 59 الى 66 من ق م م و حيث انه بالرجوع الى الفصل 55 ق م م يتبين ان اللجوء الى الاستعانة بالخبير من طرف القاضي المكلف بالبحث أمر اختياري وليس اجباريا وذلك اما بصورة تلقائية او استجابة لطلب احد الاطراف في الدعوى المدنية كما ان للاطراف الحق في اللجوء الى رئيس المحكمة قصد استصدار امر يقضي بإجراء خبرة في اطار الاوامر المبنية على طلب الفصل 148 ق م م . 

ويلجأ الى تقديم طلب قصد التنفيذ حيث تتولى كتابة الضبط فتح ملف له وتتبع اجراءاته الى حين اعداد المهمة المسندة اليه بناء على امر رئيس المحكمة.

الخبرة أمام القضاء الجنائي

ان قاضي التحقيق اثناء البحث في القضايا الجنائية او الجنحية يحق له ان يستعين بالخبير للوصول الى الحقيقة اما بصفة تلقائية او بناء على طلب . وغايته من ذلك هو استجماع القرائن والذلائل لتساعده في اصدار امره  في بعض القضايا يكون من الازم اللجوء الى من له الاختصاص والكفاءة العلمية 

والتجريبية مثلا في قضايا التزوير  والقتل العمد او الغير العمدي حتى يمكنه تحديد العلاقة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة الجرمية كما ان المشرع خول للمحكمة الحق في الامر بإجراء الخبرة الطبية او التقنية وقد نص في الفصل 295من ق م ج : يجب على المحكمة التي تامر باجراء الخبرة ان تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194 والمادة 198 ومايليها الى غاية 208 من هذا القانون . 

ومن الملاحظ أنه من الناحية العملية يبقى من الصعب على القاضي استبعاد حقائق علمية او مبنية على تحليل منطقي فالسبيل الوحيد امامه هو اللجوء الى خبرة مضادة فقصد تفسير ما اشكل عليه من نقط فنية او تقنية كما امكنه الاستماع الى الخبير امام المحكمة لاعطاء شروحات حول تقريره . 

مجال الزامية الخبرة القضائية

يكون الامر باجراء الخبرة الزاميا اذا تعلق الامر بنقط تقنية وفنية لا علاقة لها بالقانون في بعض القضايا منها .

مثلا قضايا السير على الطرق حيث نصت المادة 171 من مدونة السير على الطرق : يخضع لزوما لخبرة طبية كل شخص ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه 

عن العمل مؤقتا لمدة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 167 . أي 21يوما . وكذلك الضحية الذي اصيب بعاهة مستديمة .

كما ان الفصل 36 من ظهير 05/10/1984 المتعلق بزجر الغش في البضائع وكذلك في دعاوى اثبات او نفي النسب طبقا للمادتين 153 و158 من مدونة الاسرة حيث اوجب المشرع اللجوء الى الخبرة الجينية . 

مهمة الخبير 

ان مهمة الخبير الذي تعينه المحكمة تنحصر في اظهار امر تقني يرى القاضي او المحكمة الاطلاع عليه ضروريا للفصل في النزاع المعروض على القضاء أما الاجراءات التي لها علاقة بالقانون كمعرفة الارض المتنازع عليها هل هي من الاملاك الخاصة او من املاك الدولة او الجماعات  وهل المدعون يتصرفون في الارض عن طريق المنفعة 

والاستغلال فقط او عن طريق التملك فهذه كلها اجراءات قانونية من صميم اعمال القاضي الذي لايجوز ان يتنازل عنها لغيره .

ويجب على الخبير ان يباشر عمله بعد أداء اتعابه بصندوق المحكمة وتبليغه بالحكم التمهيدي باجراء خبرة .

يقوم الخبير باستدعاء الاطراف ووكلائهم لحضور الخبرة اذا كان الطرف هو موضوع اجراء الخبرة  وفي غير ذلك من الحالات يمكن استدعاء الوكيل فقط فيكون التبليغ قانونيا وسليما . 

*يتعين ان يكون الاستدعاء بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل  بخمسة ايام من تاريخ انجاز الخبرة ويجب ارفاق التقرير بما يفيد التوصل.

كما يجب ان يتضمن الاستدعاء يوم وساعة اجراء الخبرة .

* يتم اجراء الخبرة بحضور الاطراف وفي غيبتهم لكن بعد توصلهم بالاستدعاء بالطريقة اعلاه .

*يتم الاستماع الى الاطراف ان حضروا وابداء ملاحظاتهم ويحررذلك في محضر مرفق بتقريره .

بعد القيام بالعمليات أعلاه يقوم الخبير بتضمين كل ما قام به بتقرير مفصل في أصل متنبر ونظائر مع توقيعها.

وان هذا التقرير يجب على الخبير ان يضعه في الاجل المحدد بالمامورية بكتابة الضبط  وتبلغ هذه  الاخيرة الاطراف نسخة منه لابداء الرأي وتقديم مستنتجاتهم وهذا ما نص عليه الفصل 60 من ق م م  . 

حقوق الخبير

للخبير حقوق على القضاء كما عليه واجبات من بينها .

*تحديد اتعابه من طرف المحكمة وايداعها بالصندوق كما له الحق في تقديم طلب مراجعة الاتعاب والزيادة منها اذا ظهر له ان ما حددته المحكمة غير كاف لتسديد الصائر و العمليات التي سينجزها مثلا المسح الطبوغرافي لقطعة ارضية او انجاز الخبرة الجينية التي تتطلب مواد ها مبالغ مالية باهضة . 

*الاستعانة بالقوة العمومية عند منعه من القيام بالمأمورية المناطة له من طرف المحكمة وذلك بتقديم طلب الي النيابة العامة بتسخير القوة العمومية .

*يأذن له بالاطلاع على وثائق الملف واخذ صور منها ليتمكن من انجاز المهمة .

*يسمح له بولوج المؤسسة السجنية ومخابرة من عين لاجراء الخبرة عليه كما يحق له مكاتبة النيابة العامة قصد نقل السجين الى عيادته وحراسته من طرف الشرطة . 

واجبــــــات الخبيــــــــر

*على الخبيرأن ينجز تقريره داخل الاجل المحدد له من طرف المحكمة وفي حالة تعذر ذلك عليه اخبار المحكمة بالسبب الذي حال دون تنفيذ الامر .

*في حالة امتناعه عن انجاز المهمة امكن للمحكمة استبداله بآخر فضلا على تعريضه للإجراءات التأديبية وكذا الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة كما يمكن الحكم عليه بالمصاريف والتعويضات لمترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر. 

مـــدى حجية الخبرة القضائية

ان القاضي المدني غير ملزم قانونا بالاخذ بما جاء في الخبرة ويبقى له الحق في تعيين خبير اخر من اجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع الفصل 66 من ق م م الاانه من الناحية العملية فان القاضي يعلل حكمه بما خلص اليه الخبير واذا استبعد ه يكون قد عرض حكمه للنقض لنقصان التعليل كما انه لايحق له ان يعلق على نتيجة الخبرة لكونه ليس من ذوي الاختصاص . 

اما القضاء الجنائي قد يجد نفسه ملزم بالاخذ بما خلص اليه الخبيرفي تقريره.

ونستدل هنا بالقرارعدد 715 بتاريخ 13/07/2000 

قضاء المجلس الاعلى عدد 57و58 الذي اعطى لتقرير الخبرة قوة اثباتية قوية : ان تقرير حالة المتهم العقلية مسألة تقنية يعود لذوي الاختصاص أمر البت أو الحسم فيها .إذا كان المتهم يتوفر على خبرة قضائية تثبت خللا في قواه العقلية ومنجزة من طرف خبير مختص بأمر من المحكمة فإنه يجب على هذه الاخيرة التقيد بما جاء في الخبرة ولا يحق لها وبما تملك من سلطة تقديرية او بما تستخلصه من مجرد المعاينة أن تستبعد نتيجة الخبرة بدعوى أنها لا تتوفر على الحجية المطلقة 

أو سلمت على سبيل المجاملة أو أن المتهم كان منضبطا في تصريحاته أو أجوبته . كما اعتبر المجلس الاعلى عدم الاستجابة المحكمة لطلب الخبرة خرقا لحقوق الدفاع قرار عدد 3396/7 بتاريخ 30/10/2003 ملف جنحي 25064/2 وقرار 1315/7 بتاريخ 2/6/2004 م ج 13752/6/7/00 . 

دور كتابة الضبط في انجاز الخبرة

عند صدور الامر او الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة القضائية يحال الملف على مكتب الخبرة و يتولى المشرف على ذلك بفتح ملف الخبرة في السجل الخاص بالخبرات ويضمن به البيانات حسب الخانات المخصصة لها وبعد ان تؤدى اتعاب الخبير بصندوق المحكمة يبلغ الخبير بالمأمورية ويشعره باجرائها لمن ادى الاتعاب . 

يتتبع اجراءات الخبرة وأجوبة الخبير وعرضها على المحكمة التي اصدرت الحكم او الامر .

•يوجه الإنذار للخبير الذي تقاعس عن انجاز مهمته .

•يشعر الخبير بقرار او الحكم باستبداله .

•يبلغ الخبير بقرار التغريم

•يبلغ تقرير الخبرة المنجز الى الاطراف واستقبال مستنتجاتهم .

• وسنعرض بعض النمادج العملية المتعلقة باجراءات الخبرة . 

What's Your Reaction?

like
1
dislike
0
love
1
funny
0
angry
1
sad
0
wow
0