مدة الشغل في القانون المغربي
يعد العمل المنجز عن بعد مثالا واضحا لعدم الاعتداد بوحدة الزمن في إطار العلاقات التي تجمع مابين الأجير والمشغل.
مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية
يعد العمل المنجز عن بعد مثالا واضحا لعدم الاعتداد بوحدة الزمن في إطار العلاقات التي تجمع مابين الأجير والمشغل.
فالعمل المخصص للنشاط المهني يحصل على إثره العامل على أجـر أو مكافـأة، إلا أنه غالبـا تبيـن حدودها بالنظـر للطبيعـة المعنوية للعمـل المـؤدى وليـس لمدته ومدى تحقيق الأهداف المحددة في العقد والأعمال المطلوبة، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر بتاريخ 22 ماي 2001.[1]
وفي هذا الإطار تثار إشكالية جد مهمة تكون نتيجة لعدم ارتباط فترة العمل في ظل استعمال الوسائل التكنولوجية بمدة معينة حول مدى إمكانية وجوب فرض تحملات عملية موازية لأوقات العمل، ولا ترغم العامل على تجريد مدد العمل القصوى واستمرار العمل خلال أوقات الراحة التي تعد حقا طبيعيا لكل من يعمل، ومن جهة أخرى ضرورة لا يستطيع الإنسان بدونها أن يستمر في العمل بحيث تقتضي قواعد الصحة بانقطاع العامل عن عمله والتمتع بقدر مناسب من الراحة بصفة دورية حسب ما نصت عليه المادة 24 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بكون لكل فرد الحق في الراحة والفراغ بما في ذلك التحديد المعقول لساعات العمل والإجازات السنوية المدفوعة[2].
و عموما نشير أن رقابة مدة العمل تبقى ممكنة ويرجع ذلك إلى بعض البرامج المدمجة في الأجهزة المعلوماتية والتي تمكن من هذه الرقابة سواء باحتساب الساعات بمجرد الارتباط بالشبكة عبر الحاسوب، أو باعتماد تقنية التوقف الأوتوماتيكي للأجهزة المعلوماتية بمجرد انتهاء المدة القصوى للعمل اليومي، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يمس جانب المرونة الذي يميز هدا النمط من العمل ويمنع العامل عن البعد من الاشتغال بعد تلك المدة.
كما أنه يستحسن إبرام ملحق بعقد الشغل أو وجود مقتضى خاص في الاتفاق الجماعي مواجه لمتعسفات المشغل من جهة وحماية العامل عن بعد من جهة ثانية.
ولعل أهمية ضابط مدة العمل جعل بعض التشريعات تلزم المشغل إخبار الأجير بالشروط المطبقة على العقد أو علاقة الشغل وعلى ما هو منصوص في الفصل 2 من التوجيه الأوربي الصادر عن الرابطة الاقتصادية الأوربية في 14 أكتوبر1991، فالمشغل ملزم بإطلاع العامل الأجير بالعناصر الأساسية والضرورية لعقد العمل، وعلى قائمتها ما يتعلق بهوية الطرفين، مكان العمل، صفة العمل المطلوب من الأجير أدائه أو مميزاته، ثم المدة اليومية أو الأسبوعية العادية للعمل، وهو بالفعل ما أكدته كذلك محكمة العدل الأوربية المشتركة في إحدى قراراتها الصادرة في 8 فبراير 2001، والذي نصت من خلاله على أن الإعلام ينبغي أن يهم أيضا ساعات العمل الإضافية.[3]
وهكذا، فهذا التحديد يمكن بشكل مدقق من تحديد الساعات المخصصة للعمل والمحددة للأجير لأداء العمل في حدودها، دون أن تتطاول على الفترة المخصصة للراحة، التي عرفتها محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها الصادرة بتاريخ 10 يوليوز 2002 بكونها تلك الفترة التي يعفى الأجير خلالها بشكل مباشر أو بصورة غير مباشرة، إلا في حالات استثنائية، من إتمام خدمة ما لفائدة المشغل ولو اتخذت تلك الخدمة أو العمل صفة العرضية أو الاحتمالية"[4].
وعموما تبقى مسألة الوقوف على مدة العمل المنجزة خلالها الخدمة عن بعد في بعض الحالات يعتريها نوع من الغموض، وهو ما يطرح بالتالي صعوبة أمام الأجهزة الرقابة لهذا العمل.
[1] - قرار عدد 970-41-99 منشور بالجريدة الرسمية عدد 180.
Isabelle des ben alcazar, droit du travail et nouvelle technologie op cit, p 61.
[2] - عادل سير فهيم، القانون الاجتماعي المغربي في ضوء تشريع العمل المقارن ومستويات العمل الدولية والعربية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية: 1978-1979، ص 286.
[3] - قرار عن محكمة العدل الأوربية مشتركة بتاريخ 8 فبراير 2001، الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية رقم n عدد 288 ص 32.
وارد في: Isabelle des ben alcazar, droit du travail et nouvelle technologie op cit, p 67.
[4] - "Le temps de repos suppose que le salarie ne soit pas assujetti a une astreinte mais qu’il soit totalement dispensé, directement ou indirectement sauf circonstanceexceptionnelles, d’accomplir pour son employeur, une prestation de travail même si elle n’es qu’éventuelle ou occasionnelle ".
وارد في: Isabelle des ben alcazar, droit du travail et nouvelle technologie op cit, p 62.