التغطية الصحية

مواضيع في قانون الشغل

التغطية الصحية

من إعـــداد الـطــلـبـة:

  • الزهرة تومي
  • جواد القربابي
  • سهام قشار
  • مراد السراج

زاهية شكري

شعبة العلوم القانونية  ماستر قانون الاعمال

المادة: الضمان الاجتماعي

2012/2013

جــامـعـة مـحـمـد الخامــس

كـلـيـة الـعــلـوم الـقـانـونـيـة

الاقتصادية و الاجتماعية

اكدال – الرباط

مـــوضــــوع تــحــت عُـــنـوان:

التغطية الصحية

مــــــــــــــــــــقــــــدمــــــة

تعتبر أنظمة الحمائية الاجتماعية والصحية من المؤسسات التي يمكن الاعتماد عليها لقياس مستوى التنمية الاجتماعية بالمغرب ومن أحد الوسائل الضرورية للتخفيف من الهشاشة والضعف الاجتماعي.

مما جعل المغرب ينخرط في سلسلة من الإصلاحات على مستوى توسيع دائرة المستفيدين من نظام التغطية الصحية والاجتماعية، وذلك في إطار بناء مشروعه الاجتماعي القائم على الديمقراطية التشاركية وقيم التضامن الوطني.

وكذا توسيع الخدمات التي يقدمها هذا النظام حتى تشمل أكثر الحالات الطبية والعلاجية، خاصة تلك التي تستهدف فئات وساعة من المواطنين إلى جانب ما تكلفه من مصالح باهظة، وذلك من أجل تمكين عموم المواطنين من حقهم الإنساني في الاستفادة من الخدمات الصحية.

إن النظام الحمائي الذي انطلق بتأسيس الجمعية الأخوية للتعاون المشترك سنة 1919، عرف عدة تغيرات جوهرية وعلى مستويات مختلفة، تنظيمية وخدماتية، وذلك من خلال صدور ق 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والذي جاء ثمرة مجهودات كبيرة ساهم فيها كل المتدخلين من الدول ومهنيين ونقابات، والتي تسجل انطلاقاتها بخطاب العرش لسنة 1993الذي أعلن عنه المغفور له الحسن القاني تحت تعميم التأمين عن المرض تدريجيا.

وهذا ما سارت عليه الحكومات المتعاقبة، خصوصا مع حكومة التناوب التي ترأسها السيد عبد الرحمان اليوسفي، وما رفقتها من إصلاحات حاولت التأسيس لتجربة الانتقال الديمقراطية بالمغرب بكل انتظاراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتظهر تجليات الحماية الاجتماعية من خلال ظهير 27 يوليوز 1979 المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال مجموعة من الفصول التي نصت على التغطية الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى المنظمة الإصلاحات التي عرفتها أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية ساهمت في بناء آليات تنظيمية وقانونية مهمة على مستوى تمكين المواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الصحية، إلى تفعيلها على أرض الواقع. مازال يعرف عدة اختلالات تكاد تكون بنيوية، بحيث جعل تحقيقها صعب المنال، لأنه لا تزال فئات واسعة من المواطنين المعسرين يعانون مع المرض وتكاليف الأزمة. بالرغم من وجود نظام المساعدة الطبية وذلك من خلال إحداث بطاقة الرميد التي يفحص الفئات معسرين والذين يجدون صعوبة في تغطية تكاليف العلاج، إلا أن تفعيلها لازال يطرح عدة إشكالات، أولها ما مدى الدور الذي تلعبه بطاقة الرميد أمام خصخصة القطاع العام أو هل عدم كفاية الآليات القانونية والتنظيمية القائمة بغرض قيام مراجعات جديرة لنظام التغطية الصحية والاجتماعية ببلادنا؟

أمد أن ذلك راجع إلى سوء تدبير هذه الأخيرة مما يحول دون استفادة المواطنين من خدماته؟

سنحاول إجابة على كل هذه الأسئلة من خلال التصميم التالي:

التصميم:

المبحث الأول: التغطية الصحية في إطار قانون 65-00

المطلب الأول: التأمين الإجباري عن المرض

المطلب الثاني: نظام المساعدة الطبية

المبحث الثاني: التغطية الصحية في إطار الضمان الاجتماعي

المبحث الأول: نطاق تطبيق التغطية الصحية

المطلب الثاني: الاشتراكات والتعويضات

المبحث الأول : نطاق تطبيق التامين الإجباري عن المرض

تقتضي الإحاطة نطاق تطبيق التامين الإجباري عن المرض تحديد الفئات المشمولة أولا ثم الخدمات المضمونة ثانيا .

المطلب الأول : الفئات المشمولة بالحماية

تستفيد من هذا النظام مجموعة من الشرائح الاجتماعية وذوي حقوقهم بالتبعية متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة.

المستفيدون :

حددت المادة الثانية من قانون 65.00 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الاساسية المستفيدين من هذا النظام على الشكل التالي :

  • موظفي واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ولقد حدد مرسوم فئات الأعوان الياومين الخاضعين لنظام التامين الإجباري عن المرض الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (1) ويستهدف هذا النظام تغطية 216.000 مؤمن جديد من بينهم 78.000 متقاعد بزيادة إضافية إجمالية تناهز 700.000 مستفيد ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 3.200.000 .
  • الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص بحيث سيصل عدد المستفيدين من الإجراء النشيطين إلى 1.300.000 بالإضافة إلى ذوي حقوق يقدر عددهم ب 2.900.000 بينما سيصل أصحاب المعاشات الذين يفوق أو يعادل معاشهم نسبة 70 في المائة من الحد الأدنى للأجور في فطاعات الخدمات والصناعة والتجارة وفي القطاع الفلاحي إلى 108.000 بالنسبة للمستفيدين و 240.000 بالنسبة لذوي الحقوق بحيث سيصل العدد الإجمالي إلى 4.548.000 مستفيد.
  • فبينما كانت الفئة الأولى تغطى انطلاقا من انخراطها بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بصفة اختيارية طبعا، كانت الفئة الثانية تخضع لنظام تامين اختياري سواء لدى إحدى المؤسسات التامين الخاصة أو في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولكن بعد دخول قانون 65.00 حيز التطبيق ستنتقل هذه الفئات من نظام التامين الإجباري عن المرض مع مراعاة مدة الخمس سنوات القابلة للتجديد المعتبرة بمثابة و فترة انتقالية   حسب منطوق المادة 114 من نفس القانون  .

بالإضافة إلى المستفيدين في إطار القطاعين العام والخاص أضافت المادة الثانية الفئات التالية:

  • أصحاب المهن الحرة والأشخاص المزاولون لنشاط غير مأجور والعمال المستقلين
  • قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام او الخاص في حالة عدم استفادتهم منه.

هذا ولم تحدد المدونة شكليات انخراط هذه الفئات على غرار ما فعلته في الكتاب الثاني منها حيث حددت ذلك بالنسبة للماجورين واصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص، مما يفيد ان استفادة هؤلاء متوقف على صدور تشريعات خاصة.

- ذوي الحقوق

القاعدة العامة ان ذوي الحقوق هم جميع افراد عائلة المؤمن متى توفر فيهم الشرطين التاليين :

  1. ان يكونوا تحت كفالة المؤمن
  2. ان لا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من تامين اخر مماثل

وقد اعتبرت المادة الخامسة من قانون 65.00 في حكم هؤلاء

  • زوج او زوجة او زوجات المؤمن
  • الاولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن البالغين من العمر 21 سنة على الاكثر، غير ان هذه السن تمدد الى 26 بالنسبة للاولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا شريطة الادلاء بما يثبث ذلك، على ان هؤلاء يكون بامكانهم الاستفادة مباشرة من التامين الصحي الاجباري متى صدر تشؤيعة خاص بهم حسب ما جاء في المادة الثانية، بمعنى ان الاستفادة في هذا الاطار ستكون لفترة مؤقتة فقط.
  • اولاد مؤمن، والاطفال المتكفل بهم المعاقون جسديا او ذهنيات الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية مزاولة أي نشطا ماجور .

وقد فصلت المادة السادسة من نفس القانون في حالة الاولاد المتكفل بهم حيث اعتبرت انه في الحالة التي يكون فيها الابوين معا مؤمنين طباقا لهذا القانون يجب التصريح بالاولاد لدى الهئية المؤمنة التي ينتمي اليها الاب ، وفي حالة انحلال ميثاق الزوجية فالتصريح يكون لدى الهيئة التابع لها الاب او الام المعهود الى احدهما بحضانة الاولاد .

اما اذا عهد بالحضانة الى شخص اخر غير الابوين فيحتفظ الابناء بحقهم في الاستفادة من التا مين الاجباري عن المرض الذي ينتمي اليه احد الابوين، وفي حالة اقتصار التامين على احدهما فقط فان التصريح يتم لدى الهيئة مؤمنة للمستفيد من ذلك ويتضح  من خلال هذه المقتضيات رغبة المشرع الملحة في منح الرعاية الصحية لهذه الفئة.

  • ابواي المؤمن في حالة ما اذا طلب هذا الاخير تمديد الاستفادة اليهما وتحمل بالتالي واجب الاشتراك المتعلق بهما كما سيتم تحديده بواسطة مرسوم .

بعد ان تعرفنا على نطاق تطبيق التغطية الصحية الاجبارية من حيث المستفيدين، ننتقل الى تحديد نطاقها من حيت الخدمات المضمونة.

المطلب الثاني : نظام المساعدة الطبية RAMED

تشكل التغطية الصحية أساس الحماية الاجتماعية في مجال الصحة. ومن أجل بلورة التزام الدولة الذي يكرس مبدأ الحق في الصحة كما تنص عليه المواثيق الدولية، فإن التغطية الصحية الأساسية تأتي لتكمل تجربة المغرب في مجال التغطية الصحية

ويتم تمويل الخدمات الصحية على أساس مبدأي التضامن و المساواة و ذلك لضمان ولوج جميع السكان لهذه الخدمات

وبذلك يعد نظام المساعدة الطبية أحد مكونات التغطية الصحية الأساسية، إذ يقوم على أساس المساعدة الاجتماعية و التكافل الوطني لفائدة شرائح المجتمع المعوزة، أي الفئات الضعيفة غير المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

 

الفقرة الأولى : النصوص القانونية المنظمة ونطاق التطبيق

تؤطر نظام المساعدة الطبية مجموعة من النصوص القانونية كما أن تطبيقه جاء بشكل تدريجي

أولا : النصوص القانونية المنظمة للمسساعدة الطبية

  • مادام أن نظام المساعدة الطبية هو وجه من أوجه التغطية الصحية في المغرب فإن النص الأساسي المنظم هو االظ هير شريف رقم 296-02- 1 صادر في 25 من رجب 1423 بتنفيذ القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية إضافة إلى مجموعة من النصوص الأخرى مثل المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 سبتمبر 2008) بتطبيق ​مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 00.65 المتعلق بنظام المساعدةكما تميمه و تعديله    بالمرسوم رقم 2.11.199 الصادر في 07 شوال 1432 (06 سبتمبر 2011).
  • قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1513.11 صادر في 26 من جمادى الآخرة 1432 (30 ماي 2011) بتحديد نموذج استمارة طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية.
  • قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 836.08 صادر في 28 من رمضان 1429 (29 سبتمبر 2008) بتحديد المتغيرات المرتبطة بالظروف المعيشة للأسرة ومعاملات موازنة الدخل المصرح به ومؤشرات  حساب مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات ، ومؤشرات حساب مجموع النقط المتعلقة بالظروف السوسيو اقتصادية وكذا  بكيفية حسابها للاستفادة من نظام المساعدة الطبية.
  • قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحةرقم 5911 بتاريخ 24 يناير 2011 المتعلق بتعميم نظام المساعدة الطبية.

 

ثانيا : نطاق التطبيق

 

أعطيت الانطلاقة الرسمية لهذا المشروع من طرف السيد الوزير الأول في نونبر من سنة 2008، في إطار تجربة رائدة بجهة تادلةـ أزيلال، إذ يقطن بهذه المنطقة حوالي 1.500.000 نسمة، من بينها ما يناهز 420.000 شخص يعيشون في ظروف سوسيوـ اقتصادية تؤهلهم للاستفادة من نظام المساعدة الطبية (إحصائيات 2004)، ليم تتعميم نظام المساعدة الطبية في ربوع أقاليم المملكة سنة 2011 بعد نجاح التجربة بالجهة المذكورة

ويهم نظام المساعدة الطبية 8.5 مليون نسمة، أي ما يناهز 28 في المائة، هذه النسبة تضم، أربعة ملايين شخص في وضعية فقر و4.5 ملايين في وضعية هشاشة و160 ألفا يستفيدون من المجانية بحكم القانون، القاطنين بالمؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ ونزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص غير المتوفرين على سكن قار. (احصائيات المندوبية  السامية للتخطيط لسنة 2004)

وحسب المادة 115 من قانون 00-65 فإن يحدث وفقا لأحكام هذا القانون نظام مساعدة طبية لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المواد 116 إلى 119 بعده ، قصد تحمل مصاريف الخدمات الطبية المقدمة لهم في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة، أي انه لا يمكن تقديم للمستفيدين أي خدمات بالمصحات الخاصة بل يقتصر النظام على المستشفيات العمومية للدولة

يستفيد من خدمات نظام المساعدة الطبية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي :

- الأشخاص غير الخاضعين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، وغير المتوفرين على موارد كافية لمواجهة النفقات المترتبة عن الخدمات المشار إليها في المادة 121 أدناه ؛

- أزواجهم ؛

- أولادهم غير المأجورين الموجودون تحت كفالتهم والبالغون 21 سنة من العمر على الأكثر والذين لا يستفيدون من أي تأمين إجباري أساسي عن المرض.

ويمكن تمديد هذا الحد من السن إلى غاية 26 عاما في حالة متابعة الدراسة ، شريطة إثبات ذلك ؛

- أولادهم المعاقون كيفما كانت سنهم ، والذين يستحيل عليهم بصورة كلية ودائمة القيام بعمل مأجور ، على إثر إصابتهم بعجز جسدي أو ذهني. (المادة 116 من قانون 00-65 )

- وطبقا للمادة 117 من نفس القانون يقبل للاستفادة من الخدمات المضمونة برسم المساعدة الطبية الأطفال الذين يعيشون تحت سقف واحد مع الأشخاص المستفيدين المشار إليهم أعلاه ، والذين يوجدون تحت كفالتهم الفعلية التامة والدائمة شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك.

- و يقبل بحكم القانون للاستفادة من المساعدة الطبية التامة : المادة 118 :

+نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعى إلى الحصول على ربح ، وتعمل على إيواء أطفال مهملين ، أو أشخاص بالغين لا أسرة لهم ؛

+ نزلاء المؤسسات السجنية ؛

+  الأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار.

-أخيرا وكما تنص على ذلك المادة 119 يستفيد من نظام المساعدة الطبية كذلك الأشخاص المستفيدون من مجانية العلاج ، عملا بتشريع خاص من أجل تحمل تكاليف مرض أو عدة أمراض

يغطي نظام المساعدة الطبية الخدمات اللازمة طبيا التالية :

- العلاجات الوقائية ؛- أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية ؛- العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها ؛

- العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية ؛-  تحاليل البيولوجية الطبية ؛

- الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة ؛- الفحوص الوظيفية ؛- الأدوية والمواد الصيدلية المقدمة في العلاج ؛

- أكياس الدم البشري ومشتقاته ؛- الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية ؛

- الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية ؛- النظارات الطبية ؛- علاجات الفم والأسنان ؛-تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال ؛

- أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي ؛- الأعمال شبه الطبية ؛- التنقلات الصحية بين المستشفيات.

لا تشمل التغطية المضمونة بموجب نظام المساعدة الطبية عمليات الجراحة التقويمية والتجميلية ، باستثناء أعمال جراحة تقويم وتعويض الفك والوجه اللازمة طبيا. (2)

الفقرة الثانية : مسطرة الاستفادة ومدى فعالية النظام

أولا: شروط ومعايير الانخراط في هذا النظام

 

 
 

 

طبقامقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 177-08- 2  كما تم تتميمه و تعديله، يتوجب على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من نظام المساعدة الطبية المشار إليهم في  المادة116  من القانون 65-00 

  1. إثبات عدم الاستفادة من أي نظام للتأمين الإجباري عن المرض ، سواءبصفتهم مؤمنين أو من ذوي الحقوق،
  2. إثبات عدم توفرهم على الموارد الكافية لمواجهة النفقات المترتبة عن العلاجات الطبية، بناء على معاييرالتأهيل المشار إليها بالمادتين 3 و 4 أدناه

 تكوين ملف طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية

-يتكون ملف طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية )طبقا للقرارالمشترك لوزير الداخلية و وزير الإقتصاد والماليةووزيرة الصحة و وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم 1513.11 الصادر في 30 ماي( 2011 من استمارة نظام المساعدة الطبية مصحوبة بالوثائق التالية:

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب (ة) الطلب؛
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأشخاص المتكفل بهم الراشدين؛
  • صورتان فوتوغرافيتان للتعريف لصاحب(ة) الطلب؛
  • صورتان فوتوغرافيتان للتعريف  للزوجة؛
  • شهادة تثبت الإصابة بإعاقة تمنع من مزاولة نشاط مدر للدخل لأحد أبناء صاحب الطلب مسلمة من طرف المصالح التابعة لوزارة الصحة
  • شهادة متابعة الدراسة بالنسبة للأبناء أو الأطفال المتكفل بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 26 سنة؛ 
  • شهادة الحياة الجماعية في حالة تعدد المستفيدين؛​  
  • شهادة تحمل للأطفال الذين يعيشون تحت سقف واحد مع صاحب الطلب والذين يوجدون تحت كفالته الفعلية التامة والدائمة؛​ 
  • شهادة الأجرة لكل فرد مأجور في الأسرة؛​
  • شهادة السكنى في حالة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية أو بالوصل المسلم للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.(3)

 

 

أ-  معايير التأهيل للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في الوسط الحضري

 

 

تحدد المادة 3 من المرسوم معايير التأهيل المرشح للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في المجال الحضري، كالتالي:

  • أن يتوفر على دخل سنوي يقل عن خمسة آلاف وستمائة وخمسون (5650) درهما بالنسبة للفرد الواحد داخل الأسرة، وذلك بعد تصحيح الدخل المصرح، بما في ذلك التحويلات استنادا للمتغيرات السوسيو-اقتصادية للأسرة.
  • أن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالشروط  السوسيو-  اقتصادية أو يقل عن 11 ، حيث تحتسب هذه النقطة على أساس المتغيرات المرتبطة بظروف المعيشة للأسرة.

ثانيا: فعالية النظام والانتقادات الموجه

 

إن المسألة ترتبط بشكل وثيق وحساس بالأجرأة وتفعيل هذا النظام، حتى يجد طريقه نحو التحقق بشكل إيجابي وفعال، وحتى لا تكون هناك نكبة جديدة يتجرع صدماتها المواطنون الفقراء.

ولأجرأة نظام المساعدة الطبية، تم تحديد ثلاث مراحل تسهل عملية تطبيق النظام، حيث حددت للمرحلة الأولى ثلاثة أشهر، تعتمد بشكل أساسي على ما هو متواجد في المستشفيات، ولكن في نفس الوقت تعتمد على الشروط الضرورية لدعم الأمراض المزمنة والعمل على إخراج مستعجلات القرب إلى الوجود حتى يخف الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات. وحسب المعطيات التي قدمها وزير الصحة الحسين الوردي، فإن هناك 80 وحدة خصصت على الصعيد الوطني من أجل تقديم خدماتها للمواطنين، زيادة على القوافل الطبية، أما استكمال ترميم وتحديث المنشآت الطبية وتجهيزاتها على الصعيد الجهوي، فقد حدد له تاريخ أواخر ديسمبر 2012 على أساس أن يكون فاتح يناير 2013 نهاية لمشاكل الموارد البشرية.

وقد خصصت لأجراة النظام وتفعيله، زيادة على الوحدات والقوافل الطبية المتنقلة، 12 مستشفى جهوي و111 مستشفى إقليمي، مع برمجة قوافل طبية متخصصة بالأقاليم تنظم استشارة طبية أسبوعية لفائدة مرضى داء السكري وارتفاع الضغط الدموي.

كما أكد الحسين الوردي أنه سيتم الرفع من عدد الوحدات الطبية المتنقلة ليصل إلى 602 وحدة طبية متنقلة و19 وحدة متنقلة لطب الأسنان، بغية تنفيذ 26.000 نقطة تجمع سنويا. وفيما يخص الأدوية والمستلزمات الطبية، تم الرفع من الاعتمادات المالية لاقتناء المواد الصيدلية إلى أكثر من مليار درهم، وستعمل الوزارة من خلال هذا النظام على دعم الأمراض المكلفة داخل المراكز الاستشفائية الجامعية من خلال إنجاز 1600 عملية جراحية وتشجيع عمليات زرع الكلي والتكفل بمرضى جراحة القلب، إجراءات من شأنها، حسب تصريحات الوزير، أن تحدث ارتفاعا ملحوظا في الولوج إلى المستشفيات، حيث سيصل عدد المستفيدين إلى 20 في المائة.

وحسب الدراسات التي قامت بها وزارة الصحة، فإن تمويل راميد سيصل إلى 2.7 مليار درهم، دون احتساب نفقات الأجور، وهي الميزانية التي تشارك فيها الجماعات الترابية والمواطنون في وضعية هشاشة.

الخصاص في الأدوية

في الوقت الذي يتحدث وزير الصحة عن تقديم الأدوية بالمجان للمرضى، فإن المراكز الصحية في بعض المدن تعرف خصاصا مهولا في ما يخص الأدوية،. الوزير المعني صرح  أمس الأربعاء 14 رغم أن الوزير  الوردي خلال  الندوة صحافية التي عقدها أمس الأربعاء بمقر وزارة الصحة بالرباط، صرح أن هذه الأدوية والتي يبلغ رقم معاملاتها 827 مليونا وأربعة آلاف و819 درهما، يستم تخفيض سعر بعضها بنسبة تفوق 50 بالمائة

وأشار الوزير بحسب يومية "الصباح"التي أوردت الخبر، إلى أن تخفيض أثمنة الدواء دخل خيز التنفيذ، فيما يرتقب أن تشمل باقي التخفيضات لائحة الأدوية المعلن عنها مع متم السنة الجارية.

 

كم أن الإعلان عن هذا النظام في ظرف قياسي، دون توفير الموارد البشرية اللازمة ودون تقديم أي تحفيزات لموظفي القطاع، الذين سيقومون باستقبال المرضى حاملي بطائق هو نقطة سلبية في نظام المساعدة الطبية، أكدها الوزير الوصي مساء الثلاثاء 13 يونيو 2012 في جلسة لمجلس المستشارين بتصريحه بأن الوزارة بحاجة إلى 7000 طبيب و9000 ممرض ووعد المستشارين وستعمل إلى الدخول في مفاوضات في السنة المقبلة مع وزارة المالية لخلق مناصب شغل جديدة في هذا الإطار.

 

إضافة إلى أن هذا النظام يقطع الارتباط تماما بشهادة الاحتياج فلم يعد بالإمكان استعمالها والمطالبة بالاستشفاء المجاني على أساسها، ومع الأمية المنتشرة فإن الكثير من المواطنين لا علم له بهذا النظام ويتفاجأون عند احتيياجهم للاستشفاء بعدم إمكانية الاستفادة من شهادة الاحتياج ولا نظام راميد لأنهم غير مسجلين.(4)

الحديث عن الأمية يدفعنا للحديث عن مكانة الاستشفاء النفسي في ظل هذا النظام وهو مجال لا يحظى بالعناية الطبية بنفس درجة التطبيب العضوي ولا حتى على مستوى النقاش 

التغطية الصحية في إطار الضمان الاجتماعي : المبحث الثاني

المطلب الاول:  نطاق تطبيق التغطية الصحية 

ورد في مدونة التغطية الصحية تحديد الاشخاص المستفيدين و للخدمات المضمونة

أولا :النطاق من حيث الأشخاص المستفيدين

حدد الفصل الخامس من مدونة التغطية الصحية بصورة أساسية الأشخاص المستفيدين و هم

_الأشخاص الخاضعين لإجبارية التامين الأساسي عن المرض (الفصل الخامس) وفي مقدمتهم الشخص الخاضع لنظام الضمان الاجتماعي و المستفيد من معاش(الفصل الثاني)

_أفراد عائلة الشخص الخاضع لإجبارية التامين الموجودين تحت كفالته شريطة إلا يكونوا مستفيدين من تامين أخر مماثل (الفصل الخامس)

وذلك مع إمكانية استفادة الأبوين شريطة تحمل المؤمن باشتراك خاص يهما يحدد بمرسوم

النطاق من حيث الخدمات المضمونة :ثانيا

بمقتضى الفصل السابع من المدونة المذكورة يضمن التامين الإجباري عن المرض الخدمات الطبية الناجمة عن مرض أو حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي و تستثنى بطبيعة الحال بعض الخدمات غير الضرورية مثل العمليات المرتبطة بالجراحة التجهيلية

و قد حدد الفصلان الأول و الثالث من المرسوم الصادر في ثمانية عشر ألفان و خمسة (بشان تحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التي تندرج في نطاق التامين الإجباري عن المرض[1]

توزيع الاشتراكات والمساهمات المؤداة ل و م إ ج

 

ألف درهم 2007 2008 2009

 

الاشتراكات 1763994 1831529 19114379

 

المؤمنون النشيطون 1431247  1482299  1533273

 

المتقاعدون  332747 349230 381106

المساهمات  1449668  1501711  1549223

مساهمات المشغلين 1431247 1482244 1533273

اشتراكات أخرى 18422   19467 15950

المجموع:  3213662  333240  3463602

 

توزيع الاشتراكات والمساهمات الواجب أداؤها ل ص و ض إ

2009

2008

2007

ألف درهم

897067

816232

686208

الاشتراكات

724300

657505

574965

المؤمنون النشيطون

172761

158727

111243

المتقاعدون

1792825

1812982

1220984

المساهمات

1792829

1812982

122984

مساهمات المشغلين

2689896

2679214

1907192

المجموع

 

 

استرجاع المصاريف المدفوعة

بمليون درهم 2007  2008  2009

  استرجاع المصاريف تحمل المصاريف  استرجاع  المصاريف  تحمل المصاريف   استرجاع المصاريف تحمل المصاريف

 

 الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

المصاريف المدفوعة  2115.63  1097.59  186133 1396.30  2564.82 148034

المصاريف المصفاة 957.59  1049.77 1004.11 1307.61 1482.72 1386.66 

 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

لمصاريف المدفوعة  239.49 126.15 382.70 268.21 470.76  448.74

المبالغ المصفاة  128.87 81.95  227.76 187.53 308.63  364.54 

 

 للإشارة توجد منظمات تؤدي مساهماتها واشتراكات أجرائها معا :  كنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

خاتمــة:

عرف قطاع الصحة تهميشا كبيرا وذلك باعتباره قطاعا غير منتج، وهذا راجع إلى غياب إستراتيجية تحدد الدور الذي من الواجب أن يقوم به هذا القطاع وكذا الأهداف المسطرة له ضمن السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وعليه، فإن إخراج المشرع المغربي للقانون رقم 00-65 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية هي بمثابة خطوة ايجابية جدا تحسب لصالحهن وهو رأي تتفق عليه جل المهتمين والدارسين بالرغم من بعض الانتقادات والملاحظات التي تؤخذ عليه، من أهمها غالبية هاجس تحقيق نوع من التوازن المالي عوض التوازن الاجتماعي.

وكذا أن تطبيق هذا القانون بالنسبة للقطاع الخاص سيؤدي إلى كثر التسريحات تهربا من تزايد الحصص في المساهمة بالنسبة للتأمين الإجباري، إضافة لبعض المعيقات من حيث قلة الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية.

لكن، وبرغم من ذلك فإن لا يمكن أن ننكر الدور  الذي لعبه هذا القانون في ترسيخ الحقوق الأساسية لأفراد المجتمع وذلك من خلال وضع آليات التنظيمية والقانونية لحماية الصحية والاجتماعية بالمغرب ومن جهة تكريس قيم التضامن الوطني وتحقيق نوع من الإنصاف والعدالة.

 


163-161عبد الكريم غالي التغطية الصحية في إطار نظام الضمان الاجتماعي ص _1

 بمثابة مدونة التغطية الصحية 65.00 قانون رقم _2

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0