الضمان الاجتماعي وفق الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الأمم الأمم المتحدة

مجموعة مواضيع تهتم بالقانون الرقمي و الدولي للتحضير لليحوث والمقالات القانونية

الضمان الاجتماعي وفق الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الأمم الأمم المتحدة

الضمان الاجتماعي وفق الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الأمم الأمم المتحدة

  لقد لعبت المواثيق الدولية والمعاهدات و الاتفاقيات و التوصيات الدولية دورا كبيرا في اغناء و تطوير قانون الضمان الاجتماعي وذلك لأن كل هذه المواثق الدولية تتضمن المبادئ الأساسية المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي،وبأهدافه ومن المنظمات التي تطمح الى توحيد قانون الضمان الاجتماعي في العالم هناك:

الفقرة الأولى:منظمة العمل الدولية

 وقد جاء في ديباجتها "لما كان لا سبيل الى اقامة سلاح عالمي دائم الا اذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية، ولما كانت هناك ظروف عمل تنطوي على الحاق الظلم و الضنك و الحرمان بالكثير من الناس فتولد سخطا يبلغ في جسامته أن يعرض السلام و الوئام العالميين للخطر،كما من الملح تحسين تلك الظروف،وذلك مثلا بتنظيم ساعت العمل ومكافحة البطالة وحماية العمال من العلل و الأمراض والاصابات الناجمة عن العمل،وحماية الأطفال و الأحداث و النساء،وكفالة العيش لدى الشيخوخة و العجزة، وذلك لأن تخلف أية أمة من اعتماد ظروف عمل انسانية يشكل عقبة تعطل جهود غيرها من الأمم الراغبة في تحسين أحوال العمال داخل بلدانها.

ومن أهم ماتنص عليه هذه الاتفاقية أيضا:

  • المساواة في المعاملة :

ونشير أيضا الى الاتفاقية الدولية رقم 17المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل وقد صدرت هذه الاتفاقية سنة1925وفي نفس السنة أصدرت المنظمة اتفاقيةرقم25وتتعلق بالتأمين عن المرض لفائدة عمال القطاع الفلاحي إضافة الى الاتفاقية الدولية رقم35والمتعلقة بالشيخوخة في القطاع الصناعي وقد صدرت سنة1933،وفي نفس السنة صدرت اتفاقية أخرى تحت رقم 40في نفس الموضوع ولكن لفائدة العمال في المؤسسات الفلاحية.

وكذا الاتفاقية الأساسية التي عالجت فيها منظمة الشغل الدولية موضوع الضمان بشكل مباشر وهي الاتفاقية الصادرة سنة 1952 تحت رقم02والمتعلقة بالحد الأدنى للضمان الاجتماعي.وقد جاء في المادة 2 من هذه الاتفاقية بأنه "يتعين على الدولة التي تصادق على هذه الاتفاقية أن تلتزم بتوفير الحماية الاجتماعية وذلك ضد ثلاثة مخاطر على الأقل في الحالات الأتية:

  • الرعاية الطبية؛
  • التعويض عن المرض؛
  • التعويض عن البطالة؛
  • التعويض عن الشيخوخة؛
  • التعويضات العائلية؛
  • التعويض عن مخاطر الشغل؛
  • التعويض عن الأمومة؛
  • التعويض عن العجز الصحي.

الفقرة الثانية:الضمان الاجتماعي للمهاجرين وفق المواثيق الدولية

  ونكون أمام حقوق المهاجرين في الاعلان العالمي لحقوق الانسان:

ان نقطة الانطلاق الأساسية لصياغة هذا الاعلان كانت القناعة بأن ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة،لم يكن كافيا،وأنه من الضروري أن تبادر المنظمة الى اظهار مدى اهتمامها بموضوع حقوق الانسان بصورة مرضية يستدعي صياغة لهذه الحقوق بشكل بسيط وواضح في وثيقة مستقلة لتكون في متناول الجميع حكاما و محكومين،أفراداوجماعات ومن بين هذه الحقوق نكون أمام:

  • حق اللجوء:لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد، إلا اذا كان موضوع ملاحقة ناتجة عن جريمة غير سياسية،أوعن أعمال مناقضة لميثاق الأمم المتحدة؛
  • حق كل انسان أينما وجد أن يعترف له بالشخصية المعنوية ؛

ج-الحق في المساواة:الحرية و العدل و السلام في العالم؛

د-الحق في الهجرة:لكل فرد حريته في التنقل واختيار محل اقامته داخل بلده و العودة اليه؛

هـ-الحق في الجنسية:لكل فرد الحق في التمتع بجنسية ما،ولا يجوز حرمان أي فرد من جنسيته تعسفاكما أنه يحظر أن تحول الدولة بصورة تعسفية دون حق الانسان في تغيير جنسيته.

إضافة الى تمتعهم بالحقوق السياسية وتتضمن حق المشاركة في الشؤون العامة وتقلد الوظائف و المشاركة في الانتخابات،وهي مقتصرة على المواطنين،غير أن المهاجرين لهم الحق في ممارستها في بلدانهم الأصلية، أحيانا في بلد المهجر اذا سمحت القوانين الداخلية بذلك.

ر-الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية:حق الملكية وهو غالبا ما يكون مشروطا أو مقيدا بالنسبة للمهاجرين اعتبارا لكونهم أجانب

إضافة الى الحق في مستوى معيشي كاف و في التأمين،الحق في التعليم،الحق في المشاركة في الحياة الثقافية.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0