نفقة المحضون

مقدار النفقة خلال فترة العدة, معايير تقدير النفقة في مدونة الاسرة, حدود السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير النفقة, الإجراءات المقررة لضمان السكنى في فترة العدة, الإجراءات القانونية لضمان السكنى في فترة الحضانة, المتعة في قانون الاسرة المغربي, طبيعة المتعة هل المتعة تعويض أم ماذا, عناصر تقدير المتعة في القانون المغربي, أحكام قسمة متاع البيت عند الطلاق في القانون المغربي, الحق في المستفاد من الثروة, أجرتي الحضانة والرضاع, استحقاق أجرة الحضانة, حالات سقوط الحق في أجرة الحضانة, حالات استحقاق أجرة الرضاع, مقدار أجرة الرضاع, نفقة سكنى المحضون في القانون المغربي,الآليات القانونية المقررة لضمان سكنى المحضون,نفقة المحضون,تقدير نفقة المحضون,استخلاص نفقة المحضون قضائيا,تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة,أثر الامتناع عن أداء النفقة

نفقة المحضون
بناء على المادة 189 فإن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد.

وعليه فقد اشتملت هذه المادة على ما يلزم لضمان العيش السليم للمحضون ، لكن إكراهات الواقع تضرب بهذه العناصر عرض الحائط على اعتبار أن الدخل الفردي ضعيف جدا مما قد يؤثر على القوة الشرائية فتتأثر بالتالي قدرة الآباء على توفير الغذاء والكساء لأولادهم.

كما تم التنصيص على حق الأولاد في التعليم وما يتطلب ذلك من مصاريف ، فالتعليم يعتبر غذاء روحيا للأبناء والأساس الذي يعول عليه لتوسيع مدارك الطفل والخروج به من قوقعة الجهل.

من خلال هذه المشتملات يتضح أنه لم تأت على سبيل الحصر ، وإنما فقط على سبيل المثال ودليل ذلك إقحامه لعبارة " وما يعتبر من الضروريات .

ومقارنة مع المدونة الملغاة ، نجد أن مدونة الأسرة أضافت الحق في العلاج أو التطبيب باعتباره من أهم الضروريات وذلك في إطار انفتاحها على مقتضيات الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.

والنفقة مستقلة عن أجرة الحضانة وعن أجرة الرضاع وذلك بموجب المادة 167 وهي واجبة على الأب نحو أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد وإتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.

وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب (المادة 198).

من خلال هذه المادة يتضح أن المشرع قام بتحديد السن الأقصى التي تنتهي عندها النفقة وهي سن الخامسة والعشرين في حالة متابعة الطفل لدراسته وإلا فإن النفقة تتوقف عند سن الرشد القانوني مستثنيا في ذلك البنت ، على اعتبار أن نفقتها لا تنتهي إلا بإثبات أنها تتوفر على الكسب ، أو بوجوب نفقتها على زوجها ، بدخوله بها دخولا صحيحا ، كما أبقى المشرع على نفقة الأولاد المصابين بإعاقة بدنية أو ذهنية والعاجزين عن الكسب في ذمة الأب .

بيد أن الأب إذا كان معسرا لا تجب عليه نفقة الأولاد وإنما تجب على الأم إذا كانت موسرة وقد تم النص على هذه القاعدة بموجب المادة 199 من مدونة الأسرة "إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده وكانت الأم موسرة ، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب ".

هكذا إذن وحتى تلتزم الأم بالنفقة على أولادها لابد من تحقق شرط عجز الأب عن الإنفاق وإثباته العسر ويمكن للأم أن تثبت خلاف ذلك.

كما يجب أن تكون الأم موسرة ، ويمكنها إثبات العكس للتخلص من هذا الالتزام وللأب أن يثبت خلاف ذلك ، ومع ذلك يبقى التأكد من عجز الأب أهو كلي أم جزئي مشروطا ليتم تطبيق التزام الأم بالإنفاق .

أما في حالة كون المحضون معاقا، فإن النفقة تكون من نصيب الوالدين باتفاق الفقهاء وقد تجب على الأم إن كان الأب معسرا، والأم أولى بالحضانة من غيرها، وإن كان الأبوان معوزين والأم غير قادرة على الحضانة فالدولة العصرية أحق بالرعاية والإنفاق .

فإذا كانت عناصر النفقة واضحة ولا تثير أي إشكال فإن تقديرها على العكس من ذلك يصادف بعض المشاكل على اعتبار أنها تبقى مسألة واقع .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0