طبيعة عقد التسيير الحر في القانون المغربي

مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي

طبيعة عقد التسيير الحر في القانون المغربي
إن المادة 152 من مدونة التجارة قد حددت طبيعة عقد التسيير الحر بأنه عقد كراء ينشئ حقوقا والتزامات في ذمة المتعاقدين، ويقوم عقد التسيير الحر على عنصريين، فهو من جهة كراء لمال منقول وهو الأصل التجاري، إذ أن طبيعة الشيء محل عقد التسيير الحر والذي هو مال منقول معنوي تجعله يخضع للمقتضيات الخاصة الواردة بمدونة التجارة والقواعد العامة المتعلقة بالكراء المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ولا تطبق عليه القواعد الخاصة بكراء المحلات التجارية أي العقارات المقام فيها الأصل التجاري " ظهير 24 ماي 1955 وظهير 5 يناير1953 ".

ومن جهة أخرى فإن المسير الحر للأصل التجاري يتمتع باستقلالية في استغلال الأصل التجاري حيث يستغله باسمه ولحسابه الخاص ويستفيد من أرباحه ويتحمل خسائره بعيدا عن أية تبعية لمالكه، حيث أكد المجلس الأعلى على أن « التسيير الحر يقتضي الاستقلال في التصرف عن طريق الكراء أو غيره » وهو المقصود من عبارة « تحت مسؤوليته » التي استعملها المادة 152 حتى وإن كان المكري يتمتع برقابة على حسابات الأصل التجاري لتحديد الأجر المستحق في حالة تحديد هذا الأخير على أساس نسبة من الأرباح، إلا أنه لا يتم بقصد التدخل في التسيير أو استغلال الأصل التجاري، بمعنى أن الرقابة هنا ليست على الاستغلال بل على نتائجه .

ومبدأ الاستقلالية التي يتمتع بها المسير الحر تتخذ مظاهر متعددة منها : 1-طبيعة الأنشطة التي يقوم بها المسير الحر تجعله يستغل الأصل التجاري، كما لو كان مالكه الحقيقي .

2-مزاولة المسير الحر النشاط التجاري باسمه ولحسابه الخاص يجعله غير خاضع لمالك الأصل التجاري .

3-تحمله مخاطر النشاط الذي يزاوله، فيكون بذلك مسؤولا عن نتائج استغلاله يستفيد من الأرباح ويتحمل الخسائر .

4-حمله لصفة التاجر بمقتضى القانون .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0