انقضاء عقد التسيير الحر بسبب وفاة المسير
مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي
ل.
ع فإن عقد الكراء لاينتهي بموت المكتري ولا بموت المكري، فهل يمكن تطبيق هذه المقتضيات حرفيا على عقد التسيير الحر للأصل التجاري؟ إن عنصرالإعتبار الشخصي الذي يطغى على عقد التسيير الحر كما هو معلوم، يجعل هذه القاعدة غير قابلة للتطبيق فيما يتعلق بإنقضاء العقد بوفاة المسير الحر، ذلك أن الإعتبارالشخصي هو الذي يدفع المؤجر ليضع أصله التجاري بين يدي المسير لينميه ويحسن إدارته الشيء الذي يجعل العقد بين الطرفين ينقضي بوفاة المسير الحر .
ومن جهة أخرى فإن مالك الأصل غالبا مالا يرغب في أن يستمر ورثة المسير الحر في إستغلال الأصل الذي كان يسيره الهالك ، لكن قد يقبل المالك إستمرار التسيير الحر من أحد ورثة المسير الهالك وذلك بموجب عقد تسير حر جديد وليس عن طريق إمتداد العقد الأصلي، وإذا كنا نسلم بأن عقد التسيير الحر ينبني على الإعتبار الشخصي في الغالب فإنه يمكن الخروج عن هذه القاعدة بإتفاق صريح بين المالك والمسير الحر على إستمرار العقد لفائدة أحد ورتثه إذا كان أهلا للإستغلال التجاري خصوصا إذا كان هذا الأخير يساعد المسير قبل وفاته.
ويعتبر هذا السبب في إنتهاء عقد التسيير الحر موضوع العديد من النزاعات خاصة في مجال تسير محطات بيع الوقود، حول إمكانية إستمرارعقد التسيير الحر بالنسبة لورثة المسير بعد وفاة هذا الأخير، حيث تتمسك شركات توزيع الوقود بإستمرار عقد التسيير الحر بالنسبة لورثة المسير المتوفى، في حين يتشبت مالكوا الأصول التجارية لهذه الشركات بإنتهاء العقد بوفاة المسير الحر على أساس الإعتبار الشخصي، وهوما دفع الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود إلى الدخول في إضرابات وإحتجاجات للإستجابة لمطالبها، أسفرت عن إبرام إتفاق مع جميع شركات التوزيع في شخص ممثليها بتاريخ 8 أبريل 1997 يتضمن من بين مقتضياته تجميد مفعول الشرط الفاسخ المتعلق بإنتهاء العقد في حالة وفاة المسير الحر وإمكانية تخويل التسيير لأحد الورثة.
غير أن القضاء المغربي لم يحسم في موقفه من هذا الإتفاق إذ أخذ ببعض أحكامه وإستبعد في أخرى معتمدا في ذلك على حضور أوعدم حضور ممثل الشركة مالكة الأصل التجاري موضوع التسيير الحر للإجتماع الذي أسفرعن هذا الإتفاق أوعلى أن العقد هوالأولى بالتطبيق من هذا الإتفاق على إعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وأن له قوة إلزامية لاترقى لها القوة الإلزامية للإتفاق.
إذ يمكن القول أن القضاء سار على نهج تطبيق قاعدة إنتهاء عقد التسيير الحر بوفاة المسير الحر في أكثر من نازلة تتعلق بتسيير محطات للخدمة.
بيد أنه وإعتبارا لما تلعبه هذه المحطات (محطات بيع الوقود) من دورإقتصادي هام على المستوى الجهوي خاصة والوطني عامة، وتفاديا لتكاثرالنزاعات في مجال تسير هذا النوع الخاص من الأصول التجارية، و تفاديا لإثقال كاهل القضاء بمزيد من الدعاوي فإن تدخل المشرع أمسى يفرض نفسه بإلحاح و ذلك حتى يضع حدا لمثل هذه النزاعات.
وتجدرالإشارة إلى أنه نظرا لتشعب النزاعات التي يطرحها تسير محطات بيع الوقود بسبب طبعتها الإقتصادية المتميزة في العصرالحديث فإنه يمكن للقضاء التدخل والحسم في هذه الأمور بإعتماده على بعض إجتهادات الفقه بخصوص هذا النوع من التسيير.