الشروط الشكلية لعقد التسيير الحر - التسجيل في السجل التجاري

مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي

الشروط الشكلية لعقد التسيير الحر - التسجيل في السجل التجاري
الزم المشرع المغربي المسير الحر في الفقرة الثالثة من المادة 153 من مدونة التجارة بالتسجيل في السجل التجاري لكونه بمجرد إبرام عقد التسيير الحر يكتسب صفة التاجر، كما ألزم مالك الأصل التجاري ( المكري ) إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري، وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل التجاري رهن التسيير الحر، ولكن بقراءة متأنية لمدونة التجارة وخاصة الكتاب الأول والثاني منها، نجد أن المشرع لم يستلزم صراحة تسجيل عقد التسيير الحر في حد ذاته، كما أنه لم يلزم طرفيه بإيداع نسخة منه بكتابة الضبط حتى يتمكن الأغيار وخاصة الدائنين من الاطلاع عليه، وعلى مدته لاتخاذ الاحتياطات اللازمة صيانة لحقوقهم، كما فعل في عقد بيع الاصل التجاري حيث تنص المادة 83 من مدونة التجارة على أنه : « بعد التسجيل يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة الضبط أو المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل، داخل أجل 15 يوما من تاريخه إذا كان البيع يشمل فروعا يقيد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري.

.

.

».

كما فعل أيضا في حالة تقديم الأصل التجاري كحصة في شركة حيث نصت المادة 104 من مدونة التجارة على أنه : «يجب أن يتم شهر تقديم الأصل التجاري حصة في شركة وفق الشروط المحددة في المادة 83، على أبعد تقدير لدى كتابة ضبط المحكمة التي تلقت العقد، ويسلم كاتب الضبط ايصالا بذلك» .

- آثار التسجيل : هناك آثار قانونية تخص الأغيار وأخرى تخص الأطراف : أ– الآثار القانونية للتسجيل إن التسجيل يعتبر شرطا إلزاميا بالنسبة لطرفي عقد التسيير، وهو ما يستفاد من مقتضيات المواد من 42 إلى 158 من مدونة التجارة، وقد رتب المشرع على عدم احترامها البطلان غير أن المتعاقدين لا يحق لهما التمسك بهذا البطلان تجاه الغير.

ويلاحظ أن المشرع المغربي لم يميز بين الغير الحسن النية والغير السيئ النية وعيا منه بأن هذه التفرقة ليست لها أهمية فيما يتعلق بهذه الحالة، مادامت تعتبر في حد ذاتها جزاءا لمن سولت له نفسه خرق مقتضيات المواد من 152 إلى 157 من مدونة التجارة .

ب– آثار التسجيل بالنسبة للغير دائني مالك الأصل التجاري تنص الفقرة الثانية من المادة 153 على أنه : «ينشر عقد التسيير الحر في اجل 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية».

و تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 152 من مدونة التجارة، على مايلي : « وإذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بدائني المكري، جاز للمحكمة التي يوجد الأصل التجاري في دائرة نفوذها أن تصرح بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها من أجل استغلال الأصل المراد كراؤه، يجب أن يرفع الطلب الرامي إلى التصريح بحلول آجال الديون المذكورة أعلاه تحت طائلة سقوط الحق داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 153».

وبهذا يكون المشرع المغربي قد رتب عن تسجيل الأصل التجاري من طرف المكري نشوء حق لدائني المكري، وذلك بتقديم طلب للمحكمة من أجل استصدار حكم بحلول آجال الديون التي كان المكتري قد التزم بها من أجل استصدار حكم بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بها من أجل استغلال الأصل التجاري الحر، شريطة أن يكون ذلك داخل 3 أشهر من تاريخ نشر عقد التسيير الحر في أجل 15 يوما على شكل مستخرج في جريدة مختصة لنشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية .

ج– آثار التسجيل بين طرفي العقد: نصت المادة 60 من مدونة التجارة على أنه : « في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الاكراء » .

إذن فتسجيل المسير الحر في السجل التجاري بعد إجراء تغيير أو تقييد المكري يعطي للمسير الصفة التجارية، وبالتالي فهذا التسجيل له آثار قانونية في تحديد مسؤوليتهما معا، وأن عدم التسجيل أو التشطيب تترتب عليه مسؤولية من لم يقم بهذا التسجيل تضامنا مع الآخر .

ت– آثار عدم التسجيل : إذا كان المشرع المغربي قد اعتبر في وقت من الأوقات أن التسجيل في السجل التجاري يعد أمرا اختياريا، فإن الغاية من ذلك هو اطمئنان التجار إلى هذه المؤسسة، وفهم المغزى منها .

وبعد ذلك اعتبر المشرع التسجيل أمرا إلزاميا من خلال ظهير فاتح شتنبر 1926 ليعيد تكريس نفس المبدأ من خلال مدونة التجارة .

وكي يتمكن السجل التجاري من لعب الدور المنوط به، فكر المشرع في جزاءات يخضع لها كل ملزم بالتسجيل في السجل التجاري في الحالة التي يتقاعس فيها عن القيام بهذا الأمر أو في حالة الإدلاء ببيانات غير مطابقة للواقع .

وإذا لم يقم المسير الحر بهذا الاجراء فإنه بالإضافة إلى الغرامات المالية التي قد تفرض عليه ، لن يتمكن من الاحتجاج بصفته التجارية في مواجهة الأغيار وإن كان سيبقى خاضعا، وفقا للمادة 59 من مدونة التجارة، للالتزامات التي تفرضها هذه الصفة كما يلتزم المسير الحر بمقتضى المادة 51 من المدونة نفسها، بالقيام بشطب التسجيل عند توقفه عن مزاولة تجارته، وإلا كان مسؤولا عن الأضرار التي قد تلحق الاغيار نتيجة عدم القيام بذلك ، بل قد يصبح عند الاقتضاء، مسؤولا عن ديون المسير الحر الجديد الذي سيخلفه في تسيير ه للاصل التجاري المعني بالأمر، علاوة على أنه لن يتمكن من شطب تقييده من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0