نظام الإثبات الجنائي في التشريع المغربي والمقارن دراسة لضوابط نظرية الإثبات الجنائي في ضوء الاتجاهات العلمية لوسائل الإثبات الحديثة

نظام الإثبات الجنائي في التشريع المغربي والمقارن دراسة لضوابط نظرية الإثبات الجنائي في ضوء الاتجاهات العلمية لوسائل الإثبات الحديثة

نظام الإثبات الجنائي في التشريع المغربي والمقارن  دراسة لضوابط نظرية الإثبات الجنائي  في ضوء الاتجاهات العلمية لوسائل الإثبات الحديثة

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

مقدمة

إن نظرية الإثبات الجنائي و التي تعتبر ذات أهمية كبيرة في الإجراءات الجنائية، ذلك أن الجريمة واقعة تنتمي إلى الماضي، وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها وتتعرف على حقيقتها وتستند في ذلك فيما تقضى به من شأنها، ومن ثم يتعين عليها أن تستعين بوسائل تعيد إليها رواية وتفصيل ما حدث، وهذه الوسائل هي أدلة الإثبات، ولا يثور الإثبات الجنائي إلا إذا وقعت الجريمة بالفعل، إذ لا يتصور إثبات الشيء قبل وقوعه، ولا يكفي إثبات وقوع الجريمة بل لا بد من نسبة وقوعها إلى شخص معين، لأن الجريمة ليست فعلا فقط، بل فعل ومسؤول عن هذا الفعل، ولا يكفي لتحقيق العدالة سرعة اكتشاف الجريمة، بل يتعين سرعة معرفة الفاعل الإنزال العقاب به على ما اقترفه، وتحقيق الردع العام والخاص.

ويرد الإثبات على واقعة تنتمي إلى الماضي، باعتبار أن عمل القاضي ينصب على الجريمة والمسؤولية التي نشأت عنها، وهو ما ينتمى إلى الماضي، والإثبات في المواد الجنائية هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة بحيث يصبح موضوع الإثبات الجنائي يتضمن إثبات وقوع الجريمة بوجه عام - من جهة ونسبة هذه الجريمة للمتهم - بوجه خاص - من جهة ثانية.

وللإثبات الجنائي أهمية كبيرة في الإجراءات الجنائية، ذلك أن نطاق الإثبات الجنائي لا يقتصر على إقامة الدليل أمام قضاء الحكم، بل إنه يتسع لإقامته أمام سلطات التحقيق، بل وسلطات الاستدلال كذلك، ويعني ذلك أن نطاق الإثبات أوسع من أن ينحصر في مرحلة المحاكمة.

أحمد القل: الأدلة في المواد الجزائية مجلة الشرطة، العدد 106. الكتوبر 1979 م 38

محمود نجيبه حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النفسة العربية، الطبعة الثالثة، 7291990

1

مسؤولية الإثبات الجنائي في التشريع المغربي والمقارن

والإثبات في المواد الجنائية محكوم بقواعد خاصة تجعل له ذاتية متميزة تنعكس على قواعده على نحو يجعل له نظرية مستقلة عنه في فروع القانون الأخرى سواء من حيث عينه أو ادلته، وهدف الإثبات في الإجراءات الجنائية هو البحث فيما إذا كان من الممكن أن يتحول الشك إلى يقين»، وتستهدف قواعد الإثبات تمحيص هذا الشك»، وتحري الوقائع التي انبعثت عنها، والقول في النهاية إذا كان قد تحول إلى «يقين» تبنى عليه الإدانة، أم أن ما أمكن الوصول إليه بتطبيق قواعد الإثبات أم يفلح في ذلك، فبقي الشك على حاله ، ومن ثم تستحيل الإدانة.

والإثبات بالوسائل التقليدية المعمول بها وفقا لقانون المسطرة الجنائية سواء التشريع المغربي أو القوانين المقارنة، يقتضى البحث عن الأدلة باستخدام الأفكار العامة والقواعد المرتبطة بالبحث والاستدلال غايتها إقناع القاضي الجنائي بالإدانة أو البراءة، على اعتبار أن الإثبات يتحكم في مصير الدعوى العمومية.

ويعتبر مبدأ الاقتناع الصميم بين قاضي الموضوع وقاضي التحقيق من المبادئ الراسخة في مجال الإثبات الجنائي، وقد نص عليه المشرع الجنائي المغربي في المادة 286 من ق م، ج، ومفاده أن القاضي الجنائي لا يقيد مسبقا بوسائل محددة للإثبات المعروفة ، بل يترك الأمر إلى وجدائه وإلى اطمئنانه الداخلي بالاقتناع بثبوت الواقعة المعروفة عليه أو عدم ثبوتها.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 286 من ق. م. ج والتي تندرج ضمن القسم الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون أي ضمن إطار المقتضيات القانونية المتعلقة بقضاء الحكم، فالمبدأ إذن بحسب النص هو أن الإثبات في الميدان الزجري خلافا للميدان المدني - حر بمعنى

محمود نجيبه حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق 767

- عبد الواحد العلمي، خروج في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية ، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة 2012 - من 381

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/17mp2_7NdF854pGWAM23f3fgRHKPymz7K/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0