بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر المهن القانونية والقضائية العنوان مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات

بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر المهن القانونية والقضائية العنوان مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات

بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر المهن القانونية والقضائية  العنوان مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

من المؤكد أن المحاكمة العادلة كمفهوم لا تستنفد مضمونها بمجرد صدور حكم قابل للتنفيذ مستوف للصبغ الإجرائية والأحكام الموضوعية النافذة المفعول، وإنما تشمل أيضا التنفيذ الجنائي، حيث يمكن الحديث في هذا الصدد عن التنفيذ العادل" كمقابل ضروري للمحاكمة العادلة، فالخطأ في التنفيذ قد يكون أكثر خطرا من الخطأ في الحكم، وهو الجانب الغائب للأسف في الأدبيات الفقهية وممارسات الدفاع للمد الذي يمكن الحديث معه عن وجود تشريع معطل في الكثير من مقتضياته وهو التشريع السجني"، مما لم يسمح بالتبعية بوجود عمل قضائي في هذا المجال.

ورعيا لهذه الأهمية فقد أقرت العديد من التشريعات منذ وقت مبكر مبدأ الإشراف القضائي على التنفيذ الجنائي في أشكال وصيغ مختلفة، ومن ذلك قاضي الإشراف الإيطالي، وقاضي تطبيق العقوبات الفرنسي، وقاضي اليقظة السجنية الإسباني، وقاضي تطبيق الأحكام الجزائية الجزائري، وهو التوجه الذي أقره المشرع المغربي بمقتضى التعديلات التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية بإحداثه المؤسسة قاضي تطبيق العقوبات بمقتضى المادة 506 من ق م ج، وهي مؤسسة جديدة تعتبر من المستجدات الهامة المتمثلة في إحداث قاضي تطبيق العقوبات الذي لم يكن معروفا في النظام القضائي المغربي والذي ليسها من نظيره الفرنسي

فالإشراف القضائي على التنفيذ الجنائي يعتبر إذن وسيلة مهمة جدا لتحقيق الضمانات الممنوحة للمحكوم عليهم خلال مرحلة التنفيذ الجنائي، ذلك أنه من المبادئ المسلم بها في علم العقاب، أن العقوبة لا تلغي كلية حقوق المحكوم عليه، وإنما تضع لها حدودا وقيودا، وذلك بالقدر الذي يتطابق مع ما ورد في الحكم القضائي، فمبدأ شرعية العقوبة أو التحديد القانوني للعقوبات والآثار المتربة عنها، يقتضي أن لا تلصرف العقوبة إلا إلى الحقوق التي تشملها بنص القانون، دون باقي الحقوق الأخرى التي يبقى حق التمتع بها قائما دون قيود إلا ما ارتبط بالقيد العام وهو الحرمان من الحرية.

لذلك فإن المعاملة العقابية للمحكوم عليهم عرفت تطورا مهما والكتب تطور نظرة الفكر الجنائي إلى دور العقوبة من مجرد الانتقام والإسلام والردع إلى الرغبة في إصلاحالمحكوم عليه وإعادته إلى حظيرة المجتمع فردا صالحا، وهو ما لا يتحقق إلى عن طريق حفظ الكرامة المتأصلة في الإنسان ولو كان سجينا، مما انعكس على تطور أنماط العقوبة نفسها، من العقوبات البدنية إلى العقوبات السالبة للحرية فالعقوبات المقيدة للحرية، أو ما

ا ظهر شريف رقم 102155 صادر بتاريخ 11 بتنفيذ القانون رقم 22:01 المنطق بالسمارة المالية المنشور بالحرجة الرسمية 2000 تقرير 1078 بتاريخ 27 في الماء 1420 200330) عن 315 وما بقيها

يعرف ببدائل العقوبة المالية للحرية كنظام نصف الحرية ونظام الاختبار القضائي وغيرها، مما يؤكد توجه الفكر القانوني نحو فسح المجال أكثر لرد الفعل العلاجي في مواجهة السلوك الضار بالمجتمع، بدل الاقتصار فقط على رد الفعل العقابي، وبالتالي معاملة السجين كمريض قد افتقر الوسائل الصحية للاندماج الاجتماعي، وهو ما يدخل ضمن المسائل العلمية من نوع مسائل الطب والعلوم الاجتماعية.

فتطور المعاملة العقابية للمحكوم عليهم أفضى إلى ترسيخ ما يعرف بالسنة المعاملة العقابية وهو الأمر الذي حرصت كل التشريعات الدولية والوطنية على الإشارة إليه حيث نصت المادة 7 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 تجنبر 1966 على أنه لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو العقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهيئة ..."، وهو ما أكدته المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية الحقوق الإنسان الصادرة سنة 1950 التي جاء فيها بأنه لا يمكن إخضاع أحد للتعذيب ولا لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهيئة "، وهو التصور الذي تبناه المشرع المغربي من خلال مصادقته على الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بمقتضى ظهير 8 توتير 1979 وكذا من خلال الضمانات المهمة المخولة للمحكوم عليهم والمنصوص عليها في الظهير والمرسوم المنظمين للمؤسسات السجنية ولكيفية تسييرها.

فالتصور الحديث المعاملة العقابية ينطلق من فكرة أساسية، وهي أن المحكوم عليه حقا على المجتمع في الإصلاح والتهذيب والتأهيل، فالمجرم الذي قاسي من ظروف اجتماعية دفعت به إلى الانحراف وارتكاب السلوك الإجرامي من حقه قبل الدولة أن تخلصه من هذه الظروف التي للمجتمع نصيب في تأثيرها عليه وله الحق في أن يعود إلى الحياة الاجتماعية عضوا صالحا نافعا في داخل إطار الجماعة، بحيث تستلزم عملية الإصلاح تدخل المجتمع ممثلا في الدولة وهيئات المجتمع المدني المعالجة دوافع الفعل الإجرامي، التي غالبا ما يكون منشأها الظروف الاجتماعية والتفاوت الطبقي والانحلال الأسري .... فالمجتمع مسؤول عن الجريمة بقدر مسؤولية الفرد على النحو الذي يؤكد وجود نوع من المسؤولية التضامنية بين جميع أفراد المجتمع عن جميع ظواهر السلوك الطبية والرديئة.

والطلاقا من هذا التصور انتقل المركز القانوني المحكوم عليه أو وضعه الحقوقي من مستوى التجريد الكامل من أي حق، أو ما كان يعبر عنه " بالموت المدني للسجين". إلى الإقرار بوجود حقوق شخصية للسجين على الدولة توفير الإطار الملائم للاستفادة منها، ووضع الأجهزة الضرورية للإشراف على مدى احترامها.

اري مطلوب مؤسسة قاضي تطبيق المطربات في قانون المسطرة الجناية الحديد مجلة العصر الحد وغاير 21104، من 110

ورعيا للمضامين الجديدة للمعاملة العقابية المشار إليها أعلاه، فإن المشرع المغربي قد أولى السجين معاملة خاصة، وأفرده بمجموعة من الحقوق والضمانات أثناء مرحلة التنفيذ الجنائي، بدءا من التصنيف الجنائي المحكوم عليهم داخل المؤسسة العقابية، وانتهاء بالتدابير التشجيعية كالعفو والإفراج الشرطي ورخص الخروج، ولم يقتصر الأمر على مجرد التعداد التشريعي لتلك الحقوق والضمانات، وإنما أناط بجهاز قضائي مستقل صلاحية مراقبة مدى مراعاة تلك الحقوق، وهو قاضي تطبيق العقوبات الذي حوله المشرع بمقتضى الفقرة 5 من المادة 596 من ق م ج مراقبة مدى احترام الحقوق المخولة للسجناء من طرف الإدارة العقابية.

و تعتبر مراقبة القضاء السجني، أهم صلاحية يضطلع بها قاضي تطبيق العقوبات في جميع الأنظمة القانونية التي تبنت نظام الإشراف القضائي في شكله المتخصص، إذ على مستوى القضاء المذكور يتم تحقيق الوظيفة النفعية للعقوبة في تأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم، من خلال مراقبة مدى انضباط المعاملة العقابية لأحكام النظام السجني، وبذلك أصبح دور القضاء لا ينتهي بتقرير العقوبة الملائمة فقط، وإنما يمتد لتتبع وتقييم أثر العقوبة الصادرة في إصلاح المحكوم عليه عن طريق التدخل إن اقتضى الحال في تعديل العقوبة الصادرة أو حتى استبدالها أو وضع حد لها، وما دام أن تنفيذ العقوبة يتم داخل الفضاء السجني، فإن تقييم الرقابة القضائية للمردودية النفعية للعقوبة استلزم ضرورة الإشراف على الفضاء المذكور.

ومن ثم فإن امتداد الحماية القضائية للمحكوم عليهم إلى المؤسسات السجنية، باقرار مبدأ الإشراف القضائي على التنفيذ الجنائي إنما يرتبط بتحقيق هدفين اثنين:

أولهما: وهو الحرص على ضمان حقوق المحكوم عليهم في مرحلة التنفيذ الجنائي والتي تعتبر بمثابة شروط أساسية للتأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه وحرقها يؤدي دون تلك إلى تعثر عملية الإصلاح، كما يشكل في نفس الوقت انتهاكا لحقوق أساسية يضطلع القضاء بحمايتها.

وثانيهما وهو تحقيق التفريد الحركي للعقوبة عن طريق تفعيل بدائل العقوبة السالبة للحرية، وذلك متى استلفات هذه الأخيرة وظيفتها الردعية والنفعية عن طريق التدخل في تعديل المقرر الفضائي المتضمن للعقوبة، كايقاف تنفيذ العقوبة أو تأجيلها أو تجزيئها، أو استبدالها بأحد التدابير المقيدة للحرية كالوضع تحت الاختبار أو تحت المراقبة القضائية أو العمل من أجل المصلحة العامة .... أو حتى اقتراح المحكوم عليه للاستفادة من نظام العفو أو الإفراج المقيد بشروط وكل ذلك سعيا نحو إصلاح المحكوم عليه وضمان إعادة إدماجه الاجتماعي وتجاوبه مع قواعد السلوك العام

وهذا هو التصور الذي انطلق منه المشرع المغربي في تحديد الصلاحيات المخولة القاضي تطبيق العقوبات في تتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية وتسييرها، والمعبر عنه في الفقرة السابعة من ديباجة قانون المسطرة الجنائية بالقول بأنه ولعل في إحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة لتدعيم ضمانات الدفاع، وصيانة كرامة المعتقل، بالإضافة إلى استمرار الحماية القضائية للمحكوم عليه لما بعد صدور الحكم، وهو شمالية الاصلة النضام المحكي طبس كانت اته

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1c6JubCcbaVniuIFqEJduV05DG5ZevwHI/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0