بحث لنهاية التدريب حول موضوع : اقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية

بحث لنهاية التدريب حول موضوع : اقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية

بحث لنهاية التدريب  حول موضوع :  اقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية

رابط تحميل البحث اسفل التقديم 

مقدمة

لقد عرفت الأسرة المغربية تحولات كبرى أدت إلى تطور العلاقات بين أفرادها وتوزيع الأدوار فيما بينهم ، فبعدما كانت المرأة تلازم البيت، أصبحت اليوم تشارك الرجل في العمل خارج البيت إذ صارت تشتغل في جل المجالات وتحقق دخلا مساويا لدخل الرجل وأحيانا يفوقه، فتساهم بذلك في الزيادة من دخل الأسرة، كما أن الزوجة تتولى مسؤولية تدبير شؤون البيت وترشيد نفقاته المتعددة فهذه الأخيرة تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية، وفي بعض الأحيان تمارس أعمالا صعبة حتى تتمكن من المساهمة في الرفع من دخل الأسرة وتنمية مواردها المالية، فالعمل اليومي للزوجة ولو كان داخل البيت، فهو عمل منتج وذو قيمة اقتصادية مضافة لثروة الأسرة، ولا سيما أن من الفقهاء من اعتبر أن عقد الزواج لا يلزم الزوجة لخدمة البيت، فقد قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : " إن عقد الزواج للعشرة الزوجية لا للاستخدام وبدل المنافع، فليس من مقتضى خدمة البيت والقيام بشؤونه، وإن إعداد البيت واجب على الزوج وحق للمرأة ولذلك قال تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم.

ولتحقيق مبدأ المساواة والتوازن في الحقوق والواجبات وتحقيق العدل والإنصاف في العلاقات السائدة بين أفراد الأسرة، وخاصة تلك المتعلقة بالأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، حرص المشرع المغربي في المادة 49 من مدونة الأسرة على تنظيم الجانب المالي للأسرة، وذلك للحد من النزاعات المطروحة بين الزوجين بخصوص الممتلكات المتحصلة أثناء الحياة الزوجية، إذ منحهما إمكانية الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج على تدبير الأموال التي سيكتسبانها خلال فترة الزواج

وهكذا فإن الزوجة في ظل مدونة الأسرة، أصبحت تستفيد من الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، وذلك بحسب ما قدمته من مجهودات وما تحملته من أعباء لتنمية تلك الأموال، فهذا المقتضى التشريعي الذي نص عليه المشرع في

1

المادة 49 من المدونة، يجد سنده في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، خاصة التراث الفقهي المغربي، كما تبلور في عدة نوازل حيث أهتم بمجهود الزوجة واعترف لها بنصيبها في ذلك، ويمكن القول أن فتوى إبن عرضون الصادرة في القرن السادس عشر قد وضحت كثيرا أهمية عمل الزوجة في بيت زوجها فقد قال الفقيه ابن عرضون لما سئل عن الزوجة التي تقدم عملها للزوج وهي غير ملزمة بذلك، هل تشاركه في الأموال التي تعود عليه من ذلك أم لا ؟ فأجاب : «أن للزوجة الحق في اقتسام الثروة مع زوجها على التساوي فلها النصف في ثروته عند الطلاق، ولها النصف من تركته عند الوفاة غير نصيبها في الإرث جزاءا لها عما قامت به من أعمال لا تلزمها أو جزاءا لها عما بدلته من جهد أثناء الحياة الزوجية فقد سمي حقها هذا بحق الشقا

كما أن القضاء المغربي أخد بمقتضى حق الكد والسعاية" على مستوى العديد من أحكامه الصادرة عن مختلف درجات المحاكم بالمملكة.

وبما أننا أمام نص تشريعي عام - المادة 49 من مدونة الأسرة - يجب في طياته العرف المتعلق بالكد والسعاية، فقد ارتأيت أن أقتصر في هذا البحث على دراسة الأحكام الصادرة في مدونة الأسرة فقط، ودون أن أتطرق لموضوع "الكد والسعاية"، لأن البحوث والكتابات الفقهية والجامعية غزيرة في هذا الباب كما أن العمل القضائي زاخر بالأحكام والقرارات النيرة، والتي تشفي غليل الباحثين لما يطلعون عليها.

ولكل هذه المبررات و ايمانا منا بأنه لا داعي لتكرار مجهود من سبقنا

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1LmQrbxpyh1S560HWPwR_jRamJUmnAYIY/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0