مقال بعنوان المسؤولية الجنائية للطبيب في التشريع المغربي

المسؤولية الجنائية للطبيب في التشريع المغربي

مقال بعنوان المسؤولية الجنائية للطبيب في التشريع المغربي

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

تعد مهنة الطلب من بين المهن العلمية التي تتطلب من الطبيب الذي يمارسها احترام جسم الإنسان في جميع الظروف والأحوال إذ يتحتم عليه أن يحافظ على أرواح الناس وسلامتهم عندما يقوم بواجباته لأن مهنة الطلب تفرض عليه واجب أخلاقي وقانوني وذلك ببذل اقصى الجهود عندما يقوم بمعالجة مرضاه، ولأجل ذلك فقد تطور ميدان الطلب وتقدم في السنوات الأخيرة وكان من ناتج هذا التطور أن تغيرت الوسائل التقليدية العلاج وظهرت أساليب وطرق حديثة أكثر دقة وفاعلية في التشخيص أو العلاج ومن بين هذه التقنيات الحديثة في الطب والجراحة ظهور التنقيح الاصطناعي (1) والقيام بعمليات النقل وزرع الأعضاء البشرية 12 والقيام بعمليات التحميل الإزالة التشوهات التي يعاني منها المريض

وأمام هذا التطور الحاصل على المستوى الطبي والجراحي الذي تم القابلة مسايرة قانونية من طرف بعض التشريعات الطبية ومنها التشريع المغربي ونتيجة بعض الأخطاء الإرادية أو غير الإرادية التي ترتكب من قبل الأضاء الشيء الذي ينال مع القواعد والأصول العلمية لمهنة الطب بورت نظرية المسؤولية الجنائية للطبيب من أجل الحفاظ على مصلحة الطبيب في أداء عمله بكل حرية واطمئنان وكذلك الحفاظ على مصالح المريض في عدم تعرضه لأي اعتداء مادي ناتج عن خطأ في سواء كان عمديا أو غير عمدي.

ويقصد بالمسؤولية الجنائية صلاحية الشخص لتحمل الجراء الجمالي عما يرتكبه من الجرائم أي تحمل الشخص التبعات أفعاله الجمالية المجرمة بمقتضى نص في القانون (1) غير أن المسؤولية الجنائية لم تكن وليدة العصر

(1) ضد بشر الرقيب المسؤولية المدنية للطيب من الأعطاء الفنية في مجال التقيع الاسلامي، بسانا ليل النامية في القانون الخاص، كليا الحقوق قسم القانون الخاص عامة الشرق الأوسط 2011 من 3

(1) رضاء ناجي مكتوبي نقل وزرع الأعضاء الشركة ابل الطباعة والنشر والمريع، الطبعة الأول (1) عبد القادر المرماري السويلية المدنية مصادر الاكومات الكتاب الثاني الطبعة الثالثة، مطبعة الكريمة المياة 2011 - من 11

بل عرفت تطورا تاريخيا طويلا سواء في ظل التشريعات القديمة (4) وفي إطار الشريعة الإسلامية (9) أو على مستوىالتشريعات الوضعية الحديثة.

وبعد قانون 19 فبراير 1960 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والصيدلة وجراحي الأسنان والعطافرين أول قانون ينظم مهنة الطب بعد الاستقلال وقد تم تعديله بقانون رقم 10.94 الصادر في 21 غشت 1996 - وبعد ذلك أصدر المشرع المغربي مجموعة من القوانين المنظمة للعمل الطبي منها قانون 18 يوليو 1995 المتعلق بالتبرع بالدم البشرى ) وقانون 98-16 الصادر سنة 1999 المتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية وزرعها وصدور مدونة التغطية الصحية الأساسية وفق قانون 65.00 سنة 2002 ومدونة الصيدلة والأدوية بمقتضى قانون 04.17 سنة

5/26 ية الطب جدير اليحية عريقة في الحضارات السيد من المويلية الطيا في الأخرين فلقة قدم الطلب رضها أقدم بينهم علماء المصرين التي احمر بالطلب ووضعوا المجموعة من القواعد التي كان منحها الأضاء القناني في سجل أطلق عليه السكر مقدس وفرضوا على الطبيب اتباع من جاء في هذا الكتاب ولا تعرض المسؤولية والطلاب

ولي عهد البابلين والأشورين سلام ترتدين غيرت الهيونية العليا المرة الأولى في تشريع حوراني وذلك من خلال تحريم الأعمال في المامومة المهمة الطلب وقد تصمت عمولة حوري 11 عدد من أصل 282 مادة على الأعباء والصيادة والبياضية ونصت على بعض الدراسات التي كان يارم ها الأطباء في مال اريكاتهم الأعداد الطلبية، وعند اليونان وضعت الصبوحة من الضوابط الخاصة بمزاولة مهنة الطب وحفله . وحمله علما قائما على البحار والبحرية وقدوا مصرية المالطين بالعلاج طريقة السحر والشعوذة من صفا طيب وكان مؤلاء معالمون وفقا لقانون النيليا

راجع وقف الي المسؤولية المالية اللعيب من أعضاء المهنية رسالة قليل الاسر في قانون المايعات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القول الحامل مكان 2010-2011 معلمة 05

(1) أما بخصوص الشريعة الإسلامية لقد أجازت في الأخرين الدارسة الطلب وضع الأشياء الحرية العامة في مزاولة أصافم الطلبية ، ومن المسلم به أن عين نقبة مصداقا لقوله تعالى " ولا تطال المسلم بل كان با یك زميله أسرة النساء يعدى على الآية (29) وقال أيضا على حلال ولا الا بالسكريل الملكة (سورة البقرة الآية 84).

وقد جاء في السنة النبوية أيضا في حلة من الأحاديث النبوية التي تؤكد ما أورده الله في محكم كتاب منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذاورا عمياء الله قال الله لم يضع داء إلا يوضع له الملاء

طهر شرف رقم 1.95.133 صدر 190 من صفر 1416 نوف 18 وليم 1995 معيد القانون إلى 03.04 التعلق بأسرع بالدم

المالدي وأخذه واستخدامة المجلة العربية الإدارية علمية والتنمية عند 50 القبعة الثانية سنة 2011

1) ظهر شيف يقم 1.99.208 صادر 13 عادى الأوز 420 (25) ملت (1999) مقيد قانون رقم 16.98 عمر المرع بالأسماء( 1999 16-4726 البشرية وأحدها وزرعها

وعموما فرغم كثرة القوانين المنظمة لمهنة الطب والعمل الطبي بصفة عامة فإنها لم تفرد أحكاما خاصة بالمسؤولية الجنائية للطبيب لذلك ليس هناك خيار سوى الرجوع إلى القواعد العامة للقانون الجنائي.

ويندرج موضوع مسؤولية الطبيب الجالية ضمن أهم الموضوعات المهامة في السياسة الجنائية المعاصرة نظرا التعلقها بحماية الصحة العامة والتي ينظمها القانون الصحي لما له من دور في حماية حياة الإنسان وسلامة جسمه والحفاظ على أسراره وذلك وفق ما تقرره القواعد والأصول العلمية المهنة الطب والجراحة، وتتجلى أهمية الموضوع في مسايرة التطور الذي يشهده ميدان الطب والجراحية خاصة مع ظهور أساليب حديثة للعلاج حيث أن سوء استعمالا يؤدى إلى المساس بصحة أو حياة المريض من خلال الخطأ الطبي الذي يحتمل ارتكابه من قبل الطبيب سواء كان هذا الخطأ مادي أو في والذي قد يكون موضوعا للمسؤولية الجمالية الطبيب.

وعليه فإن التساؤل يطرح حول على أي أساس القوم المسؤولية الجمالية للطبيب؟ وكيف يمكن تقرير مسؤوليته في بعض الجرائم؟

للإحاطة بموضوع المسؤولية الجنائية للطبيب سوف تتناوله في مبحثين تتناول في الأول المسؤولية الجنائية الطيب من الجرائم غير العمدية، وفي الثاني للمسؤولية الجمالية للطبيب عن الجرائم العمدية.

المبحث الأول: المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم غير العمدية

الحماية لغة هي الكتب وهي ما يفعله الإنسان كما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. وهي اسم لما تجنيه المرء من شر اكتسبه، يقال حتى على قومه حناية أي أذنب ذنب يواحد عليه، وهي مصدر لا يستعمل إلا في اكتساب محظور، واصطلاحا كما عرفه الحنابلة التعدي على بدن انسان من يوجب قصاصا أو مالات

والمسؤولية الجمالية هي التي تقوم عند مخالفة الشخص قاعدة قانونية أمرة أو تنعية يرتب عليها القانون عقوبة عند مخالفتها، وهذا يعني القيام بفعل بشكل جريمة هي أصلا منصوص عليها في القانون تعريفا وعقوبة. ويعامل فيها الطبيب معاملة عامة الناس، وقد تكون صفة الطبيب فيه عاملا مسهلا في ارتكاب الجريمة، وجرت عادة المشرع على الشديد العقوبة في حالة إذا كان مرتكبها عنصرا طبيا كجريمة الإجهاض مثلا.

والجرائم التي يعاقب عليها الأطباء حاليا كثيرة منها الإجهاض فهو المشروع وافشاء السير المهني والاقتناع عن تقديم المساعدة للعلاج في حالات الضرورة صرف العقالية الخطرة خارج الحدود المنظمة قانونا.

فأخطاء الأطباء النشابه في كل زمان ومكان لأنها تنصب على مكان واحد هو جسم الإنسان في أعضاء، ومنافعه وصفاته، وبالتالي يمكن تعريف المسؤولية الجنائية الطبيب بأنها الالتزام القانوني القاضي يتحمل المجلة المعربية للقانون الجناني والعلوم الجنائية - العدد 2-2015

الطبيب الجزاء أو العقاب نتيجة إتيانه فعلا أو امتناعه عن فعل بشكل خروجا أو مخالفة للقواعد والأحكام التي قرونها التشريعات الجنائية أو الطبية.

والجدير بالذكر أن الطب مهنة أخلاقية ونبيلة وهي أسمى وأرقى الرسالات وأكثرها تطورا والذي يفترض مباشرته من طبيب يقظ وواع ومتبصر وعلم بالقواعد الطبية كما يكون من شخص جند نفسه من أجل القيام يعمل إنساني يتصل بإنقاذ حياة المريض وتحقيق سلامته الجدية بقصد الشفاء وهذا ما أولى في وقتنا الراهن إلى التغيير النظرة إلى الحقوق والواجبات بالنسبة للأفراد وبالتالي وجوب تغيير معايد المسؤولية وضوابطها، ولقد عرفت

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/17urG4NCPWUQ6GIgMnrPRYgOT7a1O82zm/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0