في بلدهم ترث الأنثى كالذكر فما الواجب على الوارث في هذه الحال ؟ - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السؤال

جزاكم الله خيرا.

هذا السائل يقول هناك في بلدي قوانين تتيح للبنت أن ترث من أبيها أو أمها كما يرث الذكر، وهذا الإرث يسمى إرث الأراضي، حيث يشمل كل ما هو خارج المدن من أراضي زراعية.

فهل هذا جائز في شرع الله تعالى؟ وإن قلت يجب أن تأخذ كما أمر الله للذكر مثل حظ الأنثيين تجد ذريعة بأن القوانين أعطتني هذا الحق.

فما رأي سماحتكم في هذا الإرث؟

الجواب

- الشيخ رأينا في هذا أن هذا القانون قانون باطل؛ لأنه مخالف لشريعة الله.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط.

ولا يجوز للمسلم أن يعمل به، ولا يحل للمرأة أن تطالب به؛ لأن حق المرأة في الميراث إذا كانت من البنات أو بنات الابن أو الأخوات الشقيقات أو أخوات الأب نصف حظ الرجل.

قال الله تبارك وتعالى ﴿يوصي

في بلدهم ترث الأنثى كالذكر فما الواجب على الوارث في هذه الحال ؟     -  لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الشيخ ابن عثيمين

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0