حاضت قبل أذان المغرب بربع ساعة في صيام التطوع فهل يلزمها القضاء؟ - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الشيخ ابن عثيمين

حاضت قبل أذان المغرب بربع ساعة في صيام التطوع فهل يلزمها القضاء؟  -  لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السؤال

فضيلة الشيخ، إذا نزل دم الحيض قبل المغرب بربع ساعة أو ثلث ساعة قبل الأذان وأنا صائمة صيام التطوع، فهل يجب علي قضاؤه؟

الجواب

إذا نزل دم الحيض على الصائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومها، فإن كان صوما واجبا وجب عليها أن تقضيه، وإن كان تطوعا فهي بالخيار إن شاءت قضته وإن شاءت لم تقضه، لكن إذا كان صومها لهذا اليوم تطوعا لكونه يوما معينا فلا تقضي.

مثاله امرأة من عادتها أن تصوم الإثنين والخميس، وفي آخر يوم الإثنين قبل الغروب أتاها الحيض ففسد صومها، فهل تقضي ذلك اليوم؟

الجواب

لا تقضه، لأنه صوم مسنون في يوم معين وقد فات اليوم، فهو سنة فات محلها.

مسألة لو أن المرأة أحست عند الغروب بمغص الدم -دم الحيض- ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب بخمس دقائق، فهل يفسد صومها؟ لا

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0