باب في استحباب غسل ما توهم من النجاسة

فصل في أفعال الوضوء

باب في استحباب غسل ما توهم من النجاسة
مسألة (33) جمهور العلماء على أنه يُستحب في النجاسة المتوهمة في ثوب أو بدن أو مكان أن يغسل موضعها, ولا يكفي في ذلك ألاستحبابِ الرَّشُّ، وقال بعض أصحاب مالك يكفى الرش.

مج ج 1 ص 365.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0