مسالة بيع المغشوش الذي يعرف قدر غشه

مسالة بيع المغشوش الذي يعرف قدر غشه

مسالة بيع المغشوش الذي يعرف قدر غشه
831 - 53 -

مسالة:

وما يقول سيدنا في النساجين اذا لبسوا نساجتهم بعجين او لباب وبين ذلك للمشتري هل يجوز له ذلك ام لا واذا لم يبين للمشتري ذلك فهل يحرم على المدلس ثمن ذلك ام لا.

افتونا ماجورين رضي الله عنكم.

فاجاب: وبيع المغشوش الذي يعرف قدر غشه: اذا عرف المشتري بذلك ولم يدلسه على غيره جايز: كالمعاملة بدراهمنا المغشوشة، واما اذا كان قدره مجهولا كاللبن الذي يخلط بالماء، ولا يقدر قدر الماء فهذا منهي عنه، وان علم المشتري انه مغشوش، ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن الا مقدار ثمن الغش، فعليه ان يعطيه لصاحبه او يتصدق به عنه، ان تعذر رده.

مثل من يبيع معيبا مغشوشا بعشرة، وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه ان عرف المشتري ان يدفع اليه الدرهمين ان اختار والا رد اليه المبيع، وان لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين، والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0