باب في المسح على العمامة والخمار ونحو ذلك هل يجزي عن مسح الراس؟

فصل في أفعال الوضوء

باب في المسح على العمامة والخمار ونحو ذلك هل يجزي عن مسح الراس؟
مسألة (39) جمهور الفقهاء على أن المتوضئ إذا كان على رأسه عمامة أو قلنسوة أو خمار وأراد مسح رأسه فإنه لا يجزئه الاقتصار على المسح على عمامته ونحو ذلك؛ بل لابد له أن يمسح على رأسه، فإذا أراد استيعاب الرأس بالمسح؛ استحب أن يمسح على عمامته أو قلنسوته كلها مع ما مسح من رأسه، وسواء أراد أن ينزع ما على رأسه أو لم يرد، وسواء كان به عذر أم لا، وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمرو جابر رضي الله تعالى عنهم، وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير والشعبي والنخعي والقاسم ومالك وأصحاب الرأي.

قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقالت طائفة كثيرة: يجوز الاقتصار على العمامة ونحوها منهم سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق ومحمد بن جرير الطبري وداود.

قال ابن المنذر: ممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر وأنس بن مالك وأبو أمامة، وروي عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم، وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة وشرط بعضهم كونها محنكةً أي بعضها تحت الحنك، ولم يشترط بعضهم شيئًا من ذلك .

مج ج 1 ص 406، الحاوي ج 1 ص 119، 355.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0