باب في قراءة الفاتحة في الصلاة هل تتعين؟ ام يجزي عنها غيرها؟

فصل في أبواب القراءة في الصلاة

باب في قراءة الفاتحة في الصلاة هل تتعين؟ ام يجزي عنها غيرها؟
مسألة (220) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن قراءة الفاتحة متعين في الصلاة لا تصحُّ إلا بها ولا يجزئ عنها غيرها من القرآن للقادر عليها.

وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول خوات بن جبير ومحمد بن شهاب الزهري وابن عون والأوزاعي ومالك والشافعي وعبد الله بن المبارك وأحمد وأسحاق وأبو ثور وسفيان الثوري وداود.

حكاه عن جل هؤلاء ابن المنذر -رحمه الله- ونقله عنه النووي.

وقال أبو حنيفة في أشهر الروايات عنه إنها واجبة وليست فرضًا ولا شرط لصحة الصلاة ويجزئ عنها غيرها من القراءة، وفي رواية أنها تستحب ولا تجب.

قلت: المعتمد من مذهب أبي حنيفة أن الفاتحة واجبة على الذاكر دون الناسي وأن من تركها نسيانًا أو سهوًا سجد للسهو عنها وجوبًا، وتمت صلاته إذا كان قرأ شيئًا من القرآن غيرها .

مج ج 3 ص 261.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0