باب في تاخير الصلاة لشدة الخوف هل يجوز؟

فصل في أبواب صلاة الخوف

باب في تاخير الصلاة لشدة الخوف هل يجوز؟
مسألة (353) مذهب الجمهور أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها لا في شدة الخوف ولا في غيره وإنما يصلِّي في شدة الخوف ولو في الالتحام على الهيئة المعروفة في مواطنها مسايفين ومقاتلين راجلين وراكبين متوجهين إلى القبلة وغير متوجهين.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: إذا التحم القتال جاز التأخير، وحكاه ابن رشد عن طائفةٍ من فقهاء الشام.

قال: لا يصلِّي أحد في حال المسايفة، ولا يصلِّي الخائف إلا إلى القبلة.

مج ج 4 ص 286، مغ ج 2 ص270، بداية ج 1 ص 231، 234، قرطبي ج 5 ص 369، الحاوي ج 2 ص 470.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0