باب في السعي لا يكون الا بعد طواف

فرع في بيان واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه

باب في السعي لا يكون الا بعد طواف
مسألة (716) جمهور العلماء أن السعي لا يصح إلا إذا تقدمه طواف وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد.

وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح قال النووي: حكاه أصحابنا عن عطاء وداود .

وحكى الموفق عن أحمد -رحمه الله- أنه يجزئه أن يسعى قبل الطواف إذا كان ناسيًا بخلاف ما لو كان عامدًا فلا يجزئه.

وقال الثورى: ليس على من أخطأ فسعى قبل الطواف شيء.

مج ج 8 ص 82 بداية ج 1 ص 457.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0