باب في بيع النقد والنسيية التقسيط في صيغة واحدة

أبواب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

باب في بيع النقد والنسيية التقسيط في صيغة واحدة
مسألة (885) جمهور العلماء على أن من قال بعتك هذه السلعة بكذا نقدًا أو بأكثر من كذا نسيئة فإن هذا البيع باطل لا يصح.

وروى عن طاوس وحماد والحكم أنهم قالوا: لا بأس أن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، فيذهب على أحدهما، وروي عن أحمد أنه قال: فيمن قال للخياط: إن خطته اليوم ذلك درهم، وإن خِطته غدا فلك نصف درهم.

أنه يصح.

مغ ج 4 ص 290.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0