باب في زرع الارض المستاجرة غير المكتوب في عقد الاجارة

كتاب الإجارات

باب في زرع الارض المستاجرة غير المكتوب في عقد الاجارة
مسألة (1001) مذهب العامة من العلماء أن من استأجر أرضًا ليزرعها نوعًا مسمى من الزرع، فإنه له أن يزرعها غير هذا المسمى في العقد مادام ضرر المزروع يساوي ضرر المسمى في العقد أو أقل منه.

وقال داود وأهل الظاهر: ليس له إلا ما سمَّاه في العقد.

مغ ج 6 ص 65.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0