مسألة (1001) مذهب العامة من
العلماء أن من استأجر أرضًا ليزرعها نوعًا مسمى من الزرع، فإنه له أن يزرعها غير هذا المسمى في العقد مادام ضرر المزروع يساوي ضرر المسمى في العقد أو أقل منه.
وقال داود وأهل الظاهر: ليس له إلا ما سمَّاه في العقد.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
قال الحق سبحانه و تعالى في كتابه: ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ - خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ - ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ - ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ - عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.
مسير هذه المدونة و القائم بأعمالها، طالب علم في العلوم الشرعية و القانونية، أسعى إلى المساهمة في نشر العلم و مشاركة ما تعلمته عبر السنين سواء في المجال القانوني أو الشرعي.
و الحمد لله رب العالمين.