باب في ولاء اللقيط وميراثه

كتاب الولاء

باب في ولاء اللقيط وميراثه
مسألة (1144) جمهور الفقهاء على أن اللقيط حر وأنه لا ولاء عليه لملتقطه.

وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه.

وبة قال الليث وإسحاق.

وحكي عن إبراهيم النخعي أنه إن نوى أن يرث منه فله ذلك.

مغ ج 7 ص 279 شرح ج 10 ص 141.

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0