باب في هل يفسخ الزنى النكاح

أبواب الشروط المعتبرة لثبوت ولاية النكاح

باب في هل يفسخ الزنى النكاح
مسألة (1195) مذهب العامة من أهل العلم أن الزنى لا يفسخ النكاح وسواء كان من الرجل أو من المرأة، وسواء كان قبل الدخول أو بعده.

وبه قال مجاهد وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.

وهو مذهب أحمد.

وروى عن جابر بن عبد الله أن المرأة إذا زنت يُفَرَّقُ بينهما وليس لها شيء، وروي هذا كذلك عن الحسن.

وروي عن عليّ رضي الله تعالى عنه أنه فرق بين رجل وامرأته زنى قبل الدخول بها.

مغ ج 7 ص 518 الحاوي ج 9 ص 190.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0