باب في الاقراع بين النساء اذا اراد السفر ببعضهن

كتاب عشرة النساء

باب في الاقراع بين النساء اذا اراد السفر ببعضهن
مسألة (1232) أكثر أهل العلم على أن من أراد سفرًا وأراد السفر بإحدى نسائه أو ببعضهن، فإن عليه أن يقرع بينهن.

وحكي عن مالك أنه لا يجب عليه ذلك، بل له أن يسافر بأيتهن شاء من غير قرعة.

مغ ج8 (ص: 155).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0