مسالة حلف بالطلاق على امر من الامور ثم حنث في يمينه

مسالة حلف بالطلاق على امر من الامور ثم حنث في يمينه

مسالة حلف بالطلاق على امر من الامور ثم حنث في يمينه
545 - 8 -

مسالة:

سيل الشيخ - رحمه الله تعالى -، في من حلف بالطلاق على امر من الامور، ثم حنث في يمينه، هل يقع به الطلاق ام لا؟ وفي من طلق في الحيض والنفاس، هل يقع عليه الطلاق ايضا ام لا؟ وفي من طلق ثلاثا في مجلس واحد او كلمة واحدة، هل يقع عليه ثلاثا ام واحدة؟ وفي من قال الطلاق يلزمني على المذاهب الاربعة او نحو ذلك، هل يلزمه الطلاق كما قال ام كيف الحكم؟ فاجاب: الحمد لله.

اما المسالة الاولى: ففيها نزاع بين السلف والخلف على ثلاثة اقوال: احدها: انه يقع الطلاق اذا حنث في يمينه، وهذا هو المشهور عند اكثر الفقهاء المتاخرين، حتى اعتقد طايفة منهم ان ذلك اجماع؛ ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة، وحجتهم عليه ضعيفة جدا، وهي: انه التزم امرا عند وجود شرط فلزمه ما التزمه.

وهذا منقوض بصور كثيرة، وبعضها مجمع عليه: كنذر الطلاق والمعصية، والمباح، وكالتزام الكفر على وجه اليمين؛ مع انه ليس له اصل يقال به الا وبينهما فرق موثر في الشرع ولا دل عليه عموم نص ولا اجماع، لكن لما كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار يظن في بادي الراي ان هذا عقد لازم، وهذا يوافق ما كانوا عليه في اول الاسلام قبل ان ينزل الله كفارة اليمين موجبة ومحرمة، كما يقال: انه كان

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0