باب في مخالعة المراة زوجها من غير ما باس بها

كتاب الخلع

باب في مخالعة المراة زوجها من غير ما باس بها
مسألة (1236) أكثر أهل العلم على أن الخلع يصح بسبب وبغير سبب وسواء كرهت المرأة زوجها أو خافت أن لا تقوم بحقه أو لم يكن شيء من ذلك؛ فالخلع جائز وصحيح لكنه مكروه.

وممن قال بصحته أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي ويحتمله ما روي عن أحمد -رحمه الله- تعالى.

وقال ابن المنذر وداود: لا يصح ولا يجوز إلا بسبب، كالذي ذكره الله تعالى.

قال ابن المنذر: وروي معنى ذلك عن ابن عباس، وكثير من أهل العلم.

مغ ج 8 (ص: 177) فتح ج20 (ص: 64) الحاوي ج10 (ص: 7).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0